جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه470)

جميعها لكان عاصيا رأسا، سواء أخلّ ببعضها أو بتمامها.

وذلك كما إذا قال ـ في الحكم الوجوبي ـ : «أكرم مجموع العلماء» وأراد أنّللمجموع امتثالاً واحدا، وكما إذا نهى ـ في الحكم التحريمي ـ عن طبيعة، وكانله غرض واحد متعلّق بترك مجموع أفرادها، بحيث لو أتى بواحد منها لمامتثل أصلاً.

ج ـ أن يتعلّق الحكم بصرف وجود الطبيعة.

والفرق بين الفرد وصرف الوجود هو أنّ الطبيعة إذا وجدت بوجود أفرادمتعدّدة في زمان واحد، فكلّ واحد من هذه الأفراد المتقارنة الوجود يعدّ فردللطبيعة، بخلاف صرف الوجود، فإنّه لا يطلق إلاّ على مجموعها معا.

وأمّا إذا كان بين الأفراد تقدّم وتأخّر فكان صرف الوجود هو الفردالمتقدّم، لأنّه هو ناقض للعدم، لا الأفراد المتأخّرة.

ولا يخفى عليك أنّ الحكم إذا تعلّق بصرف وجود الطبيعة كان الوجودالأوّل ـ سواء تحقّق في ضمن فرد واحد أو في ضمن أفراد متعدّدة ـ محبوبا فيالأحكام الوجوبيّة، ومبغوضا في الأحكام التحريميّة، وأمّا ما يتحقّق منالأفراد بعده فلادخل له في المحبوبيّة أو المبغوضيّة أصلاً، ولا يتعدّد المحبوب أوالمبغوض فيما إذا تحقّق الوجود الأوّل في قالب فردين أو أفراد، لأنّ للمولىمحبوبا أو مبغوضا واحدا، وهو صرف الوجود الذي هو أوّل الوجود، سواءتحقّق في قالب فرد واحد، أو أكثر.

د ـ أن يتعلّق بنفس الطبيعة من دون دخل الأفراد في ذلك، وحينئذٍ يتحقّقموافقة الحكم الوجوبي بإيجاد فرد واحد من الطبيعة ومخالفتها بترك جميعها،وينعكس الأمر في الحكم التحريمي، فيتحقّق امتثاله بترك جميع الأفرادومخالفته حتّى بإيجاد فرد واحد.

ج4

إن قلت: هذا خلاف ما اخترتم من أنّ الطبيعة توجد بوجود كل فرد منها،وتنعدم بانعدامه، والطبيعة في زمان واحد تكون موجودة بلحاظ أفرادهالموجودة ومعدومة بلحاظ أفرادها المعدومة.

قلت: هذا الذي اخترناه تبعا لسيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام رحمه‏الله (1)، وخلافللمحقّق الخراساني رحمه‏الله ـ حيث قال: الطبيعة توجد بوجود فرد ما ولا تنعدم إلبانعدام جميع الأفراد(2) ـ وإن كان صحيحا دقيقا بحسب حكم العقل، إلاّ أنّالعقلاء يحكمون بأنّ الحكم التحريمي إذا تعلّق بطبيعة كان موافقته بترك جميعأفرادها في الخارج.

وبعبارة اُخرى: لا يمكن الشكّ في حكم العرف بتوقّف الامتثال في الحكمالتحريمي المتعلّق بالطبيعة على ترك جميع أفرادها، وأمّا جعله تحت ضابطةفلسفيّة ـ كما فعل المحقّق الخراساني رحمه‏الله حيث قال: «الطبيعة توجد بوجود فردما ولا تنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد» ـ فلا يمكن الالتزام به كما تقدّم(3).

هذه أقسام تعلّق التكليف بالطبيعة.

حكم الشبهات الموضوعيّة من القسم الأوّل

إذا عرفت هذا فاعلم أنّهم اختلفوا في جريان البرائة في الشبهاتالموضوعيّة من القسم الأوّل الذي يبدو أنّه أهمّ هذه الشبهات.

واستدلّ المنكرون بأنّ المولى إذا قال:« أكرم كلّ عالم» أو «لا تشربالخمر» كان البيان تامّا من قبل المولى، وواصلاً إلى العبد فرضا، إلاّ أنّه شكّلأجل اُمور خارجيّة في عالميّة شخص أو في خمريّة مايع، فلاوجه لجريان


  • (1) تهذيب الاُصول 2: 11.
  • (2) كفاية الاُصول: 182.
  • (3) راجع ص11 من الجزء الثالث.
(صفحه472)

البرائة العقليّة ولا النقليّة.

أمّا العقليّة: فلعدم كون العقاب حينئذٍ بلابيان كما لا يخفى.

بخلاف الشبهات الحكميّة التي كان منشأها عدم النص أو إجماله أو تعارضالنصّين أو النصوص، فإنّ البيان من قبل المولى لم يتمّ فيها، وكان العقاب عليهعقابا بلابيان ومؤاخذة بلابرهان.

وأمّا النقليّة: فلأنّه لا يرفع بمثل «حديث الرفع» إلاّ ما كان وضعه بيدالشارع، والموضوعات ـ مثل عالميّة زيد وخمريّة المايع الفلاني ـ ليس وضعهعلى عهدة الشارع بما هو شارع كي يكون رفعها بيده، فلا يعمّها «حديثالرفع» وسائر ما كان يدلّ على البرائة النقليّة.

وفيه: أنّ العقل يحكم بـ «قبح العقاب بلابيان» في جميع الموارد التي لم يتنجّزالتكليف، وتنجّز التكليف يتوقّف على قياس متشكّل من صغرى وكبرى،مثل «هذا خمر، وكلّ خمر يجب الاجتناب عنه».

فصرف العلم بالكبرى الكلّيّة لا يكفي في تنجّز التكليف ما لم يحرزالصغرى.

ولذا لو قطع المكلّف بعدم خمريّة مايع كان في الواقع خمرا وشربه فلم‏يكنللشارع عقوبته ومؤاخذته، مع أنّ بيان الكبرى الكلّيّة من قبل الشارع ـ وهوقوله: «كلّ خمر حرام» ـ يكون تامّا وواصلاً إلى المكلّف.

وحينئذٍ فإذا شككنا في خمريّة مايع فلانتمكّن من تشكيل قياس صحيحمنتج، إذ لا يصحّ أن نقول: «هذا خمر» أو «هذا ليس بخمر» كي يترتّب عليهوجوب الاجتناب أو عدم وجوبه، بل الصحيح هو أن نقول: «هذا مشكوك(1)


  • (1) لم نأخذ عنوان «القطع» في القضيّة في موارد القطع بالخمريّة أو عدمها، بل عبّرنا فيهما بـ «هذا خمر»و«هذا ليس بخمر» لكون «القطع» هاهنا طريقيّا، بخلاف الشكّ الذي لا يتصوّر كونه طريقا، ولا يصحّ أننعبّر في مورده بـ «هذا خمر» أو «ليس بخمر» بل لابدّ من التعبير بـ «هذا مشكوك الخمريّة». منه مدّ ظلّه.
ج4

الخمريّة» وليس لنا كبرى كلّيّة مترتّبة على «مشكوك الخمريّة» بل الدليلالواصل من قبل الشارع هو قوله: «كلّ خمر يجب الاجتناب عنه» فما لم يحرزخمريّة مايع لم ينطبق عليه هذه الكبرى الكلّيّة.

ومن هنا علم أنّه لا يكفي لتنجّز التكليف وترتّب العقوبة على مخالفتهصدور البيان من قبل المولى ووصوله إلى العبد، بل لابدّ من قيام حجّة مركّبةمن صغرى وكبرى على ذلك التكليف.

فإذا لم يكن حجّة على التكليف ـ كما في الشبهات الموضوعيّة المتنازع فيها يحكم العقل بـ «قبح العقاب بلابيان» أي بلاقياس وحجّة منطقيّة.

وأمّا مثل «حديث الرفع» فلاضير في عدم شموله للشبهات الموضوعيّة،فإنّه لا يدلّ حينئذٍ على الرفع فيها، لا أنّه يدلّ على عدم الرفع كي يكونمناقضا لقاعدة «قبح العقاب بلابيان» فتكفي هذه القاعدة العقليّة لإثباتالبرائة في الشبهات الموضوعيّة.

وبالجملة: تجري قاعدة «قبح العقاب بلابيان» في الشبهات البدويّة الحكميّةوالموضوعيّة من موارد العمومات الاستغراقيّة، سواء كانت وجوبيّة أوتحريميّة، إلاّ أنّ نقصان البيان والحجّة مستند إلى كبرى القياس في الشبهاتالحكميّة، وإلى صغراه في الشبهات الموضوعيّة، ولافرق بين استناد النقص إلىالصغرى أو الكبرى في عدم إنتاج القياس.

حكم الشبهات الموضوعيّة من القسم الثاني

وأمّا الشبهات الموضوعيّة من القسم الثاني ـ أعني ما إذا تعلّق الحكمبالطبيعة بنحو العموم المجموعي ـ فلا تجري أصالة البرائة في الشبهات

(صفحه474)

الوجوبيّة منها، لأنّ المولى إذا قال: «أكرم مجموع العلماء» وكان له غرضواحد متعلّق بإكرام المجموع ـ بحيث لو لم يكرم العبد واحدا منهم لما امتثلأصلاً ـ كان ترك إكرام مشكوك العالميّة مستلزما للشكّ في المحصّل، مع أنّالاشتغال اليقيني يقتضي البرائة اليقينيّة، فلابدّ من إحراز تحقّق المأمور به فيالخارج.

وليعلم أنّ المقام من قبيل الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، لأنّنشكّ في أنّ الواجب هل هو إكرام مجموع مركّب من خصوص الأشخاصالمعلوم عالميّتهم، أو منهم ومن الفرد المشكوك.

نعم، الشبهة المعروفة بالأقلّ والأكثر الارتباطيّين هي الشبهة الحكميّة(1)،ولأجل ذلك ذهب بعض الأكابر والمحقّقين ـ بلحاظ بعض الموازين المقبولةعندهم ـ إلى جريان البرائة هناك، بخلاف المقام الذي يكون الشبهة فيهموضوعيّة، ولامجال للقول بجريان البرائة فيها.

وأمّا الشبهة الموضوعيّة التحريميّة من العموم المجموعي فله تصويران:

أ ـ التصوير المتقدّم، وهو أن ينهى المولى عن طبيعة وكان له غرض واحدمتعلّق بترك مجموع أفرادها، بحيث لو أتى العبد بواحد منها لما امتثل أصلاً.

وهذا حكمه حكم الشبهة الوجوبيّة، فلا يجوز للعبد ارتكاب ما هومشكوك الفرديّة للعنوان المحرّم، لكونه شاكّا حينئذٍ في الخروج عن عهدةالتكليف التحريمي المتيقّن.

ب ـ أن يتعلّق النهي بالطبيعة واُريد أنّ مجموع أفرادها مبغوض للمولى،بمعنى أنّ العبد لو لم يأت بالمجموع لكان ممتثلاً، سواء اجتنب عن جميع الأفراد،أو عن بعضها وارتكب البعض الآخر.


  • (1) كالشكّ في كون السورة جزءً للصلاة. منه مدّ ظلّه.