جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه236)

كلّ اُسبوع ويأخذ منه ما كتبه، واستنسخ منه نسخة اُخرى، لغرض أنّه لوتغيّر رأيه وندم عن فعله فلم ينفعه الندم.

وبالجملة: كيف يمكن أن يعتقد مسلم بتحريف كتاب يكون معجزة وحيدةخالدة على إثبات دينه وبقائه إلى يوم القيامة؟!

اختلاف القراءات

نعم، للقرآن قراءات سبعة أو عشرة، لكنّها ليست متواترة، بل نقلتبأخبار آحاد(1). على أنّها ليست قراءات المعصومين عليهم‏السلام كي تكون حجّة لنا،بل هي قراءة مثل «عاصم، حفص، ابن كثير» وسائر القرّاء.

ودعوى تواتر هذه القراءات عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ممنوعة، إذ لو كان صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يقرآية «حَتَّى يَطْهُرْنَ»(2) مثلاً تارةً بالتخفيف واُخرى بالتشديد لنسب اختلافالقراءات إليه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ولم يقولوا: «هذه قراءة عاصم» و«تلك قراءة حفص»وهكذا.

والحاصل: أنّ هذه القراءات اجتهادات من قبل القرّاء السبعة أو العشرة،وغاية قيمتها جواز القراءة بها، وأمّا الاحتجاج بها في الفقه لإثبات الأحكامالشرعيّة فلا.

ومن أراد تفصيل البحث حول مسألتي تحريف القرآن واختلاف قراءاتهفليراجع المباحث التمهيديّة لتفسير القرآن(3).

هذا تمام الكلام في حجّيّة ظواهر الكتاب.


  • (1) ولا تثبت القرآنيّة بالخبر الواحد. م ح ـ ى.
  • (2) البقرة: 222.
  • (3) راجع مجمع البيان في تفسير القرآن 1: 11 و 15، والبيان في تفسير القرآن: 135 ـ 183، و 213 ـ 287.م ح ـ ى.
ج4

حجّيّة قول اللغوي

قد أشرنا(1) إلى عدم اعتبار آراء اللغويّين لإثبات ظهور الألفاظ، بل لابدّله من‏استخدام علائم‏الحقيقة والمجاز، من التبادر وعدم صحّة السلب ونحوهما.

واحتجّ من ذهب إلى حجّيّتها بأمرين:

الأوّل: اتّفاق العلماء في جميع الأعصار والأمصار على الرجوع إلى معاجماللغة لتشخيص معاني الألفاظ.

وفيه أوّلاً: أنّ رجوعهم إليها لعلّه كان ناشئاً من بناء العقلاء على رجوعالجاهل إلى العالم، فيرجع هذا الدليل إلى الدليل الثاني، وسيجيء.

وثانياً: أنّ القدر المتيقّن هو اتّفاقهم على الرجوع إلى قول اللغوي فيما إذكان متعدّداً وعادلاً، فيختصّ حجّيّة قول‏اللغوي بما إذاكان من‏مصاديق البيّنة.

الثاني: استقرار سيرة العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم، ومنها الرجوعإلى قول اللغوي، وإذا ثبت بناء العقلاء على أمر ولم يردع عنه الشارع ثبتحجّيّته شرعاً أيضاً، لأنّ عدم الردع عنه كاشف عن الرضا به، وبه ثبتتحجّيّة الفتوى وجواز رجوع العامّي إلى المجتهد، لأنّه من مصاديق رجوعالجاهل إلى العالم.

وفيه أوّلاً: أنّ معاجم اللغة لم تتعرّض لتمييز الحقائق عن المجازات، بل هيفي مقام بيان موارد الاستعمال، سواء كان ما استعمل فيه اللفظ معناه الحقيقيأو المجازي كما تقدّم، وربما لم يتمكّن اللغوي أيضاً من تمييز ما وضع له اللفظعن غيره، فالرجوع إليه من قبيل رجوع الجاهل إلى الجاهل، لا إلى العالم.

وثانياً: أنّ عدم الردع عن طريقة العقلاء لا يكشف عن رضا الشارع به


  • (1) راجع ص220.
(صفحه238)

إلاّ في الاُمور الرائجة في تلك الأعصار، والرجوع إلى معاجم اللغة لم يكن أمرمعمولاً به في زمن المعصومين عليهم‏السلام ، بل لم يكن في ذلك الزمان كتاب لغة ليرجعالعقلاء إليه وينكشف رضا الشارع به من عدم ردعه عنه.

لايقال: رجوع العامّي إلى المجتهد أيضاً كان في تلك الأعصار كذلك.

فإنّه يقال: كلاّ، فإنّ مسألة الاجتهاد والتقليد كانت مسألة رائجة في عصرالأئمّة عليهم‏السلام أيضاً(1).

