جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

كلامه ـ فهو ممنوع، فإنّه كما يمكن أن يقال: «صلِّ صلاة مشتملةً على السورة»يمكن أيضاً أن يُقال بعد إيجاب الصلاة: «السورة جزء للصلاة»، بل قوله: «لصلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»(1) و«لا صلاة إلاّ بطهور»(2) ظاهر في جعل الفاتحةجزءً للصلاة بنحو الاستقلال وفي جعل الطهور شرطاً لها كذلك، لعدم اشتمالهمعلى التكليف.

وقوله تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»(3) يكون دالاًّ علىتعويض القبلة وأنّ استقبال الكعبة شرط للصلاة مكان استقبال المسجدالأقصى، لا أنّه تعالى رفع بهذه الآية الأمر بالصلاة إلى المسجد الأقصى وأمربالصلاة إلى المسجد الحرام حتّى يكون شرطيّة استقبال الكعبة للصلاة منتزعةعن التكليف.

الكلام حول القسم الثالث من الأحكام الوضعيّة

وأمّا القسم الثالث: فلنا فيه كلام مع الشيخ الأعظم، وكلام أيضاً معصاحب الكفاية.

نقد ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في المسألة

أمّا كلامنا مع الشيخ رحمه‏الله : فإنّه قال بكون الأحكام الوضعيّة كلّها منتزعةً عنالأحكام التكليفيّة ومجعولةً بتبعها، فنقول:

إن أراد به عدم إمكان جعلها بالأصالة، فهو ممنوع، لأنّا لا نرى اعتبارالملكيّة عقيب البيع مستحيلاً، بل ما يخطر بالبال عقيب عقد البيع والنكاح هو


  • (1) مستدرك الوسائل 4: 158، كتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 5.
  • (2) وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 1.
  • (3) البقرة: 149 و 150.
(صفحه128)

حصول الملكيّة والزوجيّة، لا جواز مطلق التصرّفات وجواز الوطي مثلحتّى يترتّب عليهما الملكيّة والزوجيّة، وكذا إذا رأينا كتاباً في يد زيد مثلاً ليخطر بالبال إلاّ أنّه مالك له، ولو كان الملكيّة منتزعة عن جواز التصرّف فلابدّمن حضوره في الذهن أوّلاً ثمّ حضورها تبعاً له.

وإن أراد به ظهور ما ورد في الشريعة في الجعل التبعي ـ وإن كان الجعلالاستقلالي أيضاً ممكناً ـ فهو أيضاً ممنوع، لأنّ قوله: «من حاز ملك»(1) و«منأحيى أرضاً مواتاً فهي له»(2) ظاهر في اعتبار الملكيّة عقيب الحيازة والإحياء،من دون أن تكون مربوطة بالحكم التكليفي، وما دلّ على أنّه «يجوز للزوجالنظر إلى زوجته ويجوز للزوجة النظر إلى زوجها» ظاهر أيضاً في تحقّقالزوجيّة قبل الحكم بجواز النظر، لتقدّم الموضوع على الحكم، فجواز النظر أثرٌمترتّب على الزوجيّة لا منشأ لانتزاعها، وقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «إنّ الناس مسلّطون علىأموالهم»(3) ظاهر أيضاً فيتقدّم كون شيءمالاً للشخص على‏كونه مسلّطاًعليه.

نقد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في القسم الثالث

وأمّا كلامنا مع صاحب الكفاية رحمه‏الله : فهو أنّ الظاهر أنّ المجعول في هذا القسمهو سببيّة عقد البيع والنكاح ونحوهما للملكيّة والزوجيّة ونحوهما، فهذا القسممن الأحكام الوضعيّة وإن لم تكن تابعةً للأحكام التكليفيّة إلاّ أنّ المجعولمستقيماً هو سببيّة العقود والإيقاعات ولا يكون المجعول ما حصل منها عقيبتحقّقها.


