جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه210)

في حجّيّة الظواهر

الأمر الثالث: في ما قيل أو صحّ أن يقال باعتباره من الأمارات

وبيانه يحتاج إلى ذكر فصول:

الفصل الأوّل: في حجّيّة الظواهر

لا إشكال ولا كلام في لزوم اتّباع الظهورات في تعيين المرادات فيالجملة(1)، ولافرق في ذلك بين كلام الشارع وكلام العقلاء.

وذلك لاستقرار طريقة العقلاء على الأخذ بظواهر الكلمات في جميع شؤونحياتهم الاجتماعيّة، فإنّ القضاة مثلاً يحكمون بمقتضى ظواهر كلامالمتخاصمين، ولا يقبلون دعوى إرادة خلاف الظاهر ممّن أقرّ بظاهر كلامهعلى قتل أو مال أو غيرهما.

ولا طريقة خاصّة للشارع المقدّس في التفهيم والتفهّم غير طريقة العقلاء،ضرورة أنّ الرواة كثيراً ما كانوا يدخلون على المعصومين عليهم‏السلام ويسألونهم عنحكم مسألة وكانوا عليهم‏السلام يجيبونهم بالألفاظ والعبارات المتداولة بينهم.

نعم، في الكتاب العزيز خصوصيّة اُخرى غير بيان الأحكام، وهيكونه معجزة إلهيّة باقية إلى يوم القيامة، كما أنّه يتحدّى بالإعجاز في آيات


  • (1) ذكر هذا القيد إنّما هو لأجل ما سيأتي من القول بالتفصيل في حجّيّة الظواهر بين من قصد إفهامه وغيره،وفي حجّيّة كلام الشارع بين ظواهر الكتاب والروايات. منه مدّ ظلّه.
ج4

كثيرة:

منها: قوله تعالى: «قُل لَّـلـءِنِ اجْتَمَعَتِ الاْءِنسُ وَ الْجِنُّ عَلَىآ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِهَـذَا الْقُرْءَانِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِى وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا»(1).

ومنها: قوله تعالى: «وَ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍمِّن مِّثْلِهِى وَ ادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـدِقِينَ»(2).

ولكنّه مع ذلك يتكلّم في جميع مقاصده من الاُصول والفروع والترغيبوالترهيب والإنذار والتبشير وغيرها بما يتكلّم به عقلاء العرب، فإنّه كتابمنزّل بلسانٍ عربي مبين، فلا منافاة بين كونه معجزة خالدة وبين تبيينهمقاصده بطريقة العقلاء، كما سيأتي إن شاء اللّه‏.

كما أنّ كون كلام المعصومين عليهم‏السلام في أعلى درجات الاستحكام والفصاحةوالبلاغة أيضاً لا يقتضي أن يكون لهم طريقة اُخرى غير طريقة العقلاء فيمقام الإفادة والاستفادة.

بل كانوا يتكلّمون مع الناس بالألفاظ المتعارفة بينهم، ولذا كانويستفيدون من كلماتهم كمال الاستفادة وينجذبون إليها كمال الانجذاب، ألترى أنّ أمير المؤمنين عليه‏السلام حيث قطع الخطبة الشقشقيّة لأجل النظر إلى كتاببعض أهل السواد، قال له ابن عبّاس «عليه الرحمة»: يا أمير المؤمنين لواطّردت(3) خطبتك من حيث أفضيت(4)، فقال عليه‏السلام : «هيهات يابن عبّاس، تلكشقشقةٌ(5) هدرت(6) ثمّ قرّت(7)» قال ابن عبّاس: فواللّه‏ ما أسفت على كلامٍ قطّ


  • (1) الإسراء: 88 .
  • (2) البقرة: 23.
  • (3) اطّرد النهر: تتابع جريه.
  • (4) أفضى: خرج إلى الفضاء، والمراد هنا سكوت الإمام عمّا كان يريد قوله.
  • (5) الشقشقة: بكسر فسكون فكسر: شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج.
(صفحه212)

كأسفي على هذا الكلام أن لا يكون أمير المؤمنين عليه‏السلام بلغ منه حيث أراد(1).

والحاصل: أنّه لا شبهة في لزوم اتّباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده فيالجملة.

نعم، يتوقّف حجّيّة الظواهر على اُمور بعضها من خصوصيّات كلامالشارع وبعضها تشترك بين كلامه وكلام سائر العقلاء:

الأوّل: إحراز صدور الكلام.

لا إشكال في ثبوت صدور الكتاب العزيز والسنّة المتواترة.

إنّما الإشكال فيما بأيدينا من الأخبار الآحاد، فإنّا حيث لم ندرك زمنالمعصومين عليهم‏السلام ولم نأخذ هذه الأخبار من أفواههم الطيّبة مباشرةً، فبأيّطريق نلتزم بصدورها منهم عليهم‏السلام ؟

هذا يتوقّف على حجّيّة خبر الواحد، وسيأتي البحث عنها.

الثاني: أصل ظهور الألفاظ والكلمات في المعاني، وهو الذي يعبّر عنهبالدلالة التصوّريّة.

وهذا يتوقّف على الوضع أوّلاً، وعلى العلم بالموضوع له ثانياً(2)، ضرورةأنّ اللفظ لو كان من المهملات التي لم توضع لمعنى، أو كان من الموضوعاتولكنّ السامع لم يعلم بما وضع له، لم ينتقل ذهنه عند سماعه إلى شيء أصلاً.

