جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

أحدهما: نفس الحكم الذي تعلّق به القطع، والثاني: وجوب العمل على وفقه،وهذا يستلزم أن يكون تارك الصلاة القاطع بوجوبها أو شارب الخمر القاطعبخمريّتها مثلاً مستحقّاً لعقوبتين، لمخالفته حكمين إلزاميّين، وفساده واضح.

ولأجل هذا المحذور حملوا الأمر في قوله تعالى: «أَطِيعُوا اللّه‏َ»(1) علىالإرشاد(2) الذي لم يترتّب على موافقته ومخالفته ثواب وعقاب، فإنّه لو كانأمراً مولويّاً لكان تارك الصلاة مثلاً مستحقّاً لعقوبتين، لأجل مخالفته وجوبين:أحدهما: ما تعلّق بالصلاة، والثاني: ما تعلّق بإطاعة اللّه‏، وهو ضروريالفساد.

فحاصل كلام الشيخ رحمه‏الله بعدما عرفت من التوضيح والتصحيح أنّه «لإشكال في لزوم متابعة ما تعلّق به القطع والعمل على وفقه عقلاً مادام القطعموجوداً».

الثانية: في حجّيّة القطع

لايخفى عليك أنّ للحجّيّة شعبتين(3): المنجّزيّة عند الإصابة، والمعذّريّة عندالخطأ.

ولا إشكال في صحّة إسناد المنجّزيّة إلى القطع المصادف للواقع.

إنّما الإشكال في صحّة إسناد المعذّريّة إلى القطع المخالف له، فإنّ من قطعبعدم وجوب صلاة الجمعة مع كونها واجبةً في الواقع وإن كان معذوراً في


  • (1) النساء: 59.
  • (2) ولعلّ السرّ في تكرار الأمر في قوله تعالى: «أَطِيعُوا اللّه‏َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الاْءَمْرِ مِنْكُمْ»تغايرهما بحسب الإرشاديّة والمولويّة. منه مدّ ظلّه.
  • (3) يحتجّ بإحداهما ـ أعني المنجّزيّة ـ المولى على العبد ويؤاخذه على مخالفة التكليف الواقعي الذي قامتالحجّة على ثبوته، ويحتجّ بالاُخرى ـ أعني المعذّريّة ـ العبد على المولى في مخالفة التكليف الذي قامتالحجّة على عدمه. منه مدّ ظلّه.
(صفحه28)

تركها، إلاّ أنّ العذر إنّما هو لأجل عدم العلم بحكم المولى، لا لأجل العلمبعدمه، ولذا لو كان شاكّاً في الحكم لكان معذوراً أيضاً.

والحاصل: أنّ إسناد المنجّزيّة إلى القطع صحيح حقيقةً، وأمّا إسناد المعذّريّةإليه فلا يصحّ إلاّ بنحو من المسامحة والتجوّز.

الثالثة: في كون القطع طريقاً إلى الواقع

كلام صاحب الكفاية والمحقّق النائيني رحمهماالله فيه

ظاهر كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله أنّ الكاشفيّة من لوازم ماهيّة القطع(1).

وبه صرّح المحقّق النائيني رحمه‏الله حيث قال في مسألة وجوب متابعة القطع:وهذا الوجوب ليس وجوباً شرعيّاً، لأنّ طريقيّة القطع ذاتيّة له لا تنالها يدالتشريع، إذ لا معنى لتشريع ما هو حاصل بذاته ومنجعل بنفسه، فإنّ الجعلالتشريعي إنّما يتعلّق بما يكون تكوينه عين تشريعه، لا ما يكون متكوّنبنفسه، وطريقيّة القطع تكون كذلك... فإنّها من لوازم ذات القطع، كزوجيّةالأربعة، بل بوجه يصحّ أن يقال: إنّها عين القطع، وما يكون شأنه ذلك كيفيصحّ أن تناله يد الجعل التشريعي؟!

