جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه110)

مقام القطع الصفتي.

وأجاب عن إشكال صاحب الكفاية على قيامها مقام القطع الموضوعيالطريقي بقوله:

فإنّ ما ذكر مانعاً عن قيامها مقام القطع المأخوذ موضوعاً على وجهالطريقيّة ـ من استلزام الجمع بين اللحاظ الآليوالاستقلالي في لحاظ واحد ضعيف غايته، فإنّ الاستلزام المذكور مبنيّ على جعل المؤدّى الذي قد تبيّنفساده.

وأمّا على المختار: من أنّ المجعول في باب الطرق والأمارات هو نفسالكاشفيّة والمحرزيّة والوسطيّة في الإثبات، فيكون الواقع لدى من قامت عندهالطرق محرزاً كما كان في صورة العلم، والمفروض أنّ الأثر مترتّب على الواقعالمحرز، فإنّ ذلك هو لازم أخذ العلم من حيث الكاشفيّة موضوعاً، وبنفسدليل حجّيّة الأمارات والاُصول يكون الواقع محرزاً، فتقوم مقامه بلا التماسدليل آخر. وتركيب الموضوع من الواقع والإحراز ليس على حدّ الموضوعالمركّب من الأجزاء العرضيّة كالصلاة، فإنّ الأجزاء العرضيّة تحتاج إلى أنتكون كلّ منها محرزة بالوجدان، أو بالتعبّد، أو بعضها بالوجدان وبعضهبالتعبّد، ولا يكون إحراز أحد الأجزاء إحرازاً للآخر أو التعبّد بأحدهما تعبّدبالآخر، بل يحتاج كلّ منها إلى تعبّد مستقلّ أو إحراز مستقلّ.

وهذا بخلاف التركيب من الشيء وإحرازه، فإنّه بنفس إحراز ذلك الشيءيتحقّق كلا جزئي الموضوع ولا يحتاج إلى إحرازين أو تعبّدين، بل لا معنىلذلك، فلو فرض أنّ الشارع جعل الظنّ محرزاً للواقع فبنفس جعله يتحقّق كلجزئي الموضوع، ولا يحتاج إلى جعلين حتّى يقال: إنّه ليس في البين جعلان

ج4

والجعل الواحد لا يمكن أن يتكفّل كلا الجزئين لاستلزامه الجمع بين اللحاظالآلي والاستقلالي، حيث إنّ تنزيل الظنّ منزلة العلم باعتبار المؤدّى يرجع فيالحقيقة إلى تنزيل المظنون منزلة المعلوم، فيكون النظر إلى الظنّ والعلم نظرمرآتيّاً، وتنزيل الظنّ منزلة العلم باعتبار نفسه وبما أنّه جزء الموضوع يرجعفي الحقيقة إلى لحاظ الظنّ والعلم شيئاً بحيال ذاته، ويكون النظر إليهما نظراستقلاليّاً، ولا يمكن الجمع بين اللحاظين في جعل واحد، لا لمكان أنّه ليسهناك مفهوم عامّ يجمعهما، كما يقال: إنّ الجمع بين الشيئين في استعمال واحد ليمكن، لعدم الجامع بينهما، بل لمكان عدم إمكان الجمع بين اللحاظين، لتنافيهمذاتاً.

وهذا الإشكال قد كان دائراً على ألسنة أهل العلم من زمن الشيخ قدس‏سره إلىزماننا هذا، على ما حكاه شيخنا الاُستاذ.

وقد تبيّن أنّه لا موضوع لهذا الإشكال ولا محمول، فإنّ مبنى الإشكال هوتخيّل أنّ المجعول في باب الطرق والأمارات والاُصول هو المؤدّى وتنزيلهمنزلة الواقع، والخلط بين الحكومة الواقعيّة والحكومة الظاهريّة(1)، فيقال: إنّفي قيام الظنّ مقام العلم المأخوذ موضوعاً يحتاج إلى تنزيلين: تنزيل المظنونمنزلة المقطوع، وتنزيل الظنّ منزلة القطع، وأنت بعدما عرفت حقيقة المجعولفي باب الأمارات والاُصول ظهر لك أنّه ليس في البين تنزيل أصلاً، بلالشارع إنّما أعطى صفة المحرزيّة للظنّ، فيرتفع الإشكال من أصله(2).

إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة


  • (1) راجع لتوضيح ما أراده من الحكومة الواقعيّة والظاهريّة إلى فوائد الاُصول 3: 19.
  • (2) فوائد الاُصول 3: 21.
(صفحه112)

وفيه: أنّه ليس للشارع بالنسبة إلى الأمارات جعل تأسيسي كي يبحث أنّالمجعول هل هو المؤدّى وتنزيله منزلة الواقع، أو الكاشفيّة والمحرزيّة؟

بل جميع الأمارات المعتبرة شرعاً طرق عقلائيّة(1) قد أمضاها الشارع، كمسيأتي توضيحه في محلّه.

وليس للعقلاء في باب الأمارات جعل وتنزيل كي يسأل عنهم عن أنّالمجعول في مثل خبر الثقة هل هو مؤدّاه أو كاشفيّته ومحرزيّته؟

بل إنّهم حينما رأوا أنّ حصر العمل بباب القطع يوجب اختلال النظام بنوعلى أن يعملوا بخبر الثقة وظواهر الجمل وغيرهما من الأمارات كما يعملونبالقطع من دون أن يكون في البين جعل وتنزيل.

وسيجيء أكثر توضيح لذلك في مبحث حجّيّة الظنّ إن شاء اللّه‏ تعالى.

