جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

إن قلت: هو داخل تحت عنوان «من يحصل له القطع» لأنّ دليل الانسداديتوقّف على مقدّمات أهمّها العلم الإجمالي بتكاليف شرعيّة.

قلت: دخوله في «القاطع» يستلزم تقدّمه على الأمارات والاُصولالشرعيّتين، وهذا خلاف ما عليه أهل الفنّ، ومنهم المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، حيثصرّح في تقسيمه الثنائي بتأخّر الظنّ الانسدادي على تقدير الحكومة عنالقطع بالحكم الواقعي والظاهري، فإنّ من قام عنده طريق أو أصل شرعيكان بزعمه رحمه‏الله من مصاديق القاطع بالحكم الظاهري.

وإن أراد من «الطريق المعتبر» ما يعمّ الطريق العقلي أيضاً لاستلزم تقدّمالظنّ المطلق على تقدير الحكومة على الاُصول العمليّة، ولو كانت شرعيّة،وقد عرفت أنّه خلاف ما يعتقده الاُصوليّون ومنهم صاحب الكفاية رحمه‏الله فيتقسيمه الثنائي.

الحقّ في المسألة

والحقّ أنّا نتمكّن من تقسيم ثلاثي صحيح بشرط رعاية نكتتين: إحداهما:أن يراد من «الطريق المعتبر» في العنوان الثاني خصوص الطرق الشرعيّة،الثانية: أن لا نلتزم بترتّب الأقسام، فإنّ التقسيم لا يدلّ على الطوليّة، ضرورةأنّ قولنا: «الإنسان إمّا عالم وإمّا جاهل» أو «الجسم إمّا أبيض أو أسود أوأحمر أو أصفر» لا يقتضي الترتيب أصلاً.

فعلى أساس هاتين النكتتين يمكن أن يقال في التقسيم:

إنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي واقعي إمّا أن يكون قاطعاً به، أويقوم عنده طريق معتبر شرعي عليه، أو يجري في مورده أصل عملي شرعيأو عقلي.

(صفحه24)

وعلى هذا يدخل الظنّ الانسدادي على الحكومة في القسم الأوّل، من دونأن يستلزم تقدّمه على الأمارات أو الاُصول الشرعيّة، لعدم اقتضاء تقدّم ذكرهفي التقسيم ذلك، بل للبحث عن المتقدّم والمتأخّر من الأقسام محلّ آخر.

ج4

(صفحه26)

في لزوم متابعة القطع وحجّيّته وكشفه عن الواقع

أحكام القطع وأقسامه

وكيف كان، فبيان أحكام القطع وأقسامه يستدعي رسم اُمور:

الأمر الأوّل: في لزوم متابعة القطع وحجّيّته وكشفه عن الواقع

إنّ هاهنا عناوين ربما وقع الخلط بينها في الكلمات، فلا بدّ لنا من البحثحولها في ضمن ثلاث مسائل:

الاُولى: في لزوم العمل على وفق القطع

قال شيخنا الأعظم الأنصاري رحمه‏الله : لا إشكال في وجوب متابعة القطعوالعمل عليه مادام موجوداً(1).

وهو وإن كان ظاهراً في الوجوب الشرعي(2)، إلاّ أنّه لابدّ من أن يكونمراده اللزوم العقلي.

توضيح ذلك: أنّ المقصود من «وجوب متابعة القطع» هو لزوم اتّباع الحكمالشرعي الذي تعلّق به القطع، وإلاّ فلا يتصوّر وجوب متابعة نفس القطعالذي هو من الصفات النفسانيّة.

وعليه فلو اُريد منه الوجوب الشرعي لاجتمع في مورد القطع حكمان:


  • (1) فرائد الاُصول 1: 29.
  • (2) حيث لم يقيّده بالعقلي. منه مدّ ظلّه.
ج4

أحدهما: نفس الحكم الذي تعلّق به القطع، والثاني: وجوب العمل على وفقه،وهذا يستلزم أن يكون تارك الصلاة القاطع بوجوبها أو شارب الخمر القاطعبخمريّتها مثلاً مستحقّاً لعقوبتين، لمخالفته حكمين إلزاميّين، وفساده واضح.

ولأجل هذا المحذور حملوا الأمر في قوله تعالى: «أَطِيعُوا اللّه‏َ»(1) علىالإرشاد(2) الذي لم يترتّب على موافقته ومخالفته ثواب وعقاب، فإنّه لو كانأمراً مولويّاً لكان تارك الصلاة مثلاً مستحقّاً لعقوبتين، لأجل مخالفته وجوبين:أحدهما: ما تعلّق بالصلاة، والثاني: ما تعلّق بإطاعة اللّه‏، وهو ضروريالفساد.

فحاصل كلام الشيخ رحمه‏الله بعدما عرفت من التوضيح والتصحيح أنّه «لإشكال في لزوم متابعة ما تعلّق به القطع والعمل على وفقه عقلاً مادام القطعموجوداً».

الثانية: في حجّيّة القطع

لايخفى عليك أنّ للحجّيّة شعبتين(3): المنجّزيّة عند الإصابة، والمعذّريّة عندالخطأ.

ولا إشكال في صحّة إسناد المنجّزيّة إلى القطع المصادف للواقع.

إنّما الإشكال في صحّة إسناد المعذّريّة إلى القطع المخالف له، فإنّ من قطعبعدم وجوب صلاة الجمعة مع كونها واجبةً في الواقع وإن كان معذوراً في


  • (1) النساء: 59.
  • (2) ولعلّ السرّ في تكرار الأمر في قوله تعالى: «أَطِيعُوا اللّه‏َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الاْءَمْرِ مِنْكُمْ»تغايرهما بحسب الإرشاديّة والمولويّة. منه مدّ ظلّه.
  • (3) يحتجّ بإحداهما ـ أعني المنجّزيّة ـ المولى على العبد ويؤاخذه على مخالفة التكليف الواقعي الذي قامتالحجّة على ثبوته، ويحتجّ بالاُخرى ـ أعني المعذّريّة ـ العبد على المولى في مخالفة التكليف الذي قامتالحجّة على عدمه. منه مدّ ظلّه.