جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

الإمكان في مقابل الإمكان الذاتي والوقوعي، بل هو قسم من الإمكانالوقوعي الذي قد عرفت أنّه المبحوث عنه، كما أنّ الإمكان التكويني(1) أيضقسم آخر منه.

وكيف كان، فالمهمّ في المقام ما قاله المحقّق الخراساني رحمه‏الله من عدم ترتّبفائدة عمليّه على إثبات إمكان التعبّد بالمظنّة.

فينبغي التعرّض لما استدلّ به ابن قبة ومن تبعه لإثبات امتناعه، فلو كانتامّاً فلا تصل النوبة إلى البحث في مقام الإثبات، وأمّا إذا كان مخدوشاً فكنّنشكّ في بداية الأمر في إمكان التعبّد بالظنّ وامتناعه، فإن تفحّصنا الأدلّة فيمقام الإثبات ووجدنا دليلاً قطعيّاً على اعتبار بعض الظنون كان كاشفـ بالالتزام ـ عن إمكان التعبّد بالظنّ، لأنّ أدلّ دليل على إمكان شيء وقوعه،كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

البحث حول ما استدلّ به لإثبات امتناع التعبّد بالظنّ

استدلّ ابن قبة ومن تبعه على الامتناع بوجوه(2):

الأوّل: أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لجاز التعبّدبه في الإخبار عن اللّه‏ سبحانه أيضاً، والتالي باطل إجماعاً، فالمقدّم مثله(3).


  • (1) وتقابله الاستحالة التكوينيّة، كما أنّ الاستحالة التشريعيّة تقابل الإمكان التشريعي، والفرق بينهما أنّالمحال تكويناً أخصّ من المحال تشريعاً، فإنّ المحال في عالم التشريع كما يعمّ اجتماع النقيضينوالضدّين والمثلين والدور والتسلسل ونحو ذلك من المحالات التكوينيّة، يعمّ أيضاً كلّ عملٍ قبيح؛كالظلم وتفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، فإنّها وإن لم يمتنع صدورها من الموالي العاديّة، إلاّ أنّهيمتنع أن تصدر من الحكيم على الإطلاق. منه مدّ ظلّه.
  • (2) لا يأتي أكثر من وجهين لإثبات استحالة التعبّد بالمظنّة، لكنّ الوجه الثاني يشتمل على وجوه ثلاثة، كمستعرف. م ح ـ ى.
  • (3) هذا الدليل وإن كان ـ على فرض تماميّته ـ مختصّاً بالتعبّد بخصوص خبر الواحد، ولا يعمّ مطلق الظنّ، إلأنّه ينبغي البحث عنه، لكون الخبر الواحد أهمّ ظنّ يستدلّ به في الفقه. منه مدّ ظلّه.
(صفحه158)

ويمكن المناقشة فيه أوّلاً: بمنع الملازمة، فإنّ الإخبار عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يكون إخباراً عن حسّ حتّى فيما إذا تعدّدت الوسائط، فإنّ كلّ واسطةيروي ما تحمّله حسّاً عمّن فوقه إلى أن ينتهي إليه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، وأمّا الإخبار عن اللّه‏سبحانه فبأيّ نحوٍ يمكن أن يتحقّق بعد أن انقطع ما كان مختصّاً بالأنبياء عليهم‏السلام من وساطة جبرئيل التي يعبّر عنها بـ «الوحي» والاستماع من الشجرةونحوها؟!

وبالجملة: قياس الإخبار عن اللّه‏ تعالى بالإخبار عن الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله معالفارق.

وثانياً: سلّمنا الملازمة، لكن بطلان التالي في قول ابن قبة: «والتالي باطلإجماعاً» إن كان بمعنى عدم إمكان التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن اللّه‏ تعالىفهو من المسائل العقليّة التي لا يمكن إثباتها إلاّ بحكم العقل، فكيف تمسّك فيهبالإجماع الذي لا يمكن أن يكون مرجعاً في مثل هذه المسائل؟!

وإن كان بمعنى عدم وقوع التعبّد به في مقام الإثبات، فهو مغاير لمدّعاه،وهو استحالة وقوع التعبّد بخبر الواحد.

وثالثاً: أنّ الإجماع الذي استدلّ به على بطلان التالي وإن كان إجماعمحصّلاً بالنسبة إلى ابن قبة، إلاّ أنّه منقول بالنسبة إلينا، والإجماع المنقول لوكان حجّة فإنّما هو لأجل كونه من مصاديق خبر الواحد، وهل يصحّ التمسّكبالخبر الواحد لإثبات امتناع التعبّد به؟!

الثاني: أنّ في التعبّد بالمظنّة(1) عدّة توالٍ فاسدة: بعضها يترتّب على أصلالخطابات، وبعضها الآخر على أمر متأخّر لازم لها، وبعض ثالث يرتبط بم


  • (1) هذا الدليل لو تمّ لعمّ جميع الظنون وإن ذكره ابن قبة في مقام إثبات امتناع التعبّد بخبر الواحد، كالدليلالأوّل. منه مدّ ظلّه.
ج4

هو متقدّم عليها، وهو أيضاً على نوعين: لأنّ بعضها يترتّب على ملاكاتالأحكام(1)، وبعضها الآخر على مباديها(2).

التعبّد بالأمارات هل يوجب اجتماع المثلين أو الضدّين؟

أمّا المحذور الأوّل ـ أعني ما يرتبط بأصل الخطاب ـ فهو أنّ جعل الحجّيّةلخبر الواحد(3) يستلزم اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين مثلاً فيما أصاب،واجتماع الضدّين من إيجاب وتحريم فيما أخطأ.

