جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

هذا أهمّ ما ذكر من الآيات في المقام، وقد عرفت المناقشة في جميعها، فلمتثبت حجّيّة الخبر الواحد بها.

ما استدلّ به من السنّة على حجّيّة الخبر الواحد

وأمّا السنّة: فقد استدلّوا بطوائف منها ذكرها الشيخ في الرسائل(1):

الاُولى: الأخبار العلاجيّة الواردة في مورد الخبرين المتعارضين، كمقبولةعمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة وغيرهما(2)، حيث إنّها تدلّ على أنّ كلاًّ منهمحجّة يتعيّن العمل به لولا المعارض.

الثانية: ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الثقات بنحو العموم، فإنّها تدلّعلى حجّيّة قول الثقة وإن لم يفد العلم، لظهورها في أنّ ملاك الحجّيّة هو وثاقةالراوي، فإنّه ورد في بعضها «أنّه لا عذر لأحدٍ من موالينا في التشكيك فيميرويه عنّا ثقاتنا»(3).

الثالثة: الأخبار الدالّة على إرجاع الأئمّة عليهم‏السلام آحاد الرواة إلى آحادأصحابهم بالخصوص، ويظهر منها عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهلالاستفتاء، وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل بالرواية.

مثل ما روي عن المفضّل بن عمر أنّ أبا عبداللّه‏ عليه‏السلام قال للفيض بن المختارفي حديث: «فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس»(4) مشيراً إلى زرارة.

ومثل ما روي عن عليّ بن المسيّب الهمداني قال: قلت للرضا عليه‏السلام : «شقّتيبعيدة ولستُ أصِل إليك في كلّ وقت، فممّن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريّ


  • (1) راجع فرائد الاُصول 1: 297.
  • (2) راجع وسائل الشيعة 27: 106ـ124، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
  • (3) وسائل الشيعة 27: 149، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 40.
  • (4) وسائل الشيعة 27: 143، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 19.
(صفحه322)

بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا»(1).

وما روي عن عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن عليّ بن يقطين جميعاً،عن الرضا عليه‏السلام قال: قلت: «لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما أحتاج إليهمن معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمان ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالمديني؟ فقال: نعم»(2).

إلى غير ذلك ممّا دلّ على لزوم أخذ الأحكام من كلّ من يتّصف بالوثاقة.

الرابعة: الأخبار الكثيرة الدالّة على ترغيب الرواة في حفظ الأحاديثوكتابتها ونقلها لتلاميذهم(3).

البحث حول دلالة الأخبار على حجّيّة الخبر الواحد

ولا ريب في عدم صحّة الاستدلال بالأخبار في المقام إلاّ إذا كانت متواترة.والتواتر إمّا لفظي أو معنوي أو إجمالي.

فالأوّل: أن يكون الخبر بلفظه منقولاً من قبل جماعة يمتنع تواطئهم علىالكذب عادةً.

والثاني: أن يكون معنى واحد منقولاً من قبل جماعة كذلك، بألفاظوعبارات مختلفة، وربما كانت مربوطة بحوادث متعدّدة، كشجاعة أمير


  • (1) وسائل الشيعة 27: 146، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 27.
  • (2) وسائل الشيعة 27: 147، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 33.
  • (3) منها: ما روي عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أنّه قال: «من حفظ من اُمّتي أربعين حديثاً ينتفعون بها بعثه اللّه‏ يوم القيامةفقيهاً عالماً». وسائل الشيعة 27: 93، كتاب القضاء، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 54.
    ومنها: ما قال أبو عبداللّه‏ عليه‏السلام للمفضّل بن عمر: «اكتب وبثّ علمك في إخوانك، فإن متّ فأورث كتبكبنيك،فإنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلاّ بكتبهم». وسائل الشيعة 27: 81 ، كتاب القضاء،الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 18.
    ومنها: ما روي عن عمر بن حنظلة قال: سمعت أبا عبداللّه‏ عليه‏السلام يقول: «اعرفوا منازل الناس على قدررواياتهم عنّا». وسائل الشيعة 27: 137، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3.
ج4

المؤمنين عليه‏السلام المنقولة بعبارات مختلفة واردة في وقائع كثيرة.

والثالث: أن يكون عندنا أخبار كثيرة غير متّفقة على لفظ ولا على معنىواحد، إلاّ أنّ صدور بعضها مقطوع لنا؛ لامتناع كذب الجميع عادةً.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في التواتر الإجمالي

لكنّ المحقّق النائيني رحمه‏الله أنكر التواتر الإجمالي على ما نسب إليه في «أجودالتقريرات» خلافاً لما نسب إليه في «فوائد الاُصول»(1).

ولعلّ هذا التهافت الظاهر ناشٍ عن العدول في الدورة الأخيرة عمّا أفاده فيالدورة السابقة.

