جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه386)

كلّ واحد منهم. والأمر هكذا في المقام، فإنّ ما دلّ على وجوب الصلاة مثلعلى كلّ مكلّف يعمّ الذاكر والناسي، وحديث الرفع الذي هو حاكم علىإطلاق دليل جزئيّة التشهّد مثلاً يدلّ على عدم جزئيّته في حقّ من نسيالجزئيّة، فيتحقّق الامتثال بالصلاة المأتيّ بها الفاقدة للتشهّد، لانطباق المأموربه عليها، فلا تجب الإعادة والقضاء إذا تذكّر في الوقت أو خارجه.

البحث حول نسيان الجزء أو الشرط

وهكذا الأمر في باب نسيان الجزء أو الشرط، فإنّ حديث الرفع كما كانحاكما على إطلاق أدلّة الجزئيّة والشرطيّة عند نسيانهما، كذلك كان حاكمعليه في مورد نسيان الجزء أو الشرط.

بل الأمر هاهنا أولى بناءً على ما تقدّم(1) من توهّم اختصاص الحديثبالموضوعات وعدم شموله للأحكام بملاحظة وحدة السياق مع مثل فقرتي«ما اُكرهوا عليه» و«مااضطرّوا إليه».

والحاصل: أنّ حديث الرفع بلحاظ فقرة «رفع النسيان» يكون حاكما علىإطلاق أدلّة الجزئيّة والشرطيّة في مورد نسيان الحكم والموضوع كليهما،فتكون العبادة الفاقدة للجزء أو الشرط المنسيّ تامّة الأجزاء والشرائط.

لكن استشكل شمول حديث الرفع لنسيان الجزء أو الشرط تارةً: بأنّالمكلّف إذا كان عالما ذاكرا بجزئيّة السورة أو شرطيّة الطهارة فلا يمكن الحكمبصحّة صلاته الفاقدة لهما.

واُخرى: بأنّه لا يمكن الحكم بصحّة صلاة الناسي للجزء أو الشرط إلاّ إذتعلّق الأمر بالنسبة إليه بالصلاة الفاقدة لهما، كأن يقول الشارع ـ فيما إذا كانت


  • (1) راجع ص391.
ج4

الصلاة مركّبة من عشرة أجزاء مثلاً ـ : «أيّها الناسي للسورة يكفيك الإتيانبالصلاة الفاقدة لها المشتملة على الأجزاء التسعة الباقية» مع أنّ توجيهالخطاب إليه بهذا النحو يستلزم زوال نسيانه.

ويمكن الجواب عن الأوّل بأنّه خلط بين التمسّك بفقرة «رفع ما لا يعلمون»و«رفع النسيان» فإنّا لانتمسّك في المقام بفقرة «رفع ما لا يعلمون» كي يقالبأنّه لا يلائم العلم والذكر بالجزئيّة والشرطيّة، بل نتمسّك بفقرة «رفعالنسيان» التي تكون بمعنى «رفع ما نسوا» والمكلّف وإن كان ذاكرا بجزئيّةالسورة للصلاة مثلاً، بحث لو سئل: «هل السورة جزء لها أم لا؟» يجيب بقوله:«نعم، هي جزء لها» إلاّ أنّه نسي الإتيان بها في مقام الامتثال، فيعمّه قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :«رفع النسيان» ويحكم بعدم جزئيّتها.

وعن الثاني بأنّ تكليف كلّ من الذاكر والناسي لا يجب أن يكون مستقلعن الآخر، بأن يقول:«أيّها الذاكر صلاتك مركّبة من عشرة أجزاء، أحدهالسورة» و«أيّها الناسي صلاتك مركّبة من تسعة أجزاء ولا يجب عليكالسورة» بل للمولى طرق اُخرى لذلك سليمة عن هذا الإشكال، منها أن يأمرالكلّ بخطاب واحد، ثمّ يأمر الذاكر بخطاب آخر لأجل إيجاب ما زاد علىالتكليف العامّ عليه، فيقول: «أيّها الناس يجب عليكم الصلاة المركّبة من أجزاءتسعة» ثمّ يقول للذاكر: «أيّها الذاكر للسورة يجب عليك الإتيان بها أيضا فيصلاتك».

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة

والمحقّق النائيني رحمه‏الله أورد في المقام إشكالات عديدة بقوله:

إنّ الوضع يتوجّه على المعدوم، فيجعله موجودا ويلزمه ترتيب آثار

(صفحه388)

الوجود على الموضوع، والرفع يتوجّه على الموجود فيجعله معدوما، ويلزمهترتيب آثار العدم على المرفوع، فالفعل الصادر من المكلّف عن نسيان أو إكراهيمكن ورود الرفع عليه وجعله كأن لم يصدر، فلا يترتّب عليه آثار الوجود إنكان ذلك موافقا للتوسعة والامتنان، وأمّا الفعل الذي لم يصدر من المكلّفوكان تاركا له عن نسيان وإكراه فلا محلّ للرفع فيه، لأنّ رفع المعدوم لا يمكنإلاّ بالوضع والجعل، وحديث الرفع لا يتكفّل الوضع، بل مفاده الرفع.

ومن هنا يظهر أنّه لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاءوالشرائط لنسيان أو إكراه ونحو ذلك بحديث الرفع، فإنّه لامحلّ لورود الرفععلى السورة المنسيّة في الصلاة مثلاً لخلوّ صفحة الوجود عنها، مضافا إلى أنّالأثر المترتّب على السورة ليس هو إلاّ الإجزاء وصحّة العبادة، ومع الغضّعن أنّ الإجزاء والصحّة ليست من الآثار الشرعيّة التي تقبل الوضع و الرفع،لا يمكن أن يكون رفع السورة بلحاظ رفع أثر الإجزاء والصحّة، فإنّ ذلكيقتضي عدم الإجزاء وفساد العبادة، وهذا ينافي الامتنان وينتج عكسالمقصود، فإنّ المقصود من التمسّك بحديث الرفع تصحيح العبادة لافسادها،فنفس الجزء أو الشرط المنسيّ موضوعا وأثرا لا يشمله حديث الرفع وليمكن التشبّث به لتصحيح العبادة، بل لابدّ من التماس دليل آخر على الصحّة،وهو في الصلاة قوله عليه‏السلام : «لاتعاد الصلاة إلاّ عن خمس».

و على ذلك يبتني جملة من القواعد التي تسالم عليها الأصحاب في بابالخلل الواقع في الصلاة، من جملتها: أنّه لو كان المنسيّ من الأركان فما لم يدخلالمصلّي في ركن آخر يجب عليه العود لتدارك الركن المنسيّ، ومع الدخول فيركن آخر تبطل الصلاة، بخلاف ما إذا كان المنسيّ من غير الأركان، فإنّه لتبطل الصلاة بنسيانه وإن دخل في ركن آخر، بل إن كان الجزء من الأجزاء

ج4

التي يجب قضائها بعد الصلاة يقضى، وإلاّ فلاشى‏ء عليه إلاّ سجدتا السهو،ونحو ذلك من الفروع والقواعد التي تستفاد من «حديث لا تعاد» وقداستقصينا الكلام فيها في «رسالة الخلل».

ولو كان المدرك في صحّة الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط نسيان«حديث الرفع» كان اللازم صحّة الصلاة بمجرّد نسيان الجزء أو الشرطمطلقا، من غير فرق بين الأركان وغيرها، فإنّه لا يمكن استفادة التفصيلمن «حديث الرفع».

و يؤيّد ذلك: أنّه لم يعهد من الفقهاء التمسّك بحديث الرفع لصحّة الصلاةوغيرها من المركّبات(1)، إنتهى كلامه ملخّصا.

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله

ويمكن المناقشة في جميع هذه الوجوه الخمسة التي أوردها على التمسّكبحديث الرفع في موارد نسيان الجزء أو الشرط.

أمّا قوله: «لايمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائطلنسيان أو إكراه ونحو ذلك بحديث الرفع، فإنّه لا محلّ لورود الرفع على السورةالمنسيّة في الصلاة مثلاً لخلوّ صفحة الوجود عنها».

فيرد عليه أوّلاً: أنّه ينافي ما تقدّم منه رحمه‏الله من تفسير الرفع بالدفع(2).

وثانيا: أنّك قد عرفت شمول حديث الرفع للاُمور العدميّة كشموله للاُمورالوجوديّة، فإنّ المكلّف لو نذر أن يشرب من ماء الفرات ثمّ اُجبر على تركهلدلّ قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع ما اُكرهوا عليه» على عدم وجوب كفّارة مخالفة النذر
  • (1) فوائد الاُصول 3: 353.
  • (2) راجع ص374.
(صفحه390)

عليه، مع أنّ مخالفة النذر ليست أمرا وجوديّا، بل هى تتحقّق في ضمن تركشرب ماء الفرات كما تقدّم(1).

وثالثا: أنّك قد عرفت أنّ قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع النسيان» يكون بمعنى «رفعما نسوا»(2) والمراد من الموصول في المقام هو وجود المنسيّ لا عدمه وتركه،فإنّ النسيان إذا تعلّق بوجود الشى‏ء يوجب تركه، لا إذا تعلّق بعدمه، فحديثالرفع يدلّ في المقام على رفع الجزئيّة عن وجود السورة المنسيّة، فلا تكونجزءً لصلاة الناسي.

وأمّا قوله: «مضافا إلى أنّ الأثر المترتّب على السورة ليس هو إلاّ الإجزاءوصحّة العبادة».

ففيه: أنّا لانسلّم ذلك، فإنّ حديث الرفع لا يرتبط مباشرةً بالإجزاءوصحّة العبادة، بل يرتبط بالجزئيّة التي هي حكم شرعي وضعي، ويكونوضعها ورفعها بيد الشارع، سواء قلنا بكون الأحكام الوضعيّة مجعولةًبالاستقلال أو بتبع جعل الأحكام التكليفيّة، كأن يتعلّق الأمر بمجموعة أشياءوتنتزع منه الجزئيّة لكلّ واحد منها.

فالرفع يتعلّق بالجزء المنسيّ بلحاظ أثره الشرعي الذي هو الجزئيّة، ورفعالجزئيّة يستلزم عقلاً الإجزاء وصحّة العبادة الفاقدة لذلك الجزء.

و بهذا انقدح الجواب عن الإشكال الثالث، فإنّ أثر الجزء المنسيّ، المرفوعبحديث الرفع هو الجزئيّة لا الإجزاء والصحّة كي يقتضي عدم الإجزاء وفسادالعبادة وينافي الامتنان وينتج عكس المقصود.

وأمّا عدم صحّة الصلاة في موارد نسيان الركن إنّما هو لأجل تخصيص


  • (1) راجع ص386.
  • (2) راجع ص396.