جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

وهذا وإن كان يشبه الوجه الثاني المتقدّم من الشيخ رحمه‏الله الذي اختاره المحقّقالنائيني، إلاّ أنّه يخالفه في بعض الجهات:

منها: أنّ قضيّة ما ذكرنا أنّ جميع الأحكام الصادرة عن الأئمّة عليهم‏السلام صدرتقبلهم عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، لا المخصّصات فقط.

ومنها: أنّه لا دليل على كون جميع المخصّصات متّصلةً بعموماتها فيكلامه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فلعلّها كان بعضها أو جميعها منفصلةً عنها، لكنّها صدرت قبلحضور وقت العمل بالعمومات.

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى أصل البحث، وهو دوران الأمر بين النسخوالتخصيص، فنقول:

تحرير محلّ النزاع في الدوران بين النسخ والتخصيص

إنّ محلّ البحث إنّما يكون فيما إذا أمكن كلّ منهما وتحقّق شرائط كليهما، وأمّإذا دلّ دليل على عدم إمكان أحدهما لفقد شرطه فهو خارج عن محلّ الكلام.

فما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله ، من أنّ التخصيص مقدّم على النسخ عندالدوران، واستدلّ عليه بأنّه إذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «لا تكرم الفسّاقمن العلماء» يتوقّف النسخ على ثبوت حكم العامّ لما تحت الخاصّ من الأفراد،ومقتضى ما تقدّم(1) من حكومة أصالة الظهور في طرف الخاصّ على أصالةالظهور في طرف العامّ هو عدم ثبوت حكم العامّ لأفراد الخاصّ، فيرتفعموضوع النسخ، فاسد(2).

لأنّه خارج عن محلّ النزاع، لتعيّن التخصيص عند ارتفاع موضوع النسخ،


  • (1) راجع ص388.
  • (2) كلمة «فاسد» خبر لقوله«مدّ ظلّه»: «ما أفاده». م ح ـ ى.
(صفحه412)

لفقد شرطه، فلا يدور الأمر بينهما.

على أنّا نمنع كون المخصّص قرينة على التصرّف في العامّ، كما عرفت(1).

أضف إلى ذلك: أنّ حكومة أصالة الظهور في طرف الخاصّ على أصالةالظهور في طرف العامّ ـ على فرض صحّتها ـ مبنيّة على التخصيص الذي هوأوّل الكلام، إذ لا وجه للحكومة بناءً على النسخ.

فلو سلّم كون الخاصّ قرينة على التصرّف في العامّ وكون أصالة الظهور فيالقرينة حاكمة على أصالة الظهور في ذيها، لا ينطبق هذا الكلام على المقام،لعدم إحراز كون الدليل الثاني مخصّصا للأوّل.

صور دوران الأمر بين النسخ والتخصيص

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ لمحلّ النزاع ثلاثة موارد:

الأوّل: ما إذا صدر العامّ بعد صدور الخاصّ وحضور وقت العملبه(2)، فالأمر حينئذٍ دائر بين كون الخاصّ مخصّصا للعامّ وبين كون العامّناسخا للخاصّ.

الثاني: ما إذا انعكس الأمر، فالأمر دائر بين كون الخاصّ مخصّصللعامّ وبين كونه ناسخا له بناءً على ما ذهب إليه الشيخ رحمه‏الله من إمكانإرادة العموم من العامّ المتقدّم ظاهرا مع أنّ الحكم الواقعي يدور مدارالخاصّ المتأخّر.

الثالث: ما إذا شكّ في المتقدّم منهما، فلو كان الخاصّ متقدّما على العامّ لكانمنسوخا به(3)، ولو كان متأخّرا عنه لكان مخصّصا له(4).


  • (1) راجع ص389.
  • (2) وذلك لأنّ النسخ مشروط بحضور وقت العمل بالمنسوخ. م ح ـ ى.
ج6

ولابدّ قبل بيان الحقّ في هذه الصور الثلاث من ذكر نكتة، وهي أنّالتخصيص يكون في مقابل العموم الأفرادي، فهو يدلّ على أنّ مورد الخاصّلم يكن مرادا جدّيّا أصلاً، بخلاف النسخ، فإنّه يقابل استمرار الدليل المنسوخمع كون مورد الناسخ مرادا جدّيّا قبل صدوره.

والاستمرار تارةً: يستفاد من إطلاق الدليل، واُخرى: من كونهبنحو القضيّة الحقيقيّة، وثالثةً: من دليل لفظي آخر، كقوله:«حلال محمّد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يومالقيامة»(1).

حكم ما إذا صدر الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ

فإذا كان الخاصّ صادرا بعد حضور وقت العمل بالعامّ(2)، واستفيدالاستمرار في العامّ من الإطلاق، فربما يتوهّم أنّ النسخ مقدّم على التخصيص،لأنّه في الواقع تقييد للإطلاق، فالأمر دائر واقعا بين تخصيص العموم الأفراديوتقييد الإطلاق الأزماني، وقد عرفت أنّ التقييد مقدّم على التخصيص إذا دارالأمر بينهما(3)، فلابدّ في المقام من القول بتقدّم النسخ على التخصيص.