نعم، لا تتوقّف هذه الدلالة على كون المتكلّم مريداً للمعنى جدّاً، فإنّ الذهنينتقل إلى معنى اللفظ الموضوع، ولو كان لافظه هازلاً أو نائماً، بل ولو سمع من


  • (1) هدرت: أطلقت صوتاً كصوت البعير عند إخراج الشقشقة من فيه.
  • (2) قرّت: سكنت وهدأت.
    استخرجت معاني هذه اللغات الخمسة من آخر نهج البلاغة للدكتور صبحي الصالح. م ح ـ ى.
  • (3) نهج البلاغة: 50، ذيل الخطبة 3.
  • (4) وعلى عدم إجمال اللفظ ثالثاً، فإنّ الألفاظ المشتركة لا ظهور لها إذا استعملت بلا قرينة معيّنة، ولو كانجميع ما وضعت له من المعاني معلومة لنا. م ح ـ ى.
ج4

بعض الطيور المعتادة بتلفّظ بعض الكلمات الموضوعة.

ولابدّ لإثبات الظهور وتعيين الدلالة التصوريّة من استخدام علائم الحقيقةوالمجاز، من التبادر وعدم صحّة السلب ونحوهما.

وأمّا قول اللغويّين فلا يعتمد عليه، لأنّهم يبيّنون نوعاً موارد استعمالالألفاظ من دون تعيين كون الاستعمال بنحو الحقيقة أو المجاز.

الثالث: إحراز استعمال الألفاظ في المعاني، وهو الذي يعبّر عنه بالدلالةالتصديقيّة الاستعماليّة.

وهذا يتوقّف ـ مضافاً إلى الوضع والعلم بالموضوع له ـ على أمرين آخرين:

أ ـ أن يكون اللفظ مسموعاً من لافظ ذي شعور قاصد لتفهيم المرادالاستعمالي، لا من مثل النائم أو الطائر.

نعم، لا منافاة بين الهزل وبين هذه المرحلة من الدلالة التصديقيّة، فإنّالهزل ينافي الإرادة الجدّيّة لا الاستعماليّة، فإنّ من مازح صديقه بقوله: «أنتضيفي غداً بأكل الحلويّات والأطعمة اللذيذة» استعمل الألفاظ في معانيهوأراد تفهيم تلك المعاني لصديقه، لكنّه هازل مازح به، فالإرادة الاستعماليّةمتحقّقة هاهنا دون الإرادة الجدّيّة.

ب ـ عدم قرينة متّصلة على خلاف الموضوع له، فإنّ اللفظ إذا كان مقرونبما يصرفه إلى المعنى المجازي لم تنعقد له دلالة تصديقيّة استعماليّة على المعنىالحقيقي، ولا فرق في ذلك بين ما ذهب إليه المشهور في باب المجاز من كونهعبارةً عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وبين ما اخترناه من كونه عبارةعن استعماله فيما وضع له بادّعاء توسعته بحيث يعمّ المعنى المجازي.

الرابع: إحراز كون المستعمل فيه مراداً للمتكلِّم جدّاً، وهذا أعلى مرتبةالدلالة التصديقيّة.

(صفحه214)

ويتوقّف تحقّق الإرادة الجدّيّة ـ مضافاً إلى الاُمور الأربعة المتوقّفة عليهالإرادة الاستعماليّة ـ على أمرين آخرين:

أ ـ أن يكون المتكلِّم في مقام الجدّ، لا في مقام الهزل واللعب والمزاح.

ب ـ أن لا يكون هاهنا قرينة منفصلة(1) متقدّمة على الكلام أو متأخّرةعنه، وإلاّ فلم تطابق الإرادة الجدّيّة مع الاستعماليّة، فإن كان لنا دليل عامّ أومطلق قد خصّص أو قيّد بدليل منفصل كانت الإرادة الاستعماليّة متعلّقةبالعموم والإطلاق، والإرادة الجدّيّة بغير مورد المخصّص والمقيّد.

الخامس: أن يكون الكلام صادراً لبيان الحكم الواقعي، لا للتقيّة، فإنّالكلام الصادر من الإمام عليه‏السلام في مقام التقيّة لأجل التحفّظ على نفسه عليه‏السلام أوعلى نفوس الشيعة لا يكون حجّة قابلة لاستنباط الأحكام به، وإن كانتإرادته الجدّيّة مطابقةً للإرادة الاستعماليّة.

والتقيّة أمرٌ رائجٌ بين العقلاء أحياناً، وبين الأئمّة المعصومين عليهم‏السلام كثيراً، بحيثعدّت مخالفة العامّة من المرجّحات في باب تعارض الخبرين، فإنّه عليه‏السلام قال ـ فيجواب من سأله عن الخبرين المتعارضين الذين كان أحدهما موافقاً للعامّةوالآخر مخالفاً لهم ـ : «ما خالف العامّة ففيه الرشاد»(2).

الاُصول العقلائيّة الجارية في موارد الشكّ

ثمّ إنّا لو أحرزنا ما استعمل فيه اللفظ وما اُريد منه جدّاً فلا إشكال ولكلام. إنّما الإشكال فيما إذا شككنا في الإرادة الاستعماليّة أو الجدّيّة، فهاهنمسألتان:


  • (1) فالقرينة المتّصلة تغيّر المراد الاستعمالي، والمنفصلة تغيّر المراد الجدّي. م ح ـ ى.
  • (2) وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.