جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

يحرم ضدّه، أو يجب مقدّمته» وكذلك العلم بالموضوعات، فإذا قطع بخمريّةشيء فيقال: «هذا خمر، وكلّ خمر يجب الاجتناب عنه» ولا يقال: «إنّ هذمعلوم الوجوب، أو الخمريّة، وكل معلوم حكمه كذا» لأنّ أحكام الخمر إنّمتثبت للخمر، لا لما علم أنّه خمر. والحاصل: أنّ كون القطع حجّة غير معقول،لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب، فلا يطلق على نفس القطع(1)، إنتهىكلامه.

البحث حول ما أفاده الشيخ رحمه‏الله

ويمكن المناقشة في صدر كلامه بأنّه لا فرق فيما ذكره من ثبوت أحكامالخمر للخمر لا لما علم أنّه خمر بين القطع والظنّ، فإنّ الحرمة إنّما تعلّقت بنفسالخمر، ولم تتعلّق بمظنون الخمريّة كما لم تتعلّق بمعلومها، غاية الأمر أنّ ما دلّعلى حجّيّة البيّنة دلّ على أنّها إذا قامت على خمريّة مايع يحكم بكونه خمراً،وأين هذا من دلالته على حرمة ما قامت البيّنة على خمريّته؟!

على أنّا لا نسلّم كون الحجّة عبارة عن الوسط الذي به يحتجّ على ثبوتالأكبر للأصغر ـ كما اختاره الشيخ رحمه‏الله ـ بل الحجّة عبارة عمّا يصحّ للمولى أنيحتجّ به على العبد وبالعكس، ولا فرق في ذلك بين القطع والأمارات.

نعم، ما أفاده في ذيل كلامه من قوله: «والحاصل: أنّ كون القطع حجّة غيرمعقول، لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب، فلا يطلق على نفس القطع»يمكن أن يجعل وجهاً مستقلاًّ آخر لخروج أحكام القطع من مسائل الاُصول.

توضيحه: أنّ كلّ مسألة اُصوليّة لابدّ من أن يصحّ جعل نتيجتها كبرىلقياس به يستنبط حكم شرعي كلّي، كما يشير إليه صاحب الكفاية في موارد


  • (1) فرائد الاُصول 1: 29.
(صفحه8)

عديدة.

وهذا الملاك يجري في الأمارات دون القطع.

أمّا جريانه في الأمارات فلأنّا إذا قلنا بحجّيّة ظواهر الكتاب مثلاً، وضممنإليها ظهور قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِفَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّه‏ِ وَذَرُوا الْبَيْعَ»(1) في وجوب صلاة الجمعة، استنتجنا منهمأنّ وجوب صلاة الجمعة حكم شرعي ثابت في حقّنا.

وأمّا عدم جريانه في القطع فلأنّ القاطع يعلم بالحكم بصرف القطع مندون حاجة إلى تشكيل قياس الاستنباط، وهذا واضح فيما إذا تعلّق بنفسالحكم، وأمّا إذا تعلّق بالموضوع ـ كالقطع بخمريّة مايع ـ فلأنّ القطع به يستلزمالقطع بحكمه من دون حاجة إلى شيء آخر أصلاً.

وبعبارة اُخرى: المسألة الاُصوليّة لابدّ من أن تكون مقدّمة للمسألة الفقهيّةوطريقاً لاستكشاف الحكم الفرعي الإلهي، مع أنّ الأمر في القطع بالعكس،فإنّ القطع بالحكم الشرعي متقدّم على مسائل القطع، لكونه مأخوذاً فيموضوعاتها، فإنّا إذا قطعنا مثلاً بوجوب صلاة الجمعة أو بخمريّة هذا المائعنبحث في أنّ القطع بالحكم هل يترتّب على موافقته استحقاق المثوبة، وعلىمخالفته استحقاق العقوبة أم لا؟ ولا ريب في أنّ استحقاق المثوبة والعقوبةوعدمهما أحكام عقليّة لا شرعيّة.

والحاصل: أنّ أحكام القطع خارجة عن مسائل علم الاُصول.

ويؤيّده أنّ القدماء لم يبحثوا في كتبهم الاُصوليّة عنها، بل حدثت في لسانالمتأخّرين.

كلام السيّد البروجردي رحمه‏الله في المقام


  • (1) الجمعة: 9.
ج4

خلافاً لسيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله ، حيث قال بعد نقل كلام المحقّقالخراساني رحمه‏الله : أقول: بل هو من مسائل الاُصول، ولا شباهة له بالكلام أصلاً.

أمّا الأوّل ـ أعني كون مبحث القطع من مسائل الاُصول ـ فلما عرفت فيمحلّه من أنّ موضوع علم الاُصول هو عنوان «الحجّة في الفقه» وعوارضهالمبحوثة عنها في الاُصول عبارة عن تعيّناتها وتشخّصاتها الخارجة عنهمفهوماً المتّحدة معها خارجاً، كخبر الواحد والكتاب وغيرهما من الحجج،ولا نعني بالحجّة ما يقع وسطاً للإثبات كما عرفته ونسب إلى المنطقيّين أيضاً،مع أنّ المنطقي يطلقها على مجموع الصغرى والكبرى لا على الأوسط فقط.

