جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه480)

الحجّيّة، أعني المنجّزيّة والمعذّريّة فقط.

وثانياً: لو فرض التعبّد بكون من قامت عنده الأمارة عالماً بمؤدّاهفلا فرق في عدم جواز العمل على خلاف مااقتضته الحجّة بين كونه متقدّمعلى العمل بمؤدّاها وبين كونه متأخّراً عنه، كما لا يجوز للعالم الحقيقي العملعلى خلاف مقتضى علمه مطلقاً، فما اختاره من التفصيل بين ما إذا قدّم العملبمؤدّى الطريق على العمل بما يخالفه وبين العكس باطل جزماً.

وثالثاً: أنّ ما ذكره يستلزم التفصيل بين ما إذا كان العبد بانياً على العملبالاحتياط من أوّل الأمر وبين ما إذا لم يكن بانياً عليه ابتداءً بل بدا له ذلكبعد الإتيان بمؤدّى الأمارة، فيجوز الثاني، دون الأوّل، لأنّه إذا كان حينالاشتغال بصلاة الجمعة ـ التي قامت الأمارة على وجوبها فرضاً ـ بانياً علىالاحتياط بإتيان الظهر أيضاً بعدها، كان هذا البناء خلاف مقتضى الأمارة التيفرض إلقاء احتمال مخالفتها للواقع.

وأمّا الوجه الثاني: فيرد عليه أنّا لانسلّم تقدّم الامتثال التفصيلي علىالإجمالي، فللمكلّف الجمع بين صلاتي الظهر والجمعة، حتّى فيما إذا تمكّن منتحصيل العلم التفصيلي، لأنّ الذي يحكم به العقل هو لزوم الإتيان بالمأمور بهبجميع خصوصيّاته المعتبرة، والمكلّف إذا أتى بكلتا الصلاتين علم بوقوعالمأمور به بجميع خصوصيّاته في الخارج.

إن قلت: تكرار العمل في العبادات يوجب الإخلال ببعض خصوصيّاتها،كقصد القربة المعتبر فيها.

قلت: هذا ـ مضافاً إلى عدم صحّته(1) ـ خلاف الفرض، لأنّ الكلام إنّما هو


  • (1) تقدّم في مسألة سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي من مباحث القطع أنّ تكرار العمل في العبادات ليخلّ بقصد القربة. راجع ص147 ـ 157. م ح ـ ى.
ج4

فيما إذا تمكّن المكلّف من الإتيان بالمأمور به بجميع ما هو معتبر فيه في قالبالامتثال الإجمالي الذي نعبّر عنه بالاحتياط.

البحث حول اشتراط حسن الاحتياط بعدم اقتضائه لاختلال النظام

ذهب بعضهم إلى أنّ رجحان الاحتياط مشروط بعدم كونه مقتضيلاختلال النظام.

أقول: لا ريب في أنّ الإخلال بالنظام مبغوض للشارع المقدّس، ولأجلذلك شرّع التسهيلات الكثيرة في الأبواب المختلفة، كبابي الطهارة والنجاسة،والحلّيّة والحرمة، وغيرهما.

لكنّه لا يوجب تقييد حسن الاحتياط، لتغاير متعلّقيهما، فإنّ الحسن تعلقبـ «الاحتياط» والمبغوضيّة بـ «اختلال النظام» واجتماع هذين العنوانين وجودلا يوجب أن يصير الاحتياط مبغوضاً أو اختلال النظام راجحا، فإنّ الاتّحادبحسب الوجود لا يوجب التلاقي في مقام تعلّق الحكم، كما عرفت تفصيله فيمبحث اجتماع الأمر والنهي(1).

والحاصل: أنّ «الاحتياط» بما هو احتياط يكون راجحاً على كلّ حالبلاقيد وشرط.


  • (1) راجع ص82 من الجزء الثالث.
(صفحه482)

في توقّف جريان أصالة البرائة على عدم أصل حاكم

التنبيه‏الثالث: فيتوقّف‏جريان‏أصالة البرائة على عدم أصل حاكم

لا تجري أصالة البرائة العقليّة ولا النقليّة فيما إذا كان هناك أصل حاكمموضوعي أو حكمي.

أمّا العقليّة: فلأنّ موضوعها هوالعقاب بلابيان، فلوكان هناك حجّة وبيانعلى ثبوت الحكم أو عدمه لماجرت أصالة البرائة، لزوال موضوعه.

ولا فرق في ذلك بين كون البيان علماً تفصيليّاً أو إجماليّاً، أو أمارة معتبرة،أو أصلاً شرعيّاً.

وأمّا النقليّة: فلأنّ المراد من «ما لا يعلمون» في «حديث الرفع» هو عدمقيام الحجّة، لاخصوص العلم الوجداني، فلوقامت الحجّة على حكم ـ و لوكان أصلاً عمليّاً، كالاستصحاب الذي دلّ على اعتباره قوله عليه‏السلام : «لا تنقضاليقين بالشكّ» ـ لزال موضوع «حديث الرفع».

ولا فرق في ذلك بين الشبهات الموضوعيّة والحكميّة، فلو شكّ في خمريّةمايع كان خمراً سابقاً لماجرت فيه أصالة البرائة، لوجود أصل حاكم عليها،وهو استصحاب الخمريّة.

