جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

كانوا رجالاً نزل الوحي إليهم، ثمّ أمر النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بأن يقول لهم: فاسألوا أهلالذكر والاطّلاع عن ذلك إن كنتم لا تعلمون به.

ولا ريب في أنّ وجوب السؤال المستفاد من صيغة الأمر يستلزم وجوبقبول الجواب، وإلاّ لغي وجوب السؤال(1).

نقد الاستدلال بآية «السؤال»

وفيه أوّلاً: أنّ مورد الآية ـ وهو مسألة النبوّة ـ من الاُمور الاعتقاديّة التيلا يمكن إثباتها بخبر الواحد، وإن كان الراوي في أعلى درجات الوثاقة، بللابدّ لها من تحصيل العلم.

اللّهمَّ إلاّ أن يُقال: إنّ مسائل النبوّة على قسمين:

أ ـ ما كان مربوطاً بنبيٍّ يجب اتّباعه، كنبوّة نبيّنا محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في عصر الإسلام،فيجب في هذا القسم تحصيل العلم، ولا يجوز العمل بخبر الثقة فيه.

ب ـ ما كان مربوطاً بنبيٍّ انقضى زمانه ونسخت شريعته، فلا يجب ترتيبالأثر على أوامره ونواهيه، كأنبياء السلف بالنسبة إلى زماننا هذا، فلقائلٍ أنيقول: ثبوت هذا القسم من مسائل النبوّة لا يتوقّف على تحصيل العلم بها، بليكفي فيها الاعتماد على خبر الثقة(2).

ومورد الآية ـ وهو السؤال عن أهل الذكر لأجل الاطّلاع على أنّ الأنبياء


  • (1) ودعوى أنّ الآية لا تدلّ على حجّيّة قول أهل الذكر إلاّ في خصوص ما إذا كان مسبوقاً بالسؤال، مدفوعةبما أفاده الشيخ رحمه‏الله من أنّه إذا وجب قبول الجواب وجب قبول كلّ ما يصحّ أن يسأل عنه ويقع جواباً له؛ لأنّخصوصيّة المسبوقيّة بالسؤال لا دخل فيه قطعاً، فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عمّا سمعه عنالإمام عليه‏السلام في خصوص الواقعة، فأجاب بأنّي سمعته يقول كذا، وجب القبول بحكم الآية، فيجب قبولقوله ابتداءً: إنّي سمعت الإمام عليه‏السلام يقول كذا؛ لأنّ حجّيّة قوله هو الذي أوجب السؤال عنه، لا أنّ وجوبالسؤال أوجب قبول قوله، كما لا يخفى. فرائد الاُصول 1: 288. م ح ـ ى.
  • (2) كالاعتقاد بأنّ «لقمان» لم يكن نبيّاً، ولكن كان عبداً كثير التفكّر، أو كان «دانيال» من أنبياء بني إسرائيل، أوكان «نوح» من أنبياء اُولي العزم، فلا منع من الاعتقاد بمثل هذه المسائل باستناد الخبر الواحد. م ح ـ ى.
(صفحه320)

السالفين الذين أوحى اللّه‏ تعالى إليهم كانوا بشراً ـ كان من القسم الثاني، فليجب تحصيل العلم فيه، بل يجوز الاعتقاد به باستناد الخبر الواحد.

وثانياً: أنّ الاستدلال بها يتوقّف على ثبوت الإطلاق لها بالنسبة إلىصورتي حصول العلم من قول «أهل الذكر» وعدمه، مع أنّ ظاهرها هوالاختصاص بما إذا أفاد العلم، فإنّ تقييد قوله: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» بـ «إِنْكُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» يدلّ على أنّ وجوب السؤال إنّما هو لأجل أن يتبدّل عدمالعلم إلى العلم.

ما أفاده المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله لإثبات إطلاق الآية ونقده

لكنّ المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله أجاب عن هذا الإشكال في رسالة الاجتهادوالتقليد بأنّ وجوب السؤال وإن كان لأجل تبدّل الجهل إلى العلم، إلاّ أنّالمراد بالعلم هو العلم التعبّدي لا التكويني الحقيقي، ولا ريب في أنّ الشارعجعل خبر الواحد علماً تعبّداً.

وفيه أوّلاً: أنّ الشرط في الآية الشريفة ـ أعني «إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» ظاهر في عدم العلم التكويني الحقيقي لا التشريعي التعبّدي، فيكون ما يقوممقامه بسبب جواب «أهل الذكر» أيضاً علماً حقيقيّاً بمقتضى ما يفهمه العرفمن ظاهر الآية الشريفة.

وثانياً: أنّ التعبّد لابدّ من أن يستند إلى أصل مقبول عند المتعبّد، والمقامليس كذلك، ضرورة أنّ من خوطب بقوله تعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْلاَتَعْلَمُونَ» لم يعتقدوا بنبوّة النبيّ الأعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فلا يعقل أن يقول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : إن كنتملا تعلمون بنزول الوحي إلى البشر في الأزمنة الماضية فاسئلوا أهل الذِّكروالاطّلاع عن ذلك، لكي تعلموا، فإنّي جعلت قولهم علماً تعبّداً!

ج4

هذا أهمّ ما ذكر من الآيات في المقام، وقد عرفت المناقشة في جميعها، فلمتثبت حجّيّة الخبر الواحد بها.

ما استدلّ به من السنّة على حجّيّة الخبر الواحد

وأمّا السنّة: فقد استدلّوا بطوائف منها ذكرها الشيخ في الرسائل(1):

الاُولى: الأخبار العلاجيّة الواردة في مورد الخبرين المتعارضين، كمقبولةعمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة وغيرهما(2)، حيث إنّها تدلّ على أنّ كلاًّ منهمحجّة يتعيّن العمل به لولا المعارض.

