جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

(صفحه494)

في أخبار «من بلغ»

التنبيه الرابع: في أخبار «من بلغ»(1)

إنّ من الروايات مايدلّ على أنّ من بلغه خبر دالّ على ترتّب ثواب علىفعل، فعمله، كان له أجر ذلك، وإن كان ذلك الخبر مخالفاً للواقع، ولم يقلهالمعصوم عليه‏السلام .

وهذا ما اشتهر في الألسن بـ «قاعدة التسامح في أدلّة السنن».

من تلك الأخبار: صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «منبلغه عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله شيء من الثواب فعمله، كان أجر ذلك له، وإن كانرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لم يقله»(2).

ومنها: ما عن محمّد بن مروان، قال سمعت أبا جعفر عليه‏السلام يقول: «من بلغهثواب من اللّه‏ على عمل، فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اُوتيه، وإنلم يكن الحديث كما بلغه»(3).


  • (1) ينبغي توضيح وجه ارتباط هذه الروايات بمسألة البرائة، فنقول:
    قد عرفت حسن الاحتياط عقلاً في جميع الشبهات، سواء كانت تحريميّة أو وجوبيّة. واستشكل ذلكفي الشبهات الوجوبيّة العباديّة التي يدور أمرها بين الوجوب وغير الاستحباب، بأنّ العبادة لابدّ فيها مننيّة التقرّب المتوقّفة على العلم بأمر الشارع تفصيلاً أو إجمالاً، ولا علم به في الشبهات البدويّة كما هوواضح.

    وقد اُجيب عنه في الموارد التي كان احتمال الوجوب فيها ناشئاً عن خبر ضعيف، بورود بعض الأخبارـ يعني أخبار من بلغ ـ باستحباب فعل كلّ مايحتمل فيه الثواب. فرائد الاُصول 2: 153. م ح ـ ى.

  • (2) وسائل الشيعة 1: 81 ، كتاب الطهارة، الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 3.
ج4

ومنها: ما روي عن الكليني بطرقه إلى الأئمّة عليهم‏السلام أنّ «من بلغه شيء منالخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه، وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه»(1).

إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة بهذا المضمون(2).

ولا ينبغي الإشكال في سند هذه الأحاديث، فإنّ بعضها من الصحاحوبعضها من الحسان.

إنّما الإشكال والكلام في مدلولها.

ما أفاده صاحب الكفاية في مفاد أخبار «من بلغ»

فذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى أنّه لا يبعد دلالة بعضها على استحباب مبلغ عليه الثواب بعنوانه الأوّلي، فإنّ صحيحة هشام بن سالم المحكيّة عنالمحاسن عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «من بلغه عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله شيء من الثواب،فعمله، كان أجر ذلك له، وإن كان رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لم يقله» ظاهرة في أنّ الأجركان مترتّباً على نفس العمل الذي بلغه عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أنّه ذو ثواب، وكون العملمتفرّعاً على البلوغ وكونها(3) الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثوابإنّما يكون مترتّباً عليه فيما إذا اُتي برجاء أنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط،بداهة أنّ الداعي إلى العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً يؤتى به بذاك الوجهوالعنوان، وإتيان العمل بداعي طلب قول النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، كما قيّد به في بعضالأخبار، وإن كان انقياداً، إلاّ أنّ الثواب في الصحيحة إنّما رتّب على نفسالعمل، ولاموجب لتقييدها به، لعدم المنافاة بينهما، بل لو اُتي به كذلك أو التماس


  • (1) وسائل الشيعة 1: 82 ، كتاب الطهارة، الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 7.
  • (2) وسائل الشيعه 1: 82 ، كتاب الطهارة، الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 8 .
  • (3) راجع وسائل الشيعه 1: 80 ـ 82 ، كتاب الطهارة، الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات.
  • (4) «كونه» صحّ ظاهراً. م ح ـ ى.
(صفحه496)

للثواب الموعود، كما قيّد به في بعضها الآخر، لاُوتي الأجر والثواب على نفسالعمل، لا بما هو احتياط وانقياد، فيكشف عن كونه بنفسه مطلوباً وإطاعة،فيكون وزانه وزان من سرّح لحيته أو من صلّى أو صام فله كذا، ولعلّه لذلكأفتى المشهور بالاستحباب، فافهم وتأمّل(1)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .

وحاصله: أنّ هذه الأخبار تدلّ على استحباب نفس العمل الذي بلغ أنّهذو ثواب، لابعنوان أنّه احتياط وانقياد، أو بعنوان أنّه بلغ عليه الثواب، فإنّبلوغ الثواب حيثٌ تعليلي لا تقييدي، فكما أنّ النجاسة تترتّب على نفسالماء، والتغيّر في «الكرّ» و«الجاري» أو الملاقاة في «القليل» سبب لعروضالنجاسة عليه بعنوانه الأوّلي، كذلك بلوغ الثواب على عمل سبب لعروضالاستحباب على نفس ذلك العمل بعنوانه الأوّلي، فلا فرق بين هذه الأخباروبين مادلّ على استحباب صلاة الليل مثلاً إلاّ في الكلّيّة والجزئيّة، فإنّ أخبار«من بلغ» تدلّ على استحباب كلّ عمل بلغ عن المعصوم عليه‏السلام أنّه ذو ثواب،وما دلّ على استحباب صلاة الليل يدلّ على استحبابها بالخصوص.

و التعبير في بعضها بـ «ففعل ذلك طلب قول النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله »(2) وفي بعضها الآخربـ «فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب»(3) لا يوجب أن يترتّب الاستحبابعلى العمل المعنون بهذين العنوانين، فإنّ الاستحباب وترتّب الثواب يعرضعلى نفس العمل بعنوانه الأوّلي، لكن فيما إذا كان الداعي عليه طلب قولالنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أو التماس الثواب الموعود، لابعض الأغراض النفسانيّة.

نقد ما أفاده صاحب الكفاية رحمه‏الله


  • (1) كفاية الاُصول: 401.
  • (2) وسائل الشيعة 1: 81 ، كتاب الطهارة، الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 4.
  • (3) وسائل الشيعة 1: 82 ، كتاب الطهارة، الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 7.
ج4

وفيه: أنّه ليس في هذه الروايات من الاستحباب عين ولا أثر، بل مفادهترتّب الثواب، ولاملازمة بينهما، لأنّ إعطاء الثواب أعمّ من الحكمبالاستحباب فإنّ كل مستحبّ يترتّب عليه الثواب، وبعض ما يترتّب عليهالثواب ليس بمستحبّ، كما في بعض الاحتياطات، مثل من كان على طهارة، ثمّشكّ في أنّه صار جنباً أم لا، فيغتسل احتياطاً، ليقطع بعدم كونه جنباً، فإنّ هذالغسل حسن عقلاً ويعطي اللّه‏ عليه الثواب من دون أن يكون مستحبّاً شرعاً،فليس كلّما اُتي به بقصد الرجاء وترتّب عليه الثواب كان مستحبّاً، بل لابدّلثبوت الاستحباب من ورود الأمر أو التعبير بـ «يستحبّ» ونحوه.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في مفاد أخبار «من بلغ»

وذهب المحقّق النائيني رحمه‏الله إلى أنّ هذه الأخبار مسوقة لبيان اعتبار قولالمبلّغ وحجّيّته، سواء كان واجداً لشرائط الحجّيّة أو لم يكن(1) ـ كما هو ظاهرالإطلاق ـ فيكون مفاد الأخبار مسألة اُصوليّة، فإنّه يرجع مفادها إلى حجّيّةالخبر الضعيف الذي لا يكون واجداً لشرائط الحجّيّة، وفي الحقيقة تكونأخبار «من بلغ» مخصّصة لما دلّ على اعتبار الوثاقة أو العدالة في الخبر وأنّهتختصّ بالخبر القائم على وجوب الشيء(2)، وأمّا الخبر القائم على الاستحبابفلا يعتبر فيه ذلك.


  • (1) فيثبت استحباب العمل بقول المبلّغ، لأنّ الجملة الخبريّة في أخبار «من بلغ» تكون بمعنى الإنشاء،ويكون مفاد قوله عليه‏السلام : «فعمله» أو «ففعله» الأمر بالفعل والعمل، كما هو الشأن في غالب الجمل الخبريّةالواردة في بيان الأحكام، سواء كانت بصيغة الماضي، كقوله عليه‏السلام : «من سرّح لحيته فله كذا» أو بصيغةالمضارع، كقوله: «تسجد سجدتي السهو» وغير ذلك من الجمل الخبريّة التي وردت في مقام الحثّوالبعث نحو الفعل، فيكون المعنى: «إذا بلغ الشخص شيء من الثواب على عمل فليعمله». هذا ما أفادهالمحقّق النائيني رحمه‏الله في فوائد الاُصول 3: 412.
  • (2) وحرمته. م ح ـ ى.