جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه196)

نعم، قد تكون المعارضة بالعرض كما في أطراف العلم الإجمالي، وليشترط فيه وحدة موضوع الحكمين(1)، لكن ظاهر كلامه رحمه‏الله في المقام هوالمعارضة بالذات، ولابدّ فيه من وحدة الموضوع، وموضوع الأصلين فيما نحنفيه متعدّد، لأنّ موضوع الاستصحاب الوجودي هو نفس وجوب الجلوسوموضوع الاستصحاب العدمي هو عدم وجوب الجلوس المتقيّد بما بعدالزوال، فلا منافاة بينهما، لإمكان أن يكون الجلوس بعد الزوال واجبا بما أنّهجلوس، أي يكون نفس الجلوس تمام الموضوع للوجوب، والجلوس المتقيّدبما بعد الزوال غير واجب، بحيث يكون الجلوس بعض الموضوع، وبعضهالآخر تقيّده بكونه بعد الزوال، كما أنّه تجب عليك نفقة زوجتك من حيث إنّكزوج، ولا تجب من حيث إنّك زوج روحاني بحيث تكون الزوجيّة بعضالموضوع، وبعضه الآخر هو الروحانيّة.

لا يقال: إنّ المطلق إذا كان واجبا يقتضي إطلاقه وجوب الجلوس في جميعالحالات، ومنها الجلوس بعد الزوال، فيصير معارضا لعدم وجوب الجلوسبعد الزوال.

فإنّه يقال: لا يدلّ الإطلاق على الشيوع والسريان كي يكون المطلق ناظرإلى الأفراد والأحوال، بل الإطلاق يفيد أنّ موضوع الحكم هو صرف الماهيّةلا غير، فليس معنى إطلاق وجوب الجلوس في المقام أنّ الجلوس بعد الزوالـ بما أنّه جلوس بعد الزوال ـ واجب، بل معناه أنّ الجلوس بعد الزوال واجببما أنّه جلوس، فلا منافاة بين وجوب الجلوس بعد الزوال بما أنّه جلوس،وبين عدم وجوبه بما أنّه جلوس متقيّد بما بعد الزوال كما هو واضح.


  • (1) كما إذا علمنا إجمالاً بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة في يومها، حيث إنّه لا تعارض بينهما ذاتا، إذ يمكنأن تكون كلتاهما واجبتين، إلاّ أنّه يقع التعارض بينهما بالعرض بملاحظة أنّا نعلم أنّه لا تجب علينا يومالجمعة إلاّ صلاة واحدة. م ح ـ ى.
ج6

(صفحه198)

ج6

في الاستصحاب التعليقي

الاستصحاب التعليقي

التنبيه الخامس: هل يجري الاستصحاب التعليقي مطلقا، أو لا يجريكذلك، أو يجري فيما إذا كان التعليق في الحكم دون الموضوع، أو فيما إذا كانالتعليق شرعيّا دون غيره؟ وجوه، بل أقوال:

ولا بدّ قبل بيان ما هو الحقّ في المسألة من تحرير محلّ النزاع، فنقول:

إنّ محلّ النزاع في الاستصحاب التعليقي ـ كما قال سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه»(1) في مقامين: أ ـ أنّ تعليقيّة الحكم أو الموضوع هل توجب خللاً في أركانالاستصحاب وشرائط جريانه أم لا؟ ب ـ أنّه على فرض جريانالاستصحاب التعليقي هل يكون مفيدا ومنتهيا إلى العمل أم لا؟ لابتلائهبالمعارضة دائما.

فلابدّ من تركيز البحث على هاتين الجهتين.

وأمّا قضيّة بقاء الموضوع وعدمه فهي خارجة عن محطّ البحث وموردالإبرام والنقض، فما قيل من أنّ العنب إذا صار زبيبا لا يجري استصحابحرمته على تقدير الغليان، لكونهما موضوعين مختلفين، خارج عن محلّالنزاع، إذ بقاء الموضوع شرط في الاستصحابات التنجيزيّة أيضاً، ولا يبحث


  • (1) راجع الرسائل، مبحث الاستصحاب: 164.
(صفحه200)

في المقام إلاّ عن أنّ نفس التعليقيّة هل توجب عدم جريان الحرمة التعليقيّة أملا؟ وأمّا أنّ العنب والزبيب هل هما شيئان أو شيء واحد والعنبيّة والزبيبيّةحالتان له فللبحث عنه محلّ آخر.

إذا عرفت محلّ النزاع فلابدّ من تقديم أمرين حتّى يتّضح ما هو الحقّ فيالمسألة:

الوجوه المحتملة في التعليقات الشرعيّة

الأوّل: أنّ التعليقات الواقعة في لسان الشارع ـ كقوله: «إذا كان الماء قدر كرّلم ينجّسه شيء»(1) وقوله: «إذا غلى العصير العنبي يحرم»(2) ـ تحتمل ثبوتلاُمور: منها: أن يكون التعليق للحكم كما قال به المشهور في الواجبالمشروط من أنّ القيد راجع إلى الهيئة لا إلى المادّة، فإذا قلنا: «إن جائك زيدفأكرمه» يكون المجيء قيدا للوجوب لا للإكرام، ومنها: أن يكون تعليقللموضوع كما قال به الشيخ رحمه‏الله في الواجب المشروط من أنّ القيد راجع إلىالمادّة لا إلى الهيئة، فعلى الأوّل يكون المجعول في مثال العصير حرمته علىتقدير الغليان، وفي مثال كرّيّة الماء الاعتصام على تقدير الكرّيّة، وعلى الثانييكون المجعول فيهما هو الحرمة المتعلّقة بالعصير المغليّ والاعتصام المتعلّق بالماءالبالغ حدّ الكرّ، ومنها: أن يجعل سببيّة المعلّق عليه للمعلّق، فيكون مفادالقضيّتين أنّ الغليان سبب للحرمة والكرّيّة سبب للاعتصام، ومنها: أن يجعلالملازمة بين الكرّيّة والاعتصام وبين الحرمة والغليان من دون أن يكون بينهمتقدّم وتأخّر، بخلاف السببيّة، فإنّ السبب مقدّم على المسبّب رتبةً.


  • (1) وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 و 2.
  • (2) ورد مضمونه في وسائل الشيعة 25: 287، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 3 من أبواب الأشربةالمحرّمة، الحديث 4.