جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه316)

الآخر؛ فإنّه إن أراد دلالة نفس العامّ الاستغراقي في الآية على الإطلاق مندون ضمّ مقدّمات الحكمة إليه، فلا كلام فيه بناءً على عدم افتقار ألفاظ العمومفي الدلالة على العموم إلى التمسّك بالإطلاق(1).

وإن أراد دلالته عليه بمعونة أصالة الإطلاق فلابدّ من إثبات كونه تعالىفيمقام البيان من حيث كون قول المنذر مفيداً للعلم وعدمه، ولم يثبته المحقّقالنائيني رحمه‏الله .

كلام المحقّق الخوئي رحمه‏الله في المقام

ومنهم بعض الأعلام رحمه‏الله ، فإنّه ذهب ـ تبعاً للمحقّق الخراساني رحمه‏الله (2) ـ إلىأنّالأصل في كلّ كلام أن يكون المتكلّم في مقام البيان، لاستقرار بناء العقلاء علىذلك ما لم تظهر قرينة على خلافه، كما إذا اُحرز كونه في مقام الإهمال أوالإجمال، فلانحتاج في المقام إلى إثبات كونه تعالى في مقام البيان من حيثكون قول المنذر مفيداً للعلم وعدمه، بل يكفي الشكّ في ذلك؛ لجريان أصالةكونه في مقام البيان في موارد الشكّ في ذلك(3).

هذا ما أفاده بعض الأعلام رحمه‏الله مع توضيحٍ منّا.

نقد كلام المحقّق الخوئي رحمه‏الله

وفيه: أنّه إن أراد أنّ الأصل كون المتكلّم في مقام البيان من جميع الجهاتـ بحيث إذا قال المولى: «أعتق رقبة» كان مفاده وجوب عتق مطلق الرقبة،سواء كان مؤمناً أو كافراً، عالماً أو جاهلاً، عادلاً أو فاسقاً، إلى غير ذلك من


  • (1) كما هو الحقّ، وتقدّم في مبحث العامّ والخاصّ، ص262 ـ 265 من الجزء الثالث. م ح ـ ى.
  • (2) كفاية الاُصول: 288.
  • (3) مصباح الاُصول 2: 184.
ج4

التقسيمات المتصوّرة في الرقبة ـ فهو غير مقبول، لعدم استقرار بناء العقلاء علىذلك.

وإن أراد أنّ الأصل عدم كونه في مقام الإهمال أو الإجمال، فهو صحيح، إلأنّه غير مفيد؛ لأنّ التدبّر والتأمّل الدقيق في الآية الشريفة يعطي أنّها ليست فيمقام بيان حكم النفر، فإنّ قوله تعالى في صدر الآية: «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَلِيَنفِرُوا كَافَّةً» في مقام المنع عن النفر العمومي، أي لا يسوغ لهم النفر جميعوإبقاء رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وحده، كما هو منقول في تفسيرها(1)، وبعد هذا المنع قال:«فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ»فتكون الآية بصدد المنع عن النفرالعمومي، لا إيجاب نفر طائفة من المؤمنين.

فيصير محصّل مفادها أنّه لا يسوغ للمؤمنين أن ينفروا جميعاً، فينفردرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فلِمَ لا يكون نفرهم بطريق التفرقة، وبقاء طائفة، ونفر طائفةاُخرى؟

فيتوجّه الحثّ المستفاد من كلمة «لولا» التحضيضيّة إلى لزوم التجزئةوعدم النفر العمومي، لا إلى نفر طائفة للتفقّه.

وبالجملة: إنّ التحذّر وإن كان غايةً للإنذار الذي هو غاية للنفر، إلاّ أنّالآية ليست في مقام بيان وجوب النفر، كي يترتّب عليه وجوب الإنذارويترتّب عليه وجوب الحذر ويبحث في كونه واجباً مطلقاً أو في خصوصصورة حصول العلم.

بل حكم النفر سواء كان الوجوب أو الاستحباب كان واضحاً للمسلمين،إلاّ أنّهم كانوا ينفرون جميعاً ويتركون النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وحده، فنزلت الآية لتمنعهم عنالنفر العمومي.


  • (1) مجمع البيان في تفسير القرآن 5: 83 .
(صفحه318)

ويؤيّد عدم دلالة الآية على الإطلاق أوّلاً: أنّ الحذر إنّما يكون عقيب إنذارالمنذر بما تفقّه، والتفقّه عبارة عن العلم بأحكام الدين من الواجباتوالمحرّمات الواقعيّة، فلابدّ وأن يكون المنذر ـ بالفتح ـ عالماً بأنّ إنذار المنذرـ بالكسر ـ كان بالمحرّمات والواجبات الواقعيّة من دون أن يحتمل كذبه فيإنذاره، فيختصّ اعتبار قول المنذر ـ بالكسر ـ بما إذا حصل للمنذر ـ بالفتح العلم بالحكم الشرعي من قوله.

وثانياً: أنّ المستفاد من بعض الروايات الواردة في تفسير الآية(1) تطبيقهعلى النفر لأجل تحصيل العلم بإمامة بعض الأئمّة عليهم‏السلام بعد وفاة بعض منهم،وإخبارهم قومهم بها، ومعلوم أنّ خبر الثقة لا يُعتمد عليه في الاُصولالاعتقاديّة، بل لابدّ من العلم فيها.

وبالجملة: لا دلالة للآية على الإطلاق والشمول لصورة عدم حصول العلمعقيب الإنذار، كما لا دلالة لها على أصل وجوب التحذّر، فلا يتمّ الاستدلالبها على حجّيّة الخبر الواحد.

هذا تمام الكلام في آية «النفر».

