جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

بقي هنا إشكالان آخران في استصحاب أحكام الشرائع السابقة:

كلام المحقّق النائيني حول المسألة

الأوّل: ما أورده المحقّق النائيني رحمه‏الله واعتمد عليه.

وحاصله: أنّ تبدّل الشريعة السابقة بالشريعة اللاحقة إن كان بمعنىنسخ جميع أحكام الشريعة السابقة ـ بحيث لو كان حكم في الشريعة اللاحقةموافقا لما في الشريعة السابقة، لكان الحكم المجعول في الشريعة اللاحقةمماثلاً للحكم المجعول في الشريعة السابقة لابقاءً له ـ فيكون مثل إباحة شربالماء الذي هو ثابت في جميع الشرائع مجعولاً في كلّ شريعة مستقلاًّ، غاية الأمرأنّها أحكام متماثلة، فعدم جريان الاستصحاب عند الشكّ في النسخ واضح،للقطع بارتفاع جميع أحكام الشريعة السابقة، فلا يبقى مجال للاستصحاب،نعم، يحتمل أن يكون المجعول في الشريعة اللاحقة مماثلاً للمجعول في الشريعةالسابقة، كما يحتمل أن يكون مخالفا له، وكيف كان، لا يحتمل بقاء الحكمالأوّل.

وإن كان تبدّل الشريعة بمعنى نسخ بعض أحكامها، لا جميعها، فبقاء الحكمالذي كان في الشريعة السابقة وإن كان محتملاً، إلاّ أنّه يحتاج إلى الإمضاء فيالشريعة اللاحقة، ولا يمكن إثبات الإمضاء باستصحاب عدم النسخ إلاّ علىالقول بالأصل المثبت(1).

هذا حاصل ما أفاده رحمه‏الله في المقام.

نقد ما أفاده النائيني رحمه‏الله في استصحاب أحكام الشريعة السابقة


  • (1) فوائد الاُصول 4: 478.
(صفحه230)

ويرد عليه أنّ نسخ جميع أحكام الشريعة السابقة وإن كان مانعا عنجريان استصحاب عدم النسخ، إلاّ أنّ الالتزام به بلا موجب، فإنّه لا داعيإلى جعل إباحة شرب الماء مثلاً في الشريعة اللاحقة مماثلةً للإباحة التي كانتفي الشريعة السابقة.

وأمّا ما ذكره من أنّ بقاء حكم الشريعة السابقة يحتاج إلى الإمضاءفي الشريعة اللاحقة، فهو صحيح، إلاّ أنّ نفس أدلّة الاستصحاب كافيةفي إثبات الإمضاء، وليس التمسّك بها من قبيل التمسّك بالأصل المثبت،فإنّ الأصل المثبت إنّما هو فيما إذا وقع التعبّد بما هو خارج عن مفادالاستصحاب، وفي المقام نفس دليل الاستصحاب دليل على الإمضاء، فكما لوورد دليل خاصّ على وجوب البناء على بقاء أحكام الشريعة السابقة إلاّ فيمعلم النسخ فيه، يجب التعبّد به، فيحكم بالبقاء في غير ما علم نسخه، ويكونهذا الدليل الخاصّ دليلاً على الإمضاء، فكذا في المقام، فإنّ أدلّة الاستصحابتدلّ على وجوب البناء على البقاء في كلّ متيقّن شكّ في بقائه، سواء كان منأحكام الشريعة السابقة، أو من أحكام هذه الشريعة المقدّسة، أو منالموضوعات الخارجيّة، فلا إشكال في استصحاب أحكام الشريعة السابقة منهذه الجهة.

كلام صاحب الكفاية في استصحاب أحكام الشريعة السابقة

الثاني: ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله ثمّ أجاب عنه.

أمّا الإشكال: فحاصله: أنّا نعلم إجمالاً بنسخ كثير من الأحكام التي كانتثابتةً في الشريعة السابقة، ولا يجري الأصل في أطراف العلم الإجمالي، سيّما إذكان مخالفا له، سواء كان وجه عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي

ج6

لزوم التناقض في أدلّة الاُصول أو استلزامه المخالفة العمليّة على اختلاف فيه،كما عرفت في مبحث الاشتغال(1).

وأمّا الجواب: فهو أنّه مدفوع بأنّ محلّ الكلام إنّما هو بعد انحلال العلمالإجمالي بالظفر بموارد النسخ بمقدار المعلوم بالإجمال، فما زاد عليه فهومشكوك بالشكّ البدوي.

كما أنّا نعلم إجمالاً بورود التخصيص على عمومات كثيرة، ولكنّه لا يمنعمن التمسّك بالعموم في موارد الشكّ في التخصيص، لانحلال العلم الإجماليبالظفر بالمخصّص بمقدار المعلوم بالإجمال(2).

فلا إشكال في استصحاب أحكام الشريعة السابقة من هذه الجهة أيضاً.

فالعمدة في منعه هو ما ذكره سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه».

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ استصحاب عدم النسخ يجري بالنسبة إلىأحكام شريعتنا، ولا يجري بالنسبة إلى أحكام الشرائع السابقة.

هذا تمام الكلام في استصحاب عدم النسخ.


  • (1) راجع ص51 وما بعدها من الجزء الخامس.
  • (2) كفاية الاُصول: 471.
(صفحه232)

ج6

في الاُصول المثبتة

الاُصول المثبتة

التنبيه السابع: المشهور بين المحقّقين اعتبار مثبتات الأمارات دون الاُصول،إلاّ أنّهم اختلفوا في وجه الفرق بينهما.

تحرير محلّ النزاع

وقبل نقل كلماتهم في ذلك لابدّ من تحرير محلّ البحث، فنقول:

إذا كان المستصحب(1) حكماً شرعيّاً ـ كوجوب صلاة الجمعة ـ يجريويكون نتيجته جعل حكم ظاهري مماثل للحكم الواقعي المشكوك فيه،ويترتّب عليه لوازمه العقليّة والعاديّة(2)، كالآثار الشرعيّة، لأنّ موضوع حكمالعقل هو الحكم الشرعي، سواء كان واقعيّاً أو ظاهريّاً، فإذا ثبت وجوبصلاة الجمعة يحكم العقل بلزوم الطاعة، سواء كان ثبوته بالقطع أو الأمارةالمعتبرة أو الاستصحاب.

وأمّا إذا كان من الموضوعات فلا يجري الاستصحاب إلاّ بلحاظ ترتّبالأثر الشرعي عليه، وإلاّ فلا ترتبط الموضوعات ـ مع قطع النظر عن آثارهالشرعيّة ـ بالشارع بما هو شارع حتّى يحكم بحرمة نقض اليقين المتعلّق به


  • (1) ذكر الاستصحاب من باب المثال، فإنّ البحث أعمّ منه ومن سائر الاُصول العمليّة. م ح ـ ى.
  • (2) ويترتّب عليه أيضاً الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك اللوازم العقليّة والعاديّة. م ح ـ ى.