جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

قيدا للوجوب أو الجلوس، لا للعدم.

هذا أساس الإشكال الوارد على جواب النائيني رحمه‏الله عن شبهةالنراقي قدس‏سره ، ويمكن المناقشة في مواضع اُخر من كلامه أيضاً، إلاّ أنّا لا نطيلالكلام بذكرها.

واُجيب عن الشبهة بوجوه اُخر أعرضنا عنها وعن ردّها، حذرا من طولالكلام.

الحقّ في الجواب عن هذه الشبهة

والتحقيق في ردّها أن يقال: يجري الاستصحاب الوجودي والعدمي معمن دون أن يتعارضا، لأنّه يلزم من فرض المعارضة بينهما عدم المعارضة.

بيان ذلك: أنّ المعارضة إنّما تكون فيما إذا فرض الزمان بالنسبة إلى ما قبلالزوال ظرفا وإلى ما بعده قيدا، وإلاّ فلو كان «قبل الزوال» قيدا للوجوب أوالجلوس فلا يجري استصحاب الوجود كما هو واضح، ولو كان «بعد الزوال»ظرفا فلا يجري استصحاب العدم، لأنّ عدم وجوب الجلوس انتقض بوجوبهالثابت قبل الزوال، ولو لم يجر أحدهما في نفسه فلا يتصوّر التعارض، فلابدّمن أخذ ما قبل الزوال ظرفا لثبوت الحكم وما بعده قيدا للوجوب أوللجلوس ـ كما أنّ كلام الفاضل النراقي أيضاً ظاهر في هذا الفرض ـ حتّى يجريالاستصحابان وتصل النوبة إلى التعارض المدّعى في كلام الفاضل النراقي رحمه‏الله .

والحقّ أنّ الاستصحابين في هذا الفرض كلاهما يجريان من غير أن يكونأحدهما حاكما على الآخر، ومع ذلك لا تعارض بينهما، لأنّ المعارضة بينالطريقين أو الأصلين إنّما تتحقّق إذا كان موضوعهما واحدا وكان أحدهميقتضي حكما منافيا للآخر.

(صفحه196)

نعم، قد تكون المعارضة بالعرض كما في أطراف العلم الإجمالي، وليشترط فيه وحدة موضوع الحكمين(1)، لكن ظاهر كلامه رحمه‏الله في المقام هوالمعارضة بالذات، ولابدّ فيه من وحدة الموضوع، وموضوع الأصلين فيما نحنفيه متعدّد، لأنّ موضوع الاستصحاب الوجودي هو نفس وجوب الجلوسوموضوع الاستصحاب العدمي هو عدم وجوب الجلوس المتقيّد بما بعدالزوال، فلا منافاة بينهما، لإمكان أن يكون الجلوس بعد الزوال واجبا بما أنّهجلوس، أي يكون نفس الجلوس تمام الموضوع للوجوب، والجلوس المتقيّدبما بعد الزوال غير واجب، بحيث يكون الجلوس بعض الموضوع، وبعضهالآخر تقيّده بكونه بعد الزوال، كما أنّه تجب عليك نفقة زوجتك من حيث إنّكزوج، ولا تجب من حيث إنّك زوج روحاني بحيث تكون الزوجيّة بعضالموضوع، وبعضه الآخر هو الروحانيّة.

لا يقال: إنّ المطلق إذا كان واجبا يقتضي إطلاقه وجوب الجلوس في جميعالحالات، ومنها الجلوس بعد الزوال، فيصير معارضا لعدم وجوب الجلوسبعد الزوال.

فإنّه يقال: لا يدلّ الإطلاق على الشيوع والسريان كي يكون المطلق ناظرإلى الأفراد والأحوال، بل الإطلاق يفيد أنّ موضوع الحكم هو صرف الماهيّةلا غير، فليس معنى إطلاق وجوب الجلوس في المقام أنّ الجلوس بعد الزوالـ بما أنّه جلوس بعد الزوال ـ واجب، بل معناه أنّ الجلوس بعد الزوال واجببما أنّه جلوس، فلا منافاة بين وجوب الجلوس بعد الزوال بما أنّه جلوس،وبين عدم وجوبه بما أنّه جلوس متقيّد بما بعد الزوال كما هو واضح.


  • (1) كما إذا علمنا إجمالاً بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة في يومها، حيث إنّه لا تعارض بينهما ذاتا، إذ يمكنأن تكون كلتاهما واجبتين، إلاّ أنّه يقع التعارض بينهما بالعرض بملاحظة أنّا نعلم أنّه لا تجب علينا يومالجمعة إلاّ صلاة واحدة. م ح ـ ى.
ج6

(صفحه198)

ج6

في الاستصحاب التعليقي

الاستصحاب التعليقي

التنبيه الخامس: هل يجري الاستصحاب التعليقي مطلقا، أو لا يجريكذلك، أو يجري فيما إذا كان التعليق في الحكم دون الموضوع، أو فيما إذا كانالتعليق شرعيّا دون غيره؟ وجوه، بل أقوال:

ولا بدّ قبل بيان ما هو الحقّ في المسألة من تحرير محلّ النزاع، فنقول:

إنّ محلّ النزاع في الاستصحاب التعليقي ـ كما قال سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه»(1) في مقامين: أ ـ أنّ تعليقيّة الحكم أو الموضوع هل توجب خللاً في أركانالاستصحاب وشرائط جريانه أم لا؟ ب ـ أنّه على فرض جريانالاستصحاب التعليقي هل يكون مفيدا ومنتهيا إلى العمل أم لا؟ لابتلائهبالمعارضة دائما.

فلابدّ من تركيز البحث على هاتين الجهتين.

وأمّا قضيّة بقاء الموضوع وعدمه فهي خارجة عن محطّ البحث وموردالإبرام والنقض، فما قيل من أنّ العنب إذا صار زبيبا لا يجري استصحابحرمته على تقدير الغليان، لكونهما موضوعين مختلفين، خارج عن محلّالنزاع، إذ بقاء الموضوع شرط في الاستصحابات التنجيزيّة أيضاً، ولا يبحث


  • (1) راجع الرسائل، مبحث الاستصحاب: 164.