جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

نقد كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

أقول: تأويل هذه الجملة الخبريّة إلى الإنشائيّة يتصوّر على وجهين:

أ ـ أن تكون بمعنى «وإن لم يستيقن أنّه قد نام يجب أن يكون على يقين منوضوئه».

ولكن هذا لا يوافق الصدر، وهو قوله عليه‏السلام : «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام»،فإنّه يدلّ على عدم وجوب الوضوء عليه ـ عند الشكّ في تحقّق النوم ـ لأجلتحصيل اليقين بالوضوء، بل جاز له الدخول في الصلاة وأمثالها في صورةالشكّ في النوم المستلزم للشكّ في بقاء وضوئه.

ب ـ أن تكون بمعنى أنّه «إن لم يستيقن أنّه قد نام فإنّه على يقين من وضوئهفي محيط الشرع تعبّداً» أي الشارع لم ير شكّه شكّاً إذا كان مسبوقاً باليقين، بليراه يقيناً، فهو لا يكون شاكّاً عند الشارع، بل متيقّن عنده تعبّداً.

لكنّه أيضاً لا يصحّ، لأنّه مخالف للذيل، وهو قوله عليه‏السلام : «ولا ينقض اليقينأبداً بالشكّ»، فإنّه ظاهر في أنّ الشارع يرى شكّه شكّاً، ولكنّه نهى عن نقضاليقين به.

فهذان الوجهان وإن كانا صحيحين لتأويل الجملة الخبريّة إلى الإنشائيّةمع قطع النظر عن سائر فقرات الرواية، إلاّ أنّهما مخالفان لسائر الفقرات، فليصار إليهما لأجل هذه الجهة.

وأمّا التأويل الذي ذكره المحقّق النائيني رحمه‏الله فهو باطل في نفسه، إذ لا يكونفي الرواية لكلمة «البناء» عين ولا أثر حتّى يصحّ هذا المعنى.

وبعبارة اُخرى وأوضح: لو سُئل الإمام عليه‏السلام عمّن صلّى إلى غير القبلة مثل

(صفحه42)

فأجاب بأنّه «يعيد» فهو إخبار بمعنى الإنشاء(1)، أي «يجب الإعادة» فبدّلنهيئة الفعل المضارع بالحكم ـ وهو «يجب» ـ وجعلنا مادّته ـ وهي «الإعادة» متعلّق الحكم من غير أن نضمّ إليه شيئاً من الخارج، هذا لا إشكال فيه، ولكنّالمحقّق النائيني رحمه‏الله ضمّ إلى الجملة كلمة «البناء» وهو شيء خارج منها لا يجوزضمّه إليها.

نعم، لو قال: «وإلاّ فإنّه يبني على يقين من وضوئه» لصحّ التأويل إلىالإنشاء بالمعنى الذي ذكره رحمه‏الله . هذا أوّلاً.

وثانياً: أنّه رحمه‏الله مع جعله قوله عليه‏السلام : «فإنّه على يقين من وضوئه» جزاءًللشرط وتفسيره بـ «فإنّه يجب البناء على يقين من وضوئه» جعله في صدركلامه صغرى لبرهان كبراه قوله عليه‏السلام : «لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ»(2)، مع أنّهبناءً على كونه إنشاءً بالمعنى الذي ذكره يصير نتيجةً للبرهان لا صغرى له.

توضيح ذلك: أنّ نتيجة «فإنّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدبالشكّ» هي «لا ينقض اليقين بالوضوء بالشكّ فيه» وهذه عبارة اُخرى لقوله:«يجب البناء على يقين من وضوئه»، فجعله بمعنى الإنشاء مع جعله أيض


