جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه250)

نعم، لقد أجاد سيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله ، حيث فصّل بين المسائلالكلّيّة الأصليّة المبتنية على النقل المحض وبين المسائل العقليّة أو التفريعيّة،فقال بثبوت الملازمة العاديّة بين الإجماع وبين الكشف عن رأي المعصوم عليه‏السلام في الاُولى، دون الثانية والثالثة، فإنّه رحمه‏الله بعدما تلقّى الملازمة العاديّة بالقبول، قالما هذا نصّه:

ولكن يمكن أن يقال: بأنّا لا نسلّم تماميّة هذه الطريقة بنحو الكلّيّة بحيثيحكم بالملازمة العاديّة بين اتّفاق العلماء على أمر وبين العلم بتلقّيهم ذلك منالمعصوم عليه‏السلام أو وصول دليل معتبر منه إليهم، ألا ترى أنّ علماء المعقول معتعمّقهم ودقّة أنظارهم كثيراً ما اتّفقوا على بعض المسائل في أعصار متتالية، ثمّظهر خلافها بالدليل والبرهان؟

نعم، لو كانت المسألة من المسائل النقليّة المحضة واتّفق عليها الفقهاء الذينلا يتعبّدون إلاّ بالنقل طبقةً بعد طبقة إلى عصر المعصومين عليهم‏السلام علم منه قهرأنّهم تلقّوها منهم بعد ما أحرزنا أنّهم لم يكونوا ممّن يفتي بالقياسوالاستحسانات العقليّة والاعتبارات الظنّيّة.

ولكن هذا الكلام يجري في المسائل الكلّيّة الأصليّة المبتنية على النقلالمحض، نظير بطلان العول والتعصيب(1) في المواريث الذي هو من ضروريّات


  • (1) العول: «زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على الجميع بالنسبة»والتعصيب: «توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة». جواهر الكلام 39: 99 و106.
    وقال الإمام الخميني رحمه‏الله في حكم العول: الثالثة: ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام، وذلك بدخول بنت أوبنتين فصاعداً، أو اُخت من قبل الأبوين أو الأب، أو اُختين كذلك فصاعداً في الورثة، فيرد النقص عليهنّ،ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة، فلو كان الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين،ويرد النقص ـ وهو نصف السدس ـ على البنت، ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص ـ وهوالربع ـ عليهنّ، وكذا في الأمثلة الاُخر.
    وقال رحمه‏الله في حكم التعصيب: الثانية: ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض،ولا تعطى لعصبة الميّت، وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور، فلو كان الوارث منحصرببنت واحدة واُمّ يعطى النصف البنت فرضاً والسدس الاُمّ فرضاً، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً علىنسبة سهمهما، ولو انحصر ببنات متعدّدة واُمّ يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الاُمّ فرضاً، والسدسالباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام، والعصبة في فيها التراب. تحرير الوسيلة 2: 359. م ح ـ ى.
ج4

فقه الشيعة بتلقّيهم إيّاه من الأئمّة عليهم‏السلام .

وأمّا المسائل العقليّة المحضة، كالمسائل الكلاميّة(1)، وكذا المسائل التفريعيّةالتي استنبطها الفقهاء من المسائل الأصليّة والقواعد الكلّيّة بإعمال النظروالاجتهاد(2)، فاتّفاق العلماء فيها لا يكشف عن تلقّيها عن المعصومين عليهم‏السلام ،بل يكون من باب التوافق في الفهم والنظر(3)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .

وهو كلام جيّد متين.

والحاصل: أنّ كلّ الفقهاء في جميع الأعصار والأمصار إذا اتّفقوا على مسألةليست من المسائل العقليّة أو التفريعيّة، بل من المسائل النقليّة الأصليّة الكلّيّةكان كاشفاً عن أنّهم تلقّوها عن المعصومين عليهم‏السلام .

الإجماع المنقول بالخبر الواحد

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّه لا إشكال في حجّيّة الإجماع المنقولبالخبر المتواتر(4)، لإفادة التواتر العلم، فكأنّ المنقول إليه نفسه حصّلالإجماع.