ويشهد على وجود المفتي في ذلك الزمان بعض الأسئلة المطروحة،كالسؤال عن كيفيّة العمل بالخبرين المتعارضين(2).

فعن الحسن ابن الجهم قال: قلت للعبد الصالح عليه‏السلام : هل يسعنا فيما ورد علينمنكم إلاّ التسليم لكم؟ فقال: «لا، واللّه‏ لا يسعكم إلاّ التسليم لنا»، فقلت:فيروى عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام شيء، ويروى عنه خلافه، فبأيّهما نأخذ؟ فقال:«خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه»(3).

وعن الحسن بن الجهم أيضاً عن الرضا عليه‏السلام قال: قلت له: تجيئنا الأحاديثعنكم مختلفة، فقال: «ما جائك عنّا فقس على كتاب اللّه‏ عزّ وجلّ وأحاديثنا،فإن كان يشبههما فهو منّا، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا»، قلت: يجيئنالرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحقّ، قال: «فإذا لم تعلمفموسّع عليك بأيّهما أخذت»(4).

وعن محمّد بن عبداللّه‏ قال: قلت للرضا عليه‏السلام : كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟


  • (1) نعم، كان الاجتهاد في تلك الأعصار أمراً سهلاً خفيف المؤونة. منه مدّ ظلّه.
  • (2) فإنّ هذا النوع من السؤال من شأن الفقهاء كما لا يخفى، ولم يخطّئهم الأئمّة عليهم‏السلام في سؤالهم، بل بيّنوا لهممرجّحات باب التعارض، ليتمكّنوا من تمييز الحجّة عن اللاحجّة. م ح ـ ى.
  • (3) وسائل الشيعة 27: 118، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 31.
  • (4) وسائل الشيعة 27: 121، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 40.
ج4

فقال: «إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامّةفخذوه، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم، فدعوه»(1).

إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المقام.

ويشهد عليه أيضاً إرجاع الأئمّة عليهم‏السلام الرواة إلى بعض أصحابهم في أخذالأحكام الشرعيّة:

ففي رواية شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : ربما احتجنا أننسأل عن الشيء، فمن نسأل؟ قال: «عليك بالأسدي»، يعني أبا بصير(2).

وفي رواية المسيّب الهمداني قال: قلت للرضا عليه‏السلام : شقّتي بعيدة ولست أصلإليك في كلّ وقت، فممّن آخذ معالم ديني؟ قال: «من زكريّا بن آدم القميالمأمون على الدين والدنيا»(3).

وفي رواية عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا عليه‏السلام فقلت: إنّي لا ألقاكفي كلّ وقت، فممّن آخذ معالم ديني؟ فقال: «خُذ عن يونس بن عبدالرحمان»(4).

إلى غير ذلك ممّا روي بهذا المضمون.

والحاصل: أنّ رجوع العامّي إلى المجتهد كان متداولاً في عصر الأئمّة عليهم‏السلام فلايصحّ قياسه بمسألة الرجوع إلى قول اللغوي التي لم تكن منها في ذلكالزمان عينٌ ولا أثر.

إن قلت: يجب على الشارع العالم برجوع المسلمين إلى أقوال اللغويّين فيعصر الغيبة أن يحذّروهم عن ذلك لو لم يكن أقوالهم حجّة، بأن يقولوا: «أيُّه


  • (1) وسائل الشيعة 27: 119، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 34.
  • (2) وسائل الشيعة 27: 142، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 15.
  • (3) وسائل الشيعة 27: 146، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 27.
  • (4) وسائل الشيعة 27: 148، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 34.
(صفحه240)

المسلمون سيأتي عليكم زمان يشتهر فيه قومٌ باسم اللغويّين، فإيّاكم والأخذبقولهم في استنباط الأحكام الشرعيّة».

قلت: هذا(1) لا يفيد إلاّ الظنّ بحجّيّة اللغة، ولا يمكن إثبات شيء بالظنّالذي لم يقم على اعتباره دليل قطعي.

وبالجملة: لا دليل على حجّيّة قول اللغوي في الشرعيّات.

لا يقال: على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة.

فإنّه يقال: مع هذا لا يكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها، فإنّه ربما يوجبالقطع بالمعنى، وربما يوجب القطع بأنّ اللفظ في المورد ظاهر في معنى بعد الظفربه وبغيره في اللغة وإن لم يقطع بأنّه حقيقة فيه أو مجاز، كما اتّفق كثيراً، وهويكفي في الفتوى.

هذا تمام الكلام في حجّيّة الظواهر.


  • (1) أي: هذا الذي ذكر في «إن قلت». م ح ـ ى.