جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه358)

نعم، يمكن أن يقال: أصالة الإطلاق إنّما تجري لتشخيص المراد الجدّي بعدإحراز المراد الاستعمالي، فإنّ المولى إذا قال: «أعتق رقبةً» لانشكّ في أنّ كلمة«رقبة» استعملت في طبيعة الرقبة، لكنّا نشكّ في أنّ إرادته الجدّيّة أيضتعلّقت بهذه الطبيعة المطلقة أو بعتق الرقبة المؤمنة، فنتمسّك بأصالة الإطلاقلرفع الشكّ وتشخيص تطابق الإرادة الجدّيّة مع الاستعماليّة، والمقام ليسكذلك، لأنّا نشكّ في مرحلة الاستعمال، إذ يحتمل أن يكون «الموصول» فيالآية الشريفة مستعملاً في خصوص «المال» أو «الفعل» فلا تصل النوبة إلىإجراء أصالة الإطلاق لتشخيص المراد الجدّي.

والحاصل: أنّ الاحتمال الرابع مردود بحسب مقام الثبوت والإثبات، فلابدّمن تركيز البحث في الاحتمالات الثلاثة الاُخر، وقد عرفت إمكانها بحسبمقام الثبوت.

وأمّا بحسب مقام الدلالة والظهور، فالحقّ أنّه لاظهور للآية في الاحتمالالذي يتوقّف عليه الاستدلال، وهو ما إذا اُريد من «الموصول» التكليف، ومن«الإيتاء» الإعلام والإيصال.

بل يمكن أن يستظهر منها بقرينة السياق أنّ «الموصول» بمعنى المال،و«الإيتاء» بمعنى التمليك.

فلا يتمّ الاستدلال بالآية الشريفة في المقام؛ لأنّ دلالتها على البرائة بعدسقوط الاحتمال الرابع تبتني على ظهورها في الاحتمال الأوّل، وهو إرادةالتكليف من «الموصول» والبيان الواصل إلى المكلّف من «الإيتاء».

كيفيّة الجمع بين الآية وأدلّة الاحتياط


  • (1) راجع ص454 من الجزء الثالث.
ج4

ثمّ لو سلّم دلالة الآية على البرائة فهل هي متقدّمة على أدلّة الاحتياط،بناءً على جريانها في الشبهات البدويّة، أو الأمر بالعكس؟

كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في ذلك ونقده

ذهب المحقّق العراقي رحمه‏الله إلى حكومة أدلّة الاحتياط على الآية الشريفة، كمكانت حاكمة على الآية السابقة(1)، فإنّه قال:

إنّ غاية مايستفاد من الآية إنّما هو نفي الكلفة والمشقّة من قبل التكاليفالمجهولة غير الواصلة إلى المكلّف، لا نفي الكلفة مطلقا ولو من قبل جعلإيجاب الاحتياط، فمفاد الآية حينئذٍ مساوق لكبرى قبح العقاب بلابيان، ومنالمعلوم عدم كون مثله مضرّا بالأخباري القائل بالاحتياط، إذ هو إنّما يدّعيإثبات الكلفة والمشقّة على المكلّف من جهة جعل إيجاب الاحتياط الواصلإلى المكلّف، بدعوى دلالة الأخبار على وجوب الاحتياط عند الشكّ وعدمالعلم بالتحريم(2).

إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

وفيه: أنّ وجوب الاحتياط ـ على فرض ثبوته ـ ليس تكليفا مستقلنفسيّا، بحيث إذا شككنا في حرمة شرب التتن مثلاً وكان في الواقع حراما كانمشتملاً على حكمين واستحقّ المكلّف على ارتكابه عقوبتين: إحداهما لأجلمخالفة الحرمة الواقعيّة، والاُخرى لأجل مخالفة وجوب الاحتياط، بل وجوبالاحتياط حكم طريقي للتحفّظ على الواقع حتّى في الشبهات المحصورة منموارد العلم الإجمالي، فإنّ المكلّف إذا شكّ في وجوب الظهر أو الجمعة وصلّى


  • (1) وهي قوله تعالى: «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً».
  • (2) نهاية الأفكار 3: 204.
(صفحه360)

الظهر فقط فإن كان الواجب هو الظهر فلم يتحقّق منه إلاّ التجرّي، مع أنّوجوب الاحتياط لو كان تكليفا مستقلاًّ نفسيّا لكان حينئذٍ عاصيا مستحقّللعقاب، ولا يمكن الالتزام بذلك.

