جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

قلت: بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة يكون من الاُمور المهمّة الرائجة فيجميع أبعاد حياتهم الفرديّة والاجتماعيّة، وفي مثله لا يكفي الردع بنحو العموم،بل لابدّ من الردع الخاصّ الصريح، كما في مثل القياس(1) والربا(2)، فلو لميرتض الشارع بالعمل بخبر الثقة في الشرعيّات لخطّأ طريقتهم صريحاً.

إن قلت: سلّمنا عدم تحقّق ردع خاصّ وعدم كفاية العمومات للرادعيّة فيالمقام، لكنّ الاستدلال ببناء العقلاء يحتاج إلى إمضائه، كما في مثل «أَحَلَّ اللّه‏ُالْبَيْعَ».

قلت: أوّلاً: يكفي في الإمضاء سكوت الشارع وعدم ردعه عمّا فعلبحضرته.

وأمّا مثل «أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ» فهو إمضاء لفظي مؤكّد للإمضاء السكوتي.

وثانياً: عندنا أخبار كثيرة متواترة معنىً في تأييد سيرة العقلاء على العملبخبر الثقة، منها: ما تقدّم(3) من الطوائف الأربع المنقولة عن رسائل الشيخ رحمه‏الله ،ومنها: طائفة اُخرى مشتملة على روايات كثيرة أشار إليها بعض الأكابر،وهي ما ورد في مقام تخطئة من ادّعى الفقاهة من المخالفين، مثل ما روي عنأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام أنّه قال لابن أبي ليلى: «أتقضي بين الناس يا عبد الرحمان؟قال: نعم يابن رسول اللّه‏، قال: تنزع مالاً من يد هذا فتُعطيه هذا وتحدّ هذوتحبس هذا وتنزع امرأة هذا فتُعطيها هذا؟ قال: نعم، قال: بماذا تفعل ذلككلّه؟ قال: بكتاب اللّه‏، قال: أكلّ شيء تفعله تجده في كتاب اللّه‏؟ قال: لا، قال:


  • (1) راجع ص287.
  • (2) كما روي عن أبان بن تغلب عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «إنّ السنّة لا تقاس، ألا ترى أنّ امرأة تقضي صومهولا تقضي صلاتها، يا أبان: إنّ السنّة إذا قيست محق الدين». الكافي 1: 57، كتاب فضل العلم، باب البدعوالرأي والمقائيس، الحديث 15.
  • (3) كما قال اللّه‏ تعالى: «أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» البقرة: 275.
  • (4) راجع ص331.
(صفحه336)

فما لم تجده في كتاب اللّه‏ فمن أين تأخذه؟ قال: من سنّة رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، قال:وكلّ شيءٍ تجده في كتاب اللّه‏ وفي سنّة رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ؟ قال: لا، وما لم أجدهفيهما أخذته من أصحاب رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، قال: عن أيّهم تأخذ؟ قال: عن أبيبكر وعمر وعثمان وعليّ وطلحة والزبير ـ وعدَّد رجالاً ـ قال: فكلّ شيءتأخذه عنهم تجدهم قد أجمعوا عليه؟ قال: لا، قال: فإذا اختلفوا فبقول مَنْتأخذ منهم؟ قال: بقول من رأيت أن آخذ منهم أخذت، قال: ولا تُبالي أنتخالف الباقين؟ قال: لا، قال: فهل تخالف عليّاً عليه‏السلام فيما بلغك أنّه قضى به؟ قال:ربما خالفته إلى غيره منهم، فسكت أبو عبداللّه‏ عليه‏السلام ساعةً ينكت في الأرض(1)،ثمّ رفع رأسه فقال: يا عبد الرحمان فما تقول يوم القيامة إذا أخذ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بيدك وواقفك بين يدي اللّه‏ وقال: أي ربِّ إنّ هذا بلغه عنّي قولٌ فخالفه؟ قال:وأين خالفت قوله يابن رسول اللّه‏؟ قال: ألم يبلغك قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لأصحابه: أقضاكمعليّ عليه‏السلام ؟ قال: نعم، قال: فإذا خالفت قوله ألم تخالف قول رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ؟فاصفرّ وجه ابن أبي ليلى حتّى عاد كالاُتْرُجّة(2) ولم يُحِرْ(3) جواباً»(4).

