جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

وأمّا الثاني ـ أعني مفهوم الشرط ـ فتقريبه أنّه لا ريب في كون الآيةالشريفة جملة شرطيّة، والجملة الشرطيّة في رأس الجمل التي ادّعي ثبوتالمفهوم لها، فهي تدلّ على أنّه «إن لم يجئكم فاسق بنبأ ـ بل جاءكم عادل به فلا يجب عليكم التبيّن» فإذا لم يجب التبيّن عند إخبار العدل، فإمّا أن يجبالقبول، وهو المطلوب، أو الردّ، فيكون أسوء حالاً من الفاسق، وهو محال.

وقد اُورد عليه إيرادات متعدّدة:

الأوّل: أنّك قد عرفت في محلّه عدم ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة(1).

البحث حول كون الشرط في آية «النبأ» لبيان تحقّق الموضوع

الثاني: أنّ مفهوم الشرط ـ على فرض ثبوته ـ يختصّ بما إذا كان الشرطمغايراً لموضوع الحكم، كي يمكن بقاء الموضوع مع انتفاء الشرط، كما إذا قال:«إن جاءك زيد فأكرمه» بخلاف المقام، فإنّ الشرط هاهنا ـ وهو مجيء الفاسقبالنبأ ـ سيق لبيان تحقّق الموضوع، كما في قول القائل: «إن رزقت ولداً فاختنه»و«إن ركب زيد فخذ ركابه» و«إن قدم زيد من السفر فاستقبله» و«إنتزوّجت فلا تضيّع حقّ زوجتك» و«إذا قرأت الدرس فاحفظه»، قال اللّه‏سبحانه: «وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا»(2)، «وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍفَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها»(3)، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى.

وبالجملة: لا نبأ عند عدم مجيء الفاسق بالنبأ لكي يجب تبيّنه.

نظريّة المحقّق الخراساني والنائيني رحمهماالله في المقام


  • (1) راجع ص179 ـ 193 من الجزء الثالث.
  • (2) الأعراف: 204.
  • (3) النساء: 86 .
(صفحه286)

وأجاب المحقّق الخراساني رحمه‏الله عنه بأنّ موضوع وجوب التبيّن هو طبيعةالنبأ، والشرط هو مجيء الفاسق به، فلا يتّحدان، فالآية تكون بمعنى «النبالذي جيى‏ء به إن كان الجائي به فاسقاً يجب التبيّن عنه وليس بحجّة» فينتفيوجوب التبيّن عند انتفاء الشرط كما إذا كان الجائي بالنبأ عادلاً.

وبالجملة: النبأ الذي جيى‏ء به له حالتان:

أ ـ كون الجائي به فاسقاً، فليس بحجّة بمقتضى منطوق الآية، ب ـ كونهعادلاً، فهو حجّة بمقتضى مفهومها، فالآية الشريفة تكون نظير «إن جاءك زيدفأكرمه» لا نظير «إن رزقت ولداً فاختنه»(1).

هذا حاصل ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

وارتضاه المحقّق النائيني رحمه‏الله وأيّده بأنّ التأمّل في الآية يعطي أنّها في مقامالتمييز بين الخبر الذي يجب التبيّن عنه وليس بحجّة وبين ما لا يجب التبيّن عنهويكون حجّة.

وحيث إنّ وجوب التبيّن مشروط في الآية بخبر الفاسق نستنتج أنّالموضوع فيها هو طبيعة النبأ الذي له حالتان: بيّن إحدى الحالتين في منطوقها،وهو النبأ ا لذي جاء به الفاسق، والاُخرى في مفهومها، وهو النبأ الذي جاء بهغير الفاسق(2).

هذا حاصل كلام المحقّق النائيني في تأييد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهماالله .

نقد كلامهم

ويرد على ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله أنّ الاستدلال بهذه الآية على


  • (1) كفاية الاُصول: 340.
  • (2) فوائد الاُصول 3: 164.
ج4

حجّيّة الخبر الواحد لا يتمّ إلاّ إذا كانت ظاهرة فيما ادّعاه رحمه‏الله من أنّ موضوعوجوب التبيّن هو طبيعة النبأ، والشرط هو مجيء الفاسق به، لكن ظهورهفيه ممنوع لو لم تكن ظاهرة في كون الشرط مسوقاً لبيان تحقّق الموضوع.

وأمّا ما ذكره المحقّق النائيني رحمه‏الله من كون الآية في مقام بيان ضابطة كلّيّة بهيتميّز الخبر الذي هو حجّة عن الذي ليس بحجّة، فلا دليل عليه إلاّ على القولبدلالة الآية على المفهوم، وهو أوّل الكلام.

في دلالة مفهوم آية «النبأ» على حجّيّة خصوص البيّنة

الثالث: أنّ مفهوم الآية ـ على فرض ثبوته ـ لا يقتضي إلاّ أنّ لخبر العادلأثراً، وهو لا يلازم الحجّيّة، لاحتمال كونه مثبتاً للشيء فيما إذا انضمّ إليه قولعدل آخر ويحصل عندنا البيّنة.

