جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج4

الثاني: أن يؤخذ العلم في الموضوع، كأن يقال: «لا تشرب معلوم الخمريّة»مع بقاء الخطاب المتعلّق بالعنوان الأوّلي ـ وهو «لا تشرب الخمر» ـ أيضاً علىقوّته.

وفيه ثلاثة احتمالات:

أ ـ أن يكون العلم المأخوذ في الموضوع خصوص ما صادف الواقع.

ب ـ أن يكون خصوص ما خالفه.

ج ـ أن يعمّ الصورتين.

أمّا الأوّل: فلا يجدي المستدلّ، لعدم شموله للتجرّي.

وأمّا الثاني: فلا يلتفت إليه المخاطب أصلاً، لأنّ المتجرّي حال كونه متجرّيلا يرى علمه مخالفاً للواقع، بل لا يحتمل ذلك أصلاً.

فلابدّ من إرادة الاحتمال الثالث(1)، وهو وإن لم يكن مستحيلاً ـ كما عرفتعند البحث حول كلام العلمين المحقّقين الخراساني والنائيني رحمهماالله ـ إلاّ أنّهيستلزم ما لم يلتزم به أحد، بل لا يمكن الالتزام به، وهو صيرورة المعصيةالواقعيّة الواحدة(2) معصيتين واستحقاق من ارتكبها عقوبتين، لمخالفته خطابينمستقلّين: أحدهما: «لا تشرب الخمر» مثلاً، والآخر: «لا تشرب معلومالخمريّة».

إن قلت: لعلّ الخطابين يتداخلان في المقام.

قلت: التداخل يحتاج إلى الدليل، ولا دليل عليه هاهنا بعد أن كان لنحكمان تعلّق كلّ منهما بعنوان غير ما تعلّق به الآخر وكان بينهما عموموخصوص من وجه، فإنّ المكلّف لو خالف كلا الحكمين بارتكاب مجمع


  • (1) كما صرّح به المحقق النائيني رحمه‏الله في فوائد الاُصول 3: 45.
  • (2) كما إذا شرب ما قطع بخمريّته وصادف قطعه الواقع. منه مدّ ظلّه.
(صفحه58)

العنوانين لاستحقّ عقوبتين، بسبب ارتكاب معصيتين، وما سمعنا بهذا فيآبائنا الأوّلين.

الثالث: أن تتعلّق الحرمة بعنوان «معلوم الحرمة» مع بقاء الخطاب المتعلّقبالعنوان الأوّلي أيضاً على قوّته، فللمولى خطابان: أ ـ «لا تشرب الخمر»مثلاً، ب ـ «كلّ معلوم الحرمة حرام».

وفيه: أنّه مستحيل، لاستلزامه التسلسل، لأنّ الخطاب الثاني يكون منالقضايا الحقيقيّة التي تعمّ نفسها، فإذا علمت بكون مائع خمراً علمت بحرمتهبمقتضى قوله: «لا تشرب الخمر» فيصدق عليه عنوان «معلوم الحرمة» فيصيرمحرّماً بحرمة ثانية بمقتضى الدليل الثاني، فيصدق عليه عنوان «معلوم الحرمة»مرةً ثانية ويصير حراماً بحرمة ثالثة، وهكذا يتسلسل إلىمالا نهاية له.

والحاصل: أنّه لا طريق إلى إثبات حرمة التجرّي شرعاً.

3ـ استحقاق العقوبة على التجرّي

اختلفوا في أنّ المتجرّي هل يستحقّ العقاب أم لا؟

فذهب بعضهم ـ كالمحقّق الخراساني في «كفايته» وتلميذه المحقّق الاصفهانيفي «نهايته» ـ إلى الأوّل.

وذهب بعض آخر ـ كالشيخ الأعظم الأنصاري في «فرائده» والمحقّقالنائيني في «فوائده» ـ إلى الثاني.

ولا يخفى عليك أنّ التجرّي لو كان حراماً شرعاً لترتّب عليه استحقاقالعقوبة قطعاً، لكنّا ـ بعد ما أثبتنا عدم إمكان تحريمه ثبوتاً، وعدم قيام دليلعليه إثباتاً ـ نضطرّ إلى ملاحظة ما قيل في المقام.

كلام المحقّقين: الخراساني والاصفهاني في المسألة

ج4

قال في الكفاية: قد عرفت أنّه لا شبهة في أنّ القطع يوجب استحقاقالعقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة، فهل يوجباستحقاقها في صورة عدم الإصابة على التجرّي بمخالفته واستحقاق المثوبةعلى الانقياد بموافقته، أو لا يوجب شيئاً؟ الحقّ أنّه يوجبه، لأنّ الوجدان كميحكم بالاستقلال في مثل باب الإطاعة والعصيان باستحقاق النيران أوالجنان، كذلك يشهد بصحّة مؤاخذة العبد وذمّه على تجرّيه وهتك حرمتهلمولاه وخروجه عن رسوم عبوديّته وكونه بصدد الطغيان وعزمه علىالعصيان، وصحّة مثوبته ومدحه على إقامته بما هو قضيّة عبوديّته من العزمعلى موافقته والبناء على إطاعته(1)، إنتهى كلامه ملخّصاً.