إنّما الإشكال في اعتبار الإجماع المنقول بالخبر الواحد، فإنّهم اختلفوا في أنّ


  • (1) وكوجوب مقدّمة الواجب الذي يبتني على الملازمة العقليّة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته.منه مدّ ظلّه.
  • (2) كموارد استنباط الحكم من الإطلاق والعموم ونحوهما، فإنّ اتّفاق العلماء فيها لا يكشف عن تلقّيها عنالمعصوم عليه‏السلام ، لأنّ بيانها ليس من وظائفه عليه‏السلام ، فإنّهم قالوا: «علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع». وسائلالشيعة 27: 62، كتاب القضاء، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 52.
  • (3) نهاية الاُصول: 534.
  • (4) بشرط تساوي المنقول إليه والناقل في وجه حجّيّة الإجماع المحصّل، كما إذا اعتقد كلاهما بأنّه حجّةمن باب الحدس والملازمة العاديّة. م ح ـ ى.
(صفحه252)

أدلّة حجّيّة خبر الثقة أو العادل، على فرض تماميّتها، هل تعمّه أيضاً ـ باعتبارأنّه أيضاً نقل رأي المعصوم عليه‏السلام في قالب الإجماع ـ أم لا(1)؟

الحقّ في المسألة

الحقّ هو الثاني؛ لأنّ عمدة الأدلّة في باب حجّيّة الخبر هي بناء العقلاءبضميمة عدم ردع الشارع عنه، وحيث إنّ بناء العقلاء دليل لبّي فلابدّ منالاكتفاء بالقدر المتيقّن منه، وللقدر المتيقّن من الخبر المعمول به عند العقلاءخصوصيّتان(2):

أ ـ أن يكون المخبر به أمراً محسوساً وجداناً، كالإخبار بمجيء زيد منالسفر، أو قريباً من الحسّ، كالإخبار بشجاعة عمرو، فإنّ الشجاعة وإنكانت من الاُمور النفسانيّة التي لا تُدرك بالحسّ، إلاّ أنّ أثرها محسوسمشاهد بالوجدان، فتكون نفس الشجاعة أمراً قريباً من الحسّ.

فإذا كان المخبر به كذلك ترتّب عليه الأثر عند العقلاء، وذلك لأنّ احتمالعدم صحّة الخبر إمّا ناشٍ عن احتمال كذب المخبر عمداً، وهو يندفع بسببكون المخبر ثقة فرضاً، أو لاحتمال خطأه، وهو أنّ عمراً جاء من السفر، لكنّهتخيّل أنّه كان زيداً، وهذا أيضاً يندفع بأصالة عدم الخطأ التي هي من الاُصولالعقلائيّة.

وبالجملة: الخبر الواحد حجّة فيما إذا كان المخبر به أمراً حسّيّاً أو قريباً منالحسّ، وأمّا إذا كان من حدسيّات المخبر فلم يحرز بناء العقلاء على العمل به


  • (1) وترتيب البحث كان يقتضي تأخّر هذه المسألة عن الكلام حول حجّيّة الخبر الواحد، لتفرّعها عليه، لكنّالاُصوليّين قدّموها. منه مدّ ظلّه.
  • (2) لو كان الخبر واجداً لكلتا الخصوصيّتين لعمل العقلاء به، ولو كان فاقداً لإحداهما لشككنا في بنائهمعلى العمل به، ولا مجال للتمسّك بالأدلّة اللبّيّة في الموارد المشكوكة، بخلاف الأدلّة اللفظيّة، حيث يجوزالتمسّك بإطلاقها وعمومها ونحوهما في موارد الشكّ في التخصيص والتقييد. م ح ـ ى.
ج4

وإن كان حدسه حدساً قطعيّاً.

ب ـ أن لا يكون المخبر به أمراً غريباً غير متعارف، كالإخبار برؤيةشخص طول قامته أربعة أمتار، فإنّ العقلاء لا يقبلون مثل هذه الأخبار وإنكان مخبرها ثقة.

