جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه466)

عرفت من جواب أدلّة القائلين به وأنّه لا يصحّ القول بعدم تأثير العلمالإجمالي مع بقائه حقيقةً.

الرجوع إلى أصل البحث

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى جواب ما استدلّ به الأخباريّون لإثباتوجوب الاحتياط في الشبهات البدويّة الحكميّة التحريميّة، من أنّا نعلم إجمالبوجود تكاليف لزوميّة كثيرة في الشريعة الإسلاميّة، فلابدّ من الاجتناب عنكلّ ما احتمل حرمته، لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.

وقد عرفت النقض فيه بالشبهات الوجوبيّة والموضوعيّة من التحريميّة.

وأمّا الحلّ فهو أنّ هذا العلم الإجمالي ينحلّ إلى علم إجمالي صغير وشكّبدوي بالملاك الذي ذكره الإمام رحمه‏الله للانحلال الحقيقي.

توضيح ذلك: أنّا نعلم ـ بالعلم الوجداني ـ بوجود تكاليف واقعيّة في مؤدّىالطرق والأمارات والاُصول المعتبرة بالمقدار المعلوم بالإجمال(1)، ومعه ينحلّالعلم الإجمالي الكبير في دائرة العلم الإجمالي الصغير المحدود أطرافه في مؤدّاهويصير ما بقي منها مشكوكا بشكّ بدوي.

واحتمال كون التكاليف الواقعيّة أكثر من المقدار المعلوم بالإجمال، أو كونبعض ما علم في دائرة الأمارات والاُصول مغايرا للمعلوم بالعلم الإجماليالكبير لا ينافي الانحلال، لتحقّق ملاك الانحلال المتقدّم في كلام الإمام رحمه‏الله ـ وهوزوال العلم عن صفحة النفس ـ حتّى مع هذين الاحتمالين.

فعلى هذا لابدّ من العمل بالطرق والأمارات والاُصول المعتبرة، وأمّالشبهات البدويّة التي لم تقم حجّة شرعيّة معتبرة عليها فلاوجه لوجوب


  • (1) وإن لانعلم ما هو المطابق للواقع مشخّصا. منه مدّ ظلّه.
ج4

الاحتياط فيها، بل هي مجرى أصالة البرائة وسائر الاُصول النافية للتكليف،لخروجها عن دائرة العلم الإجمالي بعد تحقق العلم الإجمالي الصغير.

هذا تمام الكلام في أدلّة الأخباريّين لإثبات وجوب الاحتياط في الشبهاتالبدويّة الحكميّة التحريميّة، وقد عرفت المناقشة في جميعها وأنّ الحقّ في ناحيةالقائلين بالبرائة.

(صفحه468)

ج4

في جريان أصالة البرائة في الشبهات الموضوعيّة

تنبيهات البرائة

وينبغي التنبيه على اُمور:

الأوّل: في جريان أصالة البرائة في الشبهات الموضوعيّة

اتّفقوا على جريانها في الشبهات الوجوبيّة من الحكميّة، ووقع الخلاف بينالاُصوليّين والأخباريّين في التحريميّة منها كما تقدّم.

وأمّا الشبهات الموضوعيّة فلابدّ من ملاحظة أقسام تعلّق التكليفـ وجوبيّا وتحريميّا ـ بالطبيعة كي يتّضح الحقّ في المسألة.

فنقول: كيفيّة تعلّق الحكم بالطبيعة على أقسام:

أ ـ أن يكون بنحو العموم الاستغراقي، فيتعدّد الحكم بتعدد أفراد الطبيعة،ولكلّ واحد منها إطاعة ومعصية مستقلّة.

كما إذا قال ـ في الحكم الوجوبي ـ : «أكرم كلّ عالم» و ـ في الحكمالتحريمي ـ : «لا تشرب الخمر»(1).

ب ـ أن يكون بنحو العموم المجموعي الذي لا يتعدّد فيه الحكم، بل لهإطاعة واحدة لا تتحقّق إلاّ بالموافقة بالنسبة إلى جميع الأفراد، فلولم يوافق في
  • (1) اعلم أنّ المراد بالعموم الاستغراقي في المقام أعمّ من العموم الاصطلاحي والإطلاق، فيعمّ مثل «لتشرب الخمر» الذي لكلّ واحد من أفراد الخمر إطاعة ومعصية مستقلّة. منه مدّ ظلّه.
(صفحه470)

جميعها لكان عاصيا رأسا، سواء أخلّ ببعضها أو بتمامها.

وذلك كما إذا قال ـ في الحكم الوجوبي ـ : «أكرم مجموع العلماء» وأراد أنّللمجموع امتثالاً واحدا، وكما إذا نهى ـ في الحكم التحريمي ـ عن طبيعة، وكانله غرض واحد متعلّق بترك مجموع أفرادها، بحيث لو أتى بواحد منها لمامتثل أصلاً.

ج ـ أن يتعلّق الحكم بصرف وجود الطبيعة.

والفرق بين الفرد وصرف الوجود هو أنّ الطبيعة إذا وجدت بوجود أفرادمتعدّدة في زمان واحد، فكلّ واحد من هذه الأفراد المتقارنة الوجود يعدّ فردللطبيعة، بخلاف صرف الوجود، فإنّه لا يطلق إلاّ على مجموعها معا.

وأمّا إذا كان بين الأفراد تقدّم وتأخّر فكان صرف الوجود هو الفردالمتقدّم، لأنّه هو ناقض للعدم، لا الأفراد المتأخّرة.

ولا يخفى عليك أنّ الحكم إذا تعلّق بصرف وجود الطبيعة كان الوجودالأوّل ـ سواء تحقّق في ضمن فرد واحد أو في ضمن أفراد متعدّدة ـ محبوبا فيالأحكام الوجوبيّة، ومبغوضا في الأحكام التحريميّة، وأمّا ما يتحقّق منالأفراد بعده فلادخل له في المحبوبيّة أو المبغوضيّة أصلاً، ولا يتعدّد المحبوب أوالمبغوض فيما إذا تحقّق الوجود الأوّل في قالب فردين أو أفراد، لأنّ للمولىمحبوبا أو مبغوضا واحدا، وهو صرف الوجود الذي هو أوّل الوجود، سواءتحقّق في قالب فرد واحد، أو أكثر.

د ـ أن يتعلّق بنفس الطبيعة من دون دخل الأفراد في ذلك، وحينئذٍ يتحقّقموافقة الحكم الوجوبي بإيجاد فرد واحد من الطبيعة ومخالفتها بترك جميعها،وينعكس الأمر في الحكم التحريمي، فيتحقّق امتثاله بترك جميع الأفرادومخالفته حتّى بإيجاد فرد واحد.