جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

ثمّ قال:

وأمّا الاُصول المحرزة: فالأمر فيها أشكل، وأشكل منها الاُصولالغير المحرزة ـ كأصالة الحلّ والبراءة ـ فإنّ الاُصول بأسرها فاقدة للطريقيّة،لأخذ الشكّ في موضوعها، والشكّ ليس فيه جهة إرائة وكشف عن الواقع،حتّى يقال: إنّ المجعول فيها تتميم الكشف، فلابدّ وأن يكون في مورد الاُصولحكم مجعول شرعي، ويلزمه التضادّ بينه وبين الحكم الواقعي عند مخالفةالأصل له.

هذا، ولكنّ الخطب في الاُصول التنزيليّة هيّن؛ لأنّ المجعول فيها هو البناءالعملي على أحد طرفي الشكّ على أنّه هو الواقع وإلغاء الطرف الآخر وجعلهكالعدم، ولأجل ذلك قامت مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجهالطريقيّة، لكونها متكفّلة للجهة الثالثة(1) التي يكون القطع واجداً لها، وهوالجري على وفق القطع وترتيب آثار المقطوع عملاً، كما أنّ الأمارة تكونواجدة للجهة الثانية، وهي جهة الإحراز والكاشفيّة ـ على ما تقدّم بيانه فالمجعول في الاُصول التنزيليّة ليس أمراً مغايراً للواقع، بل الجعل الشرعي إنّمتعلّق بالجري العملي على المؤدّى على أنّه هو الواقع، كما يرشد إليه قوله عليه‏السلام فيبعض أخبار قاعدة التجاوز: «بلى قد ركعت» فإن كان المؤدّى هو الواقع فهو،


  • (1) قال المحقّق النائيني رحمه‏الله : يجتمع في القطع جهات ثلاث:
    الجهة الاُولى: جهة كونه صفة قائمة بنفس العالم...
    الجهة الثانية: جهة إضافة الصورة لذي الصورة، وهي جهة كشفه عن المعلوم ومحرزيّته له وإرائته للواقعالمنكشف...
    الجهة الثالثة: جهة البناء والجري العملي على وفق العلم... فوائد الاُصول 3: 16. م ح ـ ى.
(صفحه190)

وإلاّ كان الجري العملي واقعاً في غير محلّه من دون أن يكون قد تعلّق بالمؤدّىحكم على خلاف ما هو عليه.

وبالجملة: ليس في الاُصول التنزيليّة حكم مخالف لحكم الواقع، بل إذا كانالمجعول فيها هو البناء العملي على أنّ المؤدّى هو الواقع، فلا يكون ما وراءالواقع حكم آخر حتّى يناقضه ويضادّه(1)، إنتهى كلامه في الاُصول المحرزةملخّصاً.

نقد ما أفاده رحمه‏الله في رفع الإشكال عن الاُصول المحرزة

ويظهر جوابه ممّا تقدّم في باب الأمارات، فإنّ إشكال التنافي والتناقضلايختصّ بما إذا جعل على وفق مؤدّى الاُصول حكم ظاهري شرعي مخالفللحكم الواقعي، فإنّك عرفت أنّ الحكم الواقعي لا يمكن أن يجتمع معترخيص الشارع في تركه، فكيف يمكن أن يكون الركوع جزءاً للصلاة مطلقحتّى في حال النسيان، ومع ذلك حكم الشارع بقوله: «بلى قد ركعت» بلزومالبناء على تحقّقه عند الشكّ فيه بعد التجاوز عن محلّه؟!

وبعبارة اُخرى: لا يمكن الجمع بين ثبوت الجزئيّة المطلقة للركوع الشاملةلحال الذكر والنسيان وبين التعبّد بالبناء على تحقّق الركوع عند الشكّ فيه،لاستلزامه الجمع بين المتنافيين إذا كانت الصلاة في الواقع فاقدة للركوع.