وكيف كان، فليس مرادنا بالحجّة التي نجعلها موضوع علم الاُصول ذلك،بل المراد بها ما يحتجّ به الموالي على العبيد والعبيد على الموالي في مقام الامتثالوالمخالفة.

وبعبارة اُخرى: هي ما يكون منجّزاً للتكاليف الواقعيّة، بمعنى أن لا يكونالعبد معذوراً في مخالفتها في صورة المصادفة ويكون معذوراً إذا عمل بهوخالف الواقع، وهذه الآثار كلّها تترتّب على القطع كما لا يخفى، فهو أيضاً منأفراد الحجّة ومن تعيّناتها، فالبحث عنه بحث اُصولي، وعدم تعرّض القدماءله، من جهة وضوح مباحثه عندهم، وإن شئت تفصيل المطلب فراجع إلى مذكرناه في موضوع علم الاُصول.

وأمّا الثاني ـ أعني عدم شباهته بمباحث الكلام ـ فلأنّ غاية ما يمكن أنيقال: هو دخول المسألة في مسألة «ما يصحّ على اللّه‏ وما يقبح» أو في مسألة«ثبوت العقاب في يوم الجزاء» وهما من المسائل الكلاميّة.

ولكن يرد على ذلك أنّ المبحوث عنه في الاُولى هو أنّ اللّه‏ تعالى يصدر عنهالحسن ولا يصدر عنه القبيح، وأمّا تعداد صغريات القبيح فليس مربوط

(صفحه10)

بالمسألة، ولا البحث عنها من وظائف المتكلّم، والمبحوث عنه في الثانية هو أنّالعقاب ثابت يوم الجزاء، وأمّا تعداد ما يمكن أن يعاقب عليه فليس أيضاً منوظائف المتكلّم، وعلى هذا فليس البحث عن عدم قبح عقاب من خالفالقطع بحثاً كلاميّاً ولا مربوطاً به. فافهم(1)، إنتهى.

نقد كلام المحقّق البروجردي رحمه‏الله

وفيه ـ لو فرض أنّ البحث عن مصاديق الموضوع وتعيّناته يعدّ بحثاً عنعوارضه ـ : أنّه يستلزم قلب المسائل الاُصوليّة، فلابدّ من أن يقال مثلاً:«الحجّة هل تنطبق على ظاهر الكتاب وتتّحد معه اتّحاد الطبيعي مع أفراده أملا؟» و«الحجّة هل تتّحد مع القطع أم لا؟» وهذا عكس العناوين المتداولة فيكلماتهم، حيث يعبّرون بأنّ «ظاهر الكتاب هل هو حجّة أم لا؟» وهكذا.

وجه كون أحكام القطع أشبه بمسائل الكلام

كلام الإمام الخميني رحمه‏الله في ذلك

قال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره في تعليقته على الكفاية:

قد عرّف علم الكلام تارةً: بأنّه علم يبحث فيه عن الأعراض الذاتيّةللوجود من حيث هو هو على قاعدة الإسلام.

واُخرى: بأنّه علم يبحث فيه عن ذات اللّه‏ تعالى وصفاته وأفعاله وأحوالالممكنات من حيث المبدأ والمعاد على قانون الإسلام.

وأشبهيّة مسائل القطع بمسائل الكلام إنّما تكون على التعريف الثاني، لأنّه


  • (1) نهاية الاُصول: 394.
ج4

يدخل فيه مباحث الحسن والقبح وأمثالهما(1).

وأمّا على الأوّل من التعريفين فلا شباهة بينهما أصلاً، فإنّ مسائل القطعليست من الأعراض الذاتيّة للوجود من حيث هو وجود، كما لا يخفى علىأهله(2).

وجه مناسبة أحكام القطع مع المقام

لا يخفى أنّ ما للقطع من الأحكام تناسب مسائل الأمارات من جهات:

منها: أنّ حجّيّة الأمارات ـ سواء كانت متعلّقة بالحكم أو بالموضوع تتوقّف على عدم القطع الموافق والمخالف لها.

ومنها: أنّ الحجّيّة المبحوث عنها في كليهما بمعنى واحد، وهو المنجّزيّةوالمعذّريّة.

فلا بأس بصرف الكلام إلى بيان ما للقطع من الأحكام، كما قال المحقّقالخراساني رحمه‏الله .

أحوال المكلّف

قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله :

إنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعى فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أو القطعأو الظنّ، فإن حصل له الشكّ فالمرجع فيه هي القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكّفي مقام العمل، وتسمّى بالاُصول العمليّة، وهي منحصرة في الأربعة، لأنّ


  • (1) ونحن نبحث في القطع تارةً: عن صحّة عقوبة من خالف القطع بالحكم الشرعي، واُخرى: عن جوازعقاب المتجرّي، وثالثةً: عن حسن مؤاخذة من خالف العلم الإجمالي مخالفةً قطعيّة أو احتماليّة، وهكذا.
    ولا ريب في أنّ هذه المباحث ترجع إلى البحث عمّا يحسن أو يقبح من أفعال الباري تعالى. منه مدّ ظلّهتوضيحاً لكلام الإمام قدس‏سره .
  • (2) أنوار الهداية 1: 33.