جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه490)

الزمان، مع أنّ القضيّة المتيقّنة في استصحاب «عدم قابليّة التذكية» و«عدمقرشيّة المرأة» كانت سالبة بانتفاء الموضوع، بخلاف القضيّة المشكوكة، فإنّثبوت الموضوع فيها مفروغ عنه، فإنّا وإن كنّا نعبّر بما يوهم الاتّحاد بينالقضيّتين، حيث نقول: «هذا الحيوان لم يكن قابلاً للتذكية» و«هذه المرأة لمتكن قرشيّة» والآن نشكّ في ذلك، إلاّ أنّ واقعه هكذا: «هذا الحيوان قبلانعقاد نطفته لم يكن قابلاً للتذكية» لأنّه لم يكن موجوداً كي يكون قابلاً لها،و«هذه المرأة قبل انعقاد نطفتها لم تكن قرشيّة» لأنّها لم تكن موجودة كيتكون قرشيّة، والآن بعد تحقّقهما نشكّ في ذلك، فالموضوع في القضيّة المتيقّنةمفروض الانتفاء وفي القضيّة المشكوكة مفروض الثبوت، فأين الاتّحاد بينهمكي يجري الاستصحاب وثبت به عدم قابليّة تذكية الحيوان المشارإليه وعدمقرشيّة المرأة المشار إليها؟!

وأمّا ما أفاده المحقّق الحائري رحمه‏الله ـ من أنّا نشير إلى ماهيّة المرأة المشكوكفيها ونقول: إنّ ماهيّة تلك المرأة قبل وجودها لم تكن متّصفة بالقرشيّة، ولكنعلمنا انتقاض اليقين بعدم وجودها إلى العلم بوجودها، ولكن نشكّ فيانتقاض العدم في ناحية القرشيّة، وهكذا يمكن أن يقال في ناحية «القابليّة»فنقول: إنّ الحيوان الكذائي، مشيراً إلى ماهيّته، لم يكن قابلاً للتذكية قبلوجوده، ونشكّ في أنّه حين تلبّس بالوجود هل عرض له القابليّة أو لا؟فالأصل عدم عروضها ـ .

ففيه: أنّه لا يلائم ما ذهب إليه المحقّقون من الفلاسفة من كون الوجودأصيلاً والماهيّة أمراً اعتباريّاً، إذ لا ثبوت للماهيّة قبل وجودها كي يصحّ قولنـ مشيراً إلى ماهيّة المرأة والحيوان ـ : «هذه المرأة لم تكن قرشيّة» أو «هذالحيوان لم يكن قابلاً للتذكية».

ج4

بل لا يلائم ما أفاده نفسه رحمه‏الله أيضاً من كون «القابليّة» و«القرشيّة» منعوارض الوجود الخارجي للحيوان والمرأة، لامن عوارض ماهيّتهما، فإنّالالتزام بكون الاتّصاف بالقرشيّة وغير القرشيّة، وبالقابليّة وغير القابليّةمختصّا بالوجود الخارجي للحيوان والمرأة ينافي القول بصحّة أن يقال: «ماهيّةهذه المرأة غير قرشيّة» و«ماهيّة هذا الحيوان غير قابل للتذكية».

وبالجملة: ما كان من عوارض وجود شيء كان انتفائه قبل وجود ذلكالشيء من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.

لا يقال: ما ذكرتم لا يفيد المنع عن جريان الاستصحاب في الصورةالأخيرة، وهي ما إذا كان موضوع الحكم الشرعي مركّباً من جزءين: أحدهموجودي والآخر عدمي من دون أن يكونا بصورة القضيّة أو الوصفوالموصوف، لأنّ الموضوع إذا كان مركّباً من جزئين لا يرتبط أحدهما بالآخريمكن إحراز أحد الجزئين بالوجدان والآخر بالأصل كما هو المعروفالمشهور، فلو كانت «الميتة» التي جعلت موضوعاً للحرمة في قوله تعالى:«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ» مركّبة من «الحيوان» و«عدم التذكية» لأجريناستصحاب عدم قابليّة التذكية(1)، ليثبت(2) به «عدم التذكية» ويكمل موضوعالحرمة.

فإنّه يقال: استقلال جزئي المركّب وعدم ارتباط أحدهما بالآخر وإن كانقابلاً للتصوّر في بعض الموضوعات المركّبة، إلاّ أنّه غير متصوّر في المقام، فإنّالقول بأنّ «عدم التذكية» لا يرتبط بحيوان أصلاً، أو يرتبط بحيوان آخر غيرماجعل جزءً آخر للموضوع ضروري البطلان، فلابدّ من إثبات عدم تذكية


  • (1) لا استصحاب عدم قابليّة هذا الحيوان الكذائي للتذكية كي يرتبط بالجزء الآخر من موضوع الحرمة.منه مدّ ظلّه.
  • (2) هذا مع قطع النظر عن الإشكال الأوّل، وهوكون هذا الأصل مثبتاً. منه مدّ ظلّه.
(صفحه492)

هذا الحيوان من طريق استصحاب عدم قابليّة تذكيته، ويعود حينئذٍ إشكالعدم الاتّحاد بين القضيّة المتيقّنة والمشكوكة.

والحاصل: أنّا إذا شككنا في قابليّة حيوان للتذكية فلا منع من إجراء أصالةالبرائة من حرمة لحمه وأصالة الطهارة في أجزاء بدنه إذا ذبح مع الشرائطالمعتبرة في التذكية الشرعيّة، لعدم وجود أصل حاكم عليهما.

هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث.

ج4

(صفحه494)

في أخبار «من بلغ»

التنبيه الرابع: في أخبار «من بلغ»(1)

إنّ من الروايات مايدلّ على أنّ من بلغه خبر دالّ على ترتّب ثواب علىفعل، فعمله، كان له أجر ذلك، وإن كان ذلك الخبر مخالفاً للواقع، ولم يقلهالمعصوم عليه‏السلام .

وهذا ما اشتهر في الألسن بـ «قاعدة التسامح في أدلّة السنن».

من تلك الأخبار: صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «منبلغه عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله شيء من الثواب فعمله، كان أجر ذلك له، وإن كانرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لم يقله»(2).

ومنها: ما عن محمّد بن مروان، قال سمعت أبا جعفر عليه‏السلام يقول: «من بلغهثواب من اللّه‏ على عمل، فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اُوتيه، وإنلم يكن الحديث كما بلغه»(3).


  • (1) ينبغي توضيح وجه ارتباط هذه الروايات بمسألة البرائة، فنقول:
    قد عرفت حسن الاحتياط عقلاً في جميع الشبهات، سواء كانت تحريميّة أو وجوبيّة. واستشكل ذلكفي الشبهات الوجوبيّة العباديّة التي يدور أمرها بين الوجوب وغير الاستحباب، بأنّ العبادة لابدّ فيها مننيّة التقرّب المتوقّفة على العلم بأمر الشارع تفصيلاً أو إجمالاً، ولا علم به في الشبهات البدويّة كما هوواضح.

    وقد اُجيب عنه في الموارد التي كان احتمال الوجوب فيها ناشئاً عن خبر ضعيف، بورود بعض الأخبارـ يعني أخبار من بلغ ـ باستحباب فعل كلّ مايحتمل فيه الثواب. فرائد الاُصول 2: 153. م ح ـ ى.

  • (2) وسائل الشيعة 1: 81 ، كتاب الطهارة، الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 3.