جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

«ما لا يعلمون» أيضا كلّ فردٍ من أفراد هذا العنوان، ألا ترى أنّه إذا قيل:«ما يؤكل وما يرى» في قضيّة واحدة لا يوجب انحصار أفراد الأوّل فيالخارج ببعض الأشياء تخصيص الثاني أيضا بذلك البعض، وهذا واضحجدّا(1)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .

وهو جيّدٌ متين.

والحاصل: أنّه لا يمكن إخراج الشبهات الحكميّة عن تحت «حديث الرفع»من طريق وحدة السياق.

أنّه لاريب في دخول الشبهات الموضوعيّة تحت قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «ما ليعلمون» فلو كانت الشبهات الحكميّة أيضا داخلةً فيه للزم استعمال اللفظ فيأكثر من معنى واحد، وهو إمّا ممتنع أو غير جائز.

وبما تقدّم من كلام المحقّق الحائري رحمه‏الله يمكن الجواب عن هذا الإشكالأيضا، لأنّ شمول الموصول للفعل والحكم المجهولين كليهما لا يستلزم استعمالهفي أكثر من معنى، لأنّ الموصول من المبهمات، وسعة دائرته وضيقها تابعةلمقدار دلالة صلته، فقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «ما لا يعلمون» عبارة عمّا نعبّر عنه بالفارسيّةبـ «آنچه كه نمى‏دانند» ولا ريب في أنّ هذا المعنى يعمّ الفعل والحكم المجهولينمن دون أن يكون اللفظ مستعملاً في خصوص هذين المعنيين.

أنّ كلمة «الرفع» تشعر بأنّ المرفوع شيء ثقيل رفعه الشارع عن الاُمّةامتنانا وتفضّلاً، والحكم ليس بثقيل، فإنّه لا يرتبط بالمكلّف، بل هو عملالمولى، بخلاف ما هو فعل المكلّف، فإنّه ثقيل، فكلمة «رفع» لا تتناسب إلاّ معالشبهات الموضوعيّة.

لكنّه في غاية الضعف والبطلان، فإنّ الشبهات الموضوعيّة ـ التي وقع


  • (1) درر الفوائد: 441.
(صفحه382)

الاتّفاق على دخولها في الحديث ـ على قسمين: وجوبيّة ترتبط بوجود الفعل،وتحريميّة ترتبط بعدمه، فالذي ادّعي أنّه ثقيل هل هو وجود الفعل أو عدمه أوكلاهما؟!

على أنّا نمنع أن يكون الفعل ثقيلاً إلاّ باعتبار تعلّق التكليف به، فإنّالواجب لو لم يكن واجبا لما كان ثقيلاً، وهذا هو وجه تسمية التكليف تكليفا،فإنّ فيه كلفة ومشقّة، فالتعبير بـ «الرفع» في الحديث وإن كان يشعر بكونالمرفوع أمراثقيلاً، إلاّأنّه‏يستدعي دخول‏الشبهات‏الحكميّة فيه لاخروجها عنه.

أنّ شمول «حديث الرفع» للشبهات الحكميّة يستلزم أن يكون إسناد«الرفع» إلى العناوين المذكورة سيّما فقرة «ما لا يعلمون» حقيقيّا ومجازيّا.

توضيح ذلك: أنّ «الرفع» بالنسبة إلى الموضوعات لا يمكن أن يكونحقيقيّا، ضرورة أنّ شرب الخمر مثلاً لا يكاد يكون مرفوعا حتّى فيما إذا ليعلم، فإسناد الرفع إليه مجازي بلحاظ رفع آثاره كما تقدّم.

بخلاف ما إذا اُسند إلى الأحكام، فإنّ وضع الحكم ورفعه بيد الشارع، فإذكان مجهولاً كان مرفوعا حقيقةً لو شمله حديث الرفع.

ولا يخفى عليك أنّ هذا الإشكال مبنيّ على كون الموصول مستعملاً في كلّمن الفعل والحكم، مع أنّك عرفت أنّه من المبهمات بمعنى «شيء» واستعمل فيجميع فقرات الحديث في هذا المعنى المبهم.

نعم، موارد استعماله تختلف سعة وضيقا بحسب مقدار دلالة صلته، فهوينطبق في «ما لا يعلمون» على الفعل والحكم كليهما، ولا ينطبق في «ما اُكرهوعليه» إلاّ على الفعل فقط، لكنّ الانطباق غير الاستعمال، فإنّه استعمل في جميعهذه الموارد في ذلك المعنى المبهم الذي وضع له، وإسناد الرفع إليه في جميعهمجازي؛ لأنّا نرى وجود الأشياء غير المعلومة والمكره عليها، فلا يمكن الحكم

ج4

بأنّها مرفوعة غيرموجودة، فلامحالة كان إسناد الرفع إليها مجازا بلحاظآثارها، فلا يلزم من شمول حديث الرفع للشبهات الحكميّة كون الإسنادحقيقيّا ومجازيّا.

والحاصل: أنّ الاستدلال بفقرة «ما لا يعلمون» من حديث الرفع علىالبرائة صحيح لا غبار عليه.

ثمّ إنّه لا بأس بالبحث عن سائر فقرات الحديث إجمالاً، فنقول:

ما هو معنى رفع الخطأ والنسيان؟

عبّر في أوّل الحديث بـ «رفع الخطأ والنسيان» ولا يمكن توجيهه بظاهره،لأنّ الأمر دائر بين إسناد الرفع إلى نفس هذين العنوانين حقيقةً، وبين إسنادهإليهما مجازا بلحاظ آثارهما.

