جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه368)

بل لا يمكن تقدير «استحقاق المؤاخذة» أيضا، لكونه ممّا حكم به العقل،فلا يمكن رفعه في جوّ الشرع.

ب ـ أنّ الرفع اُسند إلى نفس العناوين التسعة ادّعاءً، ولا يمكن تصحيح هذالادّعاء بصرف كون المرفوع خصوص «المؤاخذة».

ج ـ أنّ تقدير «المؤاخذة» لا يلائم بعض الروايات الواردة عنأهل البيت عليهم‏السلام ، مثل ما روي عن أبي الحسن عليه‏السلام قال: «سألته عن الرجليستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟فقال: لا، ثمّ قال: قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : وضع عن اُمّتي ما اُكرهوا عليه، وما لميطيقوا، وما أخطأوا»(1).

فإنّ الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة مايملك في حال الاختيار وطيبالنفس ليس محرّما مستلزما لاستحقاق العقوبة لكي ترفع عند الإكراه.

فسؤال الراوي ليس عن وجود المؤاخذة على هذا اليمين، بل عن صحّتهوترتّب الأثر عليه.

ثمّ إنّ الحديث يحتاج إلى توجيه وتوضيح، فإنّ مثل الطلاق والعتاقوالصدقة لا تكاد تتحقّق بصرف الحلف عليها وإن لم يكن الحالف مكرها،فالقضيّة فرضيّة، بمعنى أنّ الحلف بهذه الاُمور لا يصحّ ولا يؤثّر في حالالإكراه، ولو فرض صحّته في حال الاختيار وطيب النفس.

أن يجعل المقدّر في كلّ من هذه الاُمور التسعة ما هو المناسب من أثرهبلحاظ مصاديقه، فلو اُكره على شرب الخمر مثلاً كان المرفوع هو الحدّ، ولواُكره على الطلاق كان المرفوع حصول البينونة بين الزوجين، فإذا رفع الحدّ فيالمثال الأوّل والبينونة في المثال الثاني فكأنّه لم يتحقّق شرب الخمر أو الطلاق،


  • (1) وسائل الشيعة 23: 237، كتاب الأيمان، الباب 16 من أبواب الأيمان، الحديث 6.
ج4

فاُسند الرفع إليهما ادّعاءً وتجوّزا.

وهذا الاحتمال وإن كان أقرب من الاحتمال الأوّل، إلاّ أنّه أيضا لا يخلو منإشكال، لأنّ القول بكون المرفوع الأثر الظاهر يستلزم القول ببقاء غيره منالأثر الشرعي، وهذا يستلزم فرض وجود العناوين المذكورة في الحديثوفرض عدمها شرعا، فكأنّ الشارع يقول: العمل المكره عليه معدوموموجود، فإنّه بلحاظ أثره الظاهر معدوم، بحيث اُسند الرفع إليه، وبلحاظغيره من الآثار موجود، وهل يمكن الالتزام بذلك؟!

على أنّه يرد عليه نظير ما أوردناه على الاحتمال الأوّل، وهو أنّه لا يمكنتصحيح إسناد الرفع إلى نفس العناوين التسعة ادّعاءً بمجرّد كون المرفوعخصوص الأثر الشرعي الظاهر.

الحقّ في المقام

مقتضى التحقيق الذي هو الظاهر عرفا أن يكون المقدّر جميع الآثارالشرعيّة المترتّبة على هذه الاُمور التسعة، ولا فرق في ذلك بين الأثر الظاهروغيره.

ويؤيّده أوّلاً: أنّه يلائم إسناد الرفع إلى نفس هذه العناوين، فإنّ ما رفعجميع آثاره، فكأنّه رفع بنفسه.

وثانيا: أنّه يناسب الامتنان الذي صدر الحديث في مقامه.

هل الحديث يختصّ بالاُمور الوجوديّة أو يعمّ الاُمور العدميّة؟

الأمر الثالث: ذهب المحقّق النائيني رحمه‏الله إلى اختصاص الحديث بالاُمورالوجوديّة، حيث قال:

وإن اُكره المكلّف على الترك أو اضطرّ إليه أو نسي الفعل، ففي شمول

(صفحه370)

«حديث الرفع» لذلك إشكال، مثلاً لو نذر أن يشرب من ماء الدجلة فاُكرهعلى العدم أو اضطرّ إليه أو نسي أن يشرب، فمقتضى القاعدة وجوب الكفّارةعليه لو لم تكن أدلّة وجوب الكفّارة مختصّة بصورة تعمّد الحنث ومخالفة النذرعن إرادة والتفات(1)، فإنّ شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم، لا تنزيلالمعدوم منزلة الموجود، لأنّ تنزيل المعدوم منزلة الموجود إنّما يكون وضعا لرفعا، والمفروض أنّ المكلّف قد ترك الفعل عن إكراه أو نسيان، فلم يصدر منهأمر وجودي قابل للرفع، ولا يمكن أن يكون عدم الشرب في المثال مرفوعوجعله كالشرب، حتّى يقال: إنّه لم يتحقّق مخالفة النذر فلاحنث ولا كفّارة.

