جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه252)

ذي القعدة أو أوّل ذي الحجّة من هذا القبيل، فالشيخ رحمه‏الله يجري استصحابعدم دخول ذي الحجّة لإثبات تاسعه وعاشره ليترتّب عليهما آثارهما منوجوب الوقوف بعرفات والمشعر ونحو ذلك.

لكن فيه ما في المثال الأوّل، لأنّ أوّليّة شوّال مثلاً التي هي الواسطة بينالحكم والمستصحب ليست ممّا لا يدركه العرف ولا يراه واسطة.

نعم، لو كانت الأوّليّة مركّبةً من كون اليوم الحاضر جزءاً للشوّال وعدمكون الأمس جزءاً له لأمكن إثباتها بالوجدان والأصل، فإنّ الجزء الأوّلمقطوع به، لأنّ المشكوك فيه هو كون اليوم الحاضر أوّل شوّال أو ثانيه، وأمّجزئيّته له فهو معلوم لنا، والجزء الثاني ـ أعني عدم كون الأمس جزءلشوّال ـ مدلول الاستصحاب، فلو كانت الأوّليّة مركّبة منهما يمكن إثباتها كييترتّب عليها أثرها.

لكنّه مجرّد فرض، إذ الأوّليّة أمر بسيط يعبّر عنه بالمبدئيّة، وكونها مركّبةممّا ذكر واضح الفساد.

فحينئذٍ بقي الإشكال في الأحكام المترتّبة على اليوم الأوّل أو العيدأو اليوم التاسع والعاشر في أعمال الحجّ، وكذا سائر الأحكام المتعلّقةبعناوين الأيّام.

ولقد تصدّى بعضهم(1) لدفع الإشكال بما لا يخلوا عن غرابة، وهو الالتزامبأنّ اليوم الأوّل في موضوع الأحكام غير اليوم الأوّل الواقعي، فإنّه عبارة عنيوم رؤية الهلال أو اليوم الواحد والثلاثين من الشهر الماضي، فالمراد من ثامنذي الحجّة هو الثامن من رؤية الهلال أو بعد انقضاء ثلاثين يوما من ذيالقعدة، سواء كان مطابقا للواقع أو لا.


  • (1) الظاهر أنّه المحقّق النائيني«أعلى اللّه‏ مقامه». راجع فوائد الاُصول 4: 499. م ح ـ ى.
ج6

ولا يخفى ما فيه، فإنّه مخالف للضرورة عند جميع المسلمين، فما من مسلم إلويعلم بالضرورة أنّ عيد الفطر هو اليوم الأوّل من شوّال وعيد الأضحى هواليوم العاشر من ذي الحجّة، وأنّ موضوع الأحكام هو اليوم الأوّل الواقعيوالعاشر الواقعي، والشاهد على هذا أنّ أحدا من المسلمين لوصام يوم الشكّثمّ تبيّن كونه أوّل شوّال تأسّف.

طرق ثبوت أوّل الشهر عند المسلمين

وقال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» دفعا للإشكال:

لكنّ الذي يسهّل الخطب أنّ بناء المسلمين من صدر الإسلام إلى الآن علىترتيب آثار العيديّة على يوم رؤية الهلال ويجعلون يوم الرؤية أو يوم بعد يومالشكّ أو بعد انقضاء ثلاثين يوما من الشهر السابق يوم(1) الأوّل وثانيه الثانيوهكذا، لا من جهة أنّ موضوع الحكم الشرعي غير الموضوع الواقعي، فإنّهضروري البطلان، بل لأنّ هذا حكم ظاهري ثابت من الصدر الأوّل إلى الآنمن غير إشكال في جميع الطبقات.

وبالجملة: لا إشكال في أنّ الشهر والعيد ويوم النحر وغير ذلك من الأيّامفي موضوع الأحكام ليس إلاّ الأيّام الواقعيّة، كما لا إشكال في أنّ بناءالمسلمين على العمل بالظاهر وترتيب آثار الواقع على اليوم الواحد والثلاثينمن رؤية هلال شهر شعبان أو شهر رمضان وترتيب آثار الأوّل عليه والثانيعلى ما بعده وهكذا(2)، إنتهى كلامه«مدّ ظلّه» ملخّصا.

خاتمة


  • (1) «اليوم الأوّل» صحيح ظاهرا. م ح ـ ى.
  • (2) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 186.
(صفحه254)

يذكر فيها مطالب:

في حجّيّة آثار العنوان المنطبق على المستصحب

الأوّل: أنّ القدر المتيقّن من جريان الاستصحاب في الموضوعات ما إذا كانالأثر الشرعي لنفس الموضوع المستصحب بلا واسطة أصلاً، فإذا قال المولى:«أكرم زيدا» فلا إشكال في جواز استصحاب بقاء زيد لترتّب وجوب الإكرامعليه، كما أنّه لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيها إذا كان الأثرالشرعي مترتّبا على لازمها أو ملزومها أو ملازمها كما تقدّم.