  • (1) بل قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله : إنّه أظهر في الدلالة على الإنشاء من صيغة «افعل». كفاية الاُصول: 92.م ح ـ ى.
  • (2) حيث قال: والاستدلال بالرواية على اعتبار الاستصحاب مطلقاً في جميع المسائل يتوقّف على إلغاءخصوصيّة تعلّق اليقين بالوضوء، وأنّ إضافة اليقين إلى الوضوء في قوله: «وإلاّ فإنّه على يقين منوضوئه» ليس لبيان تقييد اليقين بالوضوء، بل لمجرّد بيان أحد مصاديق ما تعلّق به اليقين، واختيار هذالمصداق بالذكر لكونه مورد السؤال لا لخصوصيّة فيه، وعلى هذا يكون المحمول في الصغرى مطلقاليقين مجرّداً عن خصوصيّة تعلّقه بالوضوء، وينطبق على ما هو الموضوع في الكبرى، وهي قوله عليه‏السلام :«ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ»، فيكون «الألف واللام» في اليقين للجنس، لا للعهد ليختصّ الموضوعفي الكبرى باليقين المتعلّق بالوضوء، ويتألّف من مجموع الجملتين قياس بصورة الشكل الأوّل، فتكونالنتيجة هي عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشكّ، سواء تعلّق اليقين بالوضوء أو بغيره من الأحكاموالموضوعات، كما لو فرض أنّه قدّم الوضوء على اليقين وكان الكلام هكذا: «فإنّه من وضوئه على يقينولا ينقض اليقين بالشكّ» إذ لا إشكال حينئذٍ في أنّ المحمول في الصغرى والموضوع في الكبرى هونفس اليقين بلا قيد، إنتهى موضع الحاجة من كلامه. فوائد الاُصول 4: 335.
ج6

صغرى للبرهان يستلزم الاتّحاد بين الصغرى والنتيجة معناً وإن اختلفتتعبيراً.

وبعبارة اُخرى: يلزم أن يكون شيء واحد معلوماً ومجهولاً في زمانواحد، فإنّ قوله: «يجب البناء على يقين من وضوئه» من حيث إنّه مقدّمةللقياس كان معلوماً حين تشكيل القياس، لأنّ كلاًّ من مقدّمتيه أمرٌ معلوميتوصّل بهما إلى أمرٍ مجهول، ومن حيث إنّه نتيجة للقياس كان مجهولاً حينتشكيله، وهذا واضح.

وثالثاً: أنّه لا يمكن ـ بناءً على كون قوله عليه‏السلام : «فإنّه على يقين من وضوئه»جزءاً للشرط ـ استفادة قاعدة كلّيّة دالّة على الاستصحاب حتّى في خصوصباب الوضوء، لأنّ لازمه أن يكون قوله عليه‏السلام : «ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ»معطوفاً على الجزاء وبمعناه، فكأنّه قال: «وإن لم يستيقن أنّه قد نام فليبن علىيقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشكّ في النوم»، فالمراد عدمنقض اليقين بالوضوء بالشكّ في النوم فقط، ولا يدلّ على عدم وجوبالوضوء عند الشكّ في البول أو الريح أو نحوهما، فلا يستفاد منه قاعدة كلّيّةحتّى في خصوص باب الوضوء، فضلاً عن جميع الأبواب.

إن قلت: إنّه ظاهر في عدم خصوصيّة النوم أو الوضوء، فيمكن استفادةقاعدة كلّيّة دالّة على الاستصحاب في جميع أبواب الفقه بإلغاء الخصوصيّة.

قلت: الظهور ممنوع، لأنّ الوجدان قاضٍ بأنّ جملة «إن لم يستيقن أنّه قدنام فلا ينقض اليقين بالشكّ» يكون معناها «من كان على وضوء وشكّ فيالنوم فلا يجب عليه الوضوء» فيختصّ بالشكّ في النوم في باب الوضوء.

نعم، فيه إشعار في عدم الخصوصيّة وأنّ تمام المناط هو اليقين والشكّ، لكنّهلا يبلغ مرتبة الظهور في إفادة قاعدة كلّيّة، بل مجرّد إشعار فيه.

(صفحه44)

لا يقال: فكيف ألغيت الخصوصيّة على الاحتمال الأوّل الذي اختارهالشيخ رحمه‏الله وقلت بشموله لجميع الأبواب؟

فإنّه يقال: إنّ أصل الكلّيّة ثابتة لقوله: «ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» علىمذهب الشيخ ولو لم نلغ الخصوصيّة، لأنّه يفيد جريان الاستصحاب في بابالوضوء بالنسبة إلى جميع النواقض، وإنّما ألغينا الخصوصيّة لتوسعة هذهالقاعدة الكلّيّة وسريانها إلى سائر الأبواب، ولكنّ المحقّق النائيني رحمه‏الله يريد إلغاءالخصوصيّة لأجل أصل الكلّيّة، لا لتوسعتها.

