جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

يدخل فيه مباحث الحسن والقبح وأمثالهما(1).

وأمّا على الأوّل من التعريفين فلا شباهة بينهما أصلاً، فإنّ مسائل القطعليست من الأعراض الذاتيّة للوجود من حيث هو وجود، كما لا يخفى علىأهله(2).

وجه مناسبة أحكام القطع مع المقام

لا يخفى أنّ ما للقطع من الأحكام تناسب مسائل الأمارات من جهات:

منها: أنّ حجّيّة الأمارات ـ سواء كانت متعلّقة بالحكم أو بالموضوع تتوقّف على عدم القطع الموافق والمخالف لها.

ومنها: أنّ الحجّيّة المبحوث عنها في كليهما بمعنى واحد، وهو المنجّزيّةوالمعذّريّة.

فلا بأس بصرف الكلام إلى بيان ما للقطع من الأحكام، كما قال المحقّقالخراساني رحمه‏الله .

أحوال المكلّف

قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله :

إنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعى فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أو القطعأو الظنّ، فإن حصل له الشكّ فالمرجع فيه هي القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكّفي مقام العمل، وتسمّى بالاُصول العمليّة، وهي منحصرة في الأربعة، لأنّ


  • (1) ونحن نبحث في القطع تارةً: عن صحّة عقوبة من خالف القطع بالحكم الشرعي، واُخرى: عن جوازعقاب المتجرّي، وثالثةً: عن حسن مؤاخذة من خالف العلم الإجمالي مخالفةً قطعيّة أو احتماليّة، وهكذا.
    ولا ريب في أنّ هذه المباحث ترجع إلى البحث عمّا يحسن أو يقبح من أفعال الباري تعالى. منه مدّ ظلّهتوضيحاً لكلام الإمام قدس‏سره .
  • (2) أنوار الهداية 1: 33.
(صفحه12)

الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا، وعلى الثاني فإمّا أن يمكنالاحتياط أم لا، وعلى الأوّل فإمّا أن يكون الشكّ في التكليف أو في المكلّفبه، فالأوّل مجرى الاستصحاب، والثاني مجرى التخيير، والثالث مجرى أصالةالبراءة، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط(1).

نقد كلام الشيخ في أحوال المكلّف

ونوقش فيه من جهات:

الاُولى: أنّ عنوان «المكلّف» ظاهر في من توجّه إليه التكليف بالفعل، معأنّ الشاكّ ليس كذلك، لأنّ الشكّ في التكليف مانع عن فعليّته، فلا يصحّ جعل«المكلّف» مقسماً للأقسام الثلاثة المذكورة.

كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله في المقام ونقده

ولذا عدل عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى التعبير بـ «البالغ الذي وضع عليهالقلم»(2) فإنّ البالغ ـ سواء كان قاطعاً بالتكليف أو ظانّاً به أو شاكّاً فيه ـ وضععليه قلم التقنين وإنشاء التكليف، وإن لم يكن الشاكّ مكلّفاً بالفعل.

وفيه: أنّه مبنيّ على كون «المكلّف» في كلام الشيخ رحمه‏الله بمعنى «المكلّفبالفعل» حتّى بالنسبة إلى هذا الحكم الملتفت إليه الذي قد يكون قاطعاً به وقديكون ظانّاً وقد يكون شاكّاً.

مع أنّ ظهور عنوان «المكلّف» في التكليف بالفعل لا يقتضي ذلك، فإنّالمراد من «المكلّف» أيضاً هو «البالغ الذي وضع عليه القلم» لأنّه دخل في


  • (1) فرائد الاُصول 1: 25.
  • (2) كفاية الاُصول: 296.
ج4

سلك التكليف وصار بالنسبة إلى ما علمه من الأحكام مكلّفاً بالفعل، وإن لميكن كذلك بالنسبة إلى هذا الحكم الملتفت إليه فيما إذا كان شاكّاً فيه.

فلا وجه للعدول من عنوان «المكلّف» إلى «البالغ الذي وضع عليه القلم».

في عموميّة العنوان وخصوصيّته

ثمّ إنّهم اختلفوا في أنّ ما ذكر من الأحكام للقاطع والظانّ والشاكّ هلتختصّ بالمجتهد أو تعمّ المقلّد؟

لا قرينة في كلام الشيخ رحمه‏الله على تعيين أحدهما.

والحقّ هو الأوّل، كما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله حيث قال: «إنّ البالغالذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم واقعي أو ظاهري متعلّق به أوبمقلّديه»(1).

فإنّ ظاهر قوله: «متعلّق به أو بمقلّديه» هو الاختصاص بالمجتهد.

