جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

من روايات أهل البيت عليهم‏السلام كي يدّعى أنّ القدر المتيقّن منه هو الأخبار بلواسطة.

والحاصل: أنّ دعوى عدم شمول أدلّة حجّيّة الخبر الواحد للخبر معالواسطة لأجل الانصراف في الأدلّة اللفظيّة والاقتصار على القدر المتيقّن فيالأدلّة اللبّيّة غير مسموعة.

الوجه الثاني: أنّ المجعول من قبل الشارع بما هو شارع لابدّ من أن يكونحكماً شرعيّاً أو موضوعاً ذا أثر شرعي، وهذا الشرط موجود في الأخبار بلواسطة؛ لأنّ المخبر به فيها هو قول الإمام عليه‏السلام بوجوب صلاة الجمعة مثلاً،بخلاف الأخبار مع الواسطة، ضرورة أنّ الكليني مثلاً حينما أخبرنا عن عليبن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكّوني عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام أنّه قال:«صلاة الجمعة واجبة» كان المخبر به في خبر الكليني قول علي بن إبراهيم،وهو ليس أثراً شرعيّاً ولا موضوعاً لأثر شرعي.

ولا فرق في هذا الإشكال بين قلّة الواسطة وكثرتها كما لا يخفى.

وجوابه واضح؛ إذ لا دليل على وجوب كون المجعول حكماً شرعيّاً أوموضوعاً ذا أثر شرعي إلاّ حكمة الشارع التي تمنعه عن صدور اللغو، فتمامالملاك لإمكان الجعل الشرعي وعدمه هو لزوم اللغويّة وعدمه، والأخبار معالواسطة إن لم تنته إلى حكم شرعي ـ كما إذا قال الشيخ رحمه‏الله : حدّثنا المفيد رحمه‏الله عن محمّد بن علي بن الحسين أنّه قال: مات أبو جعفر محمّد بن الحسن بنالوليد سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة ـ فلا يصحّ جعل الحجّيّة لها، لعدم ارتباطموت الأشخاص بالشارع بما هو شارع، بل لا يصحّ جعل الحجّيّة لهذا النوعمن الخبر ولو كان بلا واسطة؛ لأنّ جعل الحجّيّة للخبر الذي لا يترتّب عليهأثر شرعي يكون لغواً، سواء اشتمل على الواسطة أم لا، بخلاف الأخبار التي

(صفحه302)

تنتهي بالأخرة إلى حكم شرعي، كالمثال السابق، فإنّ جعل الحجّيّة لخبرالكليني رحمه‏الله بلحاظ ما تنتهي إليه سلسلة السند ـ وهو قول الإمام عليه‏السلام : «صلاةالجمعة واجبة» ـ لا يكون لغواً، وإن كان ما أخبر به الكليني بلا واسطة هوقول علي بن إبراهيم رحمه‏الله .

والحاصل: أنّه لا يصحّ جعل الحجّيّة للخبر الواحد فيما إذا استلزم اللغويّةوإن كان الخبر بلا واسطة، ويصحّ فيما إذا لم يستلزمها وإن كان مع الواسطة.

الوجه الثالث: دعوى أنّ شمول أدلّة الحجّيّة للأخبار مع الواسطة يستلزمإثبات الموضوع بالحكم بالنسبة إلى الوسائط.

توضيحه: أنّ الشيخ رحمه‏الله إذا أخبر عن المفيد عن الصدوق عن الصفّار رحمهم‏الله عنالعسكري عليه‏السلام ، فإخبار «المفيد» للشيخ، وإخبار «الصدوق» للمفيد وإخبار«الصفّار» للصدوق ليس محرزاً بالوجدان، بل المحرز بالوجدان هو إخبار«الشيخ» عن «المفيد» بسماع منه أو أخذه من كتابه، وأمّا الوسائط فليسشيء من أخبارها محرزاً بالوجدان، بل إنّما يراد إثباتها بالتعبّد والحكمبتصديق العادل، فيلزم أن يكون الحكم بتصديق العادل مثبتاً لأصل أخبارالوسائط، مع أنّ خبر الواسطة يكون موضوعاً لهذا الحكم، فلابدّ وأن يكونالخبر في المرتبة السابقة محرزاً إمّا بالوجدان وإمّا بالتعبّد ليحكم عليه بوجوبتصديقه؛ لأنّ نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة المعروض إلى العرض، فلا يعقلأن يكون الحكم موجداً لموضوعه، لاستلزامه الدور المحال.