وبعبارة اُخرى: طريقيّة كلّ شيء لابدّ وأن تنتهي إلى العلم، وطريقيّة العلملابدّ وأن تكون ذاتيّة له، لأنّ كل ما بالغير لابدّ وأن ينتهي إلى ما بالذات، وإللزم التسلسل(2)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه‏الله .


  • (1) حيث قال بعد بيان حجّيّة القطع: ولا يخفى أنّ ذلك لا يكون بجعل جاعل، لعدم جعل تأليفي حقيقةً بينالشيء ولوازمه، بل عرضاً بتبع جعله بسيطاً، ولذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضاً. كفايةالاُصول: 297.
  • (2) فوائد الاُصول 3: 6.
ج4

البحث حول نظريّة كون الطريقيّة من لوازم ماهيّة القطع

لعلّ قائلاً يقول: إنّ القطع كثيراً ما يخالف الواقع، فكيف تكون الطريقيّة منلوازم ذاته مع أنّه لا يمكن انفكاك لازم الماهيّة عنها؟!

إن قلت: لعلّ المراد هو الكاشفيّة بنظر القاطع وعقيدته.

قلت: لا تتفاوت الأنظار في لوازم الماهيّة، ألا ترى أنّ الأربعة زوجباعتقاد الجميع ولا ينكر زوجيّتها أحد من الناس؟ بخلاف القطع، فإنّ بعضالناس يقطعون مثلاً بوجوب صلاة الجمعة وبعضهم بعدم وجوبها، فهل يمكنالقول بكاشفيّة كلا القطعين عن الواقع مع أنّها تستلزم كون صلاة الجمعةواجبة وغير واجبة واقعاً؟!

اللّهمّ إلاّ أن يقال: إنّ القطع وإن لم يكن كاشفاً عن الواقع الذي هو المعلومبالعرض أحياناً، إلاّ أنّه كاشف عن المعلوم بالذات دائماً.

توضيح ذلك: أنّ للعلم ـ سواء كان تصوّراً أو تصديقاً ـ معلوماً بالذاتومعلوماً بالعرض، فالأوّل: هو الصورة الحاصلة من الشيء الخارجي لدىالنفس، والثاني: هو نفس الشيء الخارجي.

وذلك لأنّ ما في الخارج لا يعقل أن يكون معلوماً لنا بلا واسطة، فإنّالمعلوميّة عبارة عن حضور المعلوم في نفس العالم، وما في الخارج بوصفكونه كذلك يستحيل أن يوجد في الذهن(1)، ولو انسلخ عن ذلك الوصفلا نسلخ عن حقيقته، فإنّك إذا تصوّرت زيداً مثلاً مجرّداً عن وجوده الخارجيلم يكن المتصوّر زيداً، لأنّ الخارجيّة من أركان حقيقة الزيديّة.

فلابدّ من القول بأنّ ما في الخارج ـ سواء كان أمراً تصوّريّاً أو تصديقيّاً ـ ل


  • (1) وإلاّ فلم يكن قسيماً للوجود الذهني، بل كان عينه ومتّحداً معه. منه مدّ ظلّه.
(صفحه30)

يتّصف بالمعلوميّة إلاّ بالعرض، والمعلوم بالذات هو الصورة الحاصلة منه عندالنفس.

ثمّ لا يخفى عليك أنّ العلم إذا أصاب الواقع كان مشتملاً على المعلومبالذات وبالعرض كليهما، وإذا أخطأ كان مشتملاً على الأوّل دون الثاني، فإذعلمت بـ «أنّ زيداً قائم» فلا إشكال في وجود العلم والمعلوم بالذات، وهوالصورة الحاصلة من كون زيد قائماً في النفس، سواء أصاب الواقع أو أخطأ،وأمّا وجود المعلوم بالعرض فيختصّ بصورة الإصابة.

ولا يمكن إنكار وجود القطع في مصطلح الاُصوليّين عند الخطأ، وإلاّ فلميصحّ القول بكونه منجّزاً فيما أصاب ومعذّراً فيما أخطأ، فالإصابة إلى الواقع لتكون من مقوّمات القطع.