آية «السؤال»

ومنها: قوله تعالى في سورة النحل: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِيإِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا(2) أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»(3).

تقريب الاستدلال بها؛ أنّ منكري نبوّة خاتم الأنبياء صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كانوا يستبعدوننزول الوحي على البشر، فأجاب اللّه‏ تعالى عنه بأنّ جميع الأنبياء السالفين


  • (1) الكافي 1: 378، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام.
  • (2) أي: قل لهم: «فاسئلوا...» منه مدّ ظلّه.
  • (3) النحل: 43.
ج4

كانوا رجالاً نزل الوحي إليهم، ثمّ أمر النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بأن يقول لهم: فاسألوا أهلالذكر والاطّلاع عن ذلك إن كنتم لا تعلمون به.

ولا ريب في أنّ وجوب السؤال المستفاد من صيغة الأمر يستلزم وجوبقبول الجواب، وإلاّ لغي وجوب السؤال(1).

نقد الاستدلال بآية «السؤال»

وفيه أوّلاً: أنّ مورد الآية ـ وهو مسألة النبوّة ـ من الاُمور الاعتقاديّة التيلا يمكن إثباتها بخبر الواحد، وإن كان الراوي في أعلى درجات الوثاقة، بللابدّ لها من تحصيل العلم.

اللّهمَّ إلاّ أن يُقال: إنّ مسائل النبوّة على قسمين:

أ ـ ما كان مربوطاً بنبيٍّ يجب اتّباعه، كنبوّة نبيّنا محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في عصر الإسلام،فيجب في هذا القسم تحصيل العلم، ولا يجوز العمل بخبر الثقة فيه.

ب ـ ما كان مربوطاً بنبيٍّ انقضى زمانه ونسخت شريعته، فلا يجب ترتيبالأثر على أوامره ونواهيه، كأنبياء السلف بالنسبة إلى زماننا هذا، فلقائلٍ أنيقول: ثبوت هذا القسم من مسائل النبوّة لا يتوقّف على تحصيل العلم بها، بليكفي فيها الاعتماد على خبر الثقة(2).

ومورد الآية ـ وهو السؤال عن أهل الذكر لأجل الاطّلاع على أنّ الأنبياء


  • (1) ودعوى أنّ الآية لا تدلّ على حجّيّة قول أهل الذكر إلاّ في خصوص ما إذا كان مسبوقاً بالسؤال، مدفوعةبما أفاده الشيخ رحمه‏الله من أنّه إذا وجب قبول الجواب وجب قبول كلّ ما يصحّ أن يسأل عنه ويقع جواباً له؛ لأنّخصوصيّة المسبوقيّة بالسؤال لا دخل فيه قطعاً، فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عمّا سمعه عنالإمام عليه‏السلام في خصوص الواقعة، فأجاب بأنّي سمعته يقول كذا، وجب القبول بحكم الآية، فيجب قبولقوله ابتداءً: إنّي سمعت الإمام عليه‏السلام يقول كذا؛ لأنّ حجّيّة قوله هو الذي أوجب السؤال عنه، لا أنّ وجوبالسؤال أوجب قبول قوله، كما لا يخفى. فرائد الاُصول 1: 288. م ح ـ ى.
  • (2) كالاعتقاد بأنّ «لقمان» لم يكن نبيّاً، ولكن كان عبداً كثير التفكّر، أو كان «دانيال» من أنبياء بني إسرائيل، أوكان «نوح» من أنبياء اُولي العزم، فلا منع من الاعتقاد بمثل هذه المسائل باستناد الخبر الواحد. م ح ـ ى.
(صفحه320)

السالفين الذين أوحى اللّه‏ تعالى إليهم كانوا بشراً ـ كان من القسم الثاني، فليجب تحصيل العلم فيه، بل يجوز الاعتقاد به باستناد الخبر الواحد.

وثانياً: أنّ الاستدلال بها يتوقّف على ثبوت الإطلاق لها بالنسبة إلىصورتي حصول العلم من قول «أهل الذكر» وعدمه، مع أنّ ظاهرها هوالاختصاص بما إذا أفاد العلم، فإنّ تقييد قوله: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» بـ «إِنْكُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» يدلّ على أنّ وجوب السؤال إنّما هو لأجل أن يتبدّل عدمالعلم إلى العلم.

ما أفاده المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله لإثبات إطلاق الآية ونقده

لكنّ المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله أجاب عن هذا الإشكال في رسالة الاجتهادوالتقليد بأنّ وجوب السؤال وإن كان لأجل تبدّل الجهل إلى العلم، إلاّ أنّالمراد بالعلم هو العلم التعبّدي لا التكويني الحقيقي، ولا ريب في أنّ الشارعجعل خبر الواحد علماً تعبّداً.

وفيه أوّلاً: أنّ الشرط في الآية الشريفة ـ أعني «إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» ظاهر في عدم العلم التكويني الحقيقي لا التشريعي التعبّدي، فيكون ما يقوممقامه بسبب جواب «أهل الذكر» أيضاً علماً حقيقيّاً بمقتضى ما يفهمه العرفمن ظاهر الآية الشريفة.

وثانياً: أنّ التعبّد لابدّ من أن يستند إلى أصل مقبول عند المتعبّد، والمقامليس كذلك، ضرورة أنّ من خوطب بقوله تعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْلاَتَعْلَمُونَ» لم يعتقدوا بنبوّة النبيّ الأعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فلا يعقل أن يقول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : إن كنتملا تعلمون بنزول الوحي إلى البشر في الأزمنة الماضية فاسئلوا أهل الذِّكروالاطّلاع عن ذلك، لكي تعلموا، فإنّي جعلت قولهم علماً تعبّداً!