جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه404)

أعمّ منه وممّا تعلّق بالأشياء بعنوان أنّها مجهولة الحكم، لكنّه بناءً على الأوّليدلّ على عدم وجوب الاحتياط، فلوتمّت أدلّة الاحتياط سندا ودلالةً لوقعالتعارض بينهما.

وبناءً على الثاني كان مدلوله شبيه قاعدة قبح العقاب بلابيان، فكان أدلّةالاحتياط واردة عليه، لكونها بيانا له.

البحث حول ما أفاده المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله في المقام

ذهب المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله إلى امتناع احتمالين من الاحتمالات المتقدّمة:

الأوّل: أن يراد من «الإطلاق» في قوله: «كلّ شيءٍ مطلق حتّى يرد فيهنهي» الإباحة الشرعيّة الواقعيّة، ومن «الورود» أصل صدور النهي منالشارع، سواء وصل إلى المكلّف أم لم يصل.

و ذلك لأنّ الشيء لا يمكن أن يكون مباحا واقعا إلاّ إذا لم يكن فيه اقتضاءالمصلحة ولا اقتضاء المفسدة، وما كان كذلك لا يمكن أن يتعلّق به النهي،لكونه كاشفا عن المفسدة، فالجمع بين إباحة كلّ شيء واقعا بمقتضى «كلّشيء مطلق» وبين تحريم بعضها بمقتضى «حتّى يرد فيه نهي» أمر مستحيل،لكونه كاشفا عن كون ذلك البعض المحرّم مقتضيا للمفسدة وغير مقتضٍ لها،وهذا ممتنع.

لا يقال: يمكن أن يكون الشيء بعنوانه الأوّلي مباحا، وبعنوان آخر حراما،كالماء المغصوب، فإنّه بما أنّه ماء يكون مباحا، وبما أنّه مغصوب يكون حراما.

فإنّه يقال: هذا خلاف ظاهر الحديث، فإنّه ظاهر في تعلّق الإباحة والنهيبشيء واحد.

هذا إذا اُريد ما هو ظاهر الخبر من كون الإباحة مغيّاةً بورود النهي في

ج4

موردها. وأمّا إذا اُريد بورود النهي تحديد الموضوع وتقييده، بأن يكون المرادأنّ ما لم يرد فيه نهي مباح، وأنّ ما ورد فيه نهي ليس بمباح، فهو إن كان بنحوالمعرّفيّة فلامحالة يكون حمل الخبر عليه حملاً على ما هو كالبديهي الذي ليناسب شأن الإمام عليه‏السلام ، وإن كان بمعنى تقييد موضوع أحد الضدّين بعدم الضدّالآخر حدوثا أو بقاءً فهو غيرمعقول، لأنّ عدم الضدّ ليس شرطلوجود ضدّه لاحدوثا ولابقاءً، ولا معنى لتقييد موضوع الإباحة بعدم ورودالنهي حقيقةً إلاّ شرطيّته(1).

هذا حاصل ما أفاده رحمه‏الله في أوّل الاحتمالين الذين قال بامتناعهما.

ويمكن أن يناقش فيه بأنّ الأحكام ـ ومنها الإباحة ـ وإن كانت تابعةللمصالح والمفاسد، إلاّ أنّ هذه المصالح والمفاسد كما تكون في نفس متعلّقاتالأحكام يمكن أن تكون خارجةً عنها، وكان صدور الأمر أو النهي بلحاظهذه المصحلة أو المفسدة الخارجة.

ألاترى أنّ جلّ النجاسات تكون نجاستها لأجل قذارة ذاتيّة، بخلافالمشرك أو مطلق الكافر، ضرورة أنّا نعلم أنّه بنفسه ليس حاملاً للخباثةوالقذارة، ولعلّ الوجه في الحكم بنجاسته أنّ الشارع كره الاختلاط التامّ بينهوبين المسلمين، لأنّ في الاختلاط مظنّة تأثّرهم من أفكاره الباطلة، فجعلهنجسا ليجتنبوا عنه.

فلعلّ بعض الأحكام التكليفيّة أيضا كانت تابعة لمصلحة أو مفسدةخارجة عن ذات متعلّقاتها، فيمكن أن يحكم الشارع بإباحة الشيء واقعبلحاظ خلوّه ذاتا عن المصلحة والمفسدة، ثمّ ينهى عنه لأجل مفسدةخارجيّة.


  • (1) نهاية الدراية 4: 73.
(صفحه406)

وأمّا ما ذكره رحمه‏الله ـ من عدم إمكان تقييد موضوع الإباحة بعدم ورود النهي،لأنّ عدم الضدّ ليس شرطا لوجود ضدّه لاحدوثا ولا بقاءً ـ فيظهر جوابه ممّتقدّم في مسألة «اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه» من اختصاص التضادّبالتكوينيّات، فلا تضادّ في الأحكام التي هي من الاعتباريّات.

وأمّا ما أفاده رحمه‏الله ـ من عدم إمكان إرادة تحديد الموضوع وتقييده بورودالنهي بنحو المعرّفيّة، لاستلزامه حمل الخبر على ما هو كالبديهي الذي ليناسب شأن الإمام عليه‏السلام ـ ففيه: أنّ الأشياء قبل ورود الشرع محكومة بأصالةالإباحة أو الحظر العقليّة ـ على اختلاف في ذلك ـ من دون أن تكون محكومةبحكم شرعي أصلاً، وأمّا إذا ورد في لسان الشرع: «كلّ شيء مطلق حتّى يردفيه نهي» يدلّ على أنّ ما لم يرد فيه نهي مباح شرعا، وما ورد فيه نهي ليسبمباح كذلك، ولا يتمكّن الإنسان من إدراك ما هو مباح أو غيرمباح فيالشريعة قبل بيان الشارع، فكيف يمكن القول بأنّ مدلول الرواية على هذالفرض أمر بديهي لا يناسب شأن الإمام عليه‏السلام ؟!

