جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه20)

وبعبارة اُخرى: إذا انتفى بعض خصوصيّات الموضوع الذي له دخل فيحكم العقل وانتفى حكم العقل ينتفي بتبعه الحكم الشرعي التابع له قطعاً، فليجري الاستصحاب فيه ولو كان في المورد حكم شرعي آخر بحسب البقاء،فهو مشكوك الحدوث، فلا يكون في المقام حكم شرعي مقطوع الحدوثومشكوك البقاء حتّى يستصحب.

بيان ما هو الحقّ في المسألة

والتحقيق في المقام ما أفاده سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام «مدَّ ظلّه العالي»في الرسائل، وهو أنّ القول بعدم جريان استصحاب الحكم الشرعي المكشوفمن الحكم العقلي غير تامّ وإن قلنا بعدم تحيّر العقل في موضوع حكمه وعدمترديده في ملاكه فلا يخلو إمّا أن يقطع بعدم مدخليّة الخصوصيّة المرتفعةفيدرك بقاء حكمه قطعاً، وإمّا أن يقطع بمدخليّتها فيقطع بارتفاع حكمه، وليكون في البين شقّ ثالث.

بيان ذلك يحتاج إلى ذكر مقدّمة، وهي أنّ العقل يحكم بحسن عنوان مبيّنوقبح عنوان مبيّن آخر، ثمّ قد يتصادق العنوانان في مصداق خارجي ويقعالتزاحم بين الحكمين، فيقدّم العقل ما هو أقوى ملاكاً، وإن تساويا حكمبالتخيير عملاً.

مثال ذلك: أنّ العقل يدرك قبح الكذب وحسن إنقاذ المؤمن من الهلاك، فلوكان الإنقاذ متوقّفاً على الكذب تصادق في الكذب الموجب للإنقاذ عنوانان:أحدهما قبيح، والآخر حسن، لكنّ العقل بعد ملاحظة ملاك كلّ منهما يقطعبأنّ مناط حسن الإنقاذ أقوى من مناط قبح الكذب، فيحكم بحسن الإنقاذوعدم قبح الكذب هاهنا.

ج6

هذا محصّل ما ذكره مقدّمة.

ثمّ قال: إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه قد يصدق عنوان حسن على موجودخارجي من غير أن يصدق عليه عنوان قبيح، فيكون الموضوع الخارجيحَسَناً محضاً حُسْناً ملزماً، فيكشف العقل منه الوجوب الشرعي، ثمّ يشكّ فيصدق عنوان قبيح عليه ممّا هو راجح مناطاً، فيقع الشكّ في الموضوعالخارجي(1) بأنّه حسن أو قبيح، وقد يكون بعكس ذلك.

مثال الأوّل: أنّ إنقاذ الغريق حسن عقلاً، فقد يغرق مؤمن، فيحكم العقلبلزوم إنقاذه ويكشف الحكم الشرعي بوجوبه، ثمّ يشكّ في تطبيق عنوان«السابّ للّه‏ ورسوله» عليه في حال الغرق، حيث يكون تطبيق هذا العنوانعليه ممّا يوجب قبح إنقاذه، ويكون هذا المناط أقوى من الأوّل، أو دافعاً له،فيشكّ(2) العقل في حسن الإنقاذ الخارجي وقبحه، ويشكّ في حكمه الشرعي.

ومثال الثاني: أنّه قد يكون حيوان غير مؤذٍ في الخارج، فيحكم العقل بقبحقتله، ثمّ يشكّ ـ بعد رشده ـ في صيرورته مؤذياً، فيشكّ في حكمه الشرعي،فاستصحاب الحكم العقلي في هذه المقامات ممّا لا مجال له، لأنّ حكم العقلمقطوع العدم، فإنّ حكمه فرع إدراك المناط، والمفروض أنّه مشكوك فيه، وأمّالحكم الشرعي المستكشف منه قبل الشكّ في عروض العنوان المزاحم عليهفلا مانع من استصحابه إذا كان عروض العنوان أو سلبه عن الموضوعالخارجي لا يضرّان ببقاء الموضوع عرفاً ـ كالمثالين المتقدّمين ـ فإنّ عنوان«السابّ» و«المؤذي» من الطوارئ التي لا يضرّ عروضها وسلبها ببقاء


  • (1) أي الموضوع الخارجي الذي كان حسناً قطعاً قبل الشكّ في صدق عنوان قبيح عليه. م ح ـ ى.
  • (2) الشكّ في حكمه هذا ليس لأجل الشكّ في حدود موضوع حكمه حتّى يلزم الخروج عن الفرض، بللأجل الشكّ في تحقّق عنوان «السابّ للّه‏ ورسوله»، ولو قطع بتحقّق هذا العنوان لقطع بقبح الإنقاذ، ولوقطع بعدم تحقّقه لقطع بحسنه، فموضوعه مبيّن كما هو الفرض. منه مدّ ظلّه.
(صفحه22)

الموضوع عرفاً.

فتلخّص ممّا ذكرنا جواز جريان الاستصحاب في الأحكام المستكشفة عنالحكم العقلي(1)، إنتهى كلامه «حفظه اللّه‏ تعالى» وهو صحيح متين.


  • (1) الرسائل، مبحث الاستصحاب: 78.
ج6

(صفحه24)

في جريان الاستصحاب في الشكّ في المقتضي

في جريان الاستصحاب في الشكّ في المقتضي

ومنها: التفصيل بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع، فيجري في الثانيدون الأوّل، وهذا أيضاً ما اختاره الشيخ العلاّمة الأنصاري رحمه‏الله (1) فيالرسائل(2).

صور الشكّ في المقتضي والرافع

ولمّا كانت هذه المسألة مهمّة بحسب الآثار الفقهيّة فلابدّ من توضيح مرادهمن المقتضي والرافع حتّى يتّضح الحقّ، فنقول:

للمقتضي ثلاثة معانٍ:

أ ـ مناط الحكم، وهو المصلحة والمفسدة، فإنّهما تقتضيان الوجوبوالحرمة، وهذا المعنى هو الذي أراده المحقّق الخراساني رحمه‏الله من قوله: أوّل مرتبةالحكم هو الاقتضاء.

والرافع على هذا عبارة عن المانع من تأثير المقتضي في المقتضى ـ أي منتأثير المناط في الحكم ـ .

وتطبيق هذا المعنى على المقام هو أنّه تارةً: نشكّ في بقاء مناط الحكم بعد


  • (1) والمحقّق الخوانساري، والنائيني والحاج آقا رضا الهمداني رحمهم‏الله ، كما سيجيء في الصفحة 49. م ح ـ ى.
  • (2) فرائد الاُصول 3: 50 ـ 51.