والحاصل: أنّه فرق بين الوضع والرفع، فإنّ الوضع يتوجّه على المعدومفيجعله موجودا ويلزمه ترتيب آثار الوجود على الموضوع، والرفع يتوجّهعلى الموجود فيجعله معدوما ويلزمه ترتيب آثار العدم على المرفوع، فالفعلالصادر من المكلّف عن نسيان أو إكراه يمكن ورود الرفع عليه وجعله كأن لميصدر، فلا يترتّب عليه آثار الوجود إن كان ذلك موافقا للتوسعةوالامتنان(2)، وأمّا الفعل الذي لم يصدر من المكلّف وكان تاركا له عن نسيانوإكراه فلا محلّ للرفع فيه، لأنّ رفع المعدوم لا يمكن إلاّ بالوضع والجعل،و«حديث الرفع» لا يتكفّل الوضع، بل مفاده الرفع(3)، إنتهى موضع الحاجة


  • (1) نعم، حرمة الحنث ساقطة حينئذٍ لأجل الإكراه أو الاضطرار، ولامنافاة بين سقوط الحرمة وثبوتالكفّارة، كما أنّه لا منافاة بينهما في بعض محرّمات الإحرام، كما إذا اضطرّ المحرم إلى الاستظلال أو لبسالمخيط، فإنّهما لم يكونا محرّمين عليه حينئذٍ، ولكن مع ذلك يجب عليه الكفّارة. منه مدّ ظلّه.
  • (2) وأمّا إذا كان ورود الرفع على الفعل الصادر عن نسيان أو إكراه أو نحوهما مخالفا للامتنان فلا يشملهحديث الرفع، كما إذا نذر أن يكرم عالما فاُكره على الإكرام أو اضطرّ إليه، فإنّه لا يصحّ أن يكون الإكرامالمكره عليه مشمولاً لحديث الرفع، لأنّ فرض الإكرام كالعدم وجعله كأن لم يكن يقتضي عدم تحقّقالامتثال ووجوب الإكرام عليه ثانيا، وذلك ينافي الامتنان. هذا ما صرّح به المحقّق النائيني رحمه‏الله في فوائدالاُصول 3: 352. م ح ـ ى.
  • (3) فوائد الاُصول 3: 352.
ج4

من كلامه.

البحث حول ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله

وناقش فيه المحقّق العراقي رحمه‏الله بقوله:

فيه: أنّ مرجع رفع الشيء بعد أن كان إلى الرفع بالعناية الراجع إلى خلوّصفحة التشريع عن حكمه وعدم أخذه موضوعا لأحكامه لا يكاد يفرق بينرفع الفعل أو الترك، إذ كما أنّ معنى رفع الوجود في عالم التشريع عبارة عنرفع الأثر المترتّب عليه وخلوّه عن الحكم في عالم التشريع، كذلك في رفعالعدم، حيث إنّ مرجع رفعه إلى رفع الأثر المترتّب على هذا العدم الراجع إلىعدم أخذه موضوعا للحكم بالفساد ووجوب الإعادة مثلاً بملاحظة دخلنقيضه وهو الوجود في الصحّة، لا أنّ مرجع رفعه إلى قلب العدم بالوجودوتنزيله منزلة الموجود، أو تنزيل الموجود منزلة المعدوم كي يشكل بأنّ رفعالمعدوم لا يكون إلاّ بالوضع وحديث الرفع لا يتكفّل الوضع، إذ فرق واضحبين قلب الوجود بعدم ذاته وتنزيله منزلته وبالعكس وبين قلب أخذهموضوعا للحكم بعدم أخذه في مرحلة تشريع الحكم وخلوّ خطاباته عنه،والإشكال المزبور إنّما يرد على الأوّل دون الثاني، وما يقتضيه بحديث الرفعإنّما هو الثاني دون الأوّل، وعلى ذلك نقول: إنّه لابأس بالتمسّك بحديث الرفعلصحّة العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط لنسيان أو غيره، فإنّ رفعترك الجزء عن نسيان إنّما هو بلحاظ الأثر المترتّب عليه، وهو الفساد الذيهو نقيض الصحّة المترتّبة على وجوده، ومرجعه إلى خلوّ صفحة تشريعالحكم بالفساد عن مثل هذا الترك الراجع إلى رفع جزئيّة المنسيّ وعدم دخله

(صفحه372)

في الصحّة، لا أنّ الرفع بلحاظ الأثر المترتّب على الوجود كي يحتاج إلى تنزيلالمعدوم منزلة الموجود فيشكل بأنّ رفع المعدوم لا يمكن إلاّ بالوضع(1).

إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه‏الله .

نقد كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام

وفيه أوّلاً: أنّ كلامه رحمه‏الله يشبه التناقض، لأنّه رحمه‏الله جمع بين كون الرفع فيالحديث رفعا مجازيّا ادّعائيّا وبين كون العناوين المذكورة في الحديث مرفوعةعن موضوعيّة الأحكام الشرعيّة، مع أنّ رفع الموضوعيّة من قبل الشارعكإثباتها أمر حقيقي غير مجازي، فإنّ الموضوعيّة إثباتا ونفيا بيد الشارع، فكمأنّه إذا جعل شرب الخمر موضوعا للحرمة والحدّ لم يكن فيه مسامحة وتجوّز،كذلك إذا رفعه عن كونه موضوعا لهما في صورة الإكراه مثلاً.

وبالجملة: لو كان الرفع في الحديث بمعنى رفع موضوعيّة الاُمور المذكورةللأحكام الشرعيّة كان إسناده إليها إسنادا حقيقيّا، وهو ينافي كونه ادّعائيّمجازيّا.

وثانيا: أنّ الحديث ظاهر في رفع ذات الموضوع، لا في رفع موضوعيّتهللحكم الشرعي، فالمرفوع في «رفع ما اُكرهوا عليه» هو نفس شرب الخمرالمكره عليه مثلاً، لاموضوعيّته للحرمة والحدّ.

وبعبارة أوضح: عند شرب الخمر يتحقّق عنوانان:

أ ـ عنوان ذاتي، وهو نفس شرب الخمر.

ب ـ عنوان وصفي متأخّر عن العنوان الذاتي، وهو كونه موضوعا للحكمالشرعي، والشيء المكره عليه الذي تعلّق الرفع به هو نفس شرب الخمر،


  • (1) نهاية الأفكار 3: 219.