ثمّ إنّ هاهنا إشكالاً، وهو أنّ الموارد التي لم يكن فيها أصل حاكم قليلةجدّاً، بل لا يبعد دعوى عدم وجودها رأساً، إذ ليس لنا مورد شكّ فيه بحسبالحكم أو الموضوع إلاّ أنّه مسبوق بالوجود أو العدم، فالاستصحابات

ج4

الوجوديّة أو العدميّة حاكمة على أصالة البرائة دائماً.

فإنّا إذا شككنا في حرمة شرب التتن مثلاً، فإن كان له حكم معلوم ـ منالحرمة أو الحلّيّة ـ في الشريعة السابقة، يستصحب، وإن لم يتبيّن لنا حكمه فيتلك الشريعة ولم يكن لنا طريق إلى استكشافه، نشكّ حينئذٍ في جعل الحرمةله إمضاءً أو تأسيساً في الشريعة الإسلاميّة، فيستصحب عدمه، ولا تصلالنوبة إلى أصالة البرائة والحلّيّة.

اللّهُمَّ إلاّ أن يكون الموضوع من الاُمور المستحدثة، كما إذا فرض حدوثالتتن بعد الشرائع السابقة، فلم يكن له حكم قبل الإسلام.

لكنّه أيضاً محلّ إشكال، لأنّ الإسلام ـ بلحاظ أبديّته واستمراره ـ عيّنأحكام جميع الموضوعات إلى يوم القيامة، وإن كانت من الموضوعات التي لمتكن في صدر الإسلام، بل حدثت بعد نزول القرآن، وعلى هذا يمكناستصحاب عدم جعل الحرمة لشرب التتن.

اللّهُمَّ إلاّ أن يقال بعدم جريان الاستصحابات العدميّة، كما عليه بعضالمحقّقين، وأمّا بناءً على المشهور ـ من جريانها كالاستصحابات الوجوديّة فلم يبق لنا مورد لا يجري فيه استصحاب موافق أو مخالف لأصالة البرائة.

البحث حول أصالة عدم قابليّة التذكية

ثمّ لو شككنا في قابليّة حيوان للتذكية بنحو الشبهة الحكميّة ـ كما إذا تولّدمن حيوانين أحدهما قابل لها دون الآخر، حيوان ثالث لا يدخل تحت عنوانأحدهما ـ فهل تجري أصالة الحلّيّة في لحمه وأصالة الطهارة في أجزاء بدنه إذذبح مع الشرائط المعتبرة في الذبح الشرعي، أم لا؟

ربما يقال: لا، وذلك لأنّ الشكّ في الحلّيّة والطهارة وعدمهما هاهنا مسبّب

(صفحه484)

عن الشكّ في كونه قابلاً للتذكية وعدمه، فيستصحب عدم قابليّته لها(1) ويحكمبحرمة لحمه ونجاسة أجزائه بعد إجراء صورة التذكية عليه.

ولا يخفى عليك أنّ صحّة الاستصحاب تتوقّف على أركان ثلاثة تستفادمن قوله عليه‏السلام : «لا تنقض اليقين بالشك»:

أ ـ أن يكون للمستصحب حالة سابقة متيقّنة، ب ـ أن يكون له حالةلاحقة مشكوكة، ج ـ أن تتّحد القضيّتان من غير جهة الزمان.

فهل هذه الأركان موجودة في المقام أم لا؟

كلام المحقّق الحائري رحمه‏الله في المسألة

لقد أصرّ المحقّق الحائري رحمه‏الله على جريان هذا الاستصحاب، لتماميّة أركانه،وحاصل مرامه: أنّ المحقّقين قد قسّموا العرض إلى عارض الوجود وعارضالماهيّة، وكلاًّ منهما إلى اللازم والمفارق، فصارت الأقسام أربعة، وإليكتوضيحها بالمثال، فنقول: الزوجيّة عارضة لماهيّة الأربعة على وجه اللزوم،كما أنّ عروض الوجود للماهيّة يعدّ من الأعراض المفارقة لها، وأمّا القسمانالآخران أعني عارض الوجود اللازم، كموجوديّة الوجود بالمعنى المصدريونورانيّته ومنشأيّته للآثار، وعارضه المفارق كالسواد والبياض بالنسبة إلىالجسم.

وأمّا «القابليّة» فلا شكّ في أنّها من العوارض اللازمة للوجود أو الموجود،وليست من العوارض اللازمة للماهيّة، نعم، يمكن أن يقال: إنّها من العوارض


  • (1) ونظيره استصحاب عدم قرشيّة المرأة، فيحكم بصيرورتها يائسة عند بلوغها خمسين سنة. منه مدّ ظلّهتوضيحاً لكلام هذا القائل.
    لكن بين المثالين فرق، وهو أنّ الشكّ في المثال السابق من مصاديق الشبهة الحكميّة، وفي قرشيّة المرأةمن قبيل الشبهة الموضوعيّة، لكنّ الظاهر عدم تنظير الاُستاذ «مدّظلّه» من جميع الجهات. م ح ـ ى.