جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج6

المجعول بعدم الجعل مثبت.

هذا، مضافا إلى أنّ استصحاب البرائة الأصليّة(1) المعبّر عنه باستصحابحال العقل لا يجري عندنا، وإن قال به بعض، لأنّ العدم الأصلي عبارة مناللاحكميّة واللاحرجيّة واللاتكليفيّة، وهذا المعنى بعد وجود المكلّف واجتماعالشرائط فيه قد انتقض قطعا.

إن قلت: أين القطع بالانتقاض مع احتمال كونه مباحا شرعا؟

قلت: الإباحة الشرعيّة غير اللاحرجيّة التي كانت قبل التكليف، إذ الأوّلمستند إلى إذن الشارع، بخلاف الثاني، فاللاتكليفيّة واللاحرجيّة التي كانتقبل التكليف انتقضت بعد التكليف قطعا ولو إلى الإباحة(2).

هذا حاصل جواب المحقّق النائيني عن شبهة الفاضل النراقي رحمهماالله .

نقد كلام المحقّق النائيني في المسألة

وفيه: أنّ العدم الأزلي وإن كان هو العدم المطلق الغير المسبوق بالوجود،لكنّه يلاحظ بالنسبة إلى كلّ عنوان مستقلاًّ، فوجوب الجلوس المطلق عدمهالأزلي هو عدم وجوب الجلوس المطلق ووجوب الجلوس المقيّد بما بعدالزوال عدمه الأزلي هو عدم وجوب هذا المقيّد، كما أنّ العدم الأزلي للإنسانهو عدم الإنسان من غير تقيّد بكونه في زمان كذا أو مكان كذا، والعدمالأزلي للإنسان العالم هو عدم هذا العنوان من غير تقيّد بالقيود المذكورة،فوجوب الجلوس بعد الزوال عدمه الأزلي بعدم هذا الوجوب المتعلّقبالموضوع المقيّد بما بعد الزوال، وهذا العدم عدم مطلق للوجوب المقيّد إذا كان


  • (1) اُريد بها: البرائة الأزليّة التي كانت ثابتة قبل التكليف أو قبل ورود الشرع، وتعرّض لها الشيخ رحمه‏الله فيمبحث البرائة من رسائله، ثمّ أجاب عنها. فراجع فرائد الاُصول 2: 59.
  • (2) فوائد الاُصول 4: 445.
(صفحه194)

«بعد الزوال» قيدا للهيئة، وللوجوب المتعلّق بالموضوع المقيّد إذا كان قيدللمادّة، ولا يكون هذا القسم منتقضا، ضرورة أنّ انتقاضه إنّما يكون بوجوبالجلوس بعد الزوال، لا بوجوب الجلوس المطلق بحيث يكون الجلوس تمامالموضوع للوجوب من غير تقييده بقيد، ولا بوجوب الجلوس قبل الزوال،ومعلوم أنّ عدم وجوب الجلوس المقيّد بما بعد الزوال ـ سواء كان القيدللوجوب أو الجلوس ـ غير معلوم الانتقاض، فلا مانع من جريان استصحابه.

ومنشأ اشتباهه هو الخلط بين كون الزمان ـ أعني «بعد الزوال» ـ قيدللعدم وبين كونه قيدا للجلوس أو الوجوب، فإنّه ظنّ ـ كما يستفاد من غيرموضع من كلامه ـ أنّ الفاضل النراقي رحمه‏الله جعل الزمان قيدا للعدم، فاستشكلعليه بـ «أنّ العدم المقيّد بقيد خاصّ من الزمان أو الزماني متقوّم بوجود القيدولا يعقل تقدّمه على قيده، فلا يمكن استصحابه إلاّ إذا آن بعد الزوال وثبتالعدم، ففي الآن الثاني يستصحب، والمفروض غير ذلك، لأنّ العدم يكونمشكوكا فيه حتّى في الآن الأوّل بعد الزوال، فليس له حالة سابقة حتّىيستصحب».

مع أنّ هذا غير مربوط بكلام الفاضل النراقي رحمه‏الله ، ضرورة أنّ العدملم يقيّد في كلامه بما بعد الزوال، بل العدم مطلق والوجوب أو الجلوسمتقيّد به.

والحاصل: أنّه لا فرق بين عدم وجوب الجلوس وبين عدم وجوبالجلوس المقيّد بما بعد الزوال ـ بأن يكون قيدا للوجوب أو الجلوس ـ في كونكلّ منهما عدما مطلقا وعدما أزليّا ذا حالة سابقة متيقّنة، ولو جعل ما بعدالزوال قيدا للعدم فهو وإن لم يكن ذا حالة سابقة متيقّنة حتّى يستصحب، إلأنّه لا يرتبط بكلام الفاضل النراقي رحمه‏الله ، لأنّه جعل الزمان ـ أعني «بعد الزوال»

ج6

قيدا للوجوب أو الجلوس، لا للعدم.

