جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

الأطهار عليهم‏السلام ؛ لأنّ اهتمام الرواة بشأن الأحاديث ووسوستهم في من تنقل عنهـ بحيث شدّد بعضهم على بعض لأجل نقله عن الضعفاء ـ يوجب القطعبصدور كثير من الأحاديث التي بأيدينا من المعصومين عليهم‏السلام .

وحينئذٍ فلابدّ من العمل بكلّ رواية مشتملة على التكليف، لحكم العقلبأصالة الاشتغال في موارد العلم الإجمالي.

وهذا الدليل وإن كان تامّاً في نفسه، إلاّ أنّه لا ينطبق على المدّعى؛ لأنّهيقتضي لزوم العمل بالخبر الواحد المثبت للتكليف من باب أصالة الاشتغال،فلا يكاد ينهض على حجّيّة الخبر التي قضيّتها أن يكون الخبر منجّزاً عندالإصابة ومعذّراً عند الخطأ، فلا يمكن تخصيص عمومات الكتاب أو تقييدمطلقاته به؛ لأنّ هذا الدليل لا يقتضي إلاّ لزوم الاحتياط في مورد الرواياتللعلم الإجمالي بصدور بعضها، وأمّا كونها حجّة منجّزة ومعذّرة ومخصّصةومقيّدة فلا يمكن إثباته بهذا الدليل.

ثانيها: أنّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة، سيّما الاُصول الضروريّة،كالصلاة والزكاة والصوم والحجّ والمتاجر والأنكحة ونحوها، مع أنّ جلّأجزائها وشرائطها وموانعها إنّما تثبت بالخبر غير القطعي، بحيث نقطع بخروجحقائق هذه الاُمور عن كونها هذه الاُمور عند ترك العمل بالخبر الواحد.

ويرد عليه ما أوردناه على التقرير الأوّل، فإنّ الوصول إلى جلّ أجزاءالواجبات الضروريّة وشرائطها وموانعها وإن كان منحصراً في الأخبارالآحاد، إلاّ أنّ لازمه لزوم الاحتياط بالعمل بالأخبار المتضمّنة لتلك الأجزاءوالشرائط والموانع، لأجل العلم الإجمالي بكونها في الأخبار، وهذا لا ينطبقعلى المدّعى، وهو حجّيّة الخبر الواحد بحيث يكون منجّزاً ومعذّراً ومخصّصومقيّداً.

(صفحه332)

كلام صاحب «هداية المسترشدين» في المقام

ثالثها: ما أفاده المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله صاحب الحاشية النفيسة على المعالم،وحاصله: أنّا نعلم بالأدلّة القطعيّة ـ منها حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين أنّا مكلّفون بالرجوع إلى السنّة إلى يوم القيامة، كما أنّا مكلّفون بالكتاب.

وحينئذٍ فإن تمكّنّا من العلم بالسنّة أخذنا بها، وإلاّ فلابدّ من التمسّك بميظنّ كونه سنّةً(1). هذا حاصل كلامه رحمه‏الله .

نقد ما أفاده المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله

وفيه: أنّه إن أراد بـ «السنّة» التي وجب الرجوع إليها بالأدلّة القطعيّة نفسقول المعصوم عليه‏السلام وفعله وتقريره، فلا يرتبط بالمقام؛ لأنّ وجوب الرجوع إليهلا يثبت حجّيّة الخبر الحاكي عنها التي هي محلّ النزاع.

وإن أراد بها «السنّة الحاكية» فهي خلاف ظاهر ما ادّعاه من الأدلّة، فإنّالمراد من التمسّك بالعترة في «حديث الثقلين» هو الرجوع إلى أقوالهم وأفعالهموتقريراتهم، وأمّا وجوب العمل بالأخبار الحاكية عنها فلا دلالة له عليه لبالمطابقة ولا بالالتزام.

اللّهمَّ إلاّ أن يُقال برجوع هذا الدليل إلى أحد الدليلين السابقين، من أنّنعلم بصدور كثير ممّا بأيدينا من الأخبار، أو بأنّ الوصول إلى جلّ أجزاءالواجبات الضروريّة وشرائطها وموانعها ينحصر في الأخبار الآحاد.

وقد عرفت الجواب عنهما.

نعم، يمكن أن يقال: إنّه رحمه‏الله أراد بـ «السنّة» نفس قول المعصوم وفعله


  • (1) هداية المسترشدين 3: 373.
ج4

وتقريره، وإذا وجب علينا التمسّك بها بمقتضى «حديث الثقلين» فإن علمنا بهفلا كلام، وإن لم نعلم بها تصل النوبة إلى الظنّ(1) ويجب التمسّك بما يظنّ كونهسنّة.

لكن يرد عليه أيضاً أنّه لا دليل على شمول «حديث الثقلين» لما يظنّ كونهمن السنّة، إذ من المحتمل اختصاصه بما علم كونه سنّة، كقول المعصوم عليه‏السلام المسموع منه بلا واسطة، أو المحكيّ بدليل قطعي، كالخبر المتواتر أو المحفوفبالقرينة القطعيّة، وأمّا ما ظنّ كونه سنّة، كما إذا أخبر زرارة مثلاً بأنّه عليه‏السلام قال:«صلاة الجمعة واجبة» فلا يعمّه «حديث الثقلين» سيّما أنّه جعل العترة قرينلكتاب اللّه‏ الذي لا يثبت إلاّ بالتواتر.

على أنّ حجّيّة الخبر الواحد لا تختصّ بما إذا أفاد الظنّ الشخصي كما هوظاهر هذا الدليل.