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله

ويمكن المناقشة فيما ذكره في الكفاية ردّاً على ما أفاده في الحاشية بأنّه لمحذور في التعبّد بأحد جزئي الموضوع المركّب مقدّماً على التعبّد بالجزءالآخر، لعدم كونه لغواً إذا كان لغرض ترتّب الأثر عليه بعد إحراز الجزءالآخر بالتعبّد الثاني، فإنّه نظير إحداث البناء الذي يشتغل البنّاء ببعضأجزائه مقدّماً على بعض آخر ليترتّب عليه الغرض المقصود بعد إتمامه، ولفرق فيما ذكرنا بين أن يكون تنزيل الجزئين بدليلين تقدّم صدور أحدهما علىالآخر، كما إذا قال: «ما كان حلالاً طاهراً جاز بيعه» حيث إنّ الحلّيّة مستفادةمن قاعدة والطهارة من قاعدة اُخرى، أو بدليل واحد وكان التقدّم والتأخّر


  • (1) فإنّ بعض الأمارات العقلائيّة وإن كانت مردودة شرعاً، إلاّ أنّ كلّ ما اعتبره الشارع منها كان معتبراً عندالعقلاء. منه مدّ ظلّه.
ج4

بحسب الرتبة في مقام الدلالة، كما في المقام، حيث إنّ دليل حجّيّة خبر الثقةيدلّ على تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع بالمطابقة وعلى تنزيل القطع بالواقعالتعبّدي منزلة القطع بالواقع الحقيقي بالالتزام.

سيّما أنّ في المقام خصوصيّة يندفع بها توهّم اللغويّة، وهي أنّ للتعبّد الأوّلأثراً غير إحراز جزء الموضوع المركّب، إذ لا إشكال في أنّ حجّيّة الأمارةتوجب قيامها مقام القطع الطريقي المحض، وإن لم يؤخذ في موضوع أصلاً، لكنّنريد توسعة دائرة الحجّيّة وأنّ تنزيل المؤدّى منزلة الواقع كما يدلّ على قيامالأمارة مقام القطع الطريقي المحض كذلك يدلّ على قيامها مقام القطعالموضوعي، فكما أنّ الحرمة تنتشر بمقتضى حجّيّة البيّنة القائمة على خمريّةمايع فيما إذا قال المولى: «الخمر حرام» كذلك تنتشر بمقتضاها فيما إذا قال: «إذقطعت بخمريّة مايع وكان خمراً في الواقع يحرم عليك».

نقد كلام المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله

وبه ظهر فساد ما أفاده المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله من لغويّة تنزيل المؤدّى منزلةالواقع لولا تنزيل القطع بالواقع التعبّدي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، لمعرفت من أنّ فائدة التنزيل الأوّل لا تنحصر في قيام الأمارات مقام القطعالموضوعي الطريقي، فإنّ له أثراً تسالموا عليه، وهو قيامها مقام القطع الطريقيالمحض، فكما أنّا إذا قطعنا بخمريّة مايع يثبت خمريّته ويترتّب عليه الحرمة،كذلك إذا قامت لدينا بيّنة على خمريّته.

وهذا أثر مهمّ مترتّب على حجّيّة الأمارات ولو لم تقم مقام القطعالموضوعي أصلاً، فلا مجال للقول بلغويّة حجّيّتها على فرض إنكار التنزيلالثاني.

(صفحه114)

هذا كلّه في إمكان وامتناع قيام الأمارات والاُصول بدليل حجّيّتهما مقامالقطع بأقسامه ثبوتاً.

البحث حول قيامهما مقامه بحسب مقام الإثبات

وهاهنا مقامان من البحث:

المقام الأوّل: في مفاد ما دلّ على حجّيّة الأمارات

إنّهم اتّفقوا على أنّ دليل حجّيّتها يقتضي قيامها مقام القطع الطريقي المحض،سواء تعلّقت بالأحكام أو بالموضوعات، فكما أنّ وجوب صلاة الجمعة يثبتبالقطع كذلك يثبت بخبر العادل، وكما أنّ الخمريّة تثبت بالقطع كذلك تثبتبالبيّنة.

أقول: لا إشكال في دلالة ما دلّ على اعتبار الأمارات على ثبوت الأحكاموموضوعاتها بها، كالقطع، إنّما الإشكال في دلالتها على قيامها مقامه وتنزيلهمنزلته، فإنّك عرفت أنّها طرق عقلائيّة قد أمضاها الشارع، وبناء العقلاء علىالعمل بها ليس بعنوان تنزيلها منزلة ا لقطع، بل إنّهم لمّا رأوا أنّ موارد القطعقليلة بنوا على العمل بالأمارات الموصلة غالباً إلى الواقع عند فقدان القطع،لئلاّ يختلّ نظام معاشهم، من دون أن يكون القطع أصلاً والأمارات فرعاً.

واختصاص موردها بما إذا فقد القطع لا يقتضي تفرّعها عليه وقيامهمقامه، وإلاّ لكانت الاُصول العمليّة أيضاً قائمة مقام الأمارات، لاشتراطحجّيّتها بعدم وجود أمارة في موردها، مع أنّ أحداً لم يتفوّه بتنزيل الاُصولمنزلة الأمارات.

كما أنّ كون حجّيّة القطع بحكم العقل وحجّيّة الأمارات ببناء العقلاء أيضلا يوجب الفرق بينهما بالأصالة والفرعيّة وتنزيل الأمارات منزلة القطع.