جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

الثاني: أن يكون الامتناع مربوطاً بواقعيّة المسألة، لا بلحاظ المولى، فإنّجعل القطع تمام الموضوع يقتضي أن لا يكون للواقع دخل في ترتّب الحكم،ولحاظه بعنوان الكاشفيّة يقتضي أن يكون الواقع دخيلاً فيه، فإذا قال: «إذقطعت بخمريّة مايع يجب عليك التصدّق» كان معناه أنّه لا دخل لواقعيّةالخمر في وجوب التصدّق، بل تمام الموضوع هو القطع بالخمريّة، فلو كانالقطع مأخوذاً بعنوان كونه كاشفاً كان واقعيّة الخمر دخيلةً في الوجوب،فالتنافي مربوط بأمر واقعي حقيقي، لا بلحاظ الحاكم الذي هو أمر اعتباري.

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله

ويرد عليه بناءً على الاحتمال الأوّل ـ مضافاً إلى عدم اختصاص التنافي،على فرض تسليمه، بالقطع المأخوذ تمام الموضوع، فإنّ البرهان الذي أقامهعلى التنافي يعمّ ما اُخذ بعض الموضوع أيضاً(1)، فما هو جوابه في القطعالمأخوذ جزء الموضوع فهو جوابنا في القطع المأخوذ تمام الموضوع ـ أنّه رحمه‏الله خلط بين قطع المولى وقطع العبد، فإنّ محلّ الكلام أن يأخذ المولى قطع العبدبلحاظ جهة كشفه موضوعاً لحكمه، فالقطع الكاشف عن الواقع في نظر العبدالقاطع اُخذ موضوعاً لحكم المولى، فلم تجتمع الكاشفيّة والموضوعيّة في محلّواحد؛ لأنّ الكاشفيّة ترتبط بالعبد، والموضوعيّة بالمولى.

والحاصل: أنّ اللحاظين اللذين تخيّل المحقّق النائيني رحمه‏الله بتنافيهما يتقوّمانبشخصين، فإنّ لحاظ الواقع قائم بالعبد القاطع، حيث إنّه يرى الواقع بقطعه


  • (1) فإنّ المولى إذا قال: «إذا قطعت بخمريّة مايع وكان خمراً في الواقع يجب عليك التصدّق» ولاحظ القطعبما هو كاشف، فمن حيث إنّه قطع موضوعي لاحظه بنفسه مع قطع النظر عن الواقع، ومن حيث إنّهبلحاظ طريقيّته وكاشفيّته جعل موضوعاً لاحظ الواقع المنكشف، فأخذ القطع جزء الموضوع أيضيستلزم الجمع بين لحاظ الواقع وعدم لحاظه، وهو ممتنع. م ح ـ ى.
(صفحه88)

الذي يكون آلةً ومرآةً له، ولحاظ القطع قائم بالمولى الحاكم، حيث إنّه لاحظقطع العبد بما هو كاشف له وجعله موضوعاً لحكمه.

ويؤيّده أوّلاً: جعل الحجّيّة للظنّ الحاصل من مثل خبر العادل(1)، حيث إنّهذا الظنّ أيضاً اُخذ بلحاظ طريقيّته إلى الواقع(2) موضوعاً للحكم بالحجّيّة،لكن انقدح جوابه ممّا تقدّم، فإنّ الكاشفيّة مربوطة بالمجتهد الظانّ، والموضوعيّةمربوطة بالشارع الحاكم بحجّيّة هذا الظنّ الحاصل للمجتهد، فالواقع المنكشفملحوظ من قبل المجتهد الظانّ، والظنّ الكاشف ملحوظ من قبل الحاكم بحجّيّةالظنّ، فلم تجتمع لحاظان متنافيان في محلّ واحد.

وثانياً: أخذ القطع موضوعاً لحكم العقل بالحجّيّة، فإنّ مناسبة الحكموالموضوع تقتضي أن يكون هذا القطع طريقيّاً، لأنّ «الحجّيّة» التيهي عبارةعن المنجّزيّة عند الإصابة والمعذّريّة عند الخطأ لا تناسب إلاّ القطع الطريقي،فإذا قلنا: «القطع حجّة» جعلنا القطع بلحاظ جهة كشفه تمام الموضوع للحكمبالحجّيّة، فلا فرق بينه وبين ما أحاله المحقّق النائيني رحمه‏الله إلاّ في أنّ الحاكم هاهنهو العقل، وهناك هو الشارع، وهذا الفرق ليس بفارق، فكما أنّ القطع بلحاظطريقيّته جعل تمام الموضوع لحكم العقل بالحجّيّة، يمكن أن يجعل بهذا اللحاظتمام الموضوع لحكم من الأحكام الشرعيّة أيضاً.

ووجه الصحّة في كليهما أنّ القطع هو قطع المكلّف، والحاكم ـ سواء كانالشارع أو العقل ـ يأخذه ويجعله موضوعاً لحكمه.

وأمّا الاحتمال الثاني الجاري في كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله ـ وهو أنّ أخذ القطعتمام الموضوع يقتضي عدم دخل الواقع في ترتّب الحكم، وكون القطع طريقيّ


  • (1) وكذا جعل الحجّيّة لسائر الأمارات التي حكم الشارع باعتبارها بلحاظ جهة كشفها عن الواقع. م ح ى.
  • (2) فإنّ القطع والظنّ يشتركان في أصل الكاشفيّة عن الواقع، وإن كان الأوّل كاشفاً تامّاً، والثاني ناقصاً.منه مدّ ظلّه.
ج4

يقتضي دخله فيه ـ فيرد عليه أنّ كونه تمام الموضوع وإن اقتضى عدم دخلالواقع فيه، لأنّ صرف القطع يوجب ثبوت الحكم، سواء أصاب أو أخطأ، إلأنّ طريقيّته لا تقتضي دخله فيه، فإنّ الدخيل هو الطريقيّة إلىالواقع، لا نفسالواقع، وطريقيّة القطع لا تتوقّف على إصابته، فإنّ القطع الطريقي تارةً: يوافقالواقع، واُخرى: يخالفه، ولذا نقول: «القطع حجّة» أي منجّز عند الإصابةومعذّر عند الخطأ.