رأى المحقّق النائيني رحمه‏الله في الاُصول غير المحرزة

ثمّ قال رحمه‏الله :

وأمّا الاُصول الغير المحرزة: ـ كأصالة الاحتياط(2) والحلّ والبراءة ـ فقد


  • (1) فوائد الاُصول 3: 110.
  • (2) المراد بها أصالة الاحتياط في الشبهات البدويّة التي وقع النزاع بين الاُصوليّين والأخباريّين في أنّها هلهي مجرى البراءة أو الاحتياط، وأمّا أصالة الاحتياط الجارية في الشبهات المقرونة بالعلم الإجماليفليست محلّ الكلام في المقام. منه مدّ ظلّه.
ج4

عرفت أنّ الأمر فيها أشكل، فإنّ المجعول فيها ليس الهوهويّة(1) والجريالعملي على بقاء الواقع، بل مجرّد البناء على أحد طرفي الشكّ من دون إلغاءالطرف الآخر والبناء على عدمه، بل مع حفظ الشكّ يحكم على أحد طرفيهبالوضع أو الرفع، فالحرمة المجعولة في أصالة الاحتياط والحلّيّة المجعولة فيأصالة الحلّ تناقض الحلّيّة والحرمة الواقعيّة على تقدير تخلّف الأصل عنالواقع، بداهة أنّ المنع عن الاقتحام في الشيء، كما هو مفاد أصالة الاحتياط،أو الرخصة فيه، كما هو مفاد أصالة الحلّ، ينافي الجواز في الأوّل، والمنع فيالثاني.

وقد تصدّى بعض الأعلام لرفع غائلة التضادّ بين الحكمين باختلاف الرتبة،فإنّ رتبة الحكم الظاهري رتبة الشكّ في الحكم الواقعي، والشكّ في الحكمالواقعي متأخّر في الرتبة عن نفس وجوده، فيكون الحكم الظاهري في طولالحكم الواقعي، ولا تضادّ بين المختلفين في الرتبة، لأنّ وحدة الرتبة من جملةالوحدات الثمان التي تعتبر في التناقض والتضادّ.

هذا، وأنت خبير بفساد هذا التوهّم، فإنّ الحكم الظاهري وإن لم يكن فيرتبة الحكم الواقعي، إلاّ أنّ الحكم الواقعي يكون في رتبة الحكم الظاهري،لانحفاظ الحكم الواقعي في مرتبة الشكّ فيه، فتأخّر رتبة الحكم الظاهري عنالحكم الواقعي لا يرفع غائلة التضادّ بينهما إلاّ بضمّ مقدّمة اُخرى إلى ذلك.

وتوضيح ذلك: أنّ للشكّ في الحكم الواقعي اعتبارين:

أحدهما: كونه من الحالات والطوارئ اللاحقة للحكم الواقعي أو


  • (1) أي البناء العملي على أحد طرفي الشكّ على أنّه هو الواقع. م ح ـ ى.
(صفحه192)

موضوعه ـ كحالة العلم والظنّ ـ وهو بهذا الاعتبار لا يمكن أخذه موضوعلحكم يضادّ الحكم الواقعي، لانحفاظ الحكم الواقعي عنده.