وبه صرّح المحقّق النائيني رحمه‏الله حيث قال في شرح كلام الشيخ رحمه‏الله :

والمراد من المكلّف هو خصوص المجتهد، إذ المراد من الالتفات هو الالتفاتالتفصيلي الحاصل للمجتهد بحسب اطّلاعه على مدارك الأحكام، ولا عبرةبظنّ المقلّد وشكّه(2)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

إن قلت: لا يمكن الالتزام بالفرق بين المجتهد والمقلّد في أحكام القطع، فإنّالقطع كما يكون حجّة بالنسبة إلى المجتهد فكذلك بالنسبة إلى العامّي، فلو قطعمن أيّ طريق بعدم وجوب صلاة الجمعة مثلاً لكان حجّة عليه ولو كان مخالفلفتوى المجتهد الذي يقلّده، لأنّ فتوى الفقيه أمارة شرعيّة على العامّي، فل


  • (1) المصدر نفسه.
  • (2) فوائد الاُصول 3: 3.
(صفحه14)

تعتبر إلاّ في حقّ غير القاطع، كسائر الأمارات.

بل لا يمكن الالتزام به أيضاً في الاُصول العمليّة والأمارات الجاريتين فيالشبهات الموضوعيّة، فإنّ للعامّي أيضاً إجراء استصحاب بقاء نجاسة ثوبهوالعمل بالبيّنة القائمة عنده على خمريّة هذا المائع.

قلت: كون بعض مباحث القطع تعمّ المقلّد لا يوجب أن يكون المراد منالمكلّف أعمّ من المقلّد والمجتهد، إذ البحث عن مباحث القطع وقع استطراداً،وليست من مسائل علم الاُصول كما تقدّم.

وأمّا الاُصول العمليّة والأمارات فلا نسلّم كون العامّي متمكّناً من العملبهما أصلاً، ولا فرق في ذلك بين الشبهات الحكميّة والموضوعيّة، كيف وهوعاجز عن تشخيص حجّيّتهما وموارد جريانهما؟! فلا عبرة بشكّه ويقينه ما لميكن مجتهداً في مسألة حجّيّة الاستصحاب كي يعمّه مثل خطاب «لا تنقضاليقين بالشكّ» ولا يجوز له التمسّك بالطرق والأمارات ما لم يكن عارفبشرائط حجّيّتها وكيفيّة التعامل معها عند التعارض.

والحاصل: أنّ المراد بـ «المكلّف» الذي جعل مقسماً في المقام هو خصوصالمجتهد.

كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في ذلك

خلافاً للمحقّق العراقي رحمه‏الله ، فإنّه ذهب إلى عموميّة الأحكام المذكورة لكلّمن المجتهد والمقلّد حتّى في الشبهات الحكميّة، فضلاً عن الموضوعيّة، فإنّه قال:

لا ينبغي الإشكال في عموم ما يذكر لها(1) من الأحكام لكلّ من المجتهد


  • (1) أي لأقسام «من وضع عليه قلم التكليف» وهي عبارة عن القاطع بالحكم الشرعي والظانّ به والشاكّ فيه.م ح ـ ى.
ج4

والمقلّد، إذ لا وجه لتخصيصها بالمجتهد بعد إطلاق أدلّتها عدا توهّم كونه منمقتضيات اختصاص عناوين موضوعاتها بخصوص المجتهد، بتقريب أنّحصول تلك الصفات من القطع والظنّ والشكّ إنّما هو فرع الالتفات التفصيليإلى الحكم الشرعي، ومثله مختصّ بالمجتهد، وإلاّ فالعامّي من جهة غفلته ليكاد تحصل له تلك الصفات، وعلى فرض حصولها له لا عبرة بظنّه وشكّهبعد عجزه عن تشخيص موارد الاُصول والأمارات ومجاريها وعدم تمكّنه منفهم مضامينها والفحص التامّ في مواردها، والحال أنّ اختصاص تلكالخطابات بالمتمكّن من تشخيص مجاريها والقادر على الفحص التامّ فيمواردها في الوضوح كالنار على المنار، كوضوح اختصاص خطاب «لتنقض» أيضاً بمن أيقن الحكم الفعلي وشكّ في بقائه وعدم شموله لغيره.

ولكنّه كما ترى، إذ نقول: إنّه لا مانع من فرض حصول الصفات المزبورةلغير المجتهد أيضاً، كما في كثير من المحصّلين غير البالغين مرتبة الاجتهاد، فإذفرض حينئذٍ شمول إطلاقات أدلّة الأمارات والاُصول لمثله يتعدّى إلىالعامّيالمحض بعدم القول بالفصل.

وأمّا شبهة عدم تمكّنه من الفحص عن الأدلّة والبحث فيها فتندفع بقيامالمجتهد مقامه بمقتضى أدلّة الإفتاء والاستفتاء، فيكون فحصه عن الدليل وعنالمعارض فحصه، وترجيحه لأحد الخبرين ترجيحه، بل بهذا الاعتبار يكونيقينه وشكّه أيضاً بمنزلة يقينه وشكّه في شمول إطلاقات الأدلّة، بلا احتياج إلىإتعاب النفس في التشبّث بعدم الفصل.

مع أنّه يمكن فرض حصول اليقين والشكّ للعامّي المحض أيضاً في الشبهاتالحكميّة بعين فرض حصولها للمجتهد، فإنّه كما أنّ المجتهد برجوعه إلى الأدلّة