جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

الخارجيّة، بل بعناوينها التي تصوّرها الحاكم وأوجدها في ذهنه، ولا ريب فيإمكان تصوّر الموضوع بجميع أجزائها وشرائطها حتّى القيود المتوقّفة فيوجودها الخارجي على الأمر، فإنّ الحاكم حينما يريد أن يأمر بالصلاة يتمكّنمن تصوّر جميع ما له دخل في حصول الغرض منها من الركوع والسجودوالتكبيرة وسائر أجزائها وشرائطها حتّى قيد «إتيانها بداعي أمرها»، ومنقال بامتناع أخذ هذا النحو من القيود في متعلّق الأمر خلط بين وجودهالخارجي والذهني، فإنّ الأوّل يتوقّف على الأمر دون الثاني.

وعلى هذا فكما أنّ الآمر يتمكّن من أن يتصوّر مع صلاة الجمعة حالاتهالتي يمكن أن تتّصف بها قبل الحكم ـ مثل كونها في المسجد أو الدار ـ كذلكيتمكّن من أن يتصوّر معها الأوصاف المتأخّرة عنه ـ ككونها معلومة الحكمأو مشكوكته ـ فكيف يمكن أن تكون صلاة الجمعة في الواقع واجبة مطلقـ سواء علم بوجوبها أو شكّ فيه ـ ومع ذلك يرخّص الشارع في تركها بمقتضىالأمارة المخطئة؟!

وثانياً: أنّا نمنع أن يكون الشكّ في الحكم متأخّراً عن ذلك الحكم المشكوك،ضرورة أنّه خلاف ما نجده في أنفسنا، فإنّا كثيراً ما نشكّ في وجوب شيء، معأنّه لم يكن واجباً في الواقع.

على أنّ الالتزام بتوقّف الشكّ على ثبوت المشكوك يستلزم انقلابه إلىاليقين، فإنّ من شكّ في وجوب صلاة الجمعة مثلاً لو اعتقد أنّ الشكّ لا يتحقّقإلاّ بعد تحقّق المشكوك صار عالماً بوجوبها بصرف الشكّ فيه(1).

وثالثاً: سلّمنا استحالة أخذ القيود المتأخّرة عن الحكم في موضوعه في مقام
  • (1) وتقدّم نظير هذا الإشكال عند المناقشة في كلام صاحب الكفاية في كتاب القطع، حيث قال: القطعمتأخّر عن المقطوع متفرّع عليه، فأوردنا عليه بأنّ القطع كثيراً ما يكون جهلاً مركّباً، فكيف يتوقّفوجوده على وجود المقطوع؟ على أنّه يستلزم أن لا يكون لنا قطع مخالف للواقع أصلاً. منه مدّ ظلّه.
(صفحه184)

الإثبات ودلالة الدليل، لكنّ الحكم في الواقع ومقام الثبوت لا يخلو إمّا أنيكون مجعولاً لخصوص العالم به أو يعمّ العالم والجاهل كليهما، إذ لا يتطرّقالإهمال أو الإجمال في مقام الثبوت، وحيث إنّ اختصاصه بالعالم يستلزمالتصويب الذي قام الإجماع والأخبار المتواترة على بطلانه فلابدّ من أن يؤخذموضوع الحكم في مقام الثبوت لا بشرط، فيعمّ العالم بالحكم والشاكّ فيه، بلوالعالم بضدّه، فصلاة الجمعة التي حكم الشارع بوجوبها واقعاً لم تتقيّد بقيد فيمقام الثبوت، فهي واجبة سواء كانت معلومة الحكم أو مشكوكته، فإذا قامتالأمارة على عدم وجوبها اجتمع حكمان متنافيان في موضوع واحد، وهوصلاة الجمعة المشكوكة الحكم، فأين تغاير موضوع الحكمين الذي ادّعاه هذالسيّد المحقّق الجليل رحمه‏الله ؟!

