جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه476)

علمنا أنّه من قبيل الحديثين المختلفين.

وإن شككنا واحتملنا كلا الوجهين فللجوامع الأوّليّة حكم غير مللجوامع المتأخّرة.

توضيح ذلك: أنّ الظاهر أنّ الاختلاف الواقع في نقل القدماء عن الجوامعالأوّليّة ـ ككتاب الحسين بن سعيد الأهوازي ـ من قبيل اختلاف الحديثين،إلاّ إذا اُحرز كونه لأجل اشتباه الناسخين، فلو روى الشيخ رحمه‏الله بسنده عنكتاب الحسين بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه‏السلام أنّه قال: «تجب صلاةالجمعة» وروى الصدوق رحمه‏الله أيضاً بسنده عن كتابه عنه عليه‏السلام أنّه قال: «لا تجبصلاة الجمعة» لكانا من مصاديق الحديثين المختلفين، إلاّ إذا أحرزنا أنّالاختلاف ناشٍ من اختلاف نسخ كتاب الحسين بن سعيد.

وذلك لأنّ بناء السلف ـ ومنهم المشايخ الثلاثة أرباب الكتب الأربعة ـ كانعلى قراءة الأحاديث على المشايخ أو السماع منهم، لا مجرّد الأخذ من الكتب،فما لم يحرز أنّ الاختلاف ناشٍ من اشتباه النسّاخ فالظاهر أنّه من قبيلاختلاف الحديثين، فيجري فيهما التخيير.

بخلاف الاختلاف الواقع في الجوامع المتأخّرة ـ كالكتب الأربعة ـ فإنّه إنّمهو لأجل اختلاف النسخ ويندرج في أخبار العلاج، إلاّ إذا اُحرز كونه مناختلاف الحديثين لا اشتباه النسّاخ.

وذلك لأنّ بناء المتأخّرين على أخذ الأحاديث من الكتب، وقلّ جدّا منروى قرائةً أو سماعا.

هذا تمام الكلام في المتكافئين.

ج6

في المتعارضين المتفاضلين ومقتضى أخبار العلاج فيهم

المقام الثاني: فيما إذا كان لأحد الخبرين مزيّة

وفيه أيضاً بحثان:

القاعدة العقليّة في المتعارضين المتفاضلين

البحث الأوّل: في مقتضى القاعدة العقليّة فيهما مع قطع النظر عن أخبارالترجيح:

وليعلم أنّ الكلام في المقام بعد الفراغ عن لزوم الخروج عن الأصل الأوّليالحاكم بالتساقط بواسطة الإجماع أو الأخبار الواردة في المتكافئين كما تقدّم(1).

وليعلم أيضاً أنّ البحث مبنيّ على القول بكون حجّيّة الأمارات من بابالطريقيّة، لعدم فائدة في البحث بناءً على السببيّة، لكونها مجرّد فرض مخالفللواقع.

فنقول: لو كان لأحد الخبرين المتعارضين مزيّة أو احتمال مزيّة فهل مقتضىالأصل وجوب الأخذ بأحد المتعارضين على سبيل التخيير أو الأخذ بذيالمزيّة على سبيل التعيين؟

والحقّ أنّ المسألة ـ بناءً على ما ذهبنا إليه من كون أخبار التخيير بصدد


  • (1) تقدّم في ص459 ـ 471.
(صفحه478)

بيان الوظيفة للشاكّ بنحو الأصل العملي ـ من مصاديق دوران الأمر بينالتعيين والتخيير، ومحلّ الكلام فيه هو مبحث الاشتغال(1).

وأمّا بناءً على كون أخبار التخيير بصدد جعل الطريقيّة للمتعارضين فلابدّمن الأخذ بذي المزيّة أو ما فيه احتمال المزيّة، لكونه مقطوع الطريقيّة والحجّيّة،والآخر مشكوك الطريقيّة والحجّيّة، وذلك لأنّا نشكّ في أنّ أخبار التخيير هلجعلت الطريقيّة لكليهما كما في المتكافئين أو لخصوص ذي المزيّة، فذوالمزيّةحجّة قطعا، وحجّيّة غيره مشكوكة، والشكّ في الحجّيّة مساوق للقطع بعدمالحجّيّة، إذ الحجّة إنّما هي شيء يصحّ احتجاج المولى به على العبد وبالعكس،ومشكوك الحجّيّة لا يكون كذلك، فمقتضى القاعدة على هذا لزوم الأخذ بذيالمزيّة أو ما فيه احتمالها.

قضيّة الأخبار العلاجيّة في المقام

البحث الثاني: في مقتضى أخبار العلاج في المقام، وهو من أهمّ المسائلالاُصوليّة.

ويتمّ البحث فيه في ضمن اُمور ثلاثة:

أ ـ في دلالة أخبار العلاج على وجوب الأخذ بذي المزيّة.

