جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه206)

الاستصحاب مثبتاً(1)، إنتهى كلامه.

التحقيق في المسألة

والحقّ أنّه يمكن التوفيق بين هذين العَلَمين ورفع الخصومة من البين، فإنّالمورد الذي ذهب الشيخ إلى عدم جريان الاستصحاب فيه غير المورد الذيقال المحقّق الخراساني رحمه‏الله بجريانه فيه.

توضيح ذلك: أنّ هاهنا عنوانين محرّمين:

أحدهما: عنوان «التشريع» وهو إدخال ما ليس من الدين(2) فيه، أوإخراج ما يكون من الدين(3) عنه.

الثاني: عنوان «إسناد ما لا يعلم كونه من اللّه‏ إليه».

والفرق بينهما أنّ التشريع عنوان واقعي محرّم بحرمة واقعيّة، ولا دخل للعلموالجهل فيه، غاية الأمر لا يترتّب عليه العقوبة إذا صدر عن جهل، كما أنّمخالفة سائر الأحكام الواقعيّة أيضاً كذلك، فإنّ الجهل يقتضي أن يكونالمكلّف معذوراً.

بخلاف العنوان الثاني، فإنّ عدم العلم مأخوذ فيه كما لا يخفى.

وما استدلّ به الشيخ الأعظم رحمه‏الله وإن كان بعضها ناظراً إلى هذا العنوانالثاني، كقوله عليه‏السلام : «رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم» إلاّ أنّ بعضها الآخرمنطبق على «التشريع» كقوله تعالى: «قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِتَفْتَرُونَ» فإنّ الافتراء عبارة عن إسناد شيء إلى شخص مع العلم بأنّه ليس


  • (1) حاشية كتاب فرائد الاُصول: 43.
  • (2) أي ما اُحرز عدم كونه من الدين، سواء اُحرز بالقطع، أو بأمارة معتبرة، أو بأصل محرز كالاستصحاب.م ح ـ ى.
  • (3) أي ما اُحرز كونه من الدين، سواء اُحرز بالقطع، أو بأمارة معتبرة، أو بأصل محرز كالاستصحاب.م ح ـ ى.
ج4

منه.

نعم، يمكن الاستدلال على حرمة «إسناد ما لا يعلم كونه من اللّه‏ تعالىإليه»ببعض آيات اُخر، كقوله سبحانه: «وَإِذَا فَعَلُواْ فَـحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَءَابَآءَنَا وَ اللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَلاَ تَعْلَمُونَ»(1).

والقول بحجّيّة الأمارة المشكوكة الحجّيّة يمكن أن يرتبط بالعنوان الثاني،بل هو الظاهر في بادئ النظر؛ لمكان الشكّ في الحجّيّة، فيكون من مصاديق«إسناد ما لا يعلم كونه من اللّه‏ تعالى إليه» فإسناد حجّيّتها أو مفادها إلىالشارع محرّم بمقتضى قوله تعالى: «أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ».

وعلى هذا التقريب لا حاجة إلى الاستصحاب في المقام، بل لا مجال له، لأنّصرف الشكّ ليس موضوعاً للاستصحاب، بل موضوعه الشكّ الذي لوحظمعه الحالة السابقة المتيقّنة.

فإذا ترتّب الحكم على نفس الشكّ فلا مجال للاستصحاب، كما أنّ الأمركذلك أيضاً في قاعدة الاشتغال التي شبّه بها ما نحن فيه في كلام الشيخالأعظم رحمه‏الله ، فإنّ استدعاء الاشتغال اليقيني البراءة اليقينيّة يترتّب على صرفالشكّ في إتيان الواجب، ولا مجال للقول بعدم جريانها بدعوى جرياناستصحاب الاشتغال وتقدّمه عليها.