ويرد على الأوّل أنّا نجد الخطأ والنسيان كثيرا في الاُمّة الإسلاميّة، فكيفيمكن الحكم بأنّهما مرفوعان عنهم حقيقةً؟!

وعلى الثاني ما عرفت(1) من عدم شمول حديث الرفع للأثر المترتّب علىنفس هذه العناوين التسعة، لاستلزامه كونها مقتضية لثبوت ذلك الأثر ورفعهكليهما، وهذا جمع بين المتنافيين.

فعلى هذا ما معنى «رفع الخطأ والنسيان»؟

أقول: المراد به هو «رفع ما أخطأوا وما نسوا».

ويؤيّده أنّه عبّر به في بعض الأحاديث المرويّة عن الأئمّة عليهم‏السلام الناقلة لكلامالنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله (2)، فإنّه يدلّ إمّا على أنّ اللفظ الصادر عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كان مشتملاً على


  • (1) راجع ص387.
  • (2) مستدرك الوسائل 12: 24، كتاب الجهاد، الباب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الحديث 2.
(صفحه384)

الموصول من أوّل الأمر، أو على أنّ اللفظ وإن كان بدون الموصول كما نقل فيكتاب «الخصال» إلاّ أنّه بمعنى ما اشتمل عليه.

ويؤيّده أيضا استدلال الفقهاء بحديث الرفع على عدم بطلان الصلاةبنسيان سجدة واحدة أو بنسيان التشهّد مثلاً، فإنّ نسيان مثل التشهّد أوالسجدة الواحدة لا يرتبط بـ «رفع النسيان» إلاّ إذا كان بمعنى «رفع ما نسوا»أي رفع جزئيّة التشهّد المنسيّ والسجدة المنسيّة، فكانت الصلاة الفاقدة لهمصحيحة تامّة الأجزاء.

والحاصل: أنّ الرفع اُسند في هذه الفقرة من الحديث أيضا إلى الموصولبلحاظ آثاره وأحكامه.

نسيان الأجزاء والشرائط

ثمّ إنّه لابأس بصرف عنان الكلام إلى حكم نسيان جزء العبادة أو شرطهوأنّه هل هو داخل تحت حديث الرفع أم لا؟ فإنّه أمر مختلف فيه وله آثاركثيرة في الفقه، فنقول:

لا يخفى عليك أنّ النسيان تارةً يتعلّق بالحكم الشرعي، كما إذا نسي حرمةالخمر أو جزئيّة التشهّد للصلاة، واُخرى بموضوعه، كما إذا نسي كون مايعخمرا وشربه مع العلم والذكر بكون الخمر حراما، أو نسي الإتيان بالتشهّد فيالصلاة مع العلم ـ في خزانة ذاكرته ـ بجزئيّته لها.

لا فرق بين نسيان الحكم والموضوع في جريان حديث الرفع في الأحكامالتكليفيّة، فيجري في موارد نسيان الخمريّة وفي موارد نسيان حرمة الخمركليهما. وأمّا الأحكام الوضعيّة فلابدّ من إفراد كلّ من الحكم والموضوع ببحث

ج4

مستقلّ.

البحث حول نسيان الجزئيّة والشرطيّة

فنقول:

إذا نسينا جزئيّة شيءٍ أو شرطيّته لعبادة ـ كما إذا نسينا جزئيّة السورةأو شرطيّة الطهارة مثلاً للصلاة ـ كان حديث الرفع حاكما على إطلاقأدلّة الجزئيّة والشرطيّة، كما كان حاكما على إطلاق أدلّة الأحكامالتكليفيّة، فيحكم بصحّة الصلاة الفاقدة للتشهّد المنسيّ جزئيّته أو الطهارةعن الخبث المنسيّ شرطيّتها(1)، فلا تجب الإعادة أو القضاء إذا تذكّر في الوقتأو في خارجه، وذلك لعدم تغاير الأمر المتوجّه إلى الناسي مع الأمر المتوجّهإلى الذاكر، بل هاهنا أمر واحد شامل لجميع المكلّفين، وهو «أقيموا الصلاة»مثلاً، وسائر الأدلّة تبيّن حدود المأمور به وثغوره، فما دلّ على وجوب أربعركعات على الحاضر وركعتين على المسافر إنّما يدلّ على حدود الماهيّة المأموربها في ذلك الدليل الكلّي الشامل لجميع المكلّفين، وكذا ما دلّ على كيفيّة صلاةالقائم، والقاعد العاجز عن القيام، والمضطجع العاجز عنهما، والغريق المشرفعلى الموت، وصلاة واجد الساتر وفاقده، وغيرها من حالات المكلّفينالمختلفة.

فالأمر بالنسبة إلى جميع هؤلاء الأشخاص واحد، وهو «أقيموا الصلاة»والأدلّة الاُخرى في مقام بيان مقدار أجزاء المأمور به وشرائطه بالنسبة إلى


  • (1) ولا يخفى أنّ حديث «لاتعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود»ـ وسائل الشيعة 1: 371، كتاب الطهارة، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8 ـ ميّز بلحاظ المستثنىوالمستثنى منه الأجزاء والشرائط التي تجب إعادة الصلاة الفاقدة لها ممّا لا تجب الإعادة منها، لكنّالبحث لا ينحصر في الصلاة، بل يعمّ جميع العبادات، على أنّ التمثيل بمثل التشهّد والطهارة عن الخبثيكون مع قطع النظر عن حديث «لا تعاد». منه مدّ ظلّه.