إذا عرفت هذا فنقول:

إنّ القطع وإن كان قد ينفكّ عن المعلوم بالعرض، إلاّ أنّه لا ينفكّ عن المعلومبالذات أصلاً.

ولعلّ المحقّق الخراساني والنائيني رحمهماالله أرادا كاشفيّته بالنسبة إلى الثاني دونالأوّل(1).

ويؤيّده أنّ المحقّق النائيني رحمه‏الله بعد أن صرّح بأنّ الطريقيّة من لوازم ذاتالقطع قال: بل بوجه يصحّ أن يقال: إنّها عين القطع(2).

وجه التأييد أنّ المعلوم بالعرض لا يصلح أن يدّعى كونه عين القطع، فإنّما في الخارج يستحيل أن يكون عين القطع الذي لا يوجد إلاّ في الذهن،بخلاف المعلوم بالذات، إذ لقائل أن يقول: ليس لنا شيئان في النفس يسمّى


  • (1) ولكن لا يخفى أنّ غاية ما يقتضيه هذا التوجيه هو كون الطريقيّة من لوازم وجود القطع خارجاً ـ وهوالإدراك الجازم القائم بالنفس ـ لا من لوازم ذاته وماهيّته. م ح ـ ى.
  • (2) فوائد الاُصول 3: 6.
ج4

أحدهما بالعلم والآخر بالمعلوم بالذات، بل الصورة الحاصلة من الخارج لدىالنفس التي نعبّر عنها بالمعلوم بالذات هي عين العلم، فلا يصحّ التعبيربالكاشفيّة المشعرة بتغايرهما(1).

والحاصل: أنّ كاشفيّة القطع إن لوحظت بالنسبة إلى ما في الخارج فليستدائميّة، فضلاً عن كونها عين القطع، أو من لوازم ماهيّته.

وأمّا إن لوحظت بالنسبة إلى الصورة الحاصلة في النفس فلا ريب في كونالقطع طريقاً تامّاً إليها دائماً، ويستحيل انفكاكه عنها، بل لا يبعد دعوى كونهنفسها كما التزم به المحقّق النائيني رحمه‏الله .

في كون الحجّيّة من آثار القطع بوجوده الخارجي

ثمّ لا إشكال في حجّيّة القطع، بمعنى أنّه ممّا يصحّ احتجاج المولى به علىالعبد، وهو الذي يعبّر عنه بالمنجّزيّة عند الإصابة، واحتجاج العبد في مقابلالمولى، وهو الذي يعبّر عنه بالمعذّريّة عند الخطأ.

إنّما الإشكال في أنّ الحجّيّة هل هي من آثار القطع بوجوده الخارجي، أومن آثار ماهيّته(2)؟

الحقّ هو الأوّل، ضرورة عدم ترتّب المنجّزيّة أو المعذّريّة إلاّ على الإدراكالواقعي القائم بنفس القاطع، ولا يمكن الالتزام بحجّيّة ماهيّته ما لم تصرموجودة، ولا بحجّيّة وجوده الذهني التصوّري الذي يحصل بمثل استماع لفظه.


  • (1) إن قلت: هذا التوجيه لا يرتبط بكلام المحقّق النائيني رحمه‏الله ، لأنّه لم يدّع كون المعلوم عين العلم ليمكنتصحيحه بدعوى أنّ المراد من المعلوم هو المعلوم بالذات، بل ادّعى كون الطريقيّة عين العلم. قلت:نعم، ولكن إذا ثبت عينيّة العلم مع المعلوم بالذات ومغايرته مع المعلوم بالعرض، فالقول بكون الطريقيّةعين العلم يستلزم القول بكونها عين المعلوم بالذات دون المعلوم بالعرض. م ح ـ ى.
  • (2) وهو «الإدراك الذي لا يشوبه الترديد» وله وجودان: ذهني، وهو نفس تصوّر ماهيّة القطع الذي يحصلبصرف استماع لفظه مثلاً، وخارجي، وهو الإدراك الواقعي الجزمي القائم بنفس القاطع. منه مدّ ظلّه.