جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

أن يتسامح فيه، على أنّ بعض ما في كلامه رحمه‏الله من الخصوصيّات ـ مثل لزوملحاظ الحالة السابقة في مجرى الاستصحاب(1) ـ قرينة على عنايته بالواقعيّاتفي هذا التقسيم.

فإشكال تداخل الأقسام وارد على كلام الشيخ رحمه‏الله .

الثالثة: أنّ «الحكم» في قوله رحمه‏الله : «إنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي»ظاهر في خصوص الحكم الواقعي، لأنّه قسّم المكلّف الملتفت إليه إلى قاطعوظانّ وشاكّ، وحكم على الثاني بالرجوع إلى الأمارات المعتبرة، وعلى الثالثبالرجوع إلى الاُصول العمليّة، ولا ريب في أنّ من قامت عنده أمارة معتبرةشرعيّة على وجوب صلاة الجمعة مثلاً، أو تمسّك باستصحاب وجوبها، كانقاطعاً بالحكم الظاهري، وإن كان ظانّاً أو شاكّاً في الحكم الواقعي، فتقسيمالمكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي إلى قاطع وظانّ وشاكّ، لا يتصوّر إلاّ إذاُريد من الحكم خصوص الواقعي منه، مع أنّ أحكام القطع لا تختصّ بالقطعالمتعلّق بالأحكام الواقعيّة، فإنّها أحكام مطلق القطع بالحكم.

كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله في المقام

ولأجل ما ذكر ـ من استلزام كلام الشيخ رحمه‏الله تداخل الأقسام وتخصيصآثار القطع بما تعلّق بالواقعي من الأحكام ـ عدل عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلىتقسيم ثنائي مع تصريحه بتعميم متعلّق القطع، فقال:

إنّ البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهريمتعلّق به أو بمقلّديه، فإمّا أن يحصل له القطع به أولا، وعلى الثاني لابدّ من


  • (1) حيث قال بعد تقسيم «المكلّف» إلى الأقسام الثلاثة: فإن حصل له الشكّ فالمرجع فيه هي القواعدالشرعيّة الثابتة للشاكّ في مقام العمل، وتسمّى بالاُصول العمليّة، وهي منحصرة في الأربعة، لأنّ الشكّ إمّأن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا... فالأوّل مجرى الاستصحاب. م ح ـ ى.
(صفحه20)

انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من اتّباع الظنّ لو حصل له وقد تمّت مقدّماتالانسداد على تقدير الحكومة، وإلاّ فالرجوع إلى الاُصول العقليّة من البراءةوالاشتغال والتخيير على تفصيل يأتي في محلّه إنشاء اللّه‏ تعالى(1)، إنتهى.

وتوضيحه: أنّ من وضع عليه القلم إن حصل له القطع بالحكم الشرعيالواقعي، كما إذا قام عنده دليل قطعي السند والدلالة على وجوب صلاةالجمعة في عصر الغيبة، أو الظاهري، كما إذا قام عنده ظنّ خاصّ أو ظنّ مطلقعلى تقدير الكشف، أو أصل عملي شرعي، كأصالتي الحلّيّة والطهارةوالاستصحاب وأصالتي البراءة والاحتياط الشرعيّتين ، يجب عليه العمل به،وإن لم يحصل له القطع بالحكم الشرعي الواقعي ولا الظاهري، فإن استقلّالعقل بحجّيّة مطلق الظنّ ـ كما إذا تمّت مقدّمات الانسداد على تقديرالحكومة(2) ـ فعليه اتّباعه، وإلاّ فلابدّ له الرجوع إلى الاُصول العمليّة العقليّةمن البراءة والاشتغال العقليّين والتخيير.

نقد ما ذكره المحقق الخراساني رحمه‏الله

واستشكل عليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام رحمه‏الله بوجهين:

الأوّل: قوله رحمه‏الله : لكن يرد عليه أنّ لازم ذلك دخول تمام مسائل الظنّوالشكّ إلاّ الاُصول الثلاثة العقليّة في مسائل القطع، فإنّ المسائل المفصّلة الآتيةفي الكتاب تفصيل هذا التقسيم الإجمالي المذكور في أوّله، وإلاّ يصير التقسيملغواً باطلاً، فبناءً على توسعة دائرة القطع وإطالة ذيله حتّى يشمل كلّ


  • (1) كفاية الاُصول: 296.
  • (2) «الحكومة» هاهنا عبارة عن حكم العقل مستقلاًّ بوجوب اتّباع الظنّ من دون أن يستند إلى الشارع،بخلاف «الكشف» فإنّه عبارة عن استكشاف كون الظنّ حجّة شرعيّة عند تماميّة مقدّمات الانسداد.منه مدّ ظلّه.
ج4

المباحث، تصير كلّيّة المباحث مبحثاً وحيداً هو مبحث القطع، مع أنّ مباحثالظنّ والشكّ من أعظم المباحث الاُصوليّة، وهي العمدة في المباحث العقليّة،والقول بدخولها في مبحث القطع كلام لا يرضى به اُصولي.

وإنّما خصّصنا الاستثناء بالاُصول الثلاثة مع جعله قدس‏سره الظنّ على الحكومةمقابل القطع، فلأنّ الظنّ على الحكومة لا يكون مقابله، بل هو في الحقيقة منمسائل العلم الإجمالي، إلاّ أنّ دائرته أوسع من العلم الإجمالي المذكور فيمباحث القطع والاشتغال، وكون دائرة المتعلّق أوسع منه غير دخيل في الجهةالمبحوث عنها، كما لا يخفى على المتأمّل(1).