إثبات حجّيّة الخبر الواحد ببناء العقلاء

إنّ أهمّ ما يدلّ على حجّيّة الخبر الواحد بناء العقلاء، وهو من الوجوهالعقليّة؛ لأنّ العقل هو الذي يحكم بموافقة الشارع لبناء العقلاء الذي كان بمرأىومنظر منه ولم يردع عنه.

ولا يخفى أنّ جواز التمسّك ببناء العقلاء لإثبات شيء شرعاً يتوقّف علىاُمور:

أ ـ أن يحرز أصل بنائهم على ذلك الشيء.

ب ـ أن لا يكون ذلك الشيء من المسائل المستحدثة بعد عصر


  • (1) وبعبارة اُخرى: يجب التمسّك بالسنّة التي هي قول المعصوم وفعله وتقريره بمقتضى «حديث الثقلين»وكون الشيء قول المعصوم مثلاً تارةً معلومٌ لنا، كما إذا سمعنا قوله عليه‏السلام مباشرةً، واُخرى مظنوناً، كما إذأخبر الثقة بأنّه عليه‏السلام قال: كذا. م ح ـ ى.
(صفحه334)

المعصومين عليهم‏السلام .

ج ـ أن يكون بنائهم عليه بمرأى ومنظر من الشارع.

د ـ أن لا يردع الشارع عنه.

فإذا ثبتت هذه الاُمور كشفت عن إمضاء بنائهم من قبل الشارع ورضاهباستخدامه في الشرعيّات.

ثمّ إنّه لا إشكال ولا كلام في ثبوت غير الأخير من هذه الاُمور الأربعةبالنسبة إلى العمل بخبر الثقة، فإنّ العقلاء يرتّبون الأثر دائماً على خبرمن يثقون به في اُمورهم الفرديّة والاجتماعيّة، وكان ذلك أمراً مستمرّاً في جميعالأعصار في زمن المعصومين عليهم‏السلام وقبله وبعده، وكان من الاُمور الرائجةالشائعة التي لا تكاد تخفى على الشارع المقدّس.

إنّما الكلام في الأمر الرابع، وهو أنّ الشارع هل ردع عن العمل بخبر الواحدولو كان ثقةً أم لا؟

الحقّ هو الثاني؛ إذ لا دليل على الردع، ولو كان لوصل إلينا؛ لأنّ العملبخبر الثقة كان من الاُمور المتداولة بين العقلاء كثيراً، فكانت الدواعي على نقلالردع عن مثله كثيرة، فلو كان لبان.

إن قلت: نعم، لم يمنع الشارع عن العمل بخبر الثقة بالخصوص، لكن يكفيللرادعيّة عمومات النهي عن غير العلم، كقوله تعالى: «وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً»(1)، لما تقدّم منعدم اختصاص الآية بالمسائل الاعتقاديّة(2)، وعدم لزوم الدور من رادعيّتهعن السيرة العقلائيّة(3).


  • (1) الإسراء: 36.
  • (2) راجع ص279.
ج4

قلت: بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة يكون من الاُمور المهمّة الرائجة فيجميع أبعاد حياتهم الفرديّة والاجتماعيّة، وفي مثله لا يكفي الردع بنحو العموم،بل لابدّ من الردع الخاصّ الصريح، كما في مثل القياس(1) والربا(2)، فلو لميرتض الشارع بالعمل بخبر الثقة في الشرعيّات لخطّأ طريقتهم صريحاً.

إن قلت: سلّمنا عدم تحقّق ردع خاصّ وعدم كفاية العمومات للرادعيّة فيالمقام، لكنّ الاستدلال ببناء العقلاء يحتاج إلى إمضائه، كما في مثل «أَحَلَّ اللّه‏ُالْبَيْعَ».

قلت: أوّلاً: يكفي في الإمضاء سكوت الشارع وعدم ردعه عمّا فعلبحضرته.

وأمّا مثل «أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ» فهو إمضاء لفظي مؤكّد للإمضاء السكوتي.

وثانياً: عندنا أخبار كثيرة متواترة معنىً في تأييد سيرة العقلاء على العملبخبر الثقة، منها: ما تقدّم(3) من الطوائف الأربع المنقولة عن رسائل الشيخ رحمه‏الله ،ومنها: طائفة اُخرى مشتملة على روايات كثيرة أشار إليها بعض الأكابر،وهي ما ورد في مقام تخطئة من ادّعى الفقاهة من المخالفين، مثل ما روي عنأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام أنّه قال لابن أبي ليلى: «أتقضي بين الناس يا عبد الرحمان؟قال: نعم يابن رسول اللّه‏، قال: تنزع مالاً من يد هذا فتُعطيه هذا وتحدّ هذوتحبس هذا وتنزع امرأة هذا فتُعطيها هذا؟ قال: نعم، قال: بماذا تفعل ذلككلّه؟ قال: بكتاب اللّه‏، قال: أكلّ شيء تفعله تجده في كتاب اللّه‏؟ قال: لا، قال:


  • (1) راجع ص287.
  • (2) كما روي عن أبان بن تغلب عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «إنّ السنّة لا تقاس، ألا ترى أنّ امرأة تقضي صومهولا تقضي صلاتها، يا أبان: إنّ السنّة إذا قيست محق الدين». الكافي 1: 57، كتاب فضل العلم، باب البدعوالرأي والمقائيس، الحديث 15.
  • (3) كما قال اللّه‏ تعالى: «أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» البقرة: 275.
  • (4) راجع ص331.