وفيه أوّلاً: أنّك عرفت في مبحث اجتماع الأمر والنهي أنّ التضادّوالتماثل يرتبطان بالواقعيّات، فلا يجريان في الأحكام التي هي من الاُمورالاعتباريّة.

وثانياً: أنّ جعل الحجّيّة لخبر العادل مثلاً لا يستلزم جعل حكم على طبقه،ليلزم منه اجتماع المثلين أو الضدّين، بل الحجّيّة تكون بمعنى المنجّزيّةوالمعذّريّة، فذلك الحكم الواقعي يتنجّز على المكلّف فيما أصاب الحجّة، وهومعذور في مخالفته فيما أخطأت.

التعبّد بالأمارات هل يستلزم تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة؟

وأمّا المحذور الثاني ـ أعني ما يرتبط بلازم الخطاب ـ فهو أنّ خبر الواحدلو كان حجّة لا نجرّ إلى تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما أدّى إلىعدم وجوب ما هو واجب أو عدم حرمة ما هو حرام وكونه محكوماً بسائرالأحكام، وإلى ذلك ينظر الاستدلال المحكيّ عن ابن قبة، من أنّه يوجب


  • (1) كاجتماع المصلحة والمفسدة. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كاجتماع الإرادة والكراهة. منه مدّ ظلّه.
  • (3) ذكر الخبر الواحد من باب المثال، إذ قد عرفت شمول البحث لجميع الأمارات الظنّيّة. منه مدّ ظلّه.
(صفحه160)

تحليل الحرام وتحريم الحلال.

وهذا الدليل يتوقّف على أمرين:

أ ـ أن تكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلّقات، كما هو مذهبالإماميّة(1) والمعتزلة، خلافاً للأشاعرة.

ب ـ أن يكون جعل الحجّيّة للطرق والأمارات لصرف الطريقيّة، بمعنى أنّالشارع حيث رأى خبر الثقة موافقاً للواقع غالباً جعله حجّة منجّزة فيمأصاب ومعذّرة فيما أخطأ.

وأمّا لو كان حجّيّة الأمارات من باب السببيّة ـ بمعنى أنّ الحكم الواقعيمحفوظ فيما إذا لم يقم دليل على خلافه، وإلاّ فهو يتبدّل إلى ما هو مؤدّىالأمارة ـ فلا تفويت لمصلحة ولا إلقاء في مفسدة، فلا مجال للقول بامتناعالتعبّد بالظنّ باستناد استلزامه لذلك.

كما أنّه لا مجال لهذا الدليل لو قلنا بالمصلحة السلوكيّة، بمعنى أنّ المصلحةالفائتة ـ على تقدير مخالفة الأمارة للواقع ـ تتدارك بجعل مصلحة اُخرىمترتّبة على السلوك على طبقها وتطبيق العمل على مؤدّاها، لعدم تحقّق تفويتالمصلحة أو الإلقاء في المفسدة بناءً على هذا الفرض أيضاً.

لكنّ الإنصاف ـ كما تقدّم آنفاً ـ هو كون حجّيّة الأمارات من بابالطريقيّة، كما أنّ الحقّ ما ذهب إليه المعتزلة والإماميّة من أنّ الأحكام تابعةللمصالح والمفاسد الواقعيّة، فتمّ الأمران اللذان يبتني عليهما دليل ابن قبةلإثبات امتناع التعبّد بالأمارات الظنّية.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام


  • (1) نعم، ذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله في بعض كلماته إلى أنّ المصلحة قد تكون في نفس الحكم والإيجابوالتحريم، لا أن يكون الواجب مشتملاً على مصلحة والحرام على مفسدة. منه مدّ ظلّه.
ج4

وقال المحقّق النائيني بابتنائه على أمر ثالث أيضاً، وهو انفتاح باب العلم(1)وإمكان الوصول إلى الواقعيّات، وأمّا في صورة الانسداد فلا يلزم محذورتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة.

توضيح ذلك: أنّ المكلّف يعلم إجمالاً بوجود أحكام واقعيّة تابعةللمصالح والمفاسد في متعلّقاتها، فإذا انسدّ عليه باب العلم بمواردها ـ كمفي عصر الغيبة ـ فلا يتمكّن من استيفاء تمام تلك المصالح والاحتراز عنجميع تلك المفاسد إلاّ بالاحتياط التامّ، بإيجاد كلّ ما يحتمل وجوبهوالاجتناب عن جميع ما يحتمل حرمته، وهذا ما لا يلائمه مبنى الشريعةالسمحة السهلة.

وحينئذٍ لو لم تكن الأمارات حجّة لفات عن المكلّف جميع المصالحوالخيرات، بخلاف ما إذا جعلت حجّة، فإنّه يستلزم أن يعمل ببعض الأحكام،وهو المقدار الذي تصيب الأمارة للواقع، فإنّه خير جاء من قبل التعبّدبالأمارة، ولو كان مورد الإصابة أقلّ قليل، فإنّ ذلك القليل أيضاً كان يفوتلولا التعبّد، فلا يلزم من التعبّد إلاّ الخير(2).

هذا حاصل كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله .

نقد ما أفاده رحمه‏الله

وفي هذا الكلام بهذا البيان(3) نظر، فإنّ المكلّف إذا علم إجمالاً بتكاليفواقعيّة ذات مصالح لازمة الاستيفاء ومفاسد لازمة الاجتناب وانسدّ عليهباب العلم بها فما الذي دعا الشارع إلى نفي وجوب الاحتياط، مع أنّ العقل


  • (1) أي خصوص العلم، لا العلم والعلمي. منه مدّ ظلّه.
  • (2) فوائد الاُصول 3: 90.
  • (3) نعم، سنكمّله ونبيّنه بصورة اُخرى ونذكره في جواب ابن قبة. منه مدّ ظلّه.