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة

ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه‏الله لحلّ الإشكال، حيث قال:

والتحقيق في الجواب هو أن يقال: إنّ الموارد التي توهّم وقوع التضادّ بينالأحكام الظاهريّة والواقعيّة على أنحاء ثلاثة:

أحدها: موارد قيام الطرق والأمارات المعتبرة على الخلاف.

ثانيها: موارد مخالفة الاُصول المحرزة(1) للواقع.

ثالثها: موارد تخلّف الاُصول الغير المحرزة عن الواقع.

والتفصّي عن الإشكال يختلف بحسب اختلاف المجعول في هذه المواردالثلاثة، ويختصّ كلّ منها بجواب يخصّه، فينبغي إفراد كلّ منها بالبحث.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في باب الأمارات


  • (1) سيأتي المراد من الاُصول المحرزة وغير المحرزة. م ح ـ ى.
ج4

ثمّ قال:

أمّا في باب الطرق والأمارات فليس المجعول فيها حكماً تكليفيّاً حتّىيتوهّم التضادّ بينه وبين الحكم الواقعي، بناءً على ما هو الحقّ عندنا: من أنّالحجّيّة والطريقيّة من الأحكام الوضعيّة المتأصّلة بالجعل وممّا تنالها يد الوضعوالرفع ابتداءً ولو إمضاءً، لما تقدّمت الإشارة إليه: من أنّه ليس فيما بأيدينا منالطرق والأمارات ما لا يعتمد عليه العقلاء في محاوراتهم وإثبات مقاصدهم،بل هي عندهم كالعلم لا يعتنون باحتمال مخالفة الطريق للواقع، وليس اعتمادهمعليها من باب الاحتياط ورجاء إدراك الواقع، لأنّه ربما يكون طرف الاحتمالتلف النفوس والأموال وهتك الأعراض، فلو كان اعتمادهم على الطرق لمحضرجاء إدراك الواقع لكان الاحتياط بعدم الاعتماد عليها في مثل هذه الموارد ممّيكون خطر المخالفة عظيماً، فإقدامهم على العمل بالطرق والأمارات والاعتمادعليها مع هذا الاحتمال ليس إلاّ لمكان تنزيل احتمال المخالفة منزلة العدم وكأنّهلم يكن مع وجوده تكويناً.

فلا يقال: لعلّ اعتمادهم عليها لمكان حصول العلم لهم منها، فإنّ ذلك ممّيكذّبه الوجدان، لوضوح وجود احتمال مخالفة الطريق للواقع في أنفسهم، ومعذلك يعتمدون عليها في إثبات مقاصدهم، لمكان أنّ الطرق عندهم من حيثالإتقان والاستحكام كالأسباب المفيدة للعلم، وليس عند العقلاء جعل وتعبّدوتشريع، حتّى يقال: إنّ المجعول عندهم ما يكون منشأً لانتزاع هذا الاعتباروالحجّيّة، بل نفس الحجّيّة والوسطيّة في الإثبات أمرٌ عقلائي قابل بنفسهللاعتبار من دون أن يكون هناك ما يكون منشأً للانتزاع من حكم تكليفي.

فالأقوى أنّ الحجّيّة والوسطيّة في الإثبات بنفسها ممّا تنالها يد الجعلبتتميم كشفها، فإنّه لابدّ في الأمارة من أن يكون لها جهة كشف عن الواقع

(صفحه186)

كشفاً ناقصاً، فللشارع تتميم كشفها ولو إمضاءً بإلغاء احتمال الخلاف في عالمالتشريع، كما ألغى احتمال الخلاف في العلم في عالم التكوين، فكأنّ الشارعأوجد في عالم التشريع فرداً من العلم، وجعل الطريق محرزاً للواقع كالعلمبتتميم نقص كشفه وإحرازه، ولذا قامت الطرق والأمارات مقام العلم المأخوذفي الموضوع على وجه الطريقيّة، كما تقدّم تفصيله.

