جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

(صفحه26)

في لزوم متابعة القطع وحجّيّته وكشفه عن الواقع

أحكام القطع وأقسامه

وكيف كان، فبيان أحكام القطع وأقسامه يستدعي رسم اُمور:

الأمر الأوّل: في لزوم متابعة القطع وحجّيّته وكشفه عن الواقع

إنّ هاهنا عناوين ربما وقع الخلط بينها في الكلمات، فلا بدّ لنا من البحثحولها في ضمن ثلاث مسائل:

الاُولى: في لزوم العمل على وفق القطع

قال شيخنا الأعظم الأنصاري رحمه‏الله : لا إشكال في وجوب متابعة القطعوالعمل عليه مادام موجوداً(1).

وهو وإن كان ظاهراً في الوجوب الشرعي(2)، إلاّ أنّه لابدّ من أن يكونمراده اللزوم العقلي.

توضيح ذلك: أنّ المقصود من «وجوب متابعة القطع» هو لزوم اتّباع الحكمالشرعي الذي تعلّق به القطع، وإلاّ فلا يتصوّر وجوب متابعة نفس القطعالذي هو من الصفات النفسانيّة.

وعليه فلو اُريد منه الوجوب الشرعي لاجتمع في مورد القطع حكمان:


  • (1) فرائد الاُصول 1: 29.
  • (2) حيث لم يقيّده بالعقلي. منه مدّ ظلّه.
ج4

أحدهما: نفس الحكم الذي تعلّق به القطع، والثاني: وجوب العمل على وفقه،وهذا يستلزم أن يكون تارك الصلاة القاطع بوجوبها أو شارب الخمر القاطعبخمريّتها مثلاً مستحقّاً لعقوبتين، لمخالفته حكمين إلزاميّين، وفساده واضح.

ولأجل هذا المحذور حملوا الأمر في قوله تعالى: «أَطِيعُوا اللّه‏َ»(1) علىالإرشاد(2) الذي لم يترتّب على موافقته ومخالفته ثواب وعقاب، فإنّه لو كانأمراً مولويّاً لكان تارك الصلاة مثلاً مستحقّاً لعقوبتين، لأجل مخالفته وجوبين:أحدهما: ما تعلّق بالصلاة، والثاني: ما تعلّق بإطاعة اللّه‏، وهو ضروريالفساد.

فحاصل كلام الشيخ رحمه‏الله بعدما عرفت من التوضيح والتصحيح أنّه «لإشكال في لزوم متابعة ما تعلّق به القطع والعمل على وفقه عقلاً مادام القطعموجوداً».

الثانية: في حجّيّة القطع

لايخفى عليك أنّ للحجّيّة شعبتين(3): المنجّزيّة عند الإصابة، والمعذّريّة عندالخطأ.

ولا إشكال في صحّة إسناد المنجّزيّة إلى القطع المصادف للواقع.

إنّما الإشكال في صحّة إسناد المعذّريّة إلى القطع المخالف له، فإنّ من قطعبعدم وجوب صلاة الجمعة مع كونها واجبةً في الواقع وإن كان معذوراً في


  • (1) النساء: 59.
  • (2) ولعلّ السرّ في تكرار الأمر في قوله تعالى: «أَطِيعُوا اللّه‏َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الاْءَمْرِ مِنْكُمْ»تغايرهما بحسب الإرشاديّة والمولويّة. منه مدّ ظلّه.
  • (3) يحتجّ بإحداهما ـ أعني المنجّزيّة ـ المولى على العبد ويؤاخذه على مخالفة التكليف الواقعي الذي قامتالحجّة على ثبوته، ويحتجّ بالاُخرى ـ أعني المعذّريّة ـ العبد على المولى في مخالفة التكليف الذي قامتالحجّة على عدمه. منه مدّ ظلّه.
(صفحه28)

تركها، إلاّ أنّ العذر إنّما هو لأجل عدم العلم بحكم المولى، لا لأجل العلمبعدمه، ولذا لو كان شاكّاً في الحكم لكان معذوراً أيضاً.

والحاصل: أنّ إسناد المنجّزيّة إلى القطع صحيح حقيقةً، وأمّا إسناد المعذّريّةإليه فلا يصحّ إلاّ بنحو من المسامحة والتجوّز.