توضيح ذلك: أنّه لابدّ من أن يكون بين الشرط والجزاء في القضايالشرطيّة ارتباط وسنخيّة بنحو العلّيّة والمعلوليّة(1)، ولا سنخيّة بين الشرطوما وقع بحسب الظاهر جزاءً في الآية، ضرورة أنّه لا يمكن الالتزام بوجوبالتبيّن والتفحّص عن حال الخبر فيما إذا كان المخبر فاسقاً، بحيث لو ترك التبيّنلأخلّ بواجب شرعي نفسي واستحقّ العقوبة عليه، ولو لم يقصد العمل بذلكالخبر، فلابدّ من حمل الآية على كون التبيّن شرطاً للعمل بخبر الفاسق،فالجزاء في الواقع هو عدم حجّيّة خبره، فكأنّه قال: «إن جاءكم فاسق بنبفقوله ليس بحجّة ولا يترتّب عليه أثر» ومقتضى مفهومه ـ على فرض ثبوته أنّ نبأ العادل ليس كالعدم كنبأ الفاسق، بل له أثر، وهو كما يحتمل حجّيّتهمنفرداً يحتمل أيضاً حجّيّته بشرط انضمام قول عادل آخر إليه لينطبق عليه


  • (1) إذ لا إشكال في أصل علّيّة الشرط للجزاء، إنّما الإشكال في علّيّته المنحصرة. منه مدّ ظلّه.
(صفحه288)

عنوان «البيّنة».

الإشكال على مفهوم آية «النبأ» بعموم التعليل فيه

الرابع: أنّ التعليل الوارد في الآية الشريفة ـ وهو قوله: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْمبِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ» ـ يشترك بين المنطوق والمفهوم، لأنّ«الجهالة» فيها بمعنى «عدم العلم» ولا ريب في أنّ خبر الواحدلا يفيد العلم، سواء كان المخبر عادلاً أو فاسقاً، فعموم التعليل في الآية يقتضيأن لا يكون لها مفهوم، ولو سلّم أنّ أمثالها ظاهرة في المفهوم.

وبعبارة اُخرى: ظهور التعليل في العموم أقوى من ظهور الجملة الشرطيّةفي المفهوم، فيقدَّم عليه، بل عموم التعليل في الآية بمنزلة القرينة المتّصلة التيتمنع من انعقاد الظهور على خلافها.

إن قلت: فعلى هذا ذكر «الفاسق» في الآية يكون لغواً، لعدم اختصاصوجوب التبيّن بخبره، بل يعمّ خبر العادل أيضاً.

قلت: لعلّ ذكر عنوان «الفاسق» في الآية كان لغرض إفهام أنّ«الوليد» ـ الذي نزلت الآية في شأنه ـ يتّصف بالفسق، لا لكونه دخيلفي الحكم.

والحاصل: أنّ ظهور التعليل في العموم قرينة على عدم دلالة القضيّةالشرطيّة في الآية على المفهوم.

هذا إشكال مهمّ في المقام كان مورداً للنقض والإبرام بين العلماء من قديمالأيّام حتّى من زمن الشيخ الطوسي رحمه‏الله إلى الآن.

وقد اُجيب عنه بوجوه:

منها: أنّ الآية إن اختصّت منطوقاً ومفهوماً بالنبأ الذي لا يفيد العلم

ج4

ـ كما هو ظاهرها ـ كان التعليل أعمّ من المفهوم، لأنّ المفهوم يدلّ علىحجّيّة خبر العادل الذي لا يفيد العلم، والتعليل يدلّ على عدم حجّيّةالخبر الذي لا يفيد العلم، سواء أخبر به العادل أو الفاسق، وقاعدة لزومتخصيص العامّ بالخاصّ تقتضي حجّيّة القضيّة الشرطيّة بالنسبة إلىالمنطوق والمفهوم ورفع اليد عن ظهور التعليل في العموم والقول باختصاصهبمورد المنطوق.

ولو كان النبأ يعمّ الخبر المفيد للعلم وغير المفيد له(1) كان النسبة بين المفهوموالتعليل عموماً من وجه، ومادّة اجتماعهما هي خبر العادل الذي لا يفيدالعلم(2)، فالمفهوم يدلّ على حجّيّته والتعليل على عدمها، ولا يصحّ إخراجهمن المفهوم وإبقائه تحت التعليل، لاستلزامه لغويّة المفهوم، ضرورة أنّه لا أثرللمفهوم بالنسبة إلى مصداقه الآخر ـ وهو خبر العادل الذي يفيد العلم ـ لأنّالعلم حجّة ولو حصل من خبر الفاسق، لأنّ حجّيّته ذاتيّة، فلابدّ من إخراجمادّة الاجتماع من التعليل وإبقائه تحت المفهوم، صوناً للكلام من اللغويّة فيناحية المفهوم.

لكن هذا الجواب لا يُسمن ولا يُغني من جوع؛ لأنّ الحكم يدور مدار العلّةنفياً وإثباتاً، وسعةً وضيقاً، فالعلّة في الآية تمنع من انعقاد ظهور الجملةالشرطيّة في المفهوم.

وبالجملة: ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم ـ على فرض ثبوته ـ إنّما هو فيمإذا لم تقترن بقرينة أقوى على خلافه، فإذا اقترنت بعلّة مخالفة له فلا مفهوم في


  • (1) هذا فرض تخيّلي، إذ لا يمكن القول بعدم اعتبار العلم الناشئ من خبر الفاسق، لأنّ حجّيّة العلم ذاتيّة غيرقابلة للجعل نفياً وإثباتاً كما تقدّم في مبحثه. منه مدّ ظلّه.
  • (2) ومادّة الافتراق من ناحية المفهوم هي خبر العادل الذي يفيد العلم، ومادّة الافتراق من ناحية التعليل هيخبر الفاسق الذي لا يفيد العلم. م ح ـ ى.