فإذا كان وجوب الاحتياط أمرا طريقيّا فالموجب للكلفة لا يكونإلاّ نفس التكاليف الواقعيّة، وبعد دلالة الآية على نفيها من ناحيةالتكاليف المجهولة فلاجرم يتمّ المطلوب ويصحّ التمسّك بها في قبالالأخباريّين.

وبعبارة اُخرى: إذا انتفى التكليف المجهول باستناد الآية الشريفة انتفىوجوب التحفّظ على الواقع الذي لأجله شرّع وجوب الاحتياط، فلامجاللأدلّة الاحتياط، لحكومة الآية الشريفة عليها.

هذا تمام الكلام في الآيات، وقد عرفت عدم نهوض ما ذكرنا من الآيتينفي مقابل الأخباريّين، أمّا الآية الاُولى فلأنّ مفادها هو قبح العقاببلا بيان، والأخباري يدّعي أنّ أدلّة الاحتياط بيان، وأمّا الآيةالثانية فلما عرفت من كونها غير ظاهرة في نفي التكليف، فلا تدلّ علىالبرائة أصلاً.

ج4

في الروايات الّتي استدلّ بها على البرائة

الروايات التي استدلّ بها على البرائة

الاستدلال عليها بـ «حديث الرفع»

وأمّا السنّة:

فمنها: ما هو المرويّ عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بسند صحيح في الخصال: «رفع عناُمّتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما اُكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وملا يطيقون، وما اضطرّوا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكّر في الوسوسة فيالخلق(1) ما لم ينطق بشفة»(2).

هذا أهمّ الأحاديث التي استدلّ بها في باب البرائة.

و لابدّ من تفصيل البحث حوله، لأنّه مضافا إلى كونه مستندا في الاُصولفي باب البرائة بلحاظ فقرة «ما لا يعلمون» يكون مستندا في أبواب متعدّدةمن الفقه أيضا، كمسألة نسيان الجزء أو الشرط في العبادات المركّبة بلحاظاشتمال الحديث على «النسيان» ومسألة المعاملة الواقعة عن الإكراه وبدون


  • (1) كالتفكّر بأنّه تعالى كيف خلق الأشياء بلا مادّة ولا مثال، أو لأيّ شيء خلق ما يضرّ ولا ينفع بحسبالظاهر، أو لأيّ شيء خلق بعض الأشياء طاهرا وبعضها نجسا، أو لأيّ شيء خلق الإنسان من تفاوت،وأمثال ذلك. كتاب الخصال: 417، التعليقة 2.
  • (2) كتاب الخصال: 417، باب التسعة، الحديث 9، والتوحيد ـ للصدوق ـ : 353، باب الاستطاعة،الحديث 24.
(صفحه362)

طيب النفس بلحاظ اشتماله على «ما اُكرهوا عليه» ومسألة الاضطرار إلىشيء محرّم بلحاظ اشتماله على «ما اضطرّوا إليه» وغيرها من الموضوعاتالمذكورة في الحديث.

وقبل بيان مقاصد الحديث لابدّ من تقديم اُمور:

بيان معنى الرفع، والفرق بينه وبين الدفع

الأوّل: أنّ للرفع والدفع ـ بحسب المتفاهم العرفي الذي يوافقه اللغة أيضظاهرا ـ مفهومين متغايرين غيرقابلين للاجتماع.

فإنّ الرفع عبارة عن إزالة الشيء بعد وجوده وتحقّقه.

ففي متعلّقه خصوصيّتان:

أ ـ أنّه أمر موجود، ب ـ أنّ هاهنا ما يقتضي بقائه، بحيث يؤثّر في استمرارهلو لم يعرضه الرافع.

وأمّا الدفع: فهو عبارة عن المنع من حدوث الشيء عند وجود ما يقتضيه.

ففي متعلّقه أيضا خصوصيّتان:

أ ـ أنّه لم يوجد بعد، ب ـ أنّه تحقّق ما يقتضي وجوده، بحيث لو لم يعرضهمانع لأثّر فيه.

والظاهر أنّ «الرفع» استعمل في الحديث الشريف بالمعنى العرفي المتقدّم.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في ذلك

لكنّ المحقّق النائيني رحمه‏الله ذهب إلى أنّه استعمل فيه بمعنى «الدفع» بنحوالحقيقة، فإنّه قال بعد بيان الفرق بينهما بما ذكر:

و لكن هذا المقدار من الفرق لا يمنع عن صحّة استعمال «الرفع» بدل«الدفع» على وجه الحقيقة بلاتصرّف وعناية، فإنّ الرفع في الحقيقة يمنع ويدفع