جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه362)

طيب النفس بلحاظ اشتماله على «ما اُكرهوا عليه» ومسألة الاضطرار إلىشيء محرّم بلحاظ اشتماله على «ما اضطرّوا إليه» وغيرها من الموضوعاتالمذكورة في الحديث.

وقبل بيان مقاصد الحديث لابدّ من تقديم اُمور:

بيان معنى الرفع، والفرق بينه وبين الدفع

الأوّل: أنّ للرفع والدفع ـ بحسب المتفاهم العرفي الذي يوافقه اللغة أيضظاهرا ـ مفهومين متغايرين غيرقابلين للاجتماع.

فإنّ الرفع عبارة عن إزالة الشيء بعد وجوده وتحقّقه.

ففي متعلّقه خصوصيّتان:

أ ـ أنّه أمر موجود، ب ـ أنّ هاهنا ما يقتضي بقائه، بحيث يؤثّر في استمرارهلو لم يعرضه الرافع.

وأمّا الدفع: فهو عبارة عن المنع من حدوث الشيء عند وجود ما يقتضيه.

ففي متعلّقه أيضا خصوصيّتان:

أ ـ أنّه لم يوجد بعد، ب ـ أنّه تحقّق ما يقتضي وجوده، بحيث لو لم يعرضهمانع لأثّر فيه.

والظاهر أنّ «الرفع» استعمل في الحديث الشريف بالمعنى العرفي المتقدّم.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في ذلك

لكنّ المحقّق النائيني رحمه‏الله ذهب إلى أنّه استعمل فيه بمعنى «الدفع» بنحوالحقيقة، فإنّه قال بعد بيان الفرق بينهما بما ذكر:

و لكن هذا المقدار من الفرق لا يمنع عن صحّة استعمال «الرفع» بدل«الدفع» على وجه الحقيقة بلاتصرّف وعناية، فإنّ الرفع في الحقيقة يمنع ويدفع

ج4

المقتضي عن التأثير في الزمان اللاحق أو المرتبة اللاحقة، لأنّ بقاء الشيءكحدوثه يحتاج إلى علّة البقاء وإفاضة الوجود عليه من المبدء الفيّاض في كلّآن، فالرفع في مرتبة وروده على الشيء إنّما يكون دفعا حقيقةً باعتبار علّةالبقاء، وإن كان رفعا باعتبار الوجود السابق، فاستعمال «الرفع» في مقام«الدفع» لا يحتاج إلى علاقة المجاز، بل لا يحتاج إلى عناية أصلاً، بل لا يكونخلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظ، لأنّ غلبة استعمال «الرفع» فيما يكون له وجودسابق لا يقتضي ظهوره في ذلك.

وممّا ذكرنا من معنى «الرفع» و«الدفع» يظهر أنّه لا مانع من جعل «الرفع»في الحديث المبارك بمعنى «الدفع» في جميع الأشياء التسعة المرفوعة، و لا يلزممن ذلك مجاز(1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله

ويرد عليه أوّلاً: أنّ للعناوين المذكورة في كلام الشارع مفاهيمها العرفيّة،والعرف لا يجوّز استعمال «الرفع» مكان «الدفع» أو بالعكس إلاّ بنحو منالعناية والتجوّز.

وثانيا: أنّ بقاء الشيء وإن كان كحدوثه في الاحتياج إلى العلّة وإفاضةالوجود عليه من المبدء الفيّاض في كلّ آن، إلاّ أنّه لا يوجب أن يسمّى إزالتهعن صفحة الوجود دفعا حقيقةً.

نعم، لو غفل الإنسان عن وجود شيء في الزمن الأوّل أو قطع النظر عنهوحصر نظره في المنع عن وجوده في الزمن الثاني فلا بأس باستعمال كلمة«الدفع» حقيقةً.


  • (1) فوائد الاُصول 3: 337.
(صفحه364)

وأمّا «الرفع» فلا يستعمل إلاّ بالنسبة إلى وجود الشيء في الزمن الثاني معلحاظ وجوده في الزمن الأوّل.

ويشهد عليه أنّ الأئمّة عليهم‏السلام كانوا يعبّرون أحيانا بـ «الوضع» عندالاستشهاد بحديث الرفع، فيقولون: قال النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «وضع عن اُمّتي تسعة...»ولا ريب في أنّ «الوضع» إذا تعدّى بـ «عن» كان بمعنى إزالة الشيءالموجود(1)، فلا يقال: «وضع الكتاب عن الأرض» إلاّ فيما إذا كان الكتابموجودا على الأرض.

هل إسناد الرفع إلى الاُمور التسعة حقيقي أو مجازي؟

الأمر الثاني: أنّه لا يصحّ حمل الحديث الشريف على الرفع التكويني،ضرورة أنّ الخطأ والنسيان ونحوهما لم يكن مرفوعا عن اُمّته صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حقيقةً،فالمراد به هو الرفع التشريعي تسهيلاً للاُمّة وامتنانا عليهم.

وعليه فهل نلتزم بمجازيّة الإسناد أو يمكن أن يكون إسناد الرفع إلىالاُمور المذكورة مع ذلك حقيقيّا؟

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في ذلك

ذهب المحقّق النائيني رحمه‏الله إلى كون الإسناد حقيقيّا وأنّا لانحتاج إلى تقديروإضمار في الكلام لتصحيح الإسناد.