فلا يمكن على ما ذهب إليه تحصيل الغرض الذي هو بصدده، أعني إثباتحجّيّة الاستصحاب في جميع أبواب الفقه بهذا الخبر.

إن قلت: لا يكون قوله عليه‏السلام : «لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» معطوفاً علىالجزاء، بل علّة له، فيفيد الكلّيّة.

قلت: لو كان علّة لقال: «فإنّه لا ينقض إلخ» أو «لأنّه لا ينقض إلخ» ليدلّعلى العلّيّة، ولم يأت بـ «الواو» الدالّة على العطف.

بيان الإمام الخميني«مدّ ظلّه» ردّاً على المحقّق النائيني رحمه‏الله

وبعبارة اُخرى أفادها سيّدنا الاُستاذ الأعظم«مدّ ظلّه»: إنّ قانون الاستدلالعلى نحوين:

ذكر المقدّمتين ثمّ الاستنتاج، فيقال: «الخمر مسكر، وكلّ مسكر حرام،فالخمر حرام»، ويقال: «إنّه على يقين من وضوئه فشكّ، وكلّ من كان علىيقين من شيء فشكّ يجب البناء على يقينه، فيجب عليه البناء على يقينه منوضوئه».

ذكر النتيجة أوّلاً، ثمّ الاستدلال عليه، وحينئذٍ لابدّ من تخلّل كلمة

ج6

«لأنّ» وأمثالها، فيقال: «الخمر حرام لأنّه مسكر» ويقال: «يجب البناء علىاليقين بالوضوء لأنّه من كان كذلك لا ينقض يقينه بالشكّ» فلو جعلنا قوله:«فإنّه على يقين من وضوئه» جزاءً، يكون المعنى: لا يجب عليه الوضوء، أويجب عليه البناء العملي على يقينه السابق من وضوئه، وهذه نتيجة البرهان،فقوله: «ولا ينقض اليقين بالشكّ» لو كان برهاناً عليها لابدّ وأن يصدر بميفيد العلّيّة(1)، إنتهى.

ورابعاً: أنّه رحمه‏الله جعل ما قوّاه الشيخ ضعيفاً للزوم التكرار في الجواب من غيرتكرار السؤال، مع أنّ هذا الإشكال يرد على ما اختاره أيضاً، بل يلزم عليهالتكرار مرّتين، لأنّه عليه‏السلام قال في صدر الجواب: «لا يجب عليه الوضوء حتّىيستيقن أنّه قد نام» وقال عليه‏السلام بعد ذلك: «إن لم يستيقن أنّه قد نام يجب عليهالبناء على يقين من وضوئه» ثمّ قال: «ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» وكلّهبمعنى، والاختلاف في التعبير فقط.

على أنّ التكرار ـ على ما اختاره ـ صريح بلا موجب، وأمّا على ما اختارهالشيخ رحمه‏الله فقد عرفت أنّ التكرار ليس بصريح، لأنّه لم يذكر الجزاء في ظاهرالكلام، وذكر قوله: «وإلاّ» توطئةً لإقامة البرهان وبيان القاعدة الكلّيّة.

الاحتمال الثالث: أن يكون الجزاء قوله عليه‏السلام : «ولا ينقض اليقين أبدبالشكّ» ويكون قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه» توطئةً وتمهيداً للجواب.

قال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه»: هذا الاحتمال أقوى من الثانيوأسلم من الإشكالات، ولا يرد عليه ما تقدّم من إجراء الأصل المسبّبي معوجود الأصل السببي، لأنّ قوله: «لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» لا يكونحينئذٍ كبرى لقوله: «فإنّه على يقين من وضوئه»، بل لقوله: «فإن لم يستيقن


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 86 .