إنّما الإشكال فيما إذا كان الأثر لعنوان منطبق على المستصحب، فهل يجريالاستصحاب فيه أم لا؟

كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله في ذلك

قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية: إن كان العنوان ذاتيّا من ذاتيّاتالمستحصب ـ كالنوع والجنس والفصل ـ جرى الاستصحاب، فإنّ الأثر يكونلنفس المستصحب حقيقيةً حيث لا يكون العنوان الكلّي موجودا إلاّ بوجودأفراده.

وأمّا إذا كان من عوارضه، فإمّا أن يكون من قبيل الخارج المحمولـ كالملكيّة والغصبيّة ـ أو من قبيل المحمول بالضميمة ـ كالسواد والبياض(1) فيجري الاستصحاب في الأوّل دون الثاني، وذلك لأنّ الملكيّة والغصبيّةونحوهما اُمور اعتباريّة وانتزاعيّة(2) لا وجود لها إلاّ بمعنى وجود منش


  • (1) من هنا يعلم أنّ مراده بـ «الخارج المحمول» هو الاُمور الانتزاعيّة والاعتباريّة التي لا وجود لها فيالخارج إلاّ بمنشأ انتزاعها ومحلّ اعتبارها، و بـ «المحمول بالضميمة» هو الأعراض المتأصّلة التي لهحقيقة خارجيّة. منه مدّ ظلّه.
  • (2) التعبير بـ «الانتزاع» ليس بجيّد، إذ الملكيّة ونحوها من الاُمور الاعتباريّة لا الانتزاعيّة. منه مدّ ظلّه.
ج6

انتزاعها ومحلّ اعتبارها، فالأثر يكون حقيقةً لمنشأ الانتزاع ومحلّ الاعتبار،فاستصحاب الفرد لترتيبه لا يكون بمثبت، بخلاف مثل السواد والبياض، فإنّلهما وجودا حقيقيّا خارجيّا، فلا يجري استصحاب معنونهما ليترتّب عليهآثارهما(1).

هذا حاصل كلامه رحمه‏الله .

نقد نظريّة الشيخ رحمه‏الله في المقام

ونسب إلى الشيخ الأعظم رحمه‏الله أنّ ظاهر كلامه في الرسائل عدمحجّيّة الاستصحاب في جميع هذه الصور، حيث قال: لا فرق فيما ذكرنبين كون العنوان الذي يكون واسطة متّحد الوجود مع المستصحبأو مغايره(2).

وفيه: أنّه يستلزم إنكار حجّيّة الاستصحاب في الموضوعات رأسا، لأنّهلا يكون لنا حكم شرعي إلاّ أنّ متعلّقه عنوان كلّي.

نقد كلام صاحب الكفاية في المقام

وأمّا ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله فللبحث عنه مقامان:

المقام الأوّل: فيما ذكره أوّلاً من أنّ العنوان إذا كان منتزعا من مرتبة ذاتالمستصحب ـ كالنوع والجنس والفصل ـ يجري الاستصحاب ويترتّب عليهأثر العنوان، ولا يكون بمثبت.

ويرد عليه أنّ الأصل المثبت لا يكون إلاّ ترتيب الأثر على المستصحب


  • (1) كفاية الاُصول: 474.
  • (2) فرائد الاُصول 3: 235.
(صفحه256)

بواسطة عقليّة، والمقام من هذا القبيل، حيث إنّك تجري الاستصحاب في الفردوترتّب عليه أثر العنوان الكلّي المنطبق عليه.

ودعوى أنّ الأثر يكون للفرد حقيقةً، لعدم وجود الكلّي في الخارج إلبوجوده غير مسموعة، لما عرفت سابقا(1) من أنّ استصحاب الفرد لا يغنيعن استصحاب الكلّي وبالعكس، فإذا تعلّق حكم على الإنسان فاستصحاببقاء زيد لا يثبت آثار الإنسان، لأنّ حيثيّة الإنسانيّة في عالم الاعتبار وتقديرموضوعيّة الموضوع للأحكام غير حيثيّة الفرديّة، وإن كان الفرد متّحدا معالطبيعي خارجا، ولأجل لحاظ الحيثيّة في عالم تقدير موضوعيّة الموضوع قلنبعدم اتّحاد موضوع الحرمة والوجوب فيما إذا صلّى في الدار المغصوبة، فإنّمتعلّق الوجوب هو عنوان الصلاة، ومتعلّق الحرمة هو عنوان الغصب، وليسري حكم أحدهما إلى الآخر وإن اتّحدا خارجا.

فما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله دفعا لإشكال المثبتيّة غير تامّ.

كلام المحقّق الخوئي في دفع الإشكال ونقده

وسلك بعض الأعلام طريقا آخر لدفعه، وهو أنّ قوله: «الخمر حرام» مثلاً،قضيّة حقيقيّة، لا طبيعيّة، فمعناه «كلّ مايع وجد وكان خمرا فهو حرام» فمتعلّقالحكم هو الوجودات الخارجيّة وأفراد الخمر، فإذا استصحبنا بقاء خمريّةمايع يترتّب عليه الحرمة، لأنّها أثره، لا أثر كلّي الخمر.

نعم، لا دخل للخصوصيّات الفرديّة ـ مثل كونه في هذا الزمان أو في ذلكالظرف أو مصنوع هذا الشخص ـ في تعلّق الحكم به(2).


  • (1) راجع ص149.
  • (2) مصباح الاُصول 3: 171.