كما أنّ الأمر كذلك أيضاً في حجّيّة الأمارات، فإنّ الحكم بحجّيّة خبرالعادل بعنوان أنّه طريق إلى الواقع لا يقتضي كون الواقع دخيلاً في حجّيّته، بلالدخيل إنّما هو طريقيّته التي لا تتوقّف على إصابته.

والحاصل: أنّ كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله لا يتمّ في المقام، سواء فسّر بالمعنىالأوّل أو بالمعنى الثاني.

فالقطع بلحاظ طريقيّته وموضوعيّته ينقسم إلى سبعة أقسام كما تقدّم.

تقسيم آخر للقطع الموضوعي

وللقطع الذي اُخذ موضوعاً للحكم تقسيم آخر بلحاظ متعلّقه، فإنّ متعلّقهقد يكون حكماً من الأحكام، وقد يكون شيئاً آخر.

لا إشكال ولا خلاف في جواز الثاني، كما إذا قال: «إذا قطعت بخمريّة مايعيحرم عليك ذلك المايع».

وأمّا الأوّل فهو يتصوّر على أربعة أقسام:

أ ـ أن‏يؤخذالقطع بحكم في موضوع حكم آخر لايضادّه ولايماثله، بل بينهمكمال الملائمة، مثل «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التصدّق».

ولا إشكال ولا خلاف في جواز هذا القسم أيضاً.

(صفحه90)

ب ـ أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم يضادّه، كما إذا قال: «إذقطعت بوجوب صلاة الجمعة تحرم عليك صلاة الجمعة».

ج ـ أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم يماثله، كما إذا قيل: «إذا قطعتبوجوب صلاة الجمعة يجب عليك صلاة الجمعة» واُريد أنّها تجب بوجوبآخر غير ما تعلّق به القطع.

د ـ أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم، كما إذا اُريد فيالمثال السابق أنّ صلاة الجمعة تجب بنفس الوجوب الذي تعلّق به القطع.

وهذه الأقسام الثلاثة وقعت محلاًّ للبحث.

أخذ القطع بحكم في موضوع ضدّه

وذكر القائلون باستحالة أخذ القطع بحكم في موضوع ضدّه وجوهلإثباتها:

كلام صاحب الكفاية في ذلك ونقده

منها: ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، من أنّه يستلزم اجتماع الضدّين،وهو محال(1).

وفيه ـ مضافاً إلى أنّه لا يقتضي اجتماع الضدّين بحسب الواقع، لجواز كونالقطع خطأً، بل يستلزمه بحسب نظر القاطع، وهو لا يكفي في الاستحالة، فإنّالممتنع هو اجتماع الضدّين واقعاً ـ : أنّ ما ذهب إليه في الكفاية، من القولبتضادّ الأحكام الخمسة التكليفيّة(2) لا يتمّ عندنا، فإنّ مقولة التضادّ وكذ
  • (1) كفاية الاُصول: 307.
  • (2) كفاية الاُصول: 193.
ج4

سائر المقولات تختصّ بالواقعيّات، ولا ترتبط بالاعتباريّات، ألا ترى أنّهيستحيل كون جسم واحد معروضاً للبياض والسواد في زمن واحد، ولو منقبل شخصين، ولا يمتنع تأثير عقد عند قوم وعدم تأثيره عند آخرين، كبعضمصاديق البيع أو النكاح التي يعتبرها العقلاء صحيحةً مؤثّرة، ويعتبرهالشارع لغواً باطلة، وأيضاً لا يمتنع إيجاب شيء من قبل شخص وتحريمه منقبل شخص آخر، وهذا أوضح شاهد على عدم جريان التضادّ في الاُمورالاعتباريّة التي منها الصحّة والبطلان، والإيجاب والتحريم، لاستحالة الجمعبين الضدّين ولو من قبل شخصين. فما أفاده صاحب الكفاية في وجهالاستحالة لا يسمن ولا يغني من جوع.

كلام المحقّق الخوئي رحمه‏الله في المقام ونقده

ومنها: ما اختاره بعض الأعلام رحمه‏الله ، من أنّه لا يمكن الجمع بينهما في مقامالامتثال، إذ الانبعاث نحو عمل والانزجار عنه في آن واحد محال، وبعد عدمإمكان امتثالهما لا يصحّ تعلّق الجعل بهما من المولى الحكيم من هذه الجهة(1).

وفيه: أنّ امتناع الجمع بينهما في مقام الامتثال لا يوجب امتناعه في مقامتعلّق الحكم، إذ لا ربط بين المقامين، فإنّ الأحكام تتعلّق بالطبائع وإن كانالعبد عاجزاً عن الامتثال أحياناً، كما في باب المتزاحمين، فإنّ المولى إذا قال:«أنقذ الغريق» وصادف العبد غريقين لا يقدر إلاّ على إنقاذ أحدهما، فلا ريبفي أنّ كلاًّ منهما واجب الإنقاذ بحسب حكم المولى، لاشتماله على الملاك، وليمنع منه عدم تمكّن العبد على ذلك، غاية الأمر أنّ للعبد أن يتمسّك بما يقتضيهحكم العقل، من لزوم الإتيان بالأهمّ إن كان، وإلاّ فيتخيّر.


  • (1) مصباح الاُصول 2: 45.