ثانيهما: اعتبار كونه موجباً للحيرة في الواقع وعدم كونه موصلاً إليهومنجّزاً له، وهو بهذا الاعتبار يمكن أخذه موضوعاً لما يكون متمّماً للجعل(1)ومنجّزاً للواقع وموصلاً إليه، كما أنّه يمكن أخذه موضوعاً لما يكون مؤمّناً عنالواقع ـ حسب اختلاف مراتب الملاكات النفس الأمريّة ومناطات الأحكامالشرعيّة ـ فلو كانت مصلحة الواقع مهمّة في نظر الشارع كان عليه جعلالمتمّم ـ كمصلحة احترام المؤمن وحفظ نفسه ـ فإنّه لمّا كان حفظ نفس المؤمنأولى بالرعاية وأهمّ في نظر الشارع من مفسدة حفظ دم الكافر، اقتضى ذلكتشريع حكم ظاهري طريقي بوجوب الاحتياط في موارد الشكّ، حفظللحمى وتحرّزاً عن الوقوع في مفسدة قتل المؤمن، وهذا الحكم الطريقي إنّميكون في طول الحكم للواقع، نشأ عن أهمّيّة المصلحة الواقعيّة، ولذا كانالخطاب بالاحتياط خطاباً نفسيّاً وإن كان المقصود منه عدم الوقوع في مخالفةالواقع، إلاّ أنّ هذا لا يقتضي أن يكون خطابه مقدّميّاً، لأنّ الخطاب المقدّميهو ما لا مصلحة فيه أصلاً، والاحتياط ليس كذلك؛ لأنّ أهمّيّة مصلحة الواقعدعت إلى وجوبه، فالاحتياط إنّما يكون واجباً نفسيّاً للغير، لا واجباً بالغير،ولذا كان العقاب على مخالفة التكليف بالاحتياط عند تركه وإدّائه إلى مخالفةالحكم الواقعي، لا على مخالفة الواقع، لقبح العقاب عليه مع عدم العلم به، كمأوضحناه بما لا مزيد عليه في خاتمة الاشتغال.

فإن قلت: إنّ ذلك يقتضي صحّة العقوبة على مخالفة الاحتياط، صادف


  • (1) وذكر قبيل هذا أنّ متمّم الجعل فيما نحن فيه يتكفّل لبيان وجود الحكم في زمان الشكّ فيه، ومراده منالمتمّم هو أصالة الاحتياط. فوائد الاُصول 3: 114. م ح ـ ى.
ج4

الواقع أو خالفه، لأنّ المفروض كونه واجباً نفسيّاً، وإن كان الغرض منوجوبه هو الوصلة إلى الأحكام الواقعيّة وعدم الوقوع في مفسدة مخالفتها، إلأنّ تخلّف الغرض لا يوجب سقوط الخطاب، فلو خالف المكلّف الاحتياطوأقدم على قتل المشتبه وصادف كونه مهدور الدم كان اللازم استحقاقهللعقوبة، لأنّه قد خالف تكليفاً نفسيّاً.

قلت: فرق بين علل التشريع وعلل الأحكام، والذي لا يضرّ تخلّفه وليدور الحكم مداره هو الأوّل، لأنّها تكون حكمةً لتشريع الأحكام، فيمكن أنيكون تحقّق الحكمة في مورد علّةً لتشريع حكم كلّي، وأمّا علّة الحكم، فالحكميدور مدارها ولا يمكن أن يتخلّف عنها ـ كما أوضحناه في محلّه ـ ولا إشكالأنّ الحكم بوجوب حفظ نفس المؤمن علّة للحكم بالاحتياط، لأنّ أهمّيّة ذلكأوجب الاحتياط، فلا يمكن أن يبقى وجوب الاحتياط في مورد الشكّ مععدم كون المشكوك ممّا يجب حفظ نفسه، ولكن لمّا كان المكلّف لم يعلم كونالمشكوك ممّا يجب حفظ نفسه أو لا يجب، كان اللازم عليه هو الاحتياط،تحرّزاً عن أن يكون المشكوك ممّا يجب حفظ نفسه، فيقع في مخالفة الحكمالواقعي.

ومن ذلك يظهر: أنّه لا مضادّة بين إيجاب الاحتياط وبين الحكم الواقعي،فإنّ المشتبه إن كان ممّا يجب حفظ نفسه واقعاً فوجوب الاحتياط يتّحد معالوجوب الواقعي ويكون هو هو، وإن لم يكن المشتبه ممّا يجب حفظ نفسه فليجب الاحتياط، لانتفاء علّته، وإنّما المكلّف يتخيّل وجوبه، لعدم علمه بحالالمشتبه، فوجوب الاحتياط من هذه الجهة يشبه الوجوب المقدّمي، وإن كانمن جهة اُخرى يغايره.

والحاصل: أنّه لمّا كان إيجاب الاحتياط متمّماً للجعل الأوّلي من وجوب