ولكنّ الحقّ عدم تقدّم واحد منهما على الآخر، وذلك لأنّ ما ذكرناه منتقديم التقييد على التخصيص إنّما هو في فرض تعارض العموم والإطلاق، كم


  • (1) هذا ينافي ما سيأتي في ص426 من أنّ الخاصّ لو صدر قبل حضور وقت العمل بالعامّ ـ سواء صدر قبلهأو بعده وقبل حضور وقت العمل به ـ لكان مخصّصا، واحتمال النسخ منحصر بفرض ورود الخاصّ بعدحضور وقت العمل بالعامّ. م ح ـ ى.
  • (2) في هذه الصورة الثالثة أربعة فروض، وسيتّضح الحقّ فيها إنشاء اللّه‏ تعالى. م ح ـ ى.
  • (3) الكافي 1: 58، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقائيس، الحديث 19.
  • (4) هذا هو الصورة الثانية من الصور الثلاث المتقدّمة. م ح ـ ى.
  • (5) راجع ص408.
(صفحه414)

إذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «لا تكرم الفاسق» فإنّهما يتعارضان في موردالاجتماع، والمقام ليس كذلك، لعدم التعارض بين عموم «أكرم العلماء» وبينإطلاقه الأزماني، غاية الأمر أنّ هاهنا دليلاً آخر ـ أعني «لا تكرم الفسّاق منالعلماء» ـ وأمره دائر بين تخصيص العموم الأفرادي وتقييد الإطلاق الأزمانيالمعبّر عنه بالنسخ، فإنّه صالح لكلّ منهما(1).

ولا يجري هاهنا ما ذكرناه في تلك المسألة من كون العامّ بيانا للمطلق،فينتهي أمده بعد صدور العامّ، بخلاف العكس، فإنّه لا تعارض بينهما في المقامحتّى يقال بكون العامّ بيانا للمطلق.

وقد يتوهّم أنّ التخصيص مستلزم للتصرّف في المطلق أيضاً، بخلافالنسخ، فالنسخ مقدّم على التخصيص، لعدم استلزامه إلاّ تصرّفا واحدواستلزام التخصيص تصرّفين: أحدهما في العموم الأفرادي، والآخر فيالإطلاق الأزماني.

وفيه: أنّ التخصيص يرفع موضوع الإطلاق، لأنّه يتصرّف فيه، فهو أيضلا يستلزم إلاّ تصرّفا واحداً، وهو خروج مورد الخاصّ عن تحت العمومالأفرادي واقعا من أوّل الأمر، فلا يشمله دليل العامّ بحسب الإرادة الجدّيّةحتّى ينعقد له بالنسبة إليه إطلاق.

وقد يتوهّم تقدّم التخصيص على النسخ، لأنّ العلم الإجمالي بكون الخاصّالمتأخّر إمّا مخصّصا وإمّا ناسخا ينحلّ إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي، لأنّالمولى إذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال بعد حضور وقت العمل به: «لا تكرم


  • (1) ويمكن زيادة توضيح للمسألة في ضمن مثال، وهو أنّه إن وقع التنازع والاختلاف بين صبيّ وغلام كانالغلام غالبا على الصبيّ، وأمّا إن لم يكن بينهما اختلاف أصلاً، لكن أراد رجل قويّ أن يضرب أحدهمفلا ترجيح بينهما، لقدرته على كليهما، ومسألة تعارض العموم والإطلاق من قبيل الأوّل، وما نحن فيهمن قبيل الثاني. م ح ـ ى.
ج6

الفسّاق من العلماء» نعلم تفصيلاً بعدم وجوب إكرام العالم الفاسق من حينصدور الخاصّ، ونشكّ في وجوبه فيما بين صدور العامّ وصدور الخاصّ، لأنّالخاصّ إن كان ناسخا للعامّ كان العالم الفاسق واجب الإكرام في تلك البرهةمن الزمان، وإن كان مخصّصا له فلا.

فالخاصّ وإن كان أمره دائرا بين كونه مخصّصا للعامّ وبين كونه ناسخا له،إلاّ أنّه يتولّد من هذا العلم الإجمالي علم تفصيلي متعلّق بعدم وجوب إكرامالفسّاق من العلماء بعد صدور الخاصّ، وشكّ بدوي متعلّق بوجوب إكرامهموعدمه فيما بين صدور العامّ والخاصّ، فيجري أصالة البراءة واستصحاب عدمالوجوب، وهذا مقتضى التخصيص، فإنّ مقتضى النسخ وجوب إكرامهم فيمبين صدور العامّ والخاصّ.

إن قلت: لا يجري هاهنا أصالة البراءة والاستصحاب، لأنّ جريانالاُصول مشروط بتحقّق ثمرة عمليّة، وهي منتفية هاهنا.

قلت: يكفي في الأثر ما يترتّب على مجرى الأصل بنحو النذر، فلو نذرنتصدّق درهم إذا كان إكرام العالم الفاسق واجبا ولو في يوم، وأجرينا أصالةالبراءة من وجوب إكرامه أو استصحاب عدم وجوبه فيما بين صدور العامّوالخاصّ لكفى في انتفاء وجوب التصدّق.

وفيه: أنّ العلم الإجمالي إذا كان واقعيّا لا يعقل أن ينحلّ إلى علمتفصيلي وشكّ بدوي متولّدين منه، فإنّه يستلزم رافعيّة الشيء لنفسه، وهوغير معقول.

وبعبارة اُخرى: إن كان العلم الإجمالي تخيّليّا(1)، فهو خارج عن محلّالكلام، فإنّ البحث إنّما يكون في الدوران بين التخصيص والنسخ حقيقةً، وإن


  • (1) كما في موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين. م ح ـ ى.