جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه58)

اليقين في زمان حدوثه وإن كان الشكّ من موارد الشكّ في الرافع، فإنّالوجدان قاضٍ بأنّ مَن توضّأ أوّل الصبح يكون متيقّناً بالطهارة وبدوامها ملم يتحقّق ناقض، فاليقين بالبقاء مقيّد بعدم تحقّق الحدث، فلا يكون زمانالشكّ في الحدث ممّا تعلّق به اليقين في زمان حدوثه.

تحقيق الحقّ في الشكّ في الرافع والمقتضي

أقول: اليقين في قوله عليه‏السلام : «لا ينقض اليقين بالشكّ» ظاهر في اليقين الحقيقيالمتعلّق بالحالة السابقة، وظاهر أيضاً في كونه بمعناه لا بمعنى المتيقّن، والحقّشموله للشكّ في الرافع والمقتضي كليهما، ولا إشكال في صحّة إسناد النقض إلىاليقين مع حفظ هذين الظهورين.

بيان ذلك: ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية(1)، وأكمله سيّدنا الاُستاذالأعظم الإمام «مدَّ ظلّه» في الرسائل بتوضيحاته المفيدة، حيث قال:

اعلم أنّ اليقين قد يلاحظ بما أنّه صفة قائمة بالنفس ـ كالعطش والجوعوالخوف والحزن من الصفات القائمة بها ـ من غير لحاظ إضافته إلى الخارج،وقس عليه الشكّ والظنّ، وقد تلاحظ بما أنّها مضافة إلى الخارج وأنّ اليقينكاشف كشفاً تامّاً عن متعلّقه والظنّ ناقصاً والشكّ غير كاشف أصلاً، بليضاف إلى الخارج إضافة ترديديّة.

لا إشكال في أنّ اليقين بحسب الملاحظة الاُولى لا يكون ممتازاً عن الظنّوالشكّ بالإبرام والاستحكام وعدمهما، بل الإبرام والاستحكام بحسب هذهالملاحظة إنّما يكون في كيفيّة قيامها بالنفس بحسب مباديها المحصّلة لها فيها،فقد تكون مبادئ حصول الشكّ قويّة بحيث لا يزول بسهولة وتكون مبادئ


  • (1) كفاية الاُصول: 442.
ج6

حصول القطع واليقين ضعيفة بحيث يزول بتشكيك ما، وقد يكون الحالبخلاف ذلك.

وبالجملة: سهولة زوال تلك الأوصاف عن النفس وعسر زوالها تابعانلمبادئ حصولها، فلا يكون اليقين في هذه الملاحظة أبرم من الشكّ ولا الظنّ.

وأمّا بحسب الملاحظة الثانية ـ أي إضافتها إلى الخارج ـ فاليقين مبرم محكمذاتاً دون الشكّ والظنّ، فكأنّ اليقين حبل مشدود، أحد طرفيه على النفسوطرفه الآخر على المتيقّن ويكون حبلاً مبرماً مفتولاً مستحكماً وإن كانتمبادئ حصوله ضعيفة غير مستحكمة، بخلاف الظنّ والشكّ، فإنّهما بحسبهذه الإضافة غير محكمين ولا مبرمين وإن كانت مبادئ حصولها قويّةمستحكمة.

وبالجملة: امتياز اليقين عن الشكّ في كونه كالحبل المبرم دون الشكّ إنّما هوبحسب تعلّقها بالخارج، وهذا واضح.

وأمّا الجري العملي على طبق اليقين فهو خارج عن حقيقته، بل يكون منآثاره وأحكامه العقليّة أو العقلائيّة، فلا يكون إبرامه واستحكامه متفرّعينعلى الجري العملي، بل هو تابع لهما، وكذا إبرامه واستحكامه وكونه كالحبلالمشدود دون الشكّ لا ارتباط لها بالمتيقّن، بل هي من مقتضيات ذاته، سواءتعلّق بأمرٍ مبرم أو غيره، كما أنّ الشكّ غير مبرم بأيّ شيء تعلّق.

فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ الإبرام والاستحكام من مقتضيات ذات اليقين، وأنّمقابلهما من مقتضيات ذات الشكّ في حال ملاحظتهما متعلّقين بالخارجومضافين إلى المتعلّق، ولا يكون الإبرام والاستحكام عارضين له من المتيقّن،ولا من وجوب الجري العملي على طبقه، كما أنّ اليمين المؤكّد يتوهّم له إحكاموإبرام باعتبار نفس ذاته المضافة إلى المتعلّق، ففي قوله تعالى: «وَ لاَ تَنقُضُواْ

(صفحه60)

الاْءَيْمَـنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا»(1) إنّما نسب النقض إليها لا باعتبار كونها من الكيفيّاتالمسموعة القائمة بنفس المتكلّم، ولا باعتبار كون متعلّقها أمراً مستمرّاً مبرماً،ولا باعتبار الجري العملي على طبقها، بل باعتبار ذاتها المضافة إلى متعلّقاتها،فكأنّ اليمين بواسطة هذه الإضافة حبل مبرم مشدود، أحد جانبيه على عنقالحالف والآخر على متعلّقه، فبهذه الملاحظة نسب إليه النقض، كما أنّ اليقينإنّما نسب إليه النقض بهذه الملاحظة(2)، إنتهى كلامه«مدّ ظلّه».

وحاصله: أنّ اليقين بحسب ملاحظته إلى الخارج ـ أي المتيقّن ـ يكون ذاتمبرماً ومستحكماً كالحبل المفتول، دون الظنّ والشكّ، لأنّ اليقين نور محضوكاشف تامّ، والظنّ نور مخلوط بالظلمة وكاشف ناقص، والشكّ ظلمة محضةلا كشف فيه أصلاً، وبحسب هذه الملاحظة اُسند النقض إلى‏اليقين في الرواية،وحيث كان الإبرام والاستحكام في هذه الملاحظة من مقتضيات ذات اليقينمن دون دخل شيء آخر فالرواية تعمّ الشكّ في المقتضي والرافع كليهما،فالتفصيل بينهما بشمولها للثاني دون الأوّل ـ كما ذهب إليه الأعلام الأربعة(3) غير تامّ.

إشكال وجواب

بقي هنا إشكال: وهو أنّ إسناد النقض إلى اليقين المتعلّق بالحالة السابقةخلاف ظاهر الرواية، لأنّه كما لا يمكن نقض اليقين بحياة زيد بالشكّ في مماتعمرو، لا يمكن أيضاً نقض اليقين المتعلّق بالزمان السابق بالشكّ المتعلّق


  • (1) النحل: 91.
  • (2) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 90.
  • (3) وهم: 1ـ المحقّق الخوانساري، 2ـ الشيخ الأعظم الأنصاري، 3ـ الحاج آقا رضا الهمداني، 4ـ المحقّقالنائيني«قدّس اللّه‏ أسرارهم». م ح ـ ى.
ج6

بالزمان الحاضر، ولأجل ذلك الإشكال ذهب المحقّق الهمداني رحمه‏الله إلى‏تقدير يقينآخر، والمحقّق النائيني رحمه‏الله في تقريبه الثاني إلى كون زمان الشكّ ممّا تعلّق بهاليقين في زمان حدوثه.

والجواب عنه بعد عدم تماميّة ما ذكره العَلَمان رحمهماالله أنّ الاحتمالات المتصوّرةللرواية في بادئ النظر ثلاثة:

أ ـ أن يكون وجود اليقين والشكّ فعليّاً وكلاهما متعلّقين بشيء واحد منجميع الجهات حتّى من حيث الزمان، وهذا ممتنع كما هو واضح.

ب ـ أن يُراد من الرواية قاعدة اليقين، وهي أن يكون اليقين والشكّ كلاهممتعلّقين بشيء واحد حتّى من حيث الزمان، إلاّ أنّ الشكّ فعلي دون اليقين،فإنّ المكلّف في هذه القاعدة كان متيقّناً سابقاً بكونه متطهّراً مثلاً ولكنّه يشكّالآن في تلك الطهارة السابقة، وهذا الاحتمال خلاف الظاهر، لأنّ قوله عليه‏السلام : «لينقض اليقين أبداً بالشكّ» ظاهر في كون اليقين أيضاً فعليّاً، كالشكّ، فمفاده «لينقض اليقين الموجود بالفعل بالشكّ الموجود كذلك»، على أنّه لا يلائم موردالرواية أيضاً، لأنّ موردها هو اليقين بالوضوء والشكّ في ارتفاعه لأجلاحتمال النوم، واحتمال النوم ناشٍ عن تحريك شيء في جنبه وهو لا يعلم به.

ج ـ أن يكون وجود اليقين والشكّ فعليّاً، إلاّ أنّ متعلّقهما مختلف من حيثالزمان، بأن كان اليقين متعلّقاً بالحالة السابقة والشكّ متعلّقاً بالحالة الفعليّة،وهذا الاحتمال ـ ولو كان خلاف الظاهر ـ متعيّن، لأنّه احتمال ممكن أقلّإشكالاً، فإنّ الاحتمال الأوّل كان محالاً، والثاني كان ذا إشكالين ـ كما عرفت ولا احتمال رابع في البين، فتعيّن الاحتمال الثالث، وإن كان خلاف الظاهر فرضاً.

هل الاستصحاب حجّة من باب بناء العقلاء؟

(صفحه62)

ثمّ إنّه قد استدلّ أيضاً للقول باختصاص الاستصحاب بالشكّ في الرافع:بأنّ أخبار الاستصحاب لا تكون تعبّداً محضاً، بل وردت على طبق ارتكازالعقلاء وبنائهم على العمل على طبق الحالة السابقة، ولا إشكال في اختصاصبنائهم على العمل على طبقها في الشكّ في الرافع دون المقتضي.

والشاهد على ورودها إمضاءً لبنائهم قوله عليه‏السلام في الصحيحة الثانية الآتية(1):«فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً» فإنّ هذا التعبير يدلّ علىإرجاعه إلى ارتكازه، لا أنّه حكم تعبّدي محض.

أقول: لا ريب في بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة فيالجملة، ولا ريب أيضاً في تحقّق هذا البناء في الشكّ في الرافع، وأمّا بنائهم علىالعمل بها في الشكّ في المقتضي إمّا مقطوع العدم وإمّا مشكوك فيه، فالمتيقّنمن بنائهم هو خصوص موارد الشكّ في الرافع.

ولكنّ الوجه في حكم الشارع بالعمل على طبق الحالة السابقة بقوله: «لينقض اليقين أبداً بالشكّ» هو مجرّد اليقين بها والشكّ في الحالة اللاحقة، لأنّهجعل نقض اليقين بالشكّ موضوعاً لحكمه من غير دخالة شيء آخر، فيشملالأخبار كلّ مورد تحقّق فيه اليقين بالحالة السابقة والشكّ في الحالة اللاحقة،سواء حصل الوثوق ببقاء المتيقّن أم لا، بل يشمل ما إذا حصل الظنّ غيرالمعتبر بارتفاعه، والعلم بالحالة السابقة غير كاشف عن الحالة اللاحقة، لكشفاً تامّاً ولا ناقصاً يعبّر عنه بالوثوق أو الظنّ.

وأمّا بناء العقلاء فالظاهر أنّ وجهه حصول الوثوق والاطمئنان لهمبالبقاء، لا تعبّد عقلائي، إذ لم نجدهم يعملون على طبق الحالة السابقة في موردلا يكون في البين إلاّ اليقين بالكون السابق والشكّ في البقاء بحيث لا يحصل


  • (1) سيجيء في ص69.