  • (1) ما وجدت هذه العبارة في المجاميع الحديثيّة. م ح ـ ى.
  • (2) وسائل الشيعة 25: 412، كتاب إحياء الموات، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 5.
  • (3) بحار الأنوار 2 : 272، كتاب العلم، الباب 33، باب ما يمكن أن يستنبط من الآيات والأخبار من متفرّقاتاُصول الفقه، الحديث 7.
ج6

والشاهد على هذا قوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»(1) فإنّه ـ بعد عدم إرادةالحلّيّة التكليفيّة ـ ظاهر في أنّه تعالى جعل البيع سبباً للملكيّة، فالبيع سببللملكيّة وموضوع لاعتبارها عقيبه، لا أنّ الملكيّة تكون مجعولة بنحوالاستقلال.

نقد كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

وبهذا ظهر فساد ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه‏الله من أنّ سببيّةالعقود والإيقاعات لمسبّباتها ذاتيّة لها ومن لوازم ماهيّتها كزوجيّةالأربعة(2).

فإنّ لازمه عدم إمكان جعل السببيّة لها مع صحّة أن يقال: «جعلت البيعسبباً للملكيّة»، وكون بيع الخمر والخنزير سبباً للملكيّة عند بعض الناسوعدم كونه سبباً لها عند المتشرّعة أوضح شاهد على عدم كون البيع سببللملكيّة ذاتاً، وإلاّ فلابدّ من تحقّقها عقيبه قهراً عند جميع الناس، كتحقّقالزوجيّة عند تحقّق الأربعة.

وهذا القول واضح البطلان بحيث لا يذهب إليه من له حظّ من العلم، فهوغريب من مثل المحقّق النائيني رحمه‏الله ، والظاهر أنّه خلط بين السببيّة التكوينيّةوالتشريعيّة.

هذا تمام الكلام في الأحكام الوضعيّة.

نقد كلام الفاضل التوني رحمه‏الله في حجّيّة الاستصحاب


  • (1) البقرة: 275.
  • (2) فوائد الاُصول 4: 394.
(صفحه130)

إذا عرفت ذلك فنقول: لا فرق في حجّيّة الاستصحاب بين الأحكامالتكليفيّة والوضعيّة، سواء كانت مجعولة بنحو الاستقلال أو بتبع التكليف.

أمّا القسم الأوّل: فواضح، لأنّ قوله عليه‏السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» كميشمل مثل استصحاب وجوب صلاة الجمعة كذلك يشمل مثل استصحابالزوجيّة والملكيّة ونحوهما من الأحكام الوضعيّة المجعولة بالأصالة، لأنّها منالمجعولات الشرعيّة كالأحكام التكليفيّة.

ولا فرق في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة بين كون الشبهةحكميّة أو موضوعيّة.

وأمّا القسم الثاني: فيمكن فيه استصحاب نفس الحكم الوضعي ويمكنأيضاً استصحاب منشأ انتزاعه.

توضيح ذلك: أنّه لو قيل: «صلِّ مع الطهارة» ينتزع منه شرطيّة الطهارةللصلاة، وإذا شككنا في بقاء شرطيّتها لها في حال من الحالات يمكناستصحاب نفس الشرطيّة ويمكن أيضاً استصحاب الأمر بالصلاة المقيّدةبالطهارة، فإنّ الشكّ في بقاء الشرطيّة مسبّب عن الشكّ في بقاء الأمر، فيجريالاستصحاب في ناحية السبب.

فلا وجه لما ذهب إليه الفاضل التوني رحمه‏الله من التفصيل بين الأحكام التكليفيّةوالوضعيّة والقول بحجّيّة الاستصحاب في الاُولى دون الثانية.

نعم، لابدّ في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة من كونها منالمجعولات الشرعيّة، لكنّك عرفت أنّ كلّها كذلك، وما لا يكون مجعولاً شرعـ لا بالأصالة ولا بالتبع ـ لا يصدق عليه الحكم الوضعي أصلاً.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا حول الاستصحاب أنّه حجّة بمقتضى الأخبارمطلقاً، أي لا فرق فيه بين الأحكام المأخوذة من الكتاب والسنّة وبين

ج6

الأحكام المأخوذة من دليل العقل، ولا فرق أيضاً بين الشكّ في المقتضيوالرافع، ولا بين الأحكام التكليفيّة والوضعيّة.

وهاهنا أقوال كثيرة اُخر لا مجال لتعرّضها، وما ذكرناه من الأقوال كانعمدتها.

هذا تمام الكلام في حجّيّة الاستصحاب.