نعم، إذا نظرنا إلى البحث بعنوان «التشريع» فلابدّ من إحراز عدم حجّيّةالأمارة المشكوكة الحجّيّة، ليكون إسناد حجّيّتها أو مفادها إلى الشارع منمصاديق «إدخال ما ليس من الدين في الدين»، وحيث إنّ عدم حجّيّتها ليس


  • (1) الأعراف: 28. وتوجيه الاستدلال بهذه الآية أنّ الهمزة فيها ليست للاستفهام الحقيقي، بل للإنكارالتوبيخي، فتقتضي أنّ ما بعدها واقع وأنّ فاعله ملوم، فتدلّ على حرمة هذا النوع من القول. م ح ـ ى.
(صفحه208)

محرزا بالوجدان فلابدّ من استصحابه، ليدخل تحت عنوان «التشريع» المحرّم.

والحاصل: أنّ البحث في الأمارة المشكوكة الحجّيّة إن كان متمركزاً علىعنوان «إسناد ما لا يعلم كونه من اللّه‏ تعالى إليه» فهو ينطبق على كلام الشيخالأعظم رحمه‏الله ، ولا حاجة إلى الاستصحاب، وإن كان متمركزاً على عنوان«التشريع» كان منطبقاً على نظريّة المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، ولابدّ من إحراز هذالعنوان ببركة الاستصحاب.

الحقّ في الأمارات المشكوكة الحجّيّة

والحقّ في المقام ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بقوله:

ثالثها: أنّ الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعاً ولا يحرز التعبّد بهواقعاً عدم حجّيّته جزماً، بمعنى عدم ترتّب الآثار المرغوبة من الحجّة عليهقطعاً، فإنّها لا تكاد تترتّب إلاّ على ما اتّصف بالحجّيّة فعلاً، ولا يكاد يكونالاتّصاف بها إلاّ إذا اُحرز التعبّد به وجعله طريقاً متّبعاً، ضرورة أنّه بدونه ليصحّ المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرّد إصابته، ولا يكون عذراً لدىمخالفته مع عدمها، ولا يكون مخالفته تجرّياً ولا يكون موافقته بما هي موافقةانقياداً، وإن كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك إذا وقعت برجاء إصابته،فمع الشكّ في التعبّد به يقطع بعدم حجّيّته وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه،للقطع بانتفاء الموضوع معه، ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أوإقامة برهان(1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه‏الله .

وهو كلام دقيق متين ثبت به عدم حجّيّة ما شكّ في اعتباره من الأمارات.

هذا تمام الكلام فيما يقتضيه الأصل في موارد الشكّ في الحجّيّة.


  • (1) كفاية الاُصول: 322.
ج4

(صفحه210)

في حجّيّة الظواهر

الأمر الثالث: في ما قيل أو صحّ أن يقال باعتباره من الأمارات

وبيانه يحتاج إلى ذكر فصول:

الفصل الأوّل: في حجّيّة الظواهر

لا إشكال ولا كلام في لزوم اتّباع الظهورات في تعيين المرادات فيالجملة(1)، ولافرق في ذلك بين كلام الشارع وكلام العقلاء.

وذلك لاستقرار طريقة العقلاء على الأخذ بظواهر الكلمات في جميع شؤونحياتهم الاجتماعيّة، فإنّ القضاة مثلاً يحكمون بمقتضى ظواهر كلامالمتخاصمين، ولا يقبلون دعوى إرادة خلاف الظاهر ممّن أقرّ بظاهر كلامهعلى قتل أو مال أو غيرهما.

ولا طريقة خاصّة للشارع المقدّس في التفهيم والتفهّم غير طريقة العقلاء،ضرورة أنّ الرواة كثيراً ما كانوا يدخلون على المعصومين عليهم‏السلام ويسألونهم عنحكم مسألة وكانوا عليهم‏السلام يجيبونهم بالألفاظ والعبارات المتداولة بينهم.

نعم، في الكتاب العزيز خصوصيّة اُخرى غير بيان الأحكام، وهيكونه معجزة إلهيّة باقية إلى يوم القيامة، كما أنّه يتحدّى بالإعجاز في آيات


  • (1) ذكر هذا القيد إنّما هو لأجل ما سيأتي من القول بالتفصيل في حجّيّة الظواهر بين من قصد إفهامه وغيره،وفي حجّيّة كلام الشارع بين ظواهر الكتاب والروايات. منه مدّ ظلّه.