الثاني: قوله: ثم إنّ لنا بناءً على ما ذكره قدس‏سره أن ندرج كلّيّة المباحث حتّىمبحث الاُصول العقليّة في القطع، بأن نجعل متعلّق القطع هو وظيفة المكلّف،فتصير المباحث العقليّة(2) كلّها مبحثاً فريداً هو مبحث القطع، لكن هذا ممّا ليرضى به الوجدان الصحيح(3)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه قدس‏سره .

ويمكن أن يناقش في كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله بوجه ثالث أيضاً:

وهو أنّه رحمه‏الله اعترف في محلّه بأنّ الشارع لم يجعل حكماً واقعيّاً ولا ظاهريّاً فيمورد الأمارات المعتبرة الشرعيّة، بل جعلها حجّة، ولا معنى للحجّيّة إلالمنجّزيّة والمعذّريّة، فإذا دلّ طريق شرعي معتبر على وجوب صلاة الجمعةمثلاً كان منجّزاً للواقع لو صادفه، ومعذّراً لو خالفه، من دون أن يجعل علىطبق مؤدّاه حكم ظاهري(4).

وأمّا الاُصول الشرعيّة فلسان أدلّة بعضها جعل حكم ظاهري في مورده،


  • (1) أنوار الهداية 1: 34.
  • (2) «الاُصوليّة» صحيحة ظاهراً. م ح ـ ى.
  • (3) أنوار الهداية 1: 35.
  • (4) كما أنّ القطع أيضاً كذلك، غاية الأمر أنّ الحجّيّة في القطع ذاتيّة، وفي الأمارات مجعولة. منه مدّ ظلّه.
(صفحه22)

كأصالتي الطهارة والحلّيّة(1)، وكذلك الاستصحاب لو كان بمعنى جعل حكممماثل للمتيقّن في ظرف الشكّ.

بخلاف أصالة البراءة المستندة إلى حديث الرفع، فإنّ لسانه رفع الحكم لإثباته.

فأين الحكم الظاهري الشرعي في موارد جميع الأمارات والاُصول، كييدّعى القطع به عند قيام أمارة شرعيّة أو جريان أصل شرعي؟!

ثمّ قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله في ذيل كلامه:

وإن أبيت إلاّ عن ذلك(2)، فالأولى أن يقال: إنّ المكلّف إمّا أن يحصل لهالقطع(3) أولا، وعلى الثاني إمّا أن يقوم عنده طريق معتبر أولا، لئلاّ يتداخلالأقسام فيما يذكر لها من الأحكام، ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقرّرةعقلاً أو نقلاً لغير القاطع ومن يقوم عنده الطريق، على تفصيل يأتي في محلّهإنشاء اللّه‏ تعالى حسبما يقتضي دليلها(4)، إنتهى.

نقد ما ذكره صاحب الكفاية رحمه‏الله من التقسيم الثلاثي

وكلامه هذا صريح في الترتيب بين العناوين الثلاث(5).

وعليه فإن أراد من «الطريق المعتبر» في العنوان الثاني خصوص الطريقالشرعي لخرج الظنّ الانسدادي على تقدير الحكومة عن تحت جميع العناوين.


  • (1) فإنّ مستندهما قوله عليه‏السلام ـ في وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، الباب 37 من أبواب النجاسات،الحديث 4 ـ : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» وقوله عليه‏السلام ـ في وسائل الشيعة 17: 89 ، كتاب التجارة،الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4 ـ : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه».
  • (2) إشارة إلى تثليث الأقسام. م ح ـ ى.
  • (3) أي القطع بالحكم الواقعي. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام صاحب الكفاية رحمه‏الله .
  • (4) كفاية الاُصول: 296.
  • (5) وهي «القاطع» و«من يقوم عنده طريق معتبر» و«من كان فاقداً للقطع والطريق كليهما». منه مدّ ظلّه.
ج4

إن قلت: هو داخل تحت عنوان «من يحصل له القطع» لأنّ دليل الانسداديتوقّف على مقدّمات أهمّها العلم الإجمالي بتكاليف شرعيّة.

قلت: دخوله في «القاطع» يستلزم تقدّمه على الأمارات والاُصولالشرعيّتين، وهذا خلاف ما عليه أهل الفنّ، ومنهم المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، حيثصرّح في تقسيمه الثنائي بتأخّر الظنّ الانسدادي على تقدير الحكومة عنالقطع بالحكم الواقعي والظاهري، فإنّ من قام عنده طريق أو أصل شرعيكان بزعمه رحمه‏الله من مصاديق القاطع بالحكم الظاهري.

وإن أراد من «الطريق المعتبر» ما يعمّ الطريق العقلي أيضاً لاستلزم تقدّمالظنّ المطلق على تقدير الحكومة على الاُصول العمليّة، ولو كانت شرعيّة،وقد عرفت أنّه خلاف ما يعتقده الاُصوليّون ومنهم صاحب الكفاية رحمه‏الله فيتقسيمه الثنائي.

الحقّ في المسألة

والحقّ أنّا نتمكّن من تقسيم ثلاثي صحيح بشرط رعاية نكتتين: إحداهما:أن يراد من «الطريق المعتبر» في العنوان الثاني خصوص الطرق الشرعيّة،الثانية: أن لا نلتزم بترتّب الأقسام، فإنّ التقسيم لا يدلّ على الطوليّة، ضرورةأنّ قولنا: «الإنسان إمّا عالم وإمّا جاهل» أو «الجسم إمّا أبيض أو أسود أوأحمر أو أصفر» لا يقتضي الترتيب أصلاً.

فعلى أساس هاتين النكتتين يمكن أن يقال في التقسيم:

إنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي واقعي إمّا أن يكون قاطعاً به، أويقوم عنده طريق معتبر شرعي عليه، أو يجري في مورده أصل عملي شرعيأو عقلي.