هذا أساس الإشكال الوارد على جواب النائيني رحمه‏الله عن شبهةالنراقي قدس‏سره ، ويمكن المناقشة في مواضع اُخر من كلامه أيضاً، إلاّ أنّا لا نطيلالكلام بذكرها.

واُجيب عن الشبهة بوجوه اُخر أعرضنا عنها وعن ردّها، حذرا من طولالكلام.

الحقّ في الجواب عن هذه الشبهة

والتحقيق في ردّها أن يقال: يجري الاستصحاب الوجودي والعدمي معمن دون أن يتعارضا، لأنّه يلزم من فرض المعارضة بينهما عدم المعارضة.

بيان ذلك: أنّ المعارضة إنّما تكون فيما إذا فرض الزمان بالنسبة إلى ما قبلالزوال ظرفا وإلى ما بعده قيدا، وإلاّ فلو كان «قبل الزوال» قيدا للوجوب أوالجلوس فلا يجري استصحاب الوجود كما هو واضح، ولو كان «بعد الزوال»ظرفا فلا يجري استصحاب العدم، لأنّ عدم وجوب الجلوس انتقض بوجوبهالثابت قبل الزوال، ولو لم يجر أحدهما في نفسه فلا يتصوّر التعارض، فلابدّمن أخذ ما قبل الزوال ظرفا لثبوت الحكم وما بعده قيدا للوجوب أوللجلوس ـ كما أنّ كلام الفاضل النراقي أيضاً ظاهر في هذا الفرض ـ حتّى يجريالاستصحابان وتصل النوبة إلى التعارض المدّعى في كلام الفاضل النراقي رحمه‏الله .

والحقّ أنّ الاستصحابين في هذا الفرض كلاهما يجريان من غير أن يكونأحدهما حاكما على الآخر، ومع ذلك لا تعارض بينهما، لأنّ المعارضة بينالطريقين أو الأصلين إنّما تتحقّق إذا كان موضوعهما واحدا وكان أحدهميقتضي حكما منافيا للآخر.

(صفحه196)

نعم، قد تكون المعارضة بالعرض كما في أطراف العلم الإجمالي، وليشترط فيه وحدة موضوع الحكمين(1)، لكن ظاهر كلامه رحمه‏الله في المقام هوالمعارضة بالذات، ولابدّ فيه من وحدة الموضوع، وموضوع الأصلين فيما نحنفيه متعدّد، لأنّ موضوع الاستصحاب الوجودي هو نفس وجوب الجلوسوموضوع الاستصحاب العدمي هو عدم وجوب الجلوس المتقيّد بما بعدالزوال، فلا منافاة بينهما، لإمكان أن يكون الجلوس بعد الزوال واجبا بما أنّهجلوس، أي يكون نفس الجلوس تمام الموضوع للوجوب، والجلوس المتقيّدبما بعد الزوال غير واجب، بحيث يكون الجلوس بعض الموضوع، وبعضهالآخر تقيّده بكونه بعد الزوال، كما أنّه تجب عليك نفقة زوجتك من حيث إنّكزوج، ولا تجب من حيث إنّك زوج روحاني بحيث تكون الزوجيّة بعضالموضوع، وبعضه الآخر هو الروحانيّة.

لا يقال: إنّ المطلق إذا كان واجبا يقتضي إطلاقه وجوب الجلوس في جميعالحالات، ومنها الجلوس بعد الزوال، فيصير معارضا لعدم وجوب الجلوسبعد الزوال.

فإنّه يقال: لا يدلّ الإطلاق على الشيوع والسريان كي يكون المطلق ناظرإلى الأفراد والأحوال، بل الإطلاق يفيد أنّ موضوع الحكم هو صرف الماهيّةلا غير، فليس معنى إطلاق وجوب الجلوس في المقام أنّ الجلوس بعد الزوالـ بما أنّه جلوس بعد الزوال ـ واجب، بل معناه أنّ الجلوس بعد الزوال واجببما أنّه جلوس، فلا منافاة بين وجوب الجلوس بعد الزوال بما أنّه جلوس،وبين عدم وجوبه بما أنّه جلوس متقيّد بما بعد الزوال كما هو واضح.


  • (1) كما إذا علمنا إجمالاً بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة في يومها، حيث إنّه لا تعارض بينهما ذاتا، إذ يمكنأن تكون كلتاهما واجبتين، إلاّ أنّه يقع التعارض بينهما بالعرض بملاحظة أنّا نعلم أنّه لا تجب علينا يومالجمعة إلاّ صلاة واحدة. م ح ـ ى.
ج6