ولاريب في أنّ ابن أبي ليلى لم يكن في عصر النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أو في عصر الصحابة،فأراد من العمل بسنّة رسول اللّه‏ وأقوال الصحابة، العمل بالروايات الناقلة لها،ومع ذلك لم يخطّئه الإمام عليه‏السلام في هذا المبنى، بل خطّأه لأجل مخالفته عليّاً عليه‏السلام فيمبلغه أنّه قضى به.

وهل هذا إلاّ إمضاء عملي لبناء العقلاء على العمل بالخبر الواحد؟

بل كثير من الأحكام الصادرة من الأئمّة عليهم‏السلام لم تكن ممّا يبتلي به الراوي،


  • (1) نكت الأرض بقضيب أو بإصبعه: ضربها به حال التفكّر فأثّر فيها. م ح ـ ى.
  • (2) فاكهة معروفة، يُقال لها بالفارسيّة: بالنگ. م ح ـ ى.
  • (3) أحار الجواب: ردّه، ومنه «لم يُحِرْ جواباً» أي لم يردّ جواباً. م ح ـ ى.
  • (4) مستدرك الوسائل 17: 241، كتاب القضاء، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2.
ج4

فلو لم يكن الخبر الواحد حجّة حتّى فيما إذا كان راويه في أعلى درجاتالوثاقة، لكان اهتمام الأئمّة عليهم‏السلام ببيان هذا النوع من الأحكام واهتمام أصحابهمبثبتها وضبطها أمراً لغواً بلا طائل، إذ قلّما يوجد خبر متواتر أو محفوف بقرينةقطعيّة، بل قلّما يوجد خبر منقول إلينا بواسطة البيّنة المركّبة من إثنين، فكانكثير من أسئلة أصحاب الأئمّة وأجوبتهم عليهم‏السلام لأجل ثبتها في الكتب ونقلهولو بواسطة راوٍ واحد إلى مسلمي الأعصار المتأخِّرة.

فلاريب في أنّ هذا إمضاء عملي لبناء العقلاء على العمل بخبر الثقة، ولملزم لأن يكون الإمضاء في قالب اللفظ، بل يكفي فيه العمل الحاكي عنه.

والحاصل: أنّ سيرة العقلاء أهمّ دليل على حجّيّة خبر الثقة.

كفاية الوثاقة النوعيّة في الراوي

ثمّ هل يعتبر ثبوت وثاقة الراوي عند شخص العامل بالخبر، أو يكفيوثاقته عند العرف وأهل الخبرة(1) وإن لم يعلم شخصه بها؟

الظاهر هو الثاني، فإنّ العقلاء يعملون بخبر من أخبر ثقة من أهل الخبرةوالاطّلاع بوثاقته، وإن لم يعلموا بها، وكذلك الأمر في محيط الشرع، فإنّ سؤالأصحاب الأئمّة إيّاهم عليهم‏السلام عن وثاقة بعض الرواة(2) كان بما أنّهم عليهم‏السلام من أهلالاطّلاع والخبرة، لا بما أنّهم عليهم‏السلام معصومون ويفيد قولهم العلم الشخصي.

نعم، لا أثر لتوثيق أهل الخبرة في موارد العلم الشخصي بعدم الوثاقة، فليشترط العلم بالوفاق، لكن يشترط عدم العلم بالخلاف.

