جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

الاحتياط فيها، بل هي مجرى أصالة البرائة وسائر الاُصول النافية للتكليف،لخروجها عن دائرة العلم الإجمالي بعد تحقق العلم الإجمالي الصغير.

هذا تمام الكلام في أدلّة الأخباريّين لإثبات وجوب الاحتياط في الشبهاتالبدويّة الحكميّة التحريميّة، وقد عرفت المناقشة في جميعها وأنّ الحقّ في ناحيةالقائلين بالبرائة.

(صفحه468)

ج4

في جريان أصالة البرائة في الشبهات الموضوعيّة

تنبيهات البرائة

وينبغي التنبيه على اُمور:

الأوّل: في جريان أصالة البرائة في الشبهات الموضوعيّة

اتّفقوا على جريانها في الشبهات الوجوبيّة من الحكميّة، ووقع الخلاف بينالاُصوليّين والأخباريّين في التحريميّة منها كما تقدّم.

وأمّا الشبهات الموضوعيّة فلابدّ من ملاحظة أقسام تعلّق التكليفـ وجوبيّا وتحريميّا ـ بالطبيعة كي يتّضح الحقّ في المسألة.

فنقول: كيفيّة تعلّق الحكم بالطبيعة على أقسام:

أ ـ أن يكون بنحو العموم الاستغراقي، فيتعدّد الحكم بتعدد أفراد الطبيعة،ولكلّ واحد منها إطاعة ومعصية مستقلّة.

كما إذا قال ـ في الحكم الوجوبي ـ : «أكرم كلّ عالم» و ـ في الحكمالتحريمي ـ : «لا تشرب الخمر»(1).

ب ـ أن يكون بنحو العموم المجموعي الذي لا يتعدّد فيه الحكم، بل لهإطاعة واحدة لا تتحقّق إلاّ بالموافقة بالنسبة إلى جميع الأفراد، فلولم يوافق في
  • (1) اعلم أنّ المراد بالعموم الاستغراقي في المقام أعمّ من العموم الاصطلاحي والإطلاق، فيعمّ مثل «لتشرب الخمر» الذي لكلّ واحد من أفراد الخمر إطاعة ومعصية مستقلّة. منه مدّ ظلّه.
(صفحه470)

جميعها لكان عاصيا رأسا، سواء أخلّ ببعضها أو بتمامها.

وذلك كما إذا قال ـ في الحكم الوجوبي ـ : «أكرم مجموع العلماء» وأراد أنّللمجموع امتثالاً واحدا، وكما إذا نهى ـ في الحكم التحريمي ـ عن طبيعة، وكانله غرض واحد متعلّق بترك مجموع أفرادها، بحيث لو أتى بواحد منها لمامتثل أصلاً.

ج ـ أن يتعلّق الحكم بصرف وجود الطبيعة.

والفرق بين الفرد وصرف الوجود هو أنّ الطبيعة إذا وجدت بوجود أفرادمتعدّدة في زمان واحد، فكلّ واحد من هذه الأفراد المتقارنة الوجود يعدّ فردللطبيعة، بخلاف صرف الوجود، فإنّه لا يطلق إلاّ على مجموعها معا.

وأمّا إذا كان بين الأفراد تقدّم وتأخّر فكان صرف الوجود هو الفردالمتقدّم، لأنّه هو ناقض للعدم، لا الأفراد المتأخّرة.

ولا يخفى عليك أنّ الحكم إذا تعلّق بصرف وجود الطبيعة كان الوجودالأوّل ـ سواء تحقّق في ضمن فرد واحد أو في ضمن أفراد متعدّدة ـ محبوبا فيالأحكام الوجوبيّة، ومبغوضا في الأحكام التحريميّة، وأمّا ما يتحقّق منالأفراد بعده فلادخل له في المحبوبيّة أو المبغوضيّة أصلاً، ولا يتعدّد المحبوب أوالمبغوض فيما إذا تحقّق الوجود الأوّل في قالب فردين أو أفراد، لأنّ للمولىمحبوبا أو مبغوضا واحدا، وهو صرف الوجود الذي هو أوّل الوجود، سواءتحقّق في قالب فرد واحد، أو أكثر.

د ـ أن يتعلّق بنفس الطبيعة من دون دخل الأفراد في ذلك، وحينئذٍ يتحقّقموافقة الحكم الوجوبي بإيجاد فرد واحد من الطبيعة ومخالفتها بترك جميعها،وينعكس الأمر في الحكم التحريمي، فيتحقّق امتثاله بترك جميع الأفرادومخالفته حتّى بإيجاد فرد واحد.

ج4

إن قلت: هذا خلاف ما اخترتم من أنّ الطبيعة توجد بوجود كل فرد منها،وتنعدم بانعدامه، والطبيعة في زمان واحد تكون موجودة بلحاظ أفرادهالموجودة ومعدومة بلحاظ أفرادها المعدومة.

قلت: هذا الذي اخترناه تبعا لسيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام رحمه‏الله (1)، وخلافللمحقّق الخراساني رحمه‏الله ـ حيث قال: الطبيعة توجد بوجود فرد ما ولا تنعدم إلبانعدام جميع الأفراد(2) ـ وإن كان صحيحا دقيقا بحسب حكم العقل، إلاّ أنّالعقلاء يحكمون بأنّ الحكم التحريمي إذا تعلّق بطبيعة كان موافقته بترك جميعأفرادها في الخارج.

وبعبارة اُخرى: لا يمكن الشكّ في حكم العرف بتوقّف الامتثال في الحكمالتحريمي المتعلّق بالطبيعة على ترك جميع أفرادها، وأمّا جعله تحت ضابطةفلسفيّة ـ كما فعل المحقّق الخراساني رحمه‏الله حيث قال: «الطبيعة توجد بوجود فردما ولا تنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد» ـ فلا يمكن الالتزام به كما تقدّم(3).

هذه أقسام تعلّق التكليف بالطبيعة.

حكم الشبهات الموضوعيّة من القسم الأوّل

إذا عرفت هذا فاعلم أنّهم اختلفوا في جريان البرائة في الشبهاتالموضوعيّة من القسم الأوّل الذي يبدو أنّه أهمّ هذه الشبهات.

واستدلّ المنكرون بأنّ المولى إذا قال:« أكرم كلّ عالم» أو «لا تشربالخمر» كان البيان تامّا من قبل المولى، وواصلاً إلى العبد فرضا، إلاّ أنّه شكّلأجل اُمور خارجيّة في عالميّة شخص أو في خمريّة مايع، فلاوجه لجريان


  • (1) تهذيب الاُصول 2: 11.
  • (2) كفاية الاُصول: 182.
  • (3) راجع ص11 من الجزء الثالث.