جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

لكن لا يخفى أنّ المهمّ هو دفع استحقاق العقاب على فعل محتمل الحرمة مثلما لم تقم عليه حجّة منجّزة لها، وحيث إنّ موضوع الاستحقاق بالأخرة هوالظلم على المولى فمع عدمه لا استحقاق قطعا، وضمّ قبح العقاب من المولىأجنبيّ عن المقدار المهمّ هنا، وإن كان صحيحا في نفسه(1)، إنتهى كلامه.

و حاصله ـ بعد التأمّل الدقيق فيه من الصدر إلى الذيل ـ أمران:

أ ـ أنّ قبح العقاب من المولى بلابيان وإن كان صحيحا في نفسه، إلاّ أنّهأجنبيّ عن محلّ النزاع في باب البرائة، فإنّ المهمّ المبحوث عنه هاهنا هو أمريرتبط بالعبد لابالمولى، وهو دفع‏استحقاق‏العقاب على‏مخالفة تكليف لم‏تقم‏عليهحجّة(2)، وحيث‏إنّ‏موضوع‏الاستحقاق‏هوالظلم على‏المولى فمع‏عدمه‏لااستحقاققطعا، ولا ريب في أنّ مخالفة تكليف لم تقم عليه الحجّة ليست من مصاديقالظلم على المولى، إذ ليس مخالفته خروجا عن زيّ الرقّيّة حتّى يكون ظلما.

وبالجملة: لا يحتاج الاُصولي إلى قاعدة «قبح العقاب بلابيان» بعد حكمالعقل بعدم استحقاق العقوبة، لأجل عدم تحقّق الظلم على المولى.

ب ـ أنّ حكم العقل بـ «قبح العقاب بلابيان» ليس حكما عقليّا مستقلاًّ، بلهو من مصاديق قبح الظلم الذي هو من الأحكام العقليّة العمليّة المسلّمة بينالعقلاء(3)، سواء وقع الظلم من قبل العبد بالنسبة إلى مولاه، كالخروج عن زيّالرقّيّة بمخالفة تكليف قامت عليه الحجّة، أو من قبل المولى بالنسبة إلى العبد،


  • (1) نهاية الدراية 4: 84 .
  • (2) وعدم استحقاق العبد العقوبة وإن كان يلازم قبح العقاب من قبل المولى، إلاّ أنّ ما ينطبق على المدّعىبنحو المطابقة هو نفس عدم استحقاق العقوبة لا مايلازمه. منه مدّ ظلّه توضيحا لكلام المحقّقالاصفهاني رحمه‏الله .
  • (3) لا يخفى عليك أنّ قبح الظلم عند المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله حكم عقلي لا عقلائي، لأنّه أراد من «العقلاء»هاهنا من كان تحت حكومة العقل ونظم أعماله على طبق الأحكام العقليّة، لا «العرف» الذي هو المراد من«العقلاء» في سائر عبارات الاُصوليّين والفقهاء. منه مدّ ظلّه توضيحا لكلام المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله .
(صفحه430)

كالعقوبة على مخالفة تكليف لم تقم عليه الحجّة، أو من قبل بعض العبيدبالنسبة إلى بعض آخر، فإنّ العقل يحكم بقبح جميع ذلك عند العقلاء.

نقد كلام المحقّق الاصفهاني من قبل الإمام الخميني رحمهماالله

وناقش فيه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره بقوله:

أقول: إنّ العقل مستقلّ بوجوب إطاعة المنعم، وقبح مخالفته، واستحقاقالمتخلّف للعقوبة، وهذا الحكم ـ استحقاقه للعقوبة ـ ليس بمناط انطباق عنوانالظلم عليه، بل العقل يستقلّ بهذا مع الغفلة عن الظلم.

على أنّ كون مطلق المخالفة ظلما للمولى محلّ بحث وإشكال.

هذا أوّلاً.

وأمّا ثانيا: فلأنّ المرمى في المقام هو تحصيل المؤمّن عن العقاب حتّىيتسنّى(1) له الارتكاب، وهو لا يحصل إلاّ بالتمسّك بهذه الكبرى التي مآلها إلىقبح صدور العقاب من المولى الحكيم العادل.

وأمّا مجرّد دفع الاستحقاق بمناط أنّ الارتكاب ليس بظلم فلا يكفي فيذلك، لأنّ دفع الاستحقاق عن ناحية الظلم وحصول الطمأنينة من تلكالناحية لا يصير مؤمّنا عن عامّة الجهات ما لم ينضمّ إليه الكبرى المذكورة(2).

إنتهى كلامه قدس‏سره .

ثمّ إنّ الأخباريّين تمسّكوا لإثبات وجوب الاحتياط بقاعدة «لزوم دفعالضرر المحتمل» فلابدّ من ملاحظة حدودها وثغورها، ثمّ كيفيّة التوفيق بينهوبين قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» وسيجيء هذا البحث عند بيان أدلّة


  • (1) تسنّى الأمر: تهيّأ، والرجل: تيسّر وتسهّل في اُموره، والرجل: ترضّاه، والقفل: انفتح. م ح ـ ى.
  • (2) تهذيب الاُصول 3: 86 .
ج4

الأخباريّين(1)، وهذا هو الجهة الثانية من الجهات الثلاثة التي أردنا التكلّم فيههاهنا.

ما هو النسبة بين قاعدة «قبح العقاب بلابيان» وأدلّة الاحتياط؟

وأمّا الجهة الثالثة: فالإنصاف أنّ أدلّة الاحتياط لو تمّت سندا وعمّتالشبهات البدويّة دلالةً لكانت حاكمة على قاعدة «قبح العقاب بلابيان» كمذهب إليه الأخباريّون، إنّما النزاع بيننا وبينهم في جريانها في الشبهات البدويّةالتي هي مجرى قاعدة «قبح العقاب بلابيان».

هذا تمام الكلام في أدلّة القائلين بالبرائة.


  • (1) سيجيء في ص466.
(صفحه432)

ج4

في أدلّة القول بالاحتياط

أدلّة القول بالاحتياط

استدلّ الأخباريّون لوجوب الاحتياط بالكتاب والسنّة ودليل العقل:

الآيات التي استدلّوا بها لإثبات الاحتياط

أمّا الكتاب فطوائف منه:

منها: ما اُمر فيها بالتقوى، سيّما مثل قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُواللّه‏َ حَقَّ تُقَاتِهِ»(1) حيث إنّه يأمر المؤمنين بالدرجة العالية من التقوى، فلابدّلهم من الاجتناب عن الشبهات وما يحتمل الحرمة كي يصدق وصولهمإلىهذه الدرجة من التقوى.

وفيه أوّلاً: أنّ ارتكاب ما يحتمل الحرمة باستناد الأدلّة المجوّزة المتقدّمةلاينافي التقوى، بل زجر النفس وإبعادها عن كلّ ما يحتمل الحرمة أمرمرجوح ومذموم، قال اللّه‏ تعالى: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّه‏ِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِوَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ»(2).

وبالجملة: التقوى هي رعاية الحدود الإلهيّة بالاجتناب عن المحرّماتوتجويز المحلّلات، ولا يعدّ تحريم قسم من المحلّلات مرتبةً من مراتب التقوى،


  • (1) آل عمران: 102.
  • (2) الأعراف: 32.