وكيف كان، فبعد تقسيم التواتر إلى اللفظي والمعنوي والإجمالي وتعريفكلّ منها على رأي القوم قال في مقام إنكار القسم الأخير:

ولكنّه لا يخفى أنّ الأخبار إذا بلغت من الكثرة ما بلغت فإن كان بينهجامع يكون الكلّ متّفقاً على نقله فهو راجع إلى التواتر المعنوي، وإلاّ فلا وجهلحصول القطع بصدق واحد منها بعد جواز كذب كلّ واحد منها في حدّ نفسهوعدم ارتباط بعضه ببعض، فالحقّ هو انحصار التواتر في القسمين الأوّلينلا غير(2)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله

وفيه: أنّه منقوض بموارد العلم الإجمالي، فكما أنّ الشكّ والترديد في كلّ


  • (1) فإنّه بعد نقل الأخبار الدالّة على حجّيّة الخبر الواحد، قال:
    ولا يتوهّم أنّ هذه الأخبار من أخبار الآحاد ولا يصحّ الاستدلال بها لمثل المسألة، فإنّها لو لم تكن أغلبالطوائف متواترة معنى فلا إشكال في أنّ مجموعها متواترة إجمالاً، للعلم بصدور بعضها عنهم «صلواتاللّه‏ عليهم أجمعين»، إنتهى كلامه. فوائد الاُصول 3: 191.
  • (2) أجود التقريرات 3: 197.
(صفحه324)

واحد من طرفيه لا يمنع من حصول العلم الإجمالي بتحقّق أحدهما، كذلكالشكّ واحتمال الكذب في كلّ واحد من الأخبار لا يمنع من حصول القطعبصدور بعضها إجمالاً بسبب التواتر.

نعم، يمكن توجيه كلامه بأنّه لم يكن بصدد إنكار التواتر الإجمالي المفيدلقطعيّة الخبر، بل أراد أنّه يرجع إلى التواتر المعنوي إن كان بين الأخبارالمتواترة جامع يكون الكلّ متّفقاً على نقله، وإلاّ فلا فائدة فيه وإن سمّيناهبالتواتر الإجمالي، لعدم ترتّب أثر على القطع بصدور واحد من الأخبار التي ليرتبط بعضها ببعض.

لكن يمكن الجواب عنه بأنّ التواتر الإجمالي قد يكون ذا أثر حتّى فيما إذا لميكن قدر جامع في البين، كما إذا دلّت طائفة من الأخبار على وجوب شيءوطائفة اُخرى على حرمته وبلغ مجموع الطائفتين إلى حدّ التواتر، فإنّا نعلمحينئذٍ بأنّ هاهنا حكماً إلزاميّاً متعلِّقاً بهذا الشيء، وهو إمّا الوجوب أوالحرمة، وإن كانت الوظيفة في مقام العمل هي التخيير، لأجل دوران الأمر بينالمحذورين.

ولو دلّت طائفة من الأخبار على وجوب شيء وطائفة اُخرى على حرمةشيء آخر وبلغ المجموع إلى حدّ التواتر دون كلّ واحدة من الطائفتين، فله أثرعملي أيضاً، وهو وجوب الإتيان بالشيء الأوّل والاجتناب عن الثانيبمقتضى قاعدة الاشتغال الجارية في موارد العلم الإجمالي، ولو لم يكن هذالتواتر الإجمالي لجرى في كليهما أصالة البراءة، لكونهما حينئذٍ من موارد الشكّفي التكليف.

والحاصل: أنّ التواتر الإجمالي أيضاً من أقسام التواتر، وله أثر علميوعملي.

ج4

إذا عرفت هذا فنقول:

للأخبار الواردة في المقام بطوائفها المتعدّدة ثلاث خصوصيّات:

أ ـ تختلف بحسب الألفاظ والعبارات.

ب ـ تتفاوت بحسب المعنى من حيث السعة والضيق.

ج ـ تتوافق في قدر جامع مشترك بينها كما سيجيء.

وعلى هذا فلا إشكال في عدم كونها متواترة لفظاً.

ولا معنىً، إن اُريد بالتواتر المعنوي توافق الأخبار المختلفة لفظاً في نقلمعنى واحد غير مختلف سعةً وضيقاً، كحديث الثقلين الذي نُقل بعباراتٍمتعدّدة(1)، وله في جميع هذه العبارات معنى واحد ومضمون فارد.

فعليه كانت الأخبار الدالّة على حجّيّة الخبر الواحد من مصاديق المتواترالإجمالي، لا المعنوي.

وأمّا لو قلنا بكفاية القدر الجامع في صدق التواتر المعنوي لكانت الأخبارالواردة في حجّيّة الخبر الواحد متواترة معنىً؛ لأنّ مفاد هذه الطوائف الأربعةوإن كان يختلف سعةً وضيقاً، إلاّ أنّ لجميعها قدراً جامعاً متيقّناً.

وبالجملة: لا ينبغي إنكار تواتر أخبار الباب، سواء سمّي تواتراً معنويّاً كمنسب إلى المحقّق النائيني رحمه‏الله في «أجود التقريرات»(2) أو إجماليّاً كما ذهب إليهالمحقّق الخراساني رحمه‏الله في «كفاية الاُصول»(3) ونسب إلى المحقّق النائيني رحمه‏الله في


  • (1) حيث ورد في كثير منها: «إنّي تاركٌ فيكم الثقلين» ـ وسائل الشيعة 27: 34، كتاب القضاء، الباب 5 منأبواب صفات القاضي، الحديث 9 ـ وفي بعضها: «إنّي تاركٌ فيكم أمرين» ـ الكافي 1: 294، كتاب الحجّة،باب الإشارة والنصّ على أمير المؤمنين عليه‏السلام ، الحديث 3 ـ وفي بعضها: «كتاب اللّه‏ وعترتي أهل بيتي»ـ وسائل الشيعة 27: 189، كتاب القضاء، الباب 13 من أبواب صفات القاضي، الحديث 34 ـ وفي بعضآخر: «ألا وهو القرآن، والثقل الأصغر أهل بيتي» ـ بحار الأنوار 22: 476، باب وصيّته صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عند قربوفاته، الحديث 25 ـ إلى غير ذلك من التعابير المختلفة الواردة في الحديث الشريف. م ح ـ ى.
  • (2) أجود التقريرات 3: 197.
  • (3) كفاية الاُصول: 347.