وإذ قد عرفت حقيقة المجعول في باب الطرق والأمارات وأنّ المجعول فيهنفس الوسطيّة في الإثبات، ظهر لك: أنّه ليس في باب الطرق والأمارات حكمحتّى ينافي الواقعي ليقع في إشكال التضادّ أو التصويب، بل ليس حال الأمارةالمخالفة إلاّ كحال العلم المخالف، فلا يكون في البين إلاّ الحكم الواقعي فقطمطلقاً، أصاب الطريق الواقع أو أخطأ، فإنّه عند الإصابة يكون المؤدّى هوالحكم الواقعي، كالعلم الموافق، ويوجب تنجيز الواقع وصحّة المؤاخذة عليه،وعند الخطأ وعدم الإصابة يوجب المعذوريّة وعدم صحّة المؤاخذة عليه،كالعلم المخالف، من دون أن يكون هناك حكم آخر مجعول(1).

إنتهى موضع الحاجة من كلامه ملخّصاً.

وأساسه يرجع إلى الكلام المتقدِّم من المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، من أنّ التعبّدبطريق غير علمي إنّما هو بجعل حجّيّته، والحجّيّة المجعولة غير مستتبعة لإنشاءأحكام تكليفيّة بحسب ما أدّى إليه الطريق.

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في رفع الغائلة عن الأمارات

والجواب الأصلي هو الجواب المتقدِّم هناك.

لكن ينبغي البحث حول نكات اُخر من كلامه: بعضها صحيحة وبعضه


  • (1) فوائد الاُصول 3: 105.
ج4

باطلة.

أمّا النكات الصحيحة:

فمنها: أنّ الأمارات المعتبرة عند الشارع هي الأمارات المعتبرة عندالعقلاء، وليست بتأسيسيّة. نعم، بعض الأمارات العقلائيّة مردودة شرعاً كمتقدّم، بل الظاهر أنّ بأيدينا أمارةً شرعيّةً غير عقلائيّة، وهي كون حسنالظاهر أمارة على العدالة التي هي الملكة الراسخة في نفس الإنسان الباعثة لهعلى إتيان الواجبات وترك المحرّمات، كما يدلّ عليه صحيحة ابن أبي يعفور(1)،فحسن الظاهر ـ ولو لم يفد الظنّ ـ أمارة على العدالة شرعاً، من دون أن يكونكذلك عند العقلاء.

فالنسبة بين الأمارات المعتبرة الشرعيّة والعقلائيّة عموم من وجه.

ومنها: أنّه ليس للشارع حكم ظاهري مجعول على طبق مؤدّى الطرقوالأمارات.

وأمّا المطالب المخدوشة:

فمنها: أنّه رحمه‏الله تخيّل أنّ كاشفيّة الأمارات وطريقيّتها ـ وبتعبيره رحمه‏الله : وسطيّته


  • (1) وهي ما روي ـ في وسائل الشيعة 27: 391، كتاب الشهادات، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 1 عن عبداللّه‏ بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : بِمَ تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تُقبلشهادته لهم وعليهم؟ فقال: «أن تعرفوه بالستر والعفاف، وكفّ البطن والفرج واليد واللسان، ويعرفباجتناب الكبائر التي أوعد اللّه‏ عزّ وجلّ عليها النار، من شرب الخمر، والزنا، والربا، وعقوق الوالدين،والفرار من الزحف، وغير ذلك، والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم علىالمسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته فيالناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ، وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة منالمسلمين، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علّة، فإذا كان كذلك لازماً لمصلاّه عندحضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلاّ خيراً، مواظباً علىالصلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه، فإنّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين». الحديث.
    فقوله عليه‏السلام : والدلالة على ذلك كلّه، إلى آخر ما نقلناه بيان اُمور تدلّ على وجود العدالة في صاحبها.م ح ـ ى.