الثالثة: في كون القطع طريقاً إلى الواقع

كلام صاحب الكفاية والمحقّق النائيني رحمهماالله فيه

ظاهر كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله أنّ الكاشفيّة من لوازم ماهيّة القطع(1).

وبه صرّح المحقّق النائيني رحمه‏الله حيث قال في مسألة وجوب متابعة القطع:وهذا الوجوب ليس وجوباً شرعيّاً، لأنّ طريقيّة القطع ذاتيّة له لا تنالها يدالتشريع، إذ لا معنى لتشريع ما هو حاصل بذاته ومنجعل بنفسه، فإنّ الجعلالتشريعي إنّما يتعلّق بما يكون تكوينه عين تشريعه، لا ما يكون متكوّنبنفسه، وطريقيّة القطع تكون كذلك... فإنّها من لوازم ذات القطع، كزوجيّةالأربعة، بل بوجه يصحّ أن يقال: إنّها عين القطع، وما يكون شأنه ذلك كيفيصحّ أن تناله يد الجعل التشريعي؟!

وبعبارة اُخرى: طريقيّة كلّ شيء لابدّ وأن تنتهي إلى العلم، وطريقيّة العلملابدّ وأن تكون ذاتيّة له، لأنّ كل ما بالغير لابدّ وأن ينتهي إلى ما بالذات، وإللزم التسلسل(2)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه‏الله .


  • (1) حيث قال بعد بيان حجّيّة القطع: ولا يخفى أنّ ذلك لا يكون بجعل جاعل، لعدم جعل تأليفي حقيقةً بينالشيء ولوازمه، بل عرضاً بتبع جعله بسيطاً، ولذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضاً. كفايةالاُصول: 297.
  • (2) فوائد الاُصول 3: 6.
ج4

البحث حول نظريّة كون الطريقيّة من لوازم ماهيّة القطع

لعلّ قائلاً يقول: إنّ القطع كثيراً ما يخالف الواقع، فكيف تكون الطريقيّة منلوازم ذاته مع أنّه لا يمكن انفكاك لازم الماهيّة عنها؟!

إن قلت: لعلّ المراد هو الكاشفيّة بنظر القاطع وعقيدته.

قلت: لا تتفاوت الأنظار في لوازم الماهيّة، ألا ترى أنّ الأربعة زوجباعتقاد الجميع ولا ينكر زوجيّتها أحد من الناس؟ بخلاف القطع، فإنّ بعضالناس يقطعون مثلاً بوجوب صلاة الجمعة وبعضهم بعدم وجوبها، فهل يمكنالقول بكاشفيّة كلا القطعين عن الواقع مع أنّها تستلزم كون صلاة الجمعةواجبة وغير واجبة واقعاً؟!

اللّهمّ إلاّ أن يقال: إنّ القطع وإن لم يكن كاشفاً عن الواقع الذي هو المعلومبالعرض أحياناً، إلاّ أنّه كاشف عن المعلوم بالذات دائماً.

توضيح ذلك: أنّ للعلم ـ سواء كان تصوّراً أو تصديقاً ـ معلوماً بالذاتومعلوماً بالعرض، فالأوّل: هو الصورة الحاصلة من الشيء الخارجي لدىالنفس، والثاني: هو نفس الشيء الخارجي.

وذلك لأنّ ما في الخارج لا يعقل أن يكون معلوماً لنا بلا واسطة، فإنّالمعلوميّة عبارة عن حضور المعلوم في نفس العالم، وما في الخارج بوصفكونه كذلك يستحيل أن يوجد في الذهن(1)، ولو انسلخ عن ذلك الوصفلا نسلخ عن حقيقته، فإنّك إذا تصوّرت زيداً مثلاً مجرّداً عن وجوده الخارجيلم يكن المتصوّر زيداً، لأنّ الخارجيّة من أركان حقيقة الزيديّة.

فلابدّ من القول بأنّ ما في الخارج ـ سواء كان أمراً تصوّريّاً أو تصديقيّاً ـ ل


  • (1) وإلاّ فلم يكن قسيماً للوجود الذهني، بل كان عينه ومتّحداً معه. منه مدّ ظلّه.