جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 105)

مسألة 4 : يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة وإلاّ يكون العقد فضوليّاً كالأجنبي تتوقّف صحته على إجازة الصغير بعد البلوغ ، بل الأحوط مراعاة المصلحة1.

قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوى أن يزوّج أحدهما وهوى أبوه الآخر أيّهما أحقّ أن ينكح؟ قال : الذي هوى الجدّ أحقّ بالجارية ، لأنّها وأباها للجدّ(1) .
هذا ، ولو جهل تاريخ العقدين الصادرين عن الأب والجدّ ، ففي المتن لزم إجراء حكم العلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما من التعيين بالقرعة أو الاحتياط بطلاق الزوجين معاً ، ثم ازدواج أحدهما أو الآخر معها بعقد جديد بعد انقضاء العدّة ، وإن علم تاريخ أحدهما فهو المقدّم على الآخر لاصالة تأخّر الحادث ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة ، كما لا يخفى .1 ـ لا شبهة في اعتبار عدم المفسدة في صحّة تزويج الأب أو الجدّ الصغير أو الصغيرة ، لأنّ ولايتهما عليهما لا تكون ولاية مطلقة ، بل إنّما جعلت لهما لأجل عدم التضرّر بهما ، وإلاّ يكون العقد فضوليّاً يتوقّف على الإجازة بعد البلوغ والرّشد .
وهل يكفي مجرّد عدم المفسدة أو اللازم مراعاة المصلحة؟ مقتضى الاحتياط اللزومي الثاني خصوصاً مع أنّ مقتضى الاستصحاب عدم تحقّق النكاح مع عدم رعاية المصلحة ، لكنّ المصلحة المرعيّة لا تكون مصلحة خاصّة راجعة إلى خصوص الاُمور المالية أو غيرها ، بل مطلق المصلحة ، ولا يختصّ ذلك بالنكاح
  • (1) قرب الإسناد : 285/1128 ، مسائل علي بن جعفر : 109/19 ، الوسائل : 20/291 ، أبواب عقد النكاح ب11 ح8 .

(الصفحة 106)

مسألة 5 : إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما ، بل هو لازم عليهما1.

الدائم ، ففي النكاح المنقطع أيضاً تلزم رعايتها ، فانّه لو قلنا بصحّة نكاح الصغيرة بصورة الانقطاع ، ولو لم يبلغ الأجل المعيّن إلى ما بعد البلوغ بل كان ساعة أو ساعتين ، يكون اللازم حينئذ أن يكون النكاح المذكور مصلحة لها بأيّ نحو ، بأن يكون النكاح دخيلاً في شدّة المراقبة منها أو سهولة المراقبة أو في ثبوت مهر لها معتدّ به ، ونظائر ذلك ممّا يكون بصلاحها ، وإلاّ فمجرّد العقد بدون مراعاة المصلحة محلّ إشكال كما لايخفى ، وهكذا بالإضافة إلى الصغير .1 ـ إذا زوّج الأبوان الصغيرين مراعيين ما يعتبر في جواز ذلك لزمهما العقد ، لأنّ الوليّ يقوم مقام المولّى عليه ، وللروايات المعتبرة التي منها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصّبية يزوّجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها(1) . وبعض الروايات الاُخر .
وفي مقابلها ما يدلّ على ثبوت الخيار لها بعد البلوغ مثل :
صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبيّ يزوّج الصّبية؟ قال : إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ، فإن رضيا بعد ذلك فإنّ المهر على الأب ، قلت له : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في
  • (1) الكافي : 5/394 ح9 ، الفقيه : 3/250 ح 1191 ، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : 2/18 ح 44 ، التهذيب : 7/381 ح 1541 ، الإستبصار : 3/239 ح 857 ، الوسائل : 20/275 ، أبواب عقد النكاح ب6 ح1 .

(الصفحة 107)

مسألة 6 : لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه فإن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم ، وإن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر فالأقوى صحّة العقد ولزومه وبطلان المهر بمعنى عدم نفوذه وتوقّفه على الإجازة بعد البلوغ ، فإن أجاز استقرّ وإلاّ رجع إلى مهر المثل1.مسألة 7 : السفيه المبذّر المتّصل سفهه بزمان صغره أو حجر عليه للتبذير