وقال في نهاية الدراية، توضيحاً لما ذكره المحقّق الخراساني في الكفاية:لاينبغي الشبهة في حكم العقل باستحقاق العقاب على التجرّي، لاتّحاد الملاكفيه مع المعصية الواقعيّة، بيانه: أنّ العقاب على المعصية الواقعيّة ليس لأجلذات المخالفة مع الأمر والنهي، ولا لأجل تفويت غرض المولى بما هو مخالفةوتفويت، ولا لكونه ارتكاباً لمبغوض المولى بما هو، لوجود الكلّ في صورةالجهل، بل لكونه هتكاً لحرمة المولى وجرأةً عليه، إذ مقتضى رسوم العبوديّةإعظام المولى وعدم الخروج معه عن زيّ الرقّيّة، فالإقدام على ما أحرز أنّهمبغوض المولى خلاف مقتضى العبوديّة ومنافٍ لزيّ الرقّيّة، وهو هتكلحرمته، وظلم عليه، وهذا الحكم العقلي من الأحكام العقليّة الداخلة فيالقضايا المشهورة المسطورة في علم الميزان في باب الصناعات الخمس،وأمثال هذه القضايا ممّا تطابقت عليه آراء العقلاء لعموم مصالحها وحفظالنظام وبقاء النوع بها(2)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.


  • (1) كفاية الاُصول: 298.
(صفحه60)

بيان ما هو الحقّ في المسألة

ولابدّ لتحقيق الحال من ذكر أمرين:

أ ـ أنّه لا يترتّب على المعصية الواحدة إلاّ عقاب واحد ناشٍ عن ملاكواحد، ولا يحتمل كونه ناشياً عن ملاكين متداخلين أو ملاكات كذلك.

فلابدّ لنا من ملاحظة خصوصيّات المعصية الواقعيّة، ليتبيّن أنّ ملاكاستحقاق العقوبة فيها ماهو؟

ب ـ أنّه لا يمكن أن يقال بأنّ ملاك استحقاق العقوبة في باب التجرّي ـ علىالقول به ـ غير ما هو الملاك في باب المعصية.

فإن أحرزنا الملاك في المعصية، وأحرزنا أنّه موجود في التجرّي لترتّبعليه أيضاً استحقاق العقاب، وإن لم يتبيّن لنا ما هو الملاك فيها، أو لم نعلمبوجوده فيه، فلا.

ملاك استحقاق العقوبة في المعصية الواقعيّة

إنّ هاهنا اُموراً ينبغي البحث عن دخلها في استحقاق العاصي للعقاب:

الأوّل: بعض مبادئ إرادة الحرام، كـ «تصوّر الحرام» أو «التصديقبفائدته».

ولا يخفى أنّ واحداً منها لا يصلح لأن يكون ملاكاً لاستحقاق العقوبة علىالمعصية، ضرورة أنّا كثيراً ما نتصوّر المحرّمات، وأنّ كثيراً من الناس يصدّقونفي أنفسهم بفائدة السرقة والالتذاذ بالزنا ونحوهما، فهل يمكن الالتزام بأنّنستحقّ في كلّ يوم عقوبات كثيرة لأجل تصوّر محرّمات متعدّدة والتصديق بم


  • (1) نهاية الدراية 3: 29.
ج4

يترتّب عليها من المنافع والتلذّذات النفسانيّة؟!

الثاني: نفس «إرادة الحرام» التي يعبّر عنها في لسان الروايات بنيّة المعصية،والمراد بها العزم الجازم على ارتكاب المعصية، بحيث لو لم يمنعه مانع لارتكبها.

ولا يخفى أنّها أيضاً غير دخيلة في استحقاق العقوبة، لشهادة العقل بأنّ العبدما لم يرتكب الحرام خارجاً لا يصحّ عقابه، وإن أراده بإرادة حتميّة جازمة.

هذا بحسب حكم العقل.

لكن هاهنا روايات(1): بعضها تدلّ على ترتّب العقوبة على مجرّد نيّةالمعصية، وبعضها الآخر على نفي العقوبة عن العبد ما لم يعص خارجاً.

ولو تمّت هذه الأخبار سنداً ودلالةً لأمكن الجمع بين الطائفتينبحمل الطائفة الاُولى على ترتّب استحقاق العقوبة، والثانية على نفيفعليّتها، فإنّ اللّه‏ تعالى يتفضّل على كثير من المجرمين المستحقّين للعقابولا يعاقبهم.

وحيث إنّا نبحث في ملاك استحقاق عقوبة العاصي لا في ملاك أصلالعقوبة لدلّت الأخبار بمقتضى الجمع المذكور على أنّ الملاك هو نيّة العصيانالمشتركة بينه وبين التجرّي.

لكنّ الكلام في سندها ودلالتها.

على أنّه لو فرضنا شخصين أراد كلّ منهما شرب الخمر مثلاً، لكن وصلأحدهما إلى مطلوبه لتوفّر الشرائط، ولم يصل إليه الآخر لحيلولة الموانع، فإنقلنا بتساويهما في استحقاق العقوبة ولا يترتّب على المعصية الصادرة عنالشخص الأوّل أثر أصلاً فهو واضح البطلان، وإن قلنا بكون الشخص الأوّل


  • (1) راجع للاطّلاع على هذه الروايات وسائل الشيعة 1: 49 ـ 58، كتاب الطهارة، الباب 6 و7 من أبوابمقدّمة العبادات.