فإنّه قال في موضع من كلامه ـ بعد دعوى عدم المجازيّة في الكلمة وفيالإسناد ـ :

أمّا عدم المجازيّة في الإسناد: فلما سيأتي من أنّ إسناد الرفع إلى المذكورات


  • (1) ويعكس المعنى فيما إذا تعدّى بـ «على» كما إذا قلت: «وضعت جبهتي على الأرض». منه مدّ ظلّه.
ج4

يكون على وجه الحقيقة بلا تقدير ولا إضمار(1).

وقال في موضع آخر:

قيل: إنّ دلالة الاقتضاء تقتضي تقديرا في الكلام، لشهادة الوجدان والعيانعلى وجود الخطأ والنسيان في الخارج، وكذا غير الخطأ والنسيان ممّا ذكر فيالحديث الشريف، فلابدّ من أن يكون المرفوع أمرا آخر مقدّرا، صونا لكلامالحكيم عن الكذب واللغويّة. وقد وقع البحث والكلام في تعيين ما هو المقدّر،فقيل: إنّ المقدّر هو المؤاخذة والعقوبة، وقيل: إنّه عموم الآثار، وقيل: إنّه أظهرالآثار بالنسبة إلى كلّ واحدٍ من التسعة.

والتحقيق: أنّه لا حاجة إلى التقدير، فإنّ التقدير إنّما يحتاج إليه إذا توقّفتصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخبارا عن أمر خارجي، أو كانالرفع رفعا تكوينيّا، فلابدّ في تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عنالكذب، وأمّا إذا كان الرفع رفعا تشريعيّا فالكلام يصحّ بلاتقدير، فإنّ الرفعالتشريعي كالنفي التشريعي ليس إخبارا عن أمر واقع، بل إنشاء لحكم يكونوجوده التشريعي بنفس الرفع والنفي، كقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «لا ضرر ولا ضرار»(2)وكقوله عليه‏السلام : «لا شكّ لكثير الشكّ»(3) ونحو ذلك ممّا يكون متلوّ النفي أمرا ثابتفي الخارج.

وبالجملة: ما ورد في الأخبار ممّا سيق في هذا المساق سواء كان بلسانالرفع أو الدفع أو النفي إنّما يكون في مقام تشريع الأحكام وإنشاءها، لا فيمقام الإخبار عن رفع المذكورات أو نفيها حتّى يحتاج إلى التقدير، وسيأتيمعنى الرفع التشريعي ونتيجته.


  • (1) فوائد الاُصول 3: 337.
  • (2) وسائل الشيعة 25:420، كتاب إحياء الموات، باب 7 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2.
  • (3) راجع وسائل الشيعة 8 : 227 ـ 229، كتاب الصلاة، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(صفحه366)

والغرض في المقام مجرّد بيان أنّ دلالة الاقتضاء لا تقتضي تقديرا في الكلامحتّى يبحث عمّا هو المقدّر.

لا أقول: إنّ الرفع التشريعي تعلّق بنفس المذكورات، فإنّ المذكورات فيالحديث غير «مالايعلمون» لا تقبل الرفع التشريعي، لأنّها من الاُمورالتكوينيّة الخارجيّة، بل رفع المذكورات تشريعا إنّما يكون برفع آثارهالشرعيّة ـ على ما سيأتي بيانه ـ ولكن ذلك لا ربط له بدلالة الاقتضاء وصونكلام الحكيم عن اللغويّة والكذب، بل ذلك لأجل أنّ رفع المذكورات في عالمالتشريع هو رفع ما يترتّب عليها من الآثار والأحكام الشرعيّة، كما أنّ معنى«نفي الضرر» هو نفي الأحكام الضرريّة، فتأمّل جيّدا(1)، إنتهى كلامه.

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله

وفيه أوّلاً: أنّ الحديث من قبيل الإخبار عن أمر خارجي الذي اعترفبأنّه لو كان كذلك لاحتاج إلى تقدير وإضمار لتصحيح الإسناد، وذلك لأنّالتشريع وإنشاء الحكم بيداللّه‏ تعالى، وأمّا الروايات الصادرة عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وأهل بيته عليهم‏السلام إنّما هي في مقام الإخبار عن الأحكام الإلهيّة، لا في مقام التقنينوتشريع الأحكام.

نعم، ورد في خصوص الصلوات الرباعيّة والثلاثيّة أنّ الركعتين الاُوليينفرض اللّه‏، وما زاد عليهما فرض النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله (2)، وأمّا سائر الأحاديث المتضمّنة


  • (1) فوائد الاُصول 3: 337.
  • (2) فروي «أنّ اللّه‏ عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله إلىالركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعةً، فصارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهنّ إلاّ في سفر، وأفردالركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز اللّه‏ عزّ وجلّ له ذلك كلّه، فصارت الفريضةسبع عشرة ركعة». الكافي 1: 266، كتاب الحجّة، باب التفويض إلى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وإلى الأئمّة عليهم‏السلام فيأمر الدين، الحديث 4.