جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

بل لا يلائم ما أفاده نفسه رحمه‏الله أيضاً من كون «القابليّة» و«القرشيّة» منعوارض الوجود الخارجي للحيوان والمرأة، لامن عوارض ماهيّتهما، فإنّالالتزام بكون الاتّصاف بالقرشيّة وغير القرشيّة، وبالقابليّة وغير القابليّةمختصّا بالوجود الخارجي للحيوان والمرأة ينافي القول بصحّة أن يقال: «ماهيّةهذه المرأة غير قرشيّة» و«ماهيّة هذا الحيوان غير قابل للتذكية».

وبالجملة: ما كان من عوارض وجود شيء كان انتفائه قبل وجود ذلكالشيء من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.

لا يقال: ما ذكرتم لا يفيد المنع عن جريان الاستصحاب في الصورةالأخيرة، وهي ما إذا كان موضوع الحكم الشرعي مركّباً من جزءين: أحدهموجودي والآخر عدمي من دون أن يكونا بصورة القضيّة أو الوصفوالموصوف، لأنّ الموضوع إذا كان مركّباً من جزئين لا يرتبط أحدهما بالآخريمكن إحراز أحد الجزئين بالوجدان والآخر بالأصل كما هو المعروفالمشهور، فلو كانت «الميتة» التي جعلت موضوعاً للحرمة في قوله تعالى:«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ» مركّبة من «الحيوان» و«عدم التذكية» لأجريناستصحاب عدم قابليّة التذكية(1)، ليثبت(2) به «عدم التذكية» ويكمل موضوعالحرمة.

فإنّه يقال: استقلال جزئي المركّب وعدم ارتباط أحدهما بالآخر وإن كانقابلاً للتصوّر في بعض الموضوعات المركّبة، إلاّ أنّه غير متصوّر في المقام، فإنّالقول بأنّ «عدم التذكية» لا يرتبط بحيوان أصلاً، أو يرتبط بحيوان آخر غيرماجعل جزءً آخر للموضوع ضروري البطلان، فلابدّ من إثبات عدم تذكية


  • (1) لا استصحاب عدم قابليّة هذا الحيوان الكذائي للتذكية كي يرتبط بالجزء الآخر من موضوع الحرمة.منه مدّ ظلّه.
  • (2) هذا مع قطع النظر عن الإشكال الأوّل، وهوكون هذا الأصل مثبتاً. منه مدّ ظلّه.
(صفحه492)

هذا الحيوان من طريق استصحاب عدم قابليّة تذكيته، ويعود حينئذٍ إشكالعدم الاتّحاد بين القضيّة المتيقّنة والمشكوكة.

والحاصل: أنّا إذا شككنا في قابليّة حيوان للتذكية فلا منع من إجراء أصالةالبرائة من حرمة لحمه وأصالة الطهارة في أجزاء بدنه إذا ذبح مع الشرائطالمعتبرة في التذكية الشرعيّة، لعدم وجود أصل حاكم عليهما.

هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث.

ج4

(صفحه494)

في أخبار «من بلغ»

التنبيه الرابع: في أخبار «من بلغ»(1)

إنّ من الروايات مايدلّ على أنّ من بلغه خبر دالّ على ترتّب ثواب علىفعل، فعمله، كان له أجر ذلك، وإن كان ذلك الخبر مخالفاً للواقع، ولم يقلهالمعصوم عليه‏السلام .

وهذا ما اشتهر في الألسن بـ «قاعدة التسامح في أدلّة السنن».

من تلك الأخبار: صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «منبلغه عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله شيء من الثواب فعمله، كان أجر ذلك له، وإن كانرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لم يقله»(2).

ومنها: ما عن محمّد بن مروان، قال سمعت أبا جعفر عليه‏السلام يقول: «من بلغهثواب من اللّه‏ على عمل، فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اُوتيه، وإنلم يكن الحديث كما بلغه»(3).


  • (1) ينبغي توضيح وجه ارتباط هذه الروايات بمسألة البرائة، فنقول:
    قد عرفت حسن الاحتياط عقلاً في جميع الشبهات، سواء كانت تحريميّة أو وجوبيّة. واستشكل ذلكفي الشبهات الوجوبيّة العباديّة التي يدور أمرها بين الوجوب وغير الاستحباب، بأنّ العبادة لابدّ فيها مننيّة التقرّب المتوقّفة على العلم بأمر الشارع تفصيلاً أو إجمالاً، ولا علم به في الشبهات البدويّة كما هوواضح.

    وقد اُجيب عنه في الموارد التي كان احتمال الوجوب فيها ناشئاً عن خبر ضعيف، بورود بعض الأخبارـ يعني أخبار من بلغ ـ باستحباب فعل كلّ مايحتمل فيه الثواب. فرائد الاُصول 2: 153. م ح ـ ى.

  • (2) وسائل الشيعة 1: 81 ، كتاب الطهارة، الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 3.
ج4

ومنها: ما روي عن الكليني بطرقه إلى الأئمّة عليهم‏السلام أنّ «من بلغه شيء منالخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه، وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه»(1).

إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة بهذا المضمون(2).

ولا ينبغي الإشكال في سند هذه الأحاديث، فإنّ بعضها من الصحاحوبعضها من الحسان.

إنّما الإشكال والكلام في مدلولها.

ما أفاده صاحب الكفاية في مفاد أخبار «من بلغ»

فذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى أنّه لا يبعد دلالة بعضها على استحباب مبلغ عليه الثواب بعنوانه الأوّلي، فإنّ صحيحة هشام بن سالم المحكيّة عنالمحاسن عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «من بلغه عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله شيء من الثواب،فعمله، كان أجر ذلك له، وإن كان رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لم يقله» ظاهرة في أنّ الأجركان مترتّباً على نفس العمل الذي بلغه عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أنّه ذو ثواب، وكون العملمتفرّعاً على البلوغ وكونها(3) الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثوابإنّما يكون مترتّباً عليه فيما إذا اُتي برجاء أنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط،بداهة أنّ الداعي إلى العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً يؤتى به بذاك الوجهوالعنوان، وإتيان العمل بداعي طلب قول النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، كما قيّد به في بعضالأخبار، وإن كان انقياداً، إلاّ أنّ الثواب في الصحيحة إنّما رتّب على نفسالعمل، ولاموجب لتقييدها به، لعدم المنافاة بينهما، بل لو اُتي به كذلك أو التماس


  • (1) وسائل الشيعة 1: 82 ، كتاب الطهارة، الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 7.
  • (2) وسائل الشيعه 1: 82 ، كتاب الطهارة، الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 8 .
  • (3) راجع وسائل الشيعه 1: 80 ـ 82 ، كتاب الطهارة، الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات.
  • (4) «كونه» صحّ ظاهراً. م ح ـ ى.