صغره؟ قال : لا(1) . وبعض الروايات الاُخر .
هذا ، ولكن هذه الطائفة إن لم تكن قابلة للحمل على ما لا يعارض الطائفة الاُولى يكون الترجيح مع غيرها ، لموافقتها للشهرة المحقّقة التي هي أوّل المرجّحات على مختارنا .1 ـ لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد من مهر المثل ففي المسألة صورتان :
الصورة الاُولى : ما إذا كانت هناك مصلحة في مجموع هذا التزويج الشامل للمهر ، وفي هذه الصورة يصحّ العقد والمهر ويلزم ، ولا خيار له بعد البلوغ بوجه لوقوع العقد من الوليّ مع مراعاة ما تجب مراعاته .
الصورة الثانية : ما إذا كانت المصلحة في أصل التزويج دون المهر ، وفي هذه الصورة يقع الانفكاك بين العقد والمهر ، فالأوّل صحيح ولازم ، والثاني باطل بمعنى التوقّف على الإجازة بعد البلوغ ، فإن أجاز استقرّ وإلاّ فيرجع إلى أجرة المثل كالنكاح بدون المهر رأساً ، فتدبّر .
  • (1) التهذيب : 7/382 ح1543 ، الاستبصار : 3/236 ح854 ، الوسائل : 20/277 ، أبواب عقد النكاح ب6 ح8 .

(الصفحة 108)

لايصحّ نكاحه إلاّ باذن أبيه أو جدّه أو الحاكم مع فقدهما ، وتعيين المهر والمرأة إلى الوليّ ، ولو تزوّج بدون الاذن وقف على الإجازة ، فإن رأى المصلحة وأجاز جاز ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة 1.مسألة 8 : إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ ولم ينفذ ، سواء

1 ـ السفيه المبذّر المتصل سفهه بزمان صغره أو المحجور عليه لأجل ذلك أي التبذير لا يجوز له أن يتزوّج غير مضطرّ إن كان فيه اتلاف لماله ، وقد نفى وجدان الخلاف فيه والإشكال المعتدّ به صاحب الجواهر(قدس سره)(1) . ولو أوقع العقد كان فاسداً وإن أذن له الوليّ ، لأنها لا تكون مؤثّرة في هذه الحالة . وذكر في الشرائع : أنّه إن اضطرّ إلى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له ، سواء عيّن الزوجة أو أطلق(2) .
وصريح المتن أنّ تعيين المهر والمرأة إلى الوليّ ، أمّا تعيين المهر فواضح ، وأمّا تعيين المرأة فقد يقال : إنّه لا يزيد حجره على المملوك الذي يكفي في صحّة تزويجه الاذن له بذلك من غير تعيين ، فلا يكون هناك تفريط من الولي بعد معلوميته تقييد جواز ذلك شرعاً بما لا ينافي مصلحة ماله ويؤدّي إلى فساده ، ولكن حيث إنّ تعيين المرأة لا يرتبط بالمهر فقط ، بل له أثر في المستقبل بلحاظ اختلافهنّ في الشأن ، واللازم في النفقة الواجبة على الزوج رعاية شأن المرأة من هذه الجهة ، فاللازم أن يكون اختيار المرأة وتعيينها بيد الولي كما عن بعضهم(3) من التصريح بوجوب التعيين عليه ، كما لايخفى .
  • (1) جواهر الكلام : 29/191 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/277 .
  • (3) جامع المقاصد : 12/101 .

(الصفحة 109)

كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ، ككونه منهمكاً في المعاصي ، وكونه شارب الخمر أو بذيّ اللسان ، سيّئ الخُلق وأمثال ذلك ، إلاّ إذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه ، وحينئذ لم يكن خيار الفسخ لا له ولا للمولّى عليه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ ، وإن كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه ، هذا كلّه مع علم الولي بالعيب ، وإلاّ ففيه تأمّل وتردّد وإن لا تبعد الصحّة مع إعمال جهده في إحراز المصلحة ، وعلى الصحّة له الخيار في العيوب الموجبة للفسخ ، كما أنّ للمولّى عليه ذلك بعد رفع الحجر عنه ، وفي غيرها لا خيار له ولا للولي على الأقوى1.

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
المقام الأوّل : صورة علم الوليّ بالعيب ، أي بعيب الزوج الذي يزوّج المولّى عليه منه ، وفي هذه الصورة إذا لم تكن مصلحة في تزويج الولي لا يصحّ النكاح ولا ينفذ ، سواء كان من العيوب المعروفة الموجبة للخيار أو غيرها ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، وذلك للزوم رعاية الولي أعمّ من الأب والجدّ المصلحة فيما يتعلّق بأمر الصغير والصغيرة ، وامّا إذا كانت هناك مصلحة ملزمة في تزويج المولّى عليه ، فالظاهر أنّه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ لا يثبت الخيار لا للولي وللمولّى عليه ، لفرض كون العيب غير مجوّز للفسخ .
نعم ، لو كان من العيوب المجوّزة يثبت الخيار للمولّى عليه فقط بعد البلوغ ، ولا يثبت الخيار للولي بوجه .
المقام الثاني: في صورة عدم علم الولي بالعيب، وقد تأمّل وتردّد في الصحة وإن نفى البُعد عن الصحة فيما إذا أعمل الوليّ جهده في إحراز المصلحة ، ولا محالة يطمئنّ أو يظنّ العدم ، ولكنّه يحتمل أن يكون الملاك في الصحة والنفوذ عدم العيب واقعاً .