الثانية: ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الثقات بنحو العموم، فإنّها تدلّعلى حجّيّة قول الثقة وإن لم يفد العلم، لظهورها في أنّ ملاك الحجّيّة هو وثاقةالراوي، فإنّه ورد في بعضها «أنّه لا عذر لأحدٍ من موالينا في التشكيك فيميرويه عنّا ثقاتنا»(3).

الثالثة: الأخبار الدالّة على إرجاع الأئمّة عليهم‏السلام آحاد الرواة إلى آحادأصحابهم بالخصوص، ويظهر منها عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهلالاستفتاء، وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل بالرواية.

مثل ما روي عن المفضّل بن عمر أنّ أبا عبداللّه‏ عليه‏السلام قال للفيض بن المختارفي حديث: «فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس»(4) مشيراً إلى زرارة.

ومثل ما روي عن عليّ بن المسيّب الهمداني قال: قلت للرضا عليه‏السلام : «شقّتيبعيدة ولستُ أصِل إليك في كلّ وقت، فممّن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريّ


  • (1) راجع فرائد الاُصول 1: 297.
  • (2) راجع وسائل الشيعة 27: 106ـ124، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
  • (3) وسائل الشيعة 27: 149، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 40.
  • (4) وسائل الشيعة 27: 143، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 19.
(صفحه322)

بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا»(1).

وما روي عن عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن عليّ بن يقطين جميعاً،عن الرضا عليه‏السلام قال: قلت: «لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما أحتاج إليهمن معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمان ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالمديني؟ فقال: نعم»(2).

إلى غير ذلك ممّا دلّ على لزوم أخذ الأحكام من كلّ من يتّصف بالوثاقة.

الرابعة: الأخبار الكثيرة الدالّة على ترغيب الرواة في حفظ الأحاديثوكتابتها ونقلها لتلاميذهم(3).

البحث حول دلالة الأخبار على حجّيّة الخبر الواحد

ولا ريب في عدم صحّة الاستدلال بالأخبار في المقام إلاّ إذا كانت متواترة.والتواتر إمّا لفظي أو معنوي أو إجمالي.

فالأوّل: أن يكون الخبر بلفظه منقولاً من قبل جماعة يمتنع تواطئهم علىالكذب عادةً.

والثاني: أن يكون معنى واحد منقولاً من قبل جماعة كذلك، بألفاظوعبارات مختلفة، وربما كانت مربوطة بحوادث متعدّدة، كشجاعة أمير


  • (1) وسائل الشيعة 27: 146، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 27.
  • (2) وسائل الشيعة 27: 147، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 33.
  • (3) منها: ما روي عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أنّه قال: «من حفظ من اُمّتي أربعين حديثاً ينتفعون بها بعثه اللّه‏ يوم القيامةفقيهاً عالماً». وسائل الشيعة 27: 93، كتاب القضاء، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 54.
    ومنها: ما قال أبو عبداللّه‏ عليه‏السلام للمفضّل بن عمر: «اكتب وبثّ علمك في إخوانك، فإن متّ فأورث كتبكبنيك،فإنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلاّ بكتبهم». وسائل الشيعة 27: 81 ، كتاب القضاء،الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 18.
    ومنها: ما روي عن عمر بن حنظلة قال: سمعت أبا عبداللّه‏ عليه‏السلام يقول: «اعرفوا منازل الناس على قدررواياتهم عنّا». وسائل الشيعة 27: 137، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3.
ج4

المؤمنين عليه‏السلام المنقولة بعبارات مختلفة واردة في وقائع كثيرة.

والثالث: أن يكون عندنا أخبار كثيرة غير متّفقة على لفظ ولا على معنىواحد، إلاّ أنّ صدور بعضها مقطوع لنا؛ لامتناع كذب الجميع عادةً.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في التواتر الإجمالي

لكنّ المحقّق النائيني رحمه‏الله أنكر التواتر الإجمالي على ما نسب إليه في «أجودالتقريرات» خلافاً لما نسب إليه في «فوائد الاُصول»(1).

ولعلّ هذا التهافت الظاهر ناشٍ عن العدول في الدورة الأخيرة عمّا أفاده فيالدورة السابقة.

وكيف كان، فبعد تقسيم التواتر إلى اللفظي والمعنوي والإجمالي وتعريفكلّ منها على رأي القوم قال في مقام إنكار القسم الأخير:

ولكنّه لا يخفى أنّ الأخبار إذا بلغت من الكثرة ما بلغت فإن كان بينهجامع يكون الكلّ متّفقاً على نقله فهو راجع إلى التواتر المعنوي، وإلاّ فلا وجهلحصول القطع بصدق واحد منها بعد جواز كذب كلّ واحد منها في حدّ نفسهوعدم ارتباط بعضه ببعض، فالحقّ هو انحصار التواتر في القسمين الأوّلينلا غير(2)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله

وفيه: أنّه منقوض بموارد العلم الإجمالي، فكما أنّ الشكّ والترديد في كلّ


  • (1) فإنّه بعد نقل الأخبار الدالّة على حجّيّة الخبر الواحد، قال:
    ولا يتوهّم أنّ هذه الأخبار من أخبار الآحاد ولا يصحّ الاستدلال بها لمثل المسألة، فإنّها لو لم تكن أغلبالطوائف متواترة معنى فلا إشكال في أنّ مجموعها متواترة إجمالاً، للعلم بصدور بعضها عنهم «صلواتاللّه‏ عليهم أجمعين»، إنتهى كلامه. فوائد الاُصول 3: 191.
  • (2) أجود التقريرات 3: 197.