إذا عرفت ذلك فنقول:

نقل الإجماع وإن كان إخباراً برأي المعصوم عليه‏السلام عندنا، إلاّ أنّه ليس منالأخبار المحسوسة المتعارفة، فإنّ ناقل الإجماع إن حصّل رأي الإمام عليه‏السلام بمثلقاعدة اللطف أو الملازمة العاديّة بين الإجماع وبين موافقته عليه‏السلام فلم يكن المخبربه ـ أعني رأي الإمام عليه‏السلام ـ أمراً محسوساً، ولا قريباً من الحسّ، وإن حصّلهبمثل مسألة التشرّف والدخول فهو وإن كان محسوساً إلاّ أنّه أمرٌ غير متعارففي عصر الغيبة، وبناء العقلاء على العمل بالأخبار غير المحسوسة أو غيرالمتعارفة، مشكوكٌ فيه لو لم نقل بأنّه مقطوع العدم.

وهذا بخلاف ما رواه مثل زرارة وابن أبي عمير ومحمّد بن مسلم عنالإمام عليه‏السلام فإنّهم حيث كانوا يعيشون في زمن الأئمّة عليهم‏السلام كانوا يأخذون أقوالهموأفعالهم وتقريراتهم بالحسّ وبنحو عادي، فكان ما أخبروا به عنهم عليهم‏السلام منالاُمور المحسوسة المتعارفة.

والحاصل: أنّه لا يصحّ القول بحجّيّة الإجماع المنقول بالخبر الواحد بدليلحجّيّته بدعوى كونه من مصاديقه.

قيمة الإجماعات المنقولة

نعم، إذا كان نقل الإجماع بمعنى نقل السبب كان حجّة بدليل حجّيّة الخبر.

توضيح ذلك: أنّ ناقل الإجماع يكون تارةً: في مقام نقل ما هو سبب

(صفحه254)

لانكشاف رأي المعصوم عليه‏السلام فيريد بقوله: «هذه المسألة إجماعيّة» بيان آراءالفقهاء، واُخرى: في مقام نقل خصوص المسبّب، فيريد بيان رأي المعصوم عليه‏السلام ،وثالثة: في مقام نقل كليهما.

فإن كان في مقام نقل السبب، وكان المنقول إليه موافقاً له في وجه حجّيّةالإجماع، كان حجّة(1)، لكون المخبر به ـ وهو آراء الفقهاء ـ أمراً محسوسمتعارفاً، فكأنّ المنقول إليه نفسه حصّل الإجماع الذي هو كاشف عنده عنموافقة المعصوم عليه‏السلام .

نعم، بينهما فرق من جهة أنّه لو حصّل الإجماع بنفسه كان سبباً قطعيّلانكشاف رأي الإمام عليه‏السلام ، بخلاف الإجماع المنقول بالخبر الواحد، فإنّه لا يفيدالقطع، بل ربما لا يفيد الظنّ أيضاً، لكن لا تشترط في حجّيّة الخبر الواحدإفادته الظنّ الشخصي.

ولو توافق الناقل والمنقول إليه في أصل السبب(2) لكنّهما اختلفا فيما يتحقّقبه السبب ـ كما إذا اكتفى الناقل في سببيّة السبب بآراء خمسين من الفقهاءوالتزم المنقول إليه بلزوم اتّفاق مائة منهم مثلاً ـ فهل هذا الإجماع المنقول أيضحجّة بالنسبة إلى جزء السبب، بحيث إنّ المنقول إليه لو أتمّه بتحصيل فتاوىخمسين آخرين من الفقهاء، لكان كاشفاً عن رأي الإمام عليه‏السلام ، أم لا؟

كلام المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله في ذلك

قال المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله :

يمكن أن يناقش فيه بأنّ الخبر لا يكاد يكون حجّة شرعاً إلاّ إذا كان المخبر


  • (1) بخلاف ما إذا كان المنقول إليه مخالفاً للناقل في وجه اعتبار الإجماع، كأن يرى الناقل أنّه من باب اللطفوالملازمة العقليّة، والمنقول إليه أنّه من باب الحدس والملازمة العاديّة. م ح ـ ى.
  • (2) كأن يعتقد كلاهما بانكشاف رأي الإمام عليه‏السلام بالإجماع من طريق قاعدة اللطف. م ح ـ ى.