قيمة التوثيقات العامّة


  • (1) مثل علماء الرجال. م ح ـ ى.
  • (2) كقول عبد العزيز بن المهتدي للرضا عليه‏السلام : «أفيونس بن عبد الرحمان ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالمديني؟». وسائل الشيعة 27: 147، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 33.
(صفحه338)

ثمّ الظاهر أنّه تثبت الوثاقة بالتوثيقات العامّة كما تثبت بالتوثيقات الخاصّة،فلافرق بين شهادة علماء الرجال ـ كالنجاشي ـ بوثاقة زرارة بن أعين وأبيبصير ومحمّد بن مسلم وأضرابهم بالخصوص، وبين شهادة جعفر بن قولويهبوثاقة جميع من وقع في أسانيد أحاديث كتابه «كامل الزيارات» أو شهادةعليّ بن إبراهيم القمي بوثاقة جميع من وقع في أسانيد روايات تفسيره،فيحكم بوثاقة كلّ من كان في أسانيد أخبار هذين الكتابين، وإن لم يذكر فيكتب الرجال بمدح ولا ذمّ.

والتوثيق الخاصّ وإن كان أقوى دلالةً من التوثيق العامّ، إلاّ أنّه لا يوجبعدم ترتّب الأثر على الثاني، كما أنّ قول المولى: «أكرم زيداً العالم» يكونأقوى ظهوراً من قوله: «أكرم كلّ عالم» في دلالته على وجوب إكرام زيد، لكنوجوب إكرامه يثبت بالثاني أيضاً كالأوّل.

نعم، ثبوت الوثاقة بالتوثيق العامّ مشروط بعدم الجرح الصريح من قبلعلماء الرجال، فإن اشتمل أسانيد تفسير القمي مثلاً على شخص ضُعِّفصريحاً في كتب الرجال يحكم بضعفه لا بوثاقته، كما أنّه لا يحكم بوجوبإكرام زيد باستناد قول المولى: «أكرم كلّ عالم» إذا قال في دليل آخر: «لتكرم زيداً العالم»، لتقدّم الخاصّ على العامّ.

عدم حجّيّة الخبر الواحد في الموضوعات

ثمّ لا يخفى عليك أنّ حجّيّة الخبر الواحد تختصّ بالأحكام ولا تعمّالموضوعات، لا لأجل نقص في سيرة العقلاء، فإنّهم يعملون بخبر الثقة فيالموضوعات كما يعملون به في الأحكام، بل لردع الشارع عنه، فإنّه جعلالبيّنة طريقاً إلى الموضوعات، وهي خبر واحد مشتمل على خصوصيّتين:

ج4

إحداهما: تعدّد المخبر، الثانية: عدالته التي هي فوق الوثاقة، فاعتبار البيّنة فيالموضوعات يكون بمعنى ردع حجّيّة الخبر الواحد فيها، إذ لا معنى لجعلخصوص البيّنة طريقاً إلى الموضوعات لو كان صرف خبر الثقة ـ وإن لم يكنمتعدّداً ولا عادلاً ـ حجّة فيها.

نعم، يمكن أن تثبت الموضوعات باُمور اُخر أيضاً، كالاستصحاب الذيليس من سنخ الخبر الواحد، وقول صاحب المنزل، وإخبار ذي اليد.

هذا تمام الكلام في الخبر الواحد، وحاصله: أنّه حجّة في الأحكام دونالموضوعات.

ثمّ إنّ الاُصوليّين أقاموا وجوهاً لإثبات حجّيّة مطلق الظنّ، ووقع بينهمأبحاث طويلة حولها، لكن ينبغي الإضراب عنها؛ لأنّ أهمّها هو الدليلالمعروف بدليل الانسداد، وله مقدّمات، منها: انسداد باب العلم والعلميإلىكثير من التكاليف الإلهيّة، ولا مجال لهذه المقدّمة بعد إثبات حجّيّة الخبرالواحد، لورود أخبار كثيرة معتبرة مثبتة للتكاليف، فباب العلم إليها وإن كانمنسدّاً، إلاّ أنّ باب العلمي مفتوح، فلا يتمّ دليل الانسداد، فضلاً عن سائرالوجوه التي أقاموها لإثبات حجّيّة مطلق الظنّ.

هذا تمام الكلام في مباحث الظنّ.