ب ـ في تعداد المرجّحات.

ج ـ في كيفيّة ترتيبها.

فنقول: قد استشكل على تماميّة دلالة هذه الأخبار على وجوب الأخذبذي المزيّة تارةً: بأنّها وإن كانت ظاهرة في الوجوب، إلاّ أنّ الأخبار الواردةفي التخيير مع كثرتها مطلقة تشمل الخبرين المتعارضين الذين كان في


  • (1) تقدّمت الإشارة إلى حكمه في ص28 من الجزء الخامس. م ح ـ ى.
ج6

أحدهما مزيّة، فالأمر دائر بين تقييد إطلاقات كثيرة في مقام البيان فيأخبار التخيير بأخبار الترجيح، وبين حمل الأوامر الواردة في أخبارالترجيح على الاستحباب بقرينة أخبار التخيير، ولا يمكن الذهاب إلى الأوّل،إذ قلّما يتّفق أن يخلو أحد الخبرين عن إحدى المرجّحات بكثرتها، لأنّ كونالخبرين في جميع سلسلة سندهما متساويين في العدالة والفقاهة والورعوالوثاقة وصدق الحديث ومضمونهما موافقا للكتاب والعامّة أو مخالفا لهمومشهورا بين الأصحاب أو غير مشهور، نادر جدّا، فتقييد أخبار التخييربأخبار الترجيح مستلزم لحمل أخبار التخيير مع كثرتها على فرد نادر، فلابدّمن حمل الأوامر الواردة في الترجيحات على الاستحباب، حفظا لإطلاقأخبار التخيير.

واُخرى: بأنّ الاختلافات الكثيرة في نفس أخبار الترجيح قرينة على أنّهبصدد بيان حكم استحبابى، لا وجوبي، فإنّها تختلف في ذكر مقدارالمرجّحات، ففي بعضها ذكر الترجيح بمخالفة العامّة فقط، وفي بعضها بموافقةالكتاب كذلك، وذكر في بعضها مرجّحات كثيرة، على أنّ الأخبار المشتملةعلى المرجّحات الكثيرة تختلف في المرجّح الأوّل، ففي بعضها جعل الترجيحبالأعدليّة والأفقهيّة أوّل المرجّحات، وفي بعضها الآخر جعل الاشتهار بينالأصحاب أوّلها.

والأخبار التي هذا حالها لا تناسب الوجوب، فلابدّ من حملها علىالندب.

والتحقيق عدم ورود الإشكالين.

الجواب عن الإشكال الأوّل

(صفحه480)

أمّا الإشكال الأوّل: فلأنّ جميع أخبار التخيير لا تزيد على سبعة كما عرفتسابقا(1)، وقال بعض الأعلام: كلّها ضعيفة، بعضها سندا وبعضها دلالةً، فليجوز التمسّك بواحد منها(2).

وكلامه وإن كان منظورا فيه عندنا، لأنّ في أخبار التخيير ما يتمّ سندودلالةً(3)، إلاّ أنّه لا يتجاوز عن واحد أو اثنين، فلا يلزم من تقييدهما بأخبارالترجيح حمل أخبار كثيرة على فرد نادر. هذا أوّلاً.

وثانيا: تنحسم مادّة الإشكال بأنّه وارد لو كانت المرجّحات المربوطةبالأخبار المتعارضة كثيرة كما توهّم، والحقّ أنّها لا تتجاوز عن اثنتين أوثلاث، كموافقة الكتاب ومخالفة العامّة، أو بضميمة الشهرة الفتوائيّة.

وأمّا سائر المرجّحات ممّا ورد في المقبولة فهي مربوطة بباب آخر غير بابتعارض الخبرين كما سيتّضح(4).

ولا ريب في أنّ تقييد أخبار التخيير بهذه القيود الثلاثة لا يستلزم حملهعلى فرد نادر، لأنّ كثيرا من موارد الخبرين المتعارضين يكون من قبيلالمتكافئين، أعني لا يكون بينهما ترجيح من حيث موافقة الكتاب ولا منحيث مخالفة العامّة ولا من حيث موافقة الشهرة، فأين الحمل على فرد نادر؟!

وأمّا إثبات أنّ غير هذه المرجّحات الثلاثة مربوط بباب آخر غير بابتعارض الخبرين فهو يحتاج إلى التأمّل في الخبرين المشتملين على أزيد منالمرجّحات الثلاثة، وهما: مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة، فنقول:

أمّا المقبولة: فهي ما رواه المشايخ الثلاثة في الكافي والفقيه والتهذيب


  • (1) راجع ص460.
  • (2) مصباح الاُصول 3: 423.
  • (3) هذا ينافي ما تقدّم منه«مدّ ظلّه» في ص460. م ح ـ ى.
  • (4) سيتّضح في ص495 ـ 499.