الثاني من الاحتمالين الذين ذهب المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله إلى امتناعهما: هو أنيراد من «الإطلاق» الإباحة الشرعيّة الظاهريّة، ومن «الورود» صدور النهيمن الشارع، سواء وصل إلى المكلّف أم لم يصل، وذكر لإثبات امتناع هذالاحتمال وجوها ثلاثة:

أ ـ أنّ الإباحة الظاهريّة التي موضوعها المشكوك لا يعقل أن تكون مغيّاةًإلاّ بالعلم، ولا محدّدة إلاّ بعدمه، لا بأمر واقعي يجامع الشكّ، وإلاّ لزم تخلّفالحكم عن موضوعه التامّ.

وبعبارة اُخرى: كان مفاد الرواية على هذا الاحتمال «كلّ شيء شكّ في أنّهمباح أو حرام واقعا فهو مباح ظاهرا حتّى يرد فيه نهي من قبل الشارع،

ج4

سواء وصل هذا النهي إلى المكلّف وتبدّل شكّه إلى العلم بالحرمة أم لا؟» وهلهذا إلاّ ارتفاع الإباحة الظاهريّة مع بقاء موضوعه الذي هو الشكّ في الحكمالواقعي؟!

والحكم يستحيل أن يتخلّف عن موضوعه التامّ، كما يستحيل أن يتخلّفالمعلول عن علّته التامّة(1).

هذا حاصل ما أفاده رحمه‏الله في الوجه الأوّل.

وفيه أوّلاً: أنّه مبنيّ على كون «حتّى يرد فيه نهي» غاية للحكم.

وأمّا لو كان قيدا للموضوع فلا يلزم تخلّف الحكم عن موضوعه.

توضيح ذلك: أنّ الحديث بناءً على القيديّة يكون بمعنى «كلّ شيء شكّ فيحلّيّته وحرمته ولم يرد فيه نهي واقعا فهو مباح بالإباحة الظاهريّة».

فالموضوع مقيّد بقيدين، ويكفي في انتفائه انتفاء أحدهما، لأنّ المقيّد بقيودمتعدّدة ينتفي بانتفاء أحد تلك القيود، كما أنّ المركّب من أجزاء متعدّدة ينتفيبانتفاء أحد تلك الأجزاء.

فالشيء الذي شكّ في حلّيّته وحرمته لو ورد فيه نهي واقعا لانتفى الإباحةالظاهريّة لأجل انتفاء موضوعه، فلا يلزم تخلّف الحكم عن موضوعه كما ليخفى.

وثانيا: أنّ الحكم يمتنع أن يتخلّف عن موضوعه إذا كان الموضوع علّة له،وهو مبنيّ على كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد التي في متعلّقاتها، كيتكون المصلحة اللازمة الاستيفاء علّة للوجوب والمفسدة اللازمة الاجتنابعلّة للحرمة.

وأمّا إذا كان الحكم تابعا لبعض مصالح اجتماعيّة اُخرى خارجة عمّا تعلّق


  • (1) نهاية الدراية 4: 74.
(صفحه408)

به ـ مثل ما عرفت في مسألة نجاسة المشرك أو مطلق الكافر التي عبّر عنهبعضهم بأنّها نجاسة سياسيّة لا أنّها حكم تابع لقذارة في متعلّقه ـ فلا يمتنعتخلّف الحكم عن موضوعه، لعدم كون الموضوع حينئذٍ علّة للحكم كي يلزممن تخلّف الحكم عنه تخلّف المعلول عن علّته.

ب ـ أنّ الإباحة حيث إنّها مغيّاة بصدور النهي واقعا أو محدّدة بعدمصدوره واقعا، والغاية أو القيد مشكوك الحصول فلامحالة يحتاج إلىاستصحاب عدم صدوره.

واستصحاب عدم صدور النهي إن كان لغرض إثبات عدم الحرمة ظاهرفلانحتاج إلى التمسّك بالحديث، ضرورة أنّا إذا شككنا في حرمة شرب التتنمثلاً وكنّا بصدد إثبات عدم حرمته ظاهرا ووصلنا إلى هذا الغرض من طريقاستصحاب عدم ورود نهي فيه فلا معنى للتمسّك بحديث« كلّ شيء مطلقحتى يرد فيه نهي» للوصول إلى ذلك الغرض كما هو واضح.

وبعبارة اُخرى: كان الاستدلال لإثبات المقصد بالأصل لا بالخبر.

وإن كان لغرض إثبات الإباحة التي هي حكم إثباتي فقد عرفت عدمإمكان إرادة الإباحة الواقعيّة(1) ولا الظاهريّة(2) من الحديث.

وإن كان الغرض إثبات الإباحة العقليّة وعدم الحظر العقلي، ففيه: أنّالاستصحاب وسائر الاُصول العمليّة لا يمكن أن تجري لمثل هذا الغرض، لأنّالمستصحب وما يثبت بواسطة سائر الاُصول لابدّ من أن تكون إمّا أثرشرعيّا أو موضوعا ذا أثر شرعي كما ثبت في محلّه(3).

هذا حاصل ما أفاده رحمه‏الله في الوجه الثاني مع توضيح منّا.


  • (1) راجع ص417.
  • (2) راجع ص419 ـ 420.
  • (3) نهاية الدراية 4: 74.