جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

أم لا؟

مناقشة الشيخ رحمه‏الله في جريان استصحاب التخيير ونقده

استشكل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله فيه بدعوى تغيّر الموضوع، لأنّالثابت سابقا ثبوت التخيير لمن لم يختر، فإثباته لمن اختار إثبات للحكم فيغير موضعه الأوّل(1).

أقول: تارةً: يفرض كون الموضوع في أدلّة التخيير هو ذات المكلّف إذا لميعلم الحقّ، كما هو مفاد رواية ابن الجهم، فإنّ ظاهرها أنّ الحكم بالتوسعةلذات المكلّف، وعدم العلم بالحقّ واسطة لثبوت الحكم له، واُخرى: كونه غيرالعالم بالحقّ بوصفه العنواني، وثالثةً: كونه عنوان المتحيّر في وظيفته، ورابعةً:كونه عنوان من لم يختر لأحدهما(2) كما قال الشيخ رحمه‏الله .

والتحقيق جريان الاستصحاب في جميع الصور، أمّا في الصورتين الاُوليينفواضح، لبقاء الموضوع فيهما قطعا، أمّا إذا كان ذات المكلّف ـ كما هو الحقّ فمعلوم، وأمّا إذا كان عنوان «غير العالم بأنّ أيّهما حقّ» فلأنّ الأخذ بأحدهما ليجعله عالما بحقّيّة أحدهما.

وأمّا في الصورتين الأخيرتين فلأنّ عنوان «المتحيّر» أو «الذي لم يختر»وإن كانا بحسب المفهوم الكلّي مخالفا لعنوان مقابلهما(3)، لكن مصداقهما إذوجدا في الخارج وصدق عليهما العنوانان يثبت لهما الحكم، فإذا زال العنوانبقي الموضوع قطعا، لأنّ المكلّف الموجود في الخارج إذا زال عنه عنوان


  • (1) فرائد الاُصول 4: 44.
  • (2) هذا الاحتمال الرابع أضعف الاحتمالات. منه مدّ ظلّه.
  • (3) والثابت بعد الاختيار هو العنوان المقابل، إذ التحيّر بعد الاختيار تبدّل إلى عدم التحيّر، وعدم الاختيارإلى الاختيار. م ح ـ ى.
(صفحه474)

«المتحيّر» أو عنوان «من لم يختر لأحدهما» لا ينقلب عمّا هو عليه عرفا،فيكون إثبات حكم التخيير له بالاستصحاب إبقاء للحكم السابق، لا إسراءمن موضوع إلى موضوع آخر.

وبعبارة اُخرى: الموضوع في القضيّة المتيقّنة والمشكوكة هو المكلّفالخارجي، لا العنوان الكلّي المأخوذ في الأخبار، فيتّحد القضيّتان، لأنّا نقول:هذا المكلّف الموجود في الخارج كان مخيّرا، والآن نشكّ في بقاء تخييره،فيستصحب.

نعم، عنوان «التحيّر» و «عدم الاختيار» كان سببا لثبوت الحكم في القضيّةالمتيقّنة، كما أنّ زوالهما سبب لتحقّق الشكّ في بقاء الحكم، وهذا الشكّ ناشٍعن الشكّ في أنّ التحيّر وعدم الاختيار هل هما مؤثّران في حدوث الحكمفقط أو في حدوثه وبقائه، فيستصحب التخيير ويكشف عن كونهما مؤثّرينحدوثا فقط.

كما أنّ الماء إذا زال تغيّره من قبل نفسه، فشككنا في بقاء نجاسته ـ وكانهذا الشكّ ناشئا عن الشكّ في أنّ التغيّر هل كان مؤثّرا في حدوث الحكمبالنجاسة فقط أو فيه وفي البقاء ـ يستصحب النجاسة ويكشف عن كونالتغيّر مؤثّرا حدوثا فقط.

فالحاصل: أنّ استصحاب التخيير جارٍ على جميع الصور الأربع، لاتّحادالقضيّة المتيقّنة مع المشكوكة.

فالتخيير في المقام استمراري، لإطلاق أدلّته، وعلى فرض عدم تحقّقالإطلاق، لأجل الاستصحاب.

عدم شمول الأخبار العلاجيّة لاختلاف النسخ

ج6

التنبيه الرابع: قد عرفت أنّه ورد في الخبر: «يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقةبحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحقّ»(1).

لكنّ الظاهر عدم كون التعدّد في الراوي دخيلاً في الموضوع، كما أنّالرجوليّة لا دخل لها فيه، بل تمام الموضوع وجود الخبرين المتعارضين، سواءرواهما رجلان أو رجل واحد.

والشاهد على هذا أنّ أخبار التخيير وردت في مورد حكم العقلاءبالتساقط، ولا ريب في أنّ العقلاء كما يحكمون بالتساقط في مورد تعدّد الراويكذلك يحكمون به في مورد وحدته.

والتعبير بـ «يجيئنا الرجلان» إنّما هو لأنّ الغالب في الخبرين المتعارضينكون الراوي متعدّدا.

فعلى هذا كما يشمل أخبار التخيير الخبرين المتعارضين الممتازين في جميعسلسلة السند فكذلك يشمل الخبرين الذين كان أحد رواتهما أو جميعهممتّحدا، كما إذا حدّثنا الكليني مثلاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد،عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام أنّه قال: «تجب صلاة الجمعة»وحدّثنا الكليني أيضاً أو غيره بهذا السند أو بسند آخر عن زرارة، عن أبيعبد اللّه‏ عليه‏السلام أنّه قال: «لا تجب صلاة الجمعة».

نعم، لو كان الاختلاف لأجل اشتباه الناسخين والطابعين فلا مجال للتخيير،لعدم صدق الخبرين المتعارضين هاهنا، فإنّه خبر واحد وقع الخطأ في بعضنسخ نقله.

فعلى هذا إن علمنا أنّ الاختلاف ناشٍ من اختلاف نسخ الكتاب فلا مجالللتمسّك بالأخبار العلاجيّة الواردة حول المتعارضين، ونتمسّك بها فيما إذ


  • (1) تقدّم نقل هذا الخبر في ص480.
(صفحه476)

علمنا أنّه من قبيل الحديثين المختلفين.

وإن شككنا واحتملنا كلا الوجهين فللجوامع الأوّليّة حكم غير مللجوامع المتأخّرة.

توضيح ذلك: أنّ الظاهر أنّ الاختلاف الواقع في نقل القدماء عن الجوامعالأوّليّة ـ ككتاب الحسين بن سعيد الأهوازي ـ من قبيل اختلاف الحديثين،إلاّ إذا اُحرز كونه لأجل اشتباه الناسخين، فلو روى الشيخ رحمه‏الله بسنده عنكتاب الحسين بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه‏السلام أنّه قال: «تجب صلاةالجمعة» وروى الصدوق رحمه‏الله أيضاً بسنده عن كتابه عنه عليه‏السلام أنّه قال: «لا تجبصلاة الجمعة» لكانا من مصاديق الحديثين المختلفين، إلاّ إذا أحرزنا أنّالاختلاف ناشٍ من اختلاف نسخ كتاب الحسين بن سعيد.

وذلك لأنّ بناء السلف ـ ومنهم المشايخ الثلاثة أرباب الكتب الأربعة ـ كانعلى قراءة الأحاديث على المشايخ أو السماع منهم، لا مجرّد الأخذ من الكتب،فما لم يحرز أنّ الاختلاف ناشٍ من اشتباه النسّاخ فالظاهر أنّه من قبيلاختلاف الحديثين، فيجري فيهما التخيير.

بخلاف الاختلاف الواقع في الجوامع المتأخّرة ـ كالكتب الأربعة ـ فإنّه إنّمهو لأجل اختلاف النسخ ويندرج في أخبار العلاج، إلاّ إذا اُحرز كونه مناختلاف الحديثين لا اشتباه النسّاخ.

وذلك لأنّ بناء المتأخّرين على أخذ الأحاديث من الكتب، وقلّ جدّا منروى قرائةً أو سماعا.

هذا تمام الكلام في المتكافئين.

ج6

في المتعارضين المتفاضلين ومقتضى أخبار العلاج فيهم

المقام الثاني: فيما إذا كان لأحد الخبرين مزيّة

وفيه أيضاً بحثان:

القاعدة العقليّة في المتعارضين المتفاضلين

البحث الأوّل: في مقتضى القاعدة العقليّة فيهما مع قطع النظر عن أخبارالترجيح:

وليعلم أنّ الكلام في المقام بعد الفراغ عن لزوم الخروج عن الأصل الأوّليالحاكم بالتساقط بواسطة الإجماع أو الأخبار الواردة في المتكافئين كما تقدّم(1).

وليعلم أيضاً أنّ البحث مبنيّ على القول بكون حجّيّة الأمارات من بابالطريقيّة، لعدم فائدة في البحث بناءً على السببيّة، لكونها مجرّد فرض مخالفللواقع.

فنقول: لو كان لأحد الخبرين المتعارضين مزيّة أو احتمال مزيّة فهل مقتضىالأصل وجوب الأخذ بأحد المتعارضين على سبيل التخيير أو الأخذ بذيالمزيّة على سبيل التعيين؟

والحقّ أنّ المسألة ـ بناءً على ما ذهبنا إليه من كون أخبار التخيير بصدد


  • (1) تقدّم في ص459 ـ 471.