ويمكن أن يُجاب عنه أوّلاً: بالنقض بنظائره في الفقه، كحجّيّة الإقرار علىالإقرار والبيّنة على البيّنة، فإنّ شمول «جواز إقرار العقلاء على أنفسهم»للإقرار على الإقرار، وشمول دليل حجّيّة البيّنة للبيّنة على البيّنة يكون نظير منحن فيه.

ج4

وثانياً: أنّ الذي لا يعقل هو إثبات الحكم موضوع شخصه، لا إثباتموضوع لحكم آخر، فإنّ هذا بمكان من الإمكان، والمقام يكون من هذالقبيل، فإنّ خبر «المفيد» إنّما يثبت بوجوب تصديق «الشيخ» رحمه‏الله في إخبارهعنه الذي فرضنا أنّه محرز بالوجدان، وإذا ثبت خبر «المفيد» بوجوب تصديق«الشيخ» يعرض عليه وجوب التصديق، ومن وجوب تصديق «المفيد» يثبتخبر «الصدوق» رحمه‏الله فيعرض عليه وجوب التصديق، وهكذا إلى أن ينتهي إلىأوّل سلسلة الوسائط، فكلّ حكم لموضوع مثبت لموضوع آخر يترتّب عليهحكم آخر، فتكون موضوعات متعدّدة لأحكام متعدّدة، غايته أنّ الأحكامتكون من سنخ واحد، وتعدّد الأحكام إنّما ينشأ من انحلال قضيّة «صدّقالعادل» كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقيّة، حيث إنّها تنحلّ إلى أحكاممتعدّدة حسب ما لموضوعها من الأفراد.

والحاصل: أنّ خبر المنقول عنه يثبت بالتعبّد بتصديق الناقل، فلا يلزمإثبات الحكم لموضوع شخصه.

الوجه الرابع: دعوى أنّ شمول أدلّة الحجّيّة للأخبار مع الواسطة يستلزم أنيكون الأثر الذي بلحاظه وجب تصديق العادل نفس تصديقه، من دون أنيكون في البين أثر آخر كان وجوب التصديق بلحاظه.

وتوضيح ذلك: هو أنّ التعبّد بالاُصول والأمارات القائمة على الموضوعاتالخارجيّة إنّما هو باعتبار ما يترتّب عليها من الآثار الشرعيّة، ولابدّ أن تكونتلك الآثار مترتّبة على الموضوعات بأدلّتها ليصحّ التعبّد بالأمارة بلحاظ تلكالآثار، مثلاً التعبّد بخبر العادل القائم على عدالة «زيد» ووجوب تصديقه إنّميكون باعتبار ما يترتّب على عدالته من الآثار: من جواز الصلاة خلفهوالطلاق عنده، ونحو ذلك من الآثار الشرعيّة المترتّبة على عدالة «زيد» فلابدّ

(صفحه304)

وأن يكون ترتّب الأثر على الموضوع مفروغاً عنه ليصحّ التعبّد بالأمارة القائمةعلى ذلك الموضوع والحكم بوجوب تصديقها.

فإذا كان الخبر بلا واسطة، كإخبار «زرارة» عن الصادق عليه‏السلام بوجوب شيء أو حرمته، فلا إشكال في صحّة التعبّد بقول «زرارة» والحكمبوجوب تصديقه؛ لأنّه يترتّب على ذلك قول الصادق عليه‏السلام من وجوب الشيءأو حرمته.

وأمّا إذا كان الخبر مع الواسطة كإخبار «الشيخ» عن «المفيد» عن«الصدوق» عن «الصفّار» عن العسكري عليه‏السلام فالتعبّد بخبر «الشيخ» ووجوبتصديقه في إخباره عن «المفيد» ممّا لا يترتّب عليه أثرٌ شرعي سوى نفس هذالحكم وهو وجوب التصديق، ووجوب التصديق وإن كان من الأحكاموالآثار الشرعيّة، إلاّ أنّه لابدّ وأن يكون بلحاظ ما يترتّب على المخبر به بخبرالعادل من الآثار، ولا يعقل أن يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه.

وبعبارة اُخرى: إنّ إخبار «الشيخ» عن «المفيد» وإن كان يترتّب عليه أثرٌشرعي وهو وجوب تصديقه، إلاّ أنّ هذا الأثر لم يكن ثابتاً لخبر «الشيخ» معقطع النظر عن دليل اعتبار قوله والحكم بوجوب تصديقه، بل جاء من نفسوجوب التصديق، فيلزم أن يكون الأثر الذي بلحاظه وجب تصديق العادلنفس وجوب التصديق، وهو لا يعقل.

وقد ظهر أنّ هذا الإشكال لا يختصّ بالوسائط، بل يأتي في آخر السلسلة،وهو إخبار «الشيخ» المحرز بالوجدان، بخلاف الإشكال الثالث، فإنّه يختصّبالوسائط ولا يشمل آخر السلسلة.

جواب المحقّق النائيني رحمه‏الله عن هذا الإشكال

ج4

وقد أجاب عنه المحقّق النائيني رحمه‏الله بقوله:

ولا يخفى أنّ هذا الإشكال إنّما يتوجّه بناءً على أن يكون المجعول في بابالأمارات منشأ انتزاع الحجّيّة، وأمّا بناءً على المختار من أنّ المجعول في بابالطرق والأمارات نفس الكاشفيّة والوسطيّة في الإثبات فلا إشكال حتّىنحتاج إلى التفصّي عنه، فإنّه لا يلزم شيء ممّا ذكر؛ لأنّ المجعول في جميعالسلسلة هو الطريقيّة إلى ما تؤدّي إليه أيّ شيء كان المؤدّى، فقول «الشيخ»طريق إلى قول «المفيد» وقول «المفيد» طريق إلى قول «الصدوق» وهكذا إلىأن ينتهي إلى قول «زرارة» الحاكي لقول الإمام عليه‏السلام ولا يحتاج في جعلالطريقيّة إلى أن يكون في نفس مؤدّى الطريق أثرٌ شرعي، بل يكفي الانتهاءإلى الأثر ولو بألف واسطة ـ كما في المقام ـ فإنّ جعل الطريقيّة لأقوال السلسلةلمكان أنّها تنتهي إلى قول الإمام عليه‏السلام ، فتكون جميع الأقوال واقعة في طريقإثبات الحكم الشرعي(1)، إنتهى.

حول كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله

أقول: كلامه رحمه‏الله ذو احتمالين:

أ ـ أن يكون جعل الطريقيّة والكاشفيّة لخبر «الشيخ» رحمه‏الله مثلاً لإثبات خبر«المفيد» رحمه‏الله به.

وفيه: أنّ خبر «المفيد» رحمه‏الله حيث يكون من الموضوعات الخارجيّة التي ليترتّب عليه أثرٌ شرعي سوى طريقيّته إلى خبر «الصدوق» رحمه‏الله بقي الإشكالبحاله، ضرورة أنّه يلزم أن يكون الأثر الذي بلحاظه جعلت الطريقيّة لخبر«الشيخ» رحمه‏الله نفس جعل الطريقيّة، من دون أن يكون في البين أثر